وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٣٤ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ، ولا المعتوه

[٢٨٠٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن أبي خالد القمَّاط ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل يعرف رأيه مرة ، وينكره أخرى ، يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حدَّ الطلاق ، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم ، أن يقول غداً : لم اطلق ، قال : ما أراه إلَّا بمنزلة الامام ، يعني : الولي

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[٢٨٠٧٧] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله (عليهما السلام) : أنَّ الموله(١) ليس له طلاق ، ولا عتقه عتق .

[٢٨٠٧٨] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كلُّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو

___________________

الباب ٣٤ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٢ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٨ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٣ .

(١) في نسخة : المدله « هامش المخطوط » ، والوله : ذهاب العقل « النهاية ٥ / ٢٢٧ ، هامش المخطوط » والمدله : كمعظم ، الساهي القلب ، الذاهب العقل « القاموس المحيط [ ٤ / ٢٨٣ ] ، هامش المخطوط » .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

٨١

مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره .

[٢٨٠٧٩] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل ، أيجوز طلاقه ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ(١) بإسناده عن ( عبد الكريم بن عمرو )(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٣) .

[٢٨٠٨٠] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ( الحلبي )(١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز ، قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو ؟ قال : قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك ، يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا .

[٢٨٠٨١] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، والبرقي ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السكران يطلق ، أو يعتق ، أو يتزوج ، أيجوز له ذلك ، وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له .

___________________

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق .

(١) التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٢ / ١٠٦٩ .

(٢) في المصدرين : عبد الملك بن عمرو .

(٣) الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٦ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٥ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق .

(١) في المصدر : عن الحلبي .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٤ .

٨٢

[٢٨٠٨٢] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز .

[٢٨٠٨٣] ٨ ـ وبإسناده ، عن حمَّاد ، عن(١) شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المعتوه ، أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ قال : فقلت : الأحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم .

أقول : حمله الشيخ على ناقص العقل ، لا فاقده ، وعلى تولّي الولي الطلاق .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمَّاد بن عيسى ، عن شعيب(٢) .

قال الصدوق : يعني : إذا طلّق عنه وليّه ، فأمّا أن يطلّق هو فلا ، واستدل بما يأتي(٣) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عله في العتق(٥) ، وغيره(٦) .

___________________

٧ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٦ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

٨ ـ التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٢ / ١٠٧٠ .

(١) في نسخة : بن « هامش المخطوط » .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٧ .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب ، والمستدل به هو الشيخ فأما الصدوق فقد استدل بما تقدم في الحديث ١ من هذا الباب الذي نحن فيه .

(٤) تقدم في الباب ٣ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الباب ٢١ من أبواب العتق .

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٣٥ وبعمومه في الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

٨٣

٣٥ ـ باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة

[٢٨٠٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ولم لا يطلّق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلّق هو ، أن يقول غداً : لم أطلّق ، أو لا يحسن أن يطلّق ، قال : ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[٢٨٠٨٥] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق ، يطلّق عنه وليّه على السنّة ، قلت(١) : فطلّقها ثلاثاً في مقعد ، قال تردُّ(٢) إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة .

[٢٨٠٨٦] ٣ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في طلاق المعتوه ، قال : يطلق عنه وليّه ، فاني أراه بمنزلة الامام عليه(١) .

___________________

الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ١ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٢ / ١٠٧١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : فإن جهل .

(٢) في المصدر : يردُّ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٧ .

(١) « عليه » ليس في المصدر .

٨٤

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٣٦ ـ باب بطلان طلاق السكران

[٢٨٠٨٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة .

[٢٨٠٨٨] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس طلاق السكران بشيء .

[٢٨٠٨٩] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة .

[٢٨٠٩٠] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، عن صفوان ـ جميعاً ـ ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا عتقه .

أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك(١) .

___________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي .

الباب ٣٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٣ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب العتق .

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٢ ، وفي الباب ٣٤ من هذه

٨٥

٣٧ ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره ، والمضطر .

[٢٨٠٩١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ، فقلت : إني رجل تاجر ، أمرُّ بالعشّار ، ومعي مال ، فقال : غيبّه ما استطعت ، وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلّفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له ، ثمَّ أخذ تمرة ، فحفر(١) بها من زبد كان قدامة ، فقال : ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق ، أو أكلتها .

[٢٨٠٩٢] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه(١) ، عن ابن أبي عمير ، أو غيره ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لو أنَّ رجلاً مسلماً مرَّ بقوم ليسوا بسلطان ، فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ، ففعل ، لم يكن عليه شيء .

[٢٨٠٩٣] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفيِّ ـ في حديث ـ انّه قال لأبي جعفر

___________________

الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢١ من أبواب العتق .

الباب ٣٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب العتق .

(١) في المصدر : فحفن .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ١ .

(١) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابه .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

٨٦

( عليه السلام ) : أمرُّ بالعشّار ، فيحلفني بالطلاق ( والعتاق )(١) ، قال : احلف له .

[٢٨٠٩٤] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه(١) ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ـ إلى أن قال : ـ وأنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار . الحديث .

ورواه الشيخ باسناده عن عليَّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٨ ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق ، لم يقع طلاقه

[٢٨٠٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، وصالح بن خالد ـ جميعاً ـ عن منصور بن يونس ، قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو بالعريض(١) ، فقلت له : جعلت فداك إنّي تزوَّجت امرأة ، وكانت تحبني ، فتزوَّجت عليها ابنة خالي ، وقد كان

___________________

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : ولا يجوز عتق في استكراه .

(٢) التهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٤٨ .

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

الباب ٣٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ / ٣ .

(١) العُريض : واد بالمدينة المنورة . ( معجم البلدان ٤ : ١١٤ ) .

٨٧

لي من المرأة ولد ، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ، ثمَّ راجعتها ، ثمَّ طلقتها الثانية ، ثمَّ راجعتها ، ثمَّ خرجت من عندها أريد سفري هذا ، حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي ، فقالت اختي وخالتي : لا تنظر إليها ـ والله ـ أبداً حتى تطلق فلانة ، فقلت : ويحكم ـ والله ـ ما لي إلى طلاقها من سبيل ، فقال لي : هو ما(٢) شأنك ، ليس لك إلى طلاقها من سبيل ، فقلت : إنه كانت لي منها ابنة ، وكانت ببغداد ، وكانت هذه بالكوفة ، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع ، فأبوا عليِّ إلّا تطليقها ثلاثاً ، ولا والله ـ جعلت فداك ـ ما أردت الله ، ولا أردت إلّا أن اداريهم عن نفسي ، وقد امتلأ قلبي من ذلك ، فمكث طويلاً مطرقاً ، ثمَّ رفع رأسه ، وهو متبسّم ، فقال : أمّا بينك وبين الله فليس بشيء ، ولكن إن قدَّموك إلى السلطان أبانها منك .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٣٩ ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه ، بل تصح الوكالة فيه ، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به ، بل يصح طلاقهما معاً

[٢٨٠٩٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزّاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، (فيطلّقها)(١) ، أيجوز ذلك للرجل ؟

___________________

(٢) في المصدر : من .

(٣) تقدم في الباب ١١ و٣٧ من هذه الأبواب .

الباب ٣٩ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ / ١ .

(١) ليس في المصدر .

٨٨

فقال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ـ جميعاً ـ عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[٢٨٠٩٧] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك ، حتَّى يجتمعا جميعاً على طلاق .

[٢٨٠٩٨] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازيِّ ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل وكل رجلاً يطلّق(١) امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله ، وليعلم الوكيل .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال(٢) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً ، كما مرّ في الوكالة (٣) .

___________________

(٢) التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٦ .

(٣) الكافي ٦ : ١٢٩ / ٢ .

(٤) التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٧ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٨٩ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ / ٤ .

(١) في المصدر : بطلاق .

(٢) التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٨ .

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الوكالة .

٨٩

[٢٨٠٩٩] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى عليٌّ ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك ، حتّى يجتمعا على الطلاق جميعاً .

[٢٨١٠٠] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ـ جميعاً ـ عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الذي قبله .

وكذا حديث السكوني .

أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج ، وخصَّ الأحاديث السابقة بالغائب ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وعلى الانكار دون الاخبار ، وعلى الكراهة دون المنع ، وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة ، وعلى عدم جوازها بمجرَّد الدعوى ، وغير ذلك .

ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر ، فيما إذا وكّلها في طلاق نفسها(٢) .

[٢٨١٠١] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن

___________________

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٩٠ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ / ٦ .

(١) التهذيب ٨ : ٣٩ / ١٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٩١ .

(٢) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٤٠ / ١٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٩٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب المزار .

٩٠

محمّد بن عيسى اليقطينيِّ ، قال : بعث إليَّ أبو الحسن ( عليه السلام ) رزم (١) ثياب ـ إلى أن قال : ـ وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم(٢) ، زوجة كانت له ، وأمرني أن اطلقها عنه ، وامتعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه .

أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الوكاله(٣) ، وفي الطلاق ثلاثاً(٤) ، وفي النشوز(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٤٠ ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، الا بعد ثلاثة أشهر

[٢٨١٠٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها تحمل ، ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها ، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلّقها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد(١) .

___________________

(١) في نسخة : برزم .

(٢) في نسخة : رخيم « هامش المخطوط » وفي المصدر : رُحم .

(٣) تقدم في البابين ١ و٣ من أبواب الوكالة .

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(٥) تقدم في الأبواب ١٠ و١٢ و١٣ من أبواب القسم والنشوز .

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب المهور .

الباب ٤٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٩٧ / ١ .

(١) التهذيب ٨ : ٦٩ / ٢٢٨ .

٩١

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٤١ ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط

[٢٨١٠٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، وعليِّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخيار ، فقال : وما هو ؟ وما ذاك ؟ إنما ذاك شيء كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[٢٨١٠٤] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل إذا خيّر امرأته ، قال : إنما الخيرة لنا ، ليس لأحد ، وإنّما خيّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان عائشة(١) ، فاخترن الله ورسوله ، ولم يكن لهنَّ أن يخترن غير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[٢٨١٠٥] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، ومحمّد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله

___________________

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد .

الباب ٤١ فيه ١٩ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٦ / ١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٩ / ٦ .

(١) قوله : لمكان عائشة : أي لأجل قولها : طلقنا ليأتينا الأكفّاء من قومنا كما يفهم من حديث آخر رواه الكليني « منه قده » .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٦ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٨٨ / ٣٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ / ١١١٢ .

(١) في المصدر : الخزاز .

٩٢

( عليه السلام ) : إني سمعت أباك يقول : إنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيَّر نساءه ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهنَّ على طلاق ، ولو اخترن أنفسهنَّ لبنّ ، فقال : إنَّ هذا حديث كان يرويه(٢) أبي ، عن عائشة ، وما للناس والخيار ، إنما هذا شيء خصَّ الله به رسوله .

[٢٨١٠٦] ٤ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خيّر امرأته ، فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : لا ، إنّما هذا شيء كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهنَّ لطلّقهنَّ(١) ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا )(٢) .

[٢٨١٠٧] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن هارون(١) بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

وكذا الحديثان اللذان قبله .

[٢٨١٠٨] ٦ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ، وأحمد

___________________

(٢) فيه اشعار بأن مثله تقيّة « منه قدّه » .

٤ ـ الكافى ٦ : ١٣٧ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٨٧ / ٢٩٩ ، والاستبصار ٨ : ٣١٢ / ١١١١ .

(١) في الاستبصار : لطلّقن « هامش المخطوط » .

(٢) الأحزاب ٣٣ : ٢٨ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٣٧ / ٤ .

(١) في الاستبصار : مروان ـ هامش المخطوط ـ وكذالك التهذيبين .

(٢) التهذيب ٨ : ٨٨ / ٣٠١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٣ .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٨٨ / ٣٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٤ .

٩٣

ابني الحسن ، عن عليِّ بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبدالله (١) ( عليه السلام ) ، وأنا عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك قال : أنّى يكون هذا ، والله يقول : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ )(٢) ؟ ليس هذا بشيء .

[٢٨١٠٩] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ، قال : إنما الخيار لها(١) ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرَّقا فلا خيار لها(٢) .

أقول : حملة الشيخ على التقية ، وكذا ما يأتي (٣) .

[٢٨١١٠] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود .

[٢٨١١١] ٩ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا اختارت نفسها ، فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فلا شيء .

[٢٨١١٢] ١٠ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليَّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئاً في عدَّتها ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين

___________________

(١) في التهذيبين : أبا جعفر .

(٢) النساء ٤ : ٣٤ .

٧ ـ التهذيب ٨ : ٨٩ / ٣٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٥ .

(١ و٢) في الاستبصار : لهما .

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب .

٨ ـ التهذيب ٨ : ٨٩ / ٣٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٦ .

٩ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ / ٣٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٧ .

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ / ٣٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ / ١١١٨ .

٩٤

زوجها من ساعتها ، فلا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما .

[٢٨١١٣] ١١ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لأنَّ العصمة(١) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .

[٢٨١١٤] ١٢ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن أسباط ، ( عن محمّد بن زياد )(١) ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ، فقال : إنّما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فاذا تفرَّقا فلا خيار لها ، فقلت : ـ أصلحك الله ـ فان طلّقت نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرَّقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحقُّ برجعتها قبل أن تنقضي عدَّتها ، قد خيّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه ، فاخترنه ، فكان طلاقاً ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهنَّ(٢) ؟ قال : فقال لي : ما ظنك برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لو اخترن أنفسهنَّ أكان يمسكهنَّ ؟! .

أقول : قد عرفت أنَّ الشيخ حمل هذه الأحاديث على التقيَّة(٣) ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبيِّ والأئمة ( عليهم السلام ) ، بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك ، أو على أنّ الزوج وكّل المرأة في طلاق نفسها ، كما يفهم من بعض ما مضى(٤) ، ويأتي(٥) ، أو على ما لو طلّقها الزوج بعد التخيير ، أو على

___________________

١١ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ / ٣٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ / ١١١٩ .

(١) في الاستبصار زيادة : بينهما « هامش المخطوط » .

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ / ٣٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ / ١١٢٠ .

(١) في الاستبصار : عن ابن رئاب .

(٢) في نسخة : لَبِنّ ؟ .

(٣) في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .

(٤) مضى في الحديث ٧ و٩ من هذا الباب .

(٥) يأتي في الأحاديث ١٤ و١٥ و١٦ و١٧ من هذا الباب .

٩٥

استحباب طلاقها لو اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك ، والله أعلم .

[٢٨١١٥] ١٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ما للنساء والتخيير ، إنّما ذلك شيء خصَّ الله به نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .

[٢٨١١٦] ١٤ ـ وبإسناده عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال إذا خيّرها ، و(١) جعل أمرها بيدها في غير قبل عدَّتها من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، وإن خيَّرها ، و(٢) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدَّتها ، فهي بالخيار ما لم يتفرَّقا ، فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق .

أقول : هذا ظاهر في أنه وكّلها في طلاق نفسها ، ويحتمل ما تقدَّم(٣) .

[٢٨١١٧] ١٥ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا تخيير إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين .

[٢٨١١٨] ١٦ ـ وبإسناده ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في

___________________

١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ / ١٦٢٢ .

١٤ الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦١٨ .

(١ ، ٢) في المصدر : أو .

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب .

١٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

١٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦٢٠ .

٩٦

الرجل يخيّر امرأته ، أو أباها ، أو أخاها ، أو وليّها ، فقال : كلّهم بمنزلة واحدة ، إذا رضيت .

[٢٨١١٩] ١٧ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم ؟ قال : يجوز ذلك عليه ، فقلت : فلها متعة ؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدَّتها ؟ قال : نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج .

أقول : قد عرفت وجه هذه الأحاديث (١) .

[٢٨١٢٠] ١٨ ـ وفي (المقنع) قال : روي : ما للناس والتخيير ، إنّما ذلك شيء خصّ الله به نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) .

[٢٨١٢١] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إنّي أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئاً حتّى افترقا ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .

___________________

١٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦٢١ .

(١) في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب .

١٨ ـ المقنع : ١١٧ .

١٩ ـ قرب الإِسناد : ١١١ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة .

٩٧

٤٢ ـ باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط

[٢٨١٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنّة ، وولّى الحق من ليس أهله ، وقضى أنّ على الرجل الصداق . وأنّ بيده الجماع والطلاق . وتلك السنّة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) ، وفي المهور (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

٤٣ ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى

[٢٨١٢٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فانَّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردّها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو

___________________

الباب ٤٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣ / ٧ وأورده في الحديث ١ من أبواب المهور .

(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المهور .

(٣) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة .

الباب ٤٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ / ١ ، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب نكاح العبيد .

٩٨

وامرأته لرجل واحد ، إلّا أن يكون العبد لرجل ، والمرأة لرجل ، وتزوّجها باذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلّق ، وهو بهذه المنزلة فانّ طلاقه جائز .

[٢٨١٢٤] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المراديّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ، وإن كانت أمة قوم آخرين ، أو حرَّة جاز طلاقه .

[٢٨١٢٥] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأذن لعبده ، أن يتزوَّج الحرّة ، أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد ؟ فقال : الطلاق إلى العبد .

[٢٨١٢٦] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليِّ بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل زوَّج غلامه جاريته ؟ قال : الطلاق بيد المولى .

وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد ؟ قال : بيعها طلاقها .

[٢٨١٢٧] ٥ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يزوِّج (١) غلامه جارية حرَّة ؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ، فان تزوّجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى .

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ / ٢ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ / ٣ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ / ٤ .

(١) في المصدر : تزوج .

٩٩

أقول : الطلاق الثاني بالمعنى اللغويّ ، يعني : له أن لا يجيز العقد ، ويفرّق بينهما ؛ لما تقدَّم في محلّه (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في نكاح العبيد والاماء (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

وقد روى العياشيُّ في ( تفسيره ) عدَّة أحاديث في هذا المعنى (٥) .

٤٤ ـ باب أن الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها

[٢٨١٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليِّ بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته ، عن رجل زوّج أمته رجلاً حرّاً ؟ فقال : الطلاق بيد الحرِّ .

[٢٨١٢٩] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أنكح أمته حرّاً ، أو عبد قوم آخرين ؟ فقال : ليس له أن ينزعها منه ، فان باعها ، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن عليِّ بن

___________________

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(٣) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(٤) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

(٥) راجع تفسير العياشي ٢ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ .

الباب ٤٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ / ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ٧ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

١٠٠