محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٥٠
المختلعة لا سكنى لها ، ولا نفقة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) والنفقات(٢) .
١٤ ـ باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان
[٢٨٦٥٣] ١ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة بارأت زوجها ، على أنَّ له الذي لها عليه ، ثمَّ بلغها أنَّ سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان بغير علم منه ، أبى وردَّ عليها ما أخذ منها ، كيف تصنع ؟ قال : فليشهد عليها شهوداً على مباراته إيّاها ، أنّه قد دفع إليها الذي لها ، ولا شيء لها قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .
___________________
(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب العدد .
(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ١١١ .
(١) تقدم في البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب .
كتاب الظهار
١ ـ باب أن من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار .
[٢٨٦٥٤] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان رجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكانت تحته امرأة ، يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت عليَّ كظهر أمّي ، ثمَّ ندم(١) ، وقال لها : أيّتها المرأة ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليَّ ، فجاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إنَّ زوجي قال لي : أنت عليَّ كظهر أمّي ، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )(٢) : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء ، فقالت : أشكو (إلى الله)(٣) فراق زوجي ، فأنزل الله يا محمّد : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا )(٤) الآيتين ، ثمَّ
___________________
كتاب الظهار
الباب ١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٤١ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الكفارات .
(١) في المصدر زيادة : من ساعته .
(٢) في المصدر زيادة : أيتها المرأة .
(٣) في المصدر : إليكَ .
(٤) المجادلة ٥٨ : ١ و٢ .
أنزل الله عزّ وجلّ الكفّارة في ذلك ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ )(٥) الآيتين .
[٢٨٦٥٥] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنَّ امرأة من المسلمين أتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إنَّ فلاناً زوجي قد نثرت له بطني ، وأعنته على دنياه وآخرته ، فلم ير منّي مكروهاً ، وأنا أشكوه إلى الله وإليك ، قال : فما(١) تشكينه ؟ قالت : إنّه قال لي اليوم : أنت عليَّ حرام كظهر أمّي ، وقد أخرجني من منزلي ، فانظر في أمري ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أنزل الله عليَّ كتاباً أقضي به بينك وبين زوجك ، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين ، فجعلت تبكي ، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله ، وانصرفت ، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ بذلك قرآناً : ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ * قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا )(٢) يعني : محاروتها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في زوجها ( إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) (٣) فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المرأة ، فأتته ، فقال لها : جيئيني بزوجك ، فأتته به ، فقال : أقلت لامرأتك هذه : أنت عليَّ حرام كظهر أمّي ؟ فقال : قد قلت ذلك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد أنزل الله فيك(٤) قرآناً ، فقرأ عليه ما
___________________
(٥) المجادلة ٥٨ : ٣ و ٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٢ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات .
(١) في المصدر : مما .
(٢ و٣) المجادلة ٥٨ : ١ و ٢ .
(٤) في المصدر زيادة : وفي امرأتك .
أنزل الله من قوله : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ـ إلى قوله : ـ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) فضم امرأتك إليك ، فإنَّك قد قلت منكراً من القول وزوراً ، قد عفا الله عنك ، وغفر لك ، فلا تعد ، فانصرف الرجل ، وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا )(٥) يعني : ما قال الرجل الأول لامرأته : أنت عليَّ حرام كظهر أمّي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوَّل فانَّ عليه ( تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا )(٦) يعني : مجامعتها ( ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )(٧) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : ( ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ )(٨) فجعل الله عزَّ وجلَّ هذا حدّ الظهار . الحديث .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في (تفسيره) : عن عليِّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله (٩)
[٢٨٦٥٦] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(١) .
[٢٨٦٥٧] ٤ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من
___________________
(٥ و٦ و٧ و٨) المجادلة ٥٨ : ٣ و ٤ .
(٩) تفسير القمي ٢ : ٣٥٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٧ .
٤ ـ المحكم والمتشابه : ٨٨ ، باختلاف .
كتاب ( تفسير ) النعمانيِّ بإسناده الآتي(١) عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : وأمّا المظاهرة في كتاب الله فإنَّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد ، فلمّا هاجر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان بالمدينة رجل من الأنصار ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان أوَّل رجل ظاهر في الاسلام ، فجرى بينه وبين امرأته كلام ، فقال لها : أنت عليَّ كظهر أمّي ، ثمَّ إنّه ندم على ما كان منه وقال : ويحك إنّا كنّا في الجاهليّة تحرم علينا الأزواج في مثل هذا قبل الاسلام ، فلو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، تسأليه عن ذلك ، فجاءت المرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبرته ، فقال لها : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه إلى آخر الأبد ، فجزعت ، وبكت ، وقالت : أشكو إلى الله فراق زوجي ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ـ إلى قوله : ـ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ )(٢) الآية ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قولي لأوس زوجك : يعتق نسمة ، فقالت : وأنّى له نسمة ، والله ما له خادم غيري ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : إنّه شيخ كبير ، لا يقدر على الصيام ، قال : فمريه فليتصدّق على ستّين مسكيناً ، فقالت : وأنّى له الصدقة ؟ فوالله ما بين لابتيها أحوج منّا ، قال : فقولي له : فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطرَ وسقِ تمر فليتصدّق به على ستّين مسكيناً . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .
___________________
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢) .
(٢) المجادلة ٥٨ : ١ ـ ٣ .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ ، في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي البابين ٤ و ٩ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الكفار .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد .
٢ ـ باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار
[٢٨٦٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران ـ في حديث ـ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن عليِّ بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[٢٨٦٥٩] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليَّ حرام مثل ظهر أمّي(١) ، وهو يريد بذلك الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
وكذا رواه الصدوق(٣) .
[٢٨٦٦٠] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
___________________
الباب ٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ / ذيل ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات .
(١) تفسير القمي ٢ : ٣٥٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : أو أختي .
(٢) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٤ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٤٠ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ / ٥ .
عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق .
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .
[٢٨٦٦١] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن ( حمران )(١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يكون ظهاراً إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .
٣ ـ باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والارادة
[٢٨٦٦٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٩ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦١ / ٩٣٥ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : حمزة بن حمران « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٧ .
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ / ٢ .
( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق ، ولا ظهار إلّا ما أُريد به الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٦٦٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الظهار الواجب ، فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطيِّ مثله(٢) .
[٢٨٦٦٤] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( المقنع ) : قال : روي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أمّه ، أنّه ليس عليه شيء ، إذا لم يرد به التحريم .
أقول : وتقدَّم ما يدُّل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٤ ـ باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه ، حتى يكفّر
[٢٨٦٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٦ .
(١) التهذيب ٨ : ١١ / ٣٤ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٨ .
٣ ـ المقنع : ١٠٨ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الظهار ؟ فقال : هو من كلّ ذي محرم من اُمّ ، أو أُخت ، أو عمّة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
وكذا رواه الصدوق(٢) .
[٢٨٦٦٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر عمتّه ، أو خالته ، قال : هو الظهار . الحديث .
[٢٨٦٦٧] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سيف التمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر أختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، قال : فقال : إنّما ذكر الله الأمهات ، وإنَّ هذا لحرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٦٦٨] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : وكذلك إذا هو قال : كبعض(١) المحارم ، فقد لزمته الكفّارة .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٦ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٤٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٩ / ٢٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٨ .
(١) التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٠ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : ذوات .
٥ ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
[٢٨٦٦٩] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ، قال لأمّه : كلّ امرأة أتزوّجها فهي عليَّ مثلك حرام ؟ قال : ليس هذا بشيء .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .
٦ ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
[٢٨٦٧٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يكون الظهار في يمين .
[٢٨٦٧١] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، وغيره ، قال : تزوَّج حمزة بن حمران بنت بكير ، فلمّا كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق ، وليس هو عندك بشيء ، وليس ندخلها عليك حتّى تظاهر من أمّهات أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لأبي عبدالله ( عليه السلام ) فأمره أن يقربهنَّ .
[٢٨٦٧٢] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبار ، وعن أبي
___________________
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤٣ .
(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ / ٦ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ / ٧ .
العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير ، فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لأنّك لا تراه شيئاً ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أمّهات أولادك وجواريك فظاهر منهنَّ ، ثمَّ ذكر ذلك لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : ليس عليك شيء ، ارجع إليهنَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله(١) .
[٢٨٦٧٣] ٤ ـ وعنه ، عن ابن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الصلوات ، أو يتوضّأ ، فيشكُّ فيها بعد ذلك ، فيقول : إن أعدت الصلاة ، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ؟ فقال : هذا من خطوات الشيطان ، ليس عليه شيء .
[٢٨٦٧٤] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن مهزيار قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنَّ بعض مواليك يزعم أنَّ الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة ، حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أنَّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة ، وإلّا فلا كفارة عليه ، فوقّع بخطّه ( عليه السلام ) : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث .
ورواه الشيخ(١) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١١ / ٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٦ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ٨ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٩ .
(١) التهذيب ٨ : ١٢ / ٣٨ .
أحمد ، عن ( محمد بن عبدالله )(٢) .
أقول : الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار ، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال ، وحمله الشيخ على مجرَّد التعليق بالشرط ، ويجوز حمله على التقيّة .
[٢٨٦٧٥] ٦ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفّارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفارة بعدما يواقع .
قال معاوية بن حكيم : ليس يصحُّ هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار ؛ لأنَّ أصحابنا رووا : انّه لا يكون الايمان إلّا بالله ، وكذلك نزل بها القرآن .
أقول : هذا محمول على التقيّة .
[٢٨٦٧٦] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، قال : كتب معي عطيّة المدائنيُّ إلى أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على السنّة إن أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثمَّ قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي طالق ( على الكتاب والسنّة )(١) إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، قال : فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمّي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمَّ قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمّي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمَّ قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمّي إن أعدت
___________________
(٢) في التهذيب : عبدالله بن محمّد .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ / ٣٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٢٥ .
(١) في المصدر : طلاق آل محمّد على السنة .
الصلاة ، فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين ، قال : فقال أبو الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) : الأهل أهله ، ولا شيء عليه ، إنّما هذا وشبهه من خطوات الشيطان .
[٢٨٦٧٧] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يكون الظهار في يمين .
[٢٨٦٧٨] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قال لأَمته : أنت عليَّ كظهر أُمّي ، (١) يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها ، ليس عليه شيء .
[٢٨٦٧٩] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون ظهار في يمين . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : يأتيها ، وليس عليها ولا عليه شيء .
[٢٨٦٨٠] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عطيّة بن رستم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل
___________________
٨ ـ التهذيب ٨ : ٩ / ٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٢ ، والفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٢ .
(١) في المصدر زيادة : يريد أن .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٧ .
١١ ـ التهذيب ٨ : ١١ / ٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٥ .
يظاهر من امرأته ، قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وهو محمول على مجرَّد التعليق بالشرط ، كما قاله الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .
٧ ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا إضرار
[٢٨٦٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع على الغضب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله البرقيّ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .
[٢٨٦٨٢] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
___________________
(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الأيمان .
(٣) يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٤) راجع التهذيب ٨ : ١٢ / ذيل ٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ / ذيل ٩٢٨ .
(٥) راجع روضة المتقين ٩ : ١٦٢ .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٥ .
(١) التهذيب ٨ : ١٠ / ٣١ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٧ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .
٨ ـ باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
[٢٨٦٨٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ، ولا إيلاء حتّى يدخل بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .
[٢٨٦٨٤] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، و(١) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ، ولا ظهار .
٩ ـ باب أن من قال : أنت عليّ كظهر امي ، أو قال : كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته
[٢٨٦٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
___________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢١ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٨ .
(٢) التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٦ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٥ .
(١) في المصدر : أو عن .
الباب ٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أُمّه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها ، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير . الحديث .
[٢٨٦٨٦] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كشعر أُمّي ، أو ككفّها ، أو كبطنها ، أو كرجلها ، قال : ما عنى به ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار .
١٠ ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فإن راجع وأراد الوطء وجبت ، وان خرجت من العدة ، ثم تزوجها لم تجب
[٢٨٦٨٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها ، عليه كفّارة ؟ قال : لا . الحديث .
___________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠ / ٢٩ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات .
[٢٨٦٨٨] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسيّ ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها تطليقة ؟ فقال : إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، هي امرأته ، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا ، قلت ، فان تركها حتّى يخلو(١) أجلها ، وتملك نفسها ، ثمّ تزوَّجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها ؟ قال : لا ، قد بانت منه ، وملكت نفسها . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله(٣) .
[٢٨٦٨٩] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه ، هل عليه كفّارة ؟ قال : لا .
[٢٨٦٩٠] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارَّج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ،
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه : يحل « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٨ : ١٦ / ٥١ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٤٢ / ١٦٤٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٥ والتهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ .
٤ ـ الكافى ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الكفارات .
قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درَّاج مثله(٢) .
[٢٨٦٩١] ٥ ـ وبالإِسناد ، عن جميل ، وابن بكير ، وحمّاد بن عثمان ـ كلّهم ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة .
[٢٨٦٩٢] ٦ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، أو غيره ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميريّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ظاهر ، ثمَّ طلّق ، قال : سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فإنّه راجعها ، قال : إن كان إنّما طلّقها لإِسقاط الكفّارة عنه ، ثمَّ راجعها فالكفّارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك ، فلا بأس أن يراجع ، ولا كفارة عليه .
أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعلّه محمول على المراجعة بعد العدَّة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم(١) ، ويأتي(٢) .
[٢٨٦٩٣] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) ، عن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٨ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٧ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٣ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ / ٢٨ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٥ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمّد بن عيسى .
أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق المظاهر ، ثمَّ راجع فعليه الكفارة .
[٢٨٦٩٤] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته ، ثمَّ يريد أن يتمَّ على طلاقها ، قال : ليس عليه كفّارة ، قلت : إن أراد أن يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتّى يكفّر . الحديث .
[٢٨٦٩٥] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوَّجت ثمّ طلّقها الذي تزوَّجها ، فراجعها الأوَّل ، هل عليه الكفارة للظهار الأَوَّل ؟ قال : نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ؛ لأَنّه مذهب قوم من المخالفين . انتهى .
ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[٢٨٦٩٦] ١٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : قال : وأمّا ما ذهب إليه أئمّة الهدى من آل محمّد ( عليهم السلام ) فهو أنَّ المراد من العود : ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لأَنَّ الوطء لا يجوز له إلّا بعد الكفارة ، ولا يبطل حكم قوله الأَوَّل إلّا بعد الكفارة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
___________________
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٤٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٢ .
١٠ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٤٧ .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الإِعتكاف ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ ، وفي الأبواب ١٢ ـ ١٩ من هذه الأبواب .