محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٥٠
الأزرق ، ومعمر بن يحيى ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا طلّق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسها (٢) فليس طلاقه إيّاها بطلاق . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) .
وكذا كلّ ما قبله .
[٢٧٩١٥] ٦ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها من يومه ، ثمّ يطلّقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم .
[٢٧٩١٦] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، وهي حائض ، فليس بشيء ، وقد ردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاق عبدالله بن عمر ، إذ طلّق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلّا في عدة .
[٢٧٩١٧] ٨ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع .
( وفي نسخة : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
___________________
(٢) في نسخة : مسها .
(٣) التهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٧ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٢ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٨ ـ الكافي ٦ : ٦١ / ١٦ .
إسماعيل بن بزيع ) (١) .
عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلّقها وهي طامث واحدة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أفلا قلتم له : إذا طلّقها واحدة طامثاً (٢) ، أو غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقلت : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كذب عليه لعنة الله ، بل طلّقها ثلاثاً ، فردّها النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : أمسك أو طلّق على السنّة إن أردت الطلاق .
[٢٧٩١٨] ٩ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كلّ طلاق لغير العدّة (١) فليس بطلاق ، أن يطلّقها وهي حائض ، أو في دم نفاسها ، أو بعدما يغشاها قبل أن تحيض ، فليس طلاقه بطلاق . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[٢٧٩١٩] ١٠ ـ وبالإِسناد ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لنافع مولى ابن عمر : أنت الذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة ، وهي حائض ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمر أن يأمره أن يراجعها ؟ فقال : نعم ، فقال له : كذبت ـ والله الذي لا إله إلّا هو ـ على ابن عمر أنا (١) سمعت ابن عمر يقول : طلّقتها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثاً ، فردَّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
___________________
(١) النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك .
(٢) في المصدر : وهي طامث كانت .
٩ ـ الكافي ٦ : ٦١ / ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : السنّة « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٨ : ٤٨ / ١٤٨ .
١٠ ـ الكافي ٦ : ٦١ / ١٨ .
(١) في نسخة : أما « هامش المخطوط » .
عليَّ ، وأمسكتها بعد الطلاق ، فاتّق الله يا نافع ! ولا ترو على ابن عمر الباطل .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٩ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر ، لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق
[٢٧٩٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (١) ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : إذا طلّق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعدما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق . الحديث .
[٢٧٩٢١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال :
___________________
(٢) تقدم في الأحاديث ١٠ و١٢ و١٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٩ وفي الحديثين ٤ و٥ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ وفي الباب ٢١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ وفي الأبواب ٢٥ و٢٦ و٢٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي البابين ١ و٢ وفي الحديثين ٧ و١٦ من الباب ٣ وفي الأبواب ٤ و٥ و١٦ و١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء .
الباب ٩ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١١ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : يزيد .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٧ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقاً . الحديث .
[٢٧٩٢٢] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا طلاق إلّا على السنّة ، ولا طلاق إلّا على طهر من غير جماع . الحديث .
[٢٧٩٢٣] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أمّا طلاق السنّة ، فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته ، فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها ، طلّقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين ، ثمّ ذكر في طلاق العدّة مثل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .
[٢٧٩٢٤] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : عن يونس ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ، ثمّ هو أحقُّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن ، وأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنّته ، وكلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق .
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٢ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(١) التهذيب ٨ : ٢٦ / ٨٣ .
٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٥ .
[٢٧٩٢٥] ٦ ـ وعن حريز (١) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق السنّة ، فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق إلّا بشاهدين والعدّة ، وهو قوله : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٢) الآية .
[٢٧٩٢٦] ٧ ـ عليُّ بن إبراهيم في (تفسيره) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر (عليه السلام)في قوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (١) : والعدّة الطهر من الحيض ، ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، والا بطل ، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء
[٢٧٩٢٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
___________________
٦ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٥ .
(١) في المصدر : جرير .
(٢) الطلاق ٦٥ : ١ .
٧ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٧٣ .
(١ و٢) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز ، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ وفي من الباب ٢٣ وفي الأحاديث ٥ و ١٩ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب أقسام الطلاق وفي الأحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة .
الباب ١٠ فيه ١٣ حديثاً
١
ـ الكافي ٦ : ٥٨ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨
،
أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : جاء رجل إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إنّي طلّقت امرأتي ، قال ( عليه السلام ) : ألك بيّنة ؟ قال : لا ، قال : اُعزب .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[٢٧٩٢٨] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل ، فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء .
[٢٧٩٢٩] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد (١) ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إيّاها بطلاق .
[٢٧٩٣٠] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة
___________________
وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٦٢ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦١ / ١٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ / ١٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨ ، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١١ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : يزيد .
٤ ـ الكافي ٦ : ٦٧ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ ، ومثله عن قرب الإِسناد في الحديث ١٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
عدلين ، قال : ليس هذا طلاقاً ، قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه ، فان خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله ، قلت : فان طلّق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه ، قلت : فان أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق ، أيكون طلاقاً ؟ فقال : من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق ، بعد أن يعرف منه خير .
أقول : يأتي الوجه في شهادة الناصب (١) .
[٢٧٩٣١] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن امرأة ، سمعت أنّ رجلاً طلّقها ، وجحد ذلك ، أتقيم معه ؟ قال : نعم ، وإنّ طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدّة ليس بطلاق ، ولا يحلُّ له أن يفعل ، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدّة التي أمر الله عزّ وجلّ بها .
[٢٧٩٣٢] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق بغير شهود فليس بشيء .
[٢٧٩٣٣] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
___________________
(١) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٩ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ / ١٤٩ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ / ١٥٠ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٤ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ / ١٥١ .
أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك (١) الله ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب ، فإنّ طلاقك ليس بشيء .
[٢٧٩٣٤] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلّا ببّينة ، ولو أنّ رجلاً طلق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ، ولم يشهد ، لم يكن طلاقه طلاقاً .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .
[٢٧٩٣٥] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إنّي طلّقت امرأتى للعدّة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك .
[٢٧٩٣٦] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال : سألته عن الطلاق ؟ فقال : على طهر ، وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا يكون طلاق إلّا بالشهود ، فقال له رجل : إن طلّقها ، ولم يشهد ، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتدُّ ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق .
أقول : هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد ؛ لما يأتي (١) .
___________________
(١) في المصدر : أمر .
٨ ـ الكافي ٦ : ٦٢ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٣ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ٥ .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٠ / ١٥٩ .
(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .
[٢٧٩٣٧] ١١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : في قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (١) قال : معناه : وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المرويُّ عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) .
[٢٧٩٣٨] ١٢ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف : إنّ الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إنّ الله أمر في كتابه بالطلاق ، وأكّد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد الله عزّ وجلّ ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران . ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم .
[٢٧٩٣٩] ١٣ ـ العيّاشيُّ في (تفسيره) : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن رياح (١) زعم أنّك قلت : لا طلاق إلّا ببيّنة ، فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ (٢) وفي الصوم (٣) وغير ذلك (٤) .
ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
___________________
١١ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٦ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٢ .
١٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الإِحرام .
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٠ / ١٤٤ .
(١) في المصدر : رباح .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام .
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديثين ١٠ و١٣ من الباب ٧ وفي الأحاديث ٤ و٥ و٦ من الباب ٩من هذه الأبواب .
(٥)
يأتي في الحديثين ١ و٣ من الباب ١٦ ، وفي الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ ، وفي
١١ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإِلّا بطل
[٢٧٩٤٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : ولو أنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ، وأشهد ، ولم ينو الطلاق ، لم يكن طلاقه طلاقاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[٢٧٩٤١] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّهما قالا : لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق .
[٢٧٩٤٢] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق .
___________________
الحديث ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٥و٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديثين ١ و١٩ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء ، وفي الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٢ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٢ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٢ / ١ .
[٢٧٩٤٣] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق .
وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (١) .
[٢٧٩٤٤] ٥ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاريِّ ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا (١) ، وفي الظهار (٢) ، وغير ذلك (٣) .
١٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح ، وان علقه عليه
[٢٧٩٤٥] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل قال : كل امرأة
___________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٠ .
(١) التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦١ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٢ .
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الظهار .
(٣) يأتي في الحديث ١٦ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق .
الباب ١٢ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلّا بعد نكاح ، ولا عتق إلّا بعد ملك .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) .
[٢٧٩٤٦] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلاناً فهو حرٌّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) (١) ، فقال : ليس بشيء ، لا يطلّق إلّا ما يملك ، ( ولا يعتق إلّا ما يملك ) (٢) ، ولا ( يصدَّق إلّا ما ) (٣) يملك .
[٢٧٩٤٧] ٣ ـ وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبيه ـ في حديث ـ عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل سمّى امرأة (١) بعينها ، وقال : يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً ، ثمّ بدا له أن يتزوّجها ، أيصلح (٢) ذلك ؟ قال : فقال : إنّما الطلاق بعد النكاح .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران مثله (٣) .
___________________
(١) المقنع : ١٥٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٣ / ٥ .
(١) في المصدر : للمساكين .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) في المصدر : يتصدق إلا بما .
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٣ / ٤ .
(١) في المصدر : امرأته .
(٢) في المصدر زيادة : له . |
(٣) الكافي ٦ : ٦٢ / ١ . |
[٢٧٩٤٨] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك .
[٢٧٩٤٩] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوّج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشيء ، انّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقده النكاح .
[٢٧٩٥٠] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلّا بعد ما يملك الرجل .
[٢٧٩٥١] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك . قال : وقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها .
[٢٧٩٥٢] ٨ ـ وبهذا الإِسناد ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك .
[٢٧٩٥٣] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن
___________________
٤ ـ الكافي ٨ : ١٩٦ / ٢٣٤ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الدواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر .
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٣ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٣ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب العتق .
٧ ـ قرب الاسناد : ٤٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب العتق .
٨ ـ قرب الاسناد : ٥٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٥ .
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من قال : فلانة طالق إن تزوّجتها وفلان حرٌّ إن اشتريته ، فليتزوّج وليشتر فانّه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق .
[٢٧٩٥٤] ١٠ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى بن ( سالم ) (١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حرٌّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) (٢) ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، لا يطلّق الرجل إلّا ما ملك ، ولا يعتق إلّا ما ( ملك ) (٣) ، ولا يتصدَّق إلّا بما ملك .
[٢٧٩٥٥] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمّر بن يحيى بن ( سالم ) (١) ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يطلّق الرجل إلّا ما ( ملك ) (٢) ، ولا يعتق إلّا ما ( ملك ) (٣) ، ولا يتصدّق إلّا بما ( ملك ) (٤) .
[٢٧٩٥٦] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران والصبيِّ والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ، فقال : لا يجوز .
___________________
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٢ / ١٦٦ .
(١) في نسخة : سام ـ بسام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : بسام .
(٢) في نسخة : لك ملك ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر : يملك .
١١ ـ التهذيب ٨ : ٥٢ / ١٦٧ .
(١) في المصدر : بسام .
(٢ ، ٣ ، ٤) في المصدر : يملك .
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
[٢٧٩٥٧] ١٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : كنت عند عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : إنّي قلت : يوم أتزوّج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوّجها ، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، فقال : ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) (١) .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العتق (٣) وغيره (٤) .
١٣ ـ باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ، وان فعل ذلك
[٢٧٩٥٨] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوّجت عليك ، أو بتُّ عنك فأنت طالق ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له . الحديث .
[٢٧٩٥٩] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن
___________________
١٣ ـ مجمع البيان ٨ : ٣٦٤ .
(١) الأحزاب ٣٣ : ٤٩ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب العتق .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الايمان .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٤ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب المهور .
عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة ، أو هجرها ، أو اتّخذ عليها سريّة ، فهي طالق ، فقضى في ذلك أنّ شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها ، واتّخذ عليها ، ونكح عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المهور (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
١٤ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة ، فلا يقع بالكتابة ، ان لم ينطق بها
[٢٧٩٦٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، أو كتب بعتق مملوكه ، ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتّى ينطق به .
[٢٧٩٦١] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، أو ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثمّ بدا له ، فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ، ولا عتاق حتّى يتكلّم به .
___________________
(١) تقدم في الحديث ٦ الباب ٢٠ من أبواب المهور .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٣) يأتي في الحديث ٩ و١٠ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٣ / ١٨١٥ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب العتق .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٤ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٣ .
[٢٧٩٦٢] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّاليِّ ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً ؟ قال : لا يكون طلاقاً ولا عتقاً حتّى ينطق به لسانه ، أو يخطّه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود [ و ] (١) يكون غائباً عن أهله .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الصدوق أيضاً كذلك (٣) .
أقول : حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة ، وإمّا على التلفّظ معها ، أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النطق ، أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس ، لما يأتي (٤) ، والله أعلم .
١٥ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية ، أو برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام
[٢٧٩٦٣] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام ؟ قال : ليس بشيء .
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٤ / ١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٤ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٢ .
(٤) يأتي في الباب ١٦ و١٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠٢ ، التهذيب ٨ : ٤٠ / ١٢٢ .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ مثله (١) .
[٢٧٩٦٤] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ؟فقال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : الله أحلّها ، فمن حرّمها عليك ؟ إنّه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحلّ الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة ، فقلت له : فقول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) (١) فجعل عليه فيه الكفّارة ، فقال : إنّما حّرم عليه جاريته مارية ، وحلف أن لا يقربها ، وإنّما جعل عليه الكفّارة في الحلف ، ولم يجعل عليه في التحريم .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٢) .
[٢٧٩٦٥] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو حرام ؟ فقال : ليس بشيء .
[٢٧٦٩٦] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
___________________
(١) الكافي ٦ : ١٣٦ / ٣ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠٣ ، التهذيب ٨ : ٤١ / ١٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الإِيمان .
(١) التحريم ٦٦ : ١ ، ٢ .
(٢) الكافي ٦ : ١٣٤ / ١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ / ١ ، التهذيب ٨ : ٤٠ / ١٢٢ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٦ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٤١ / ١٢٣ .
محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت منّي بائن ، وأنت منّي خليّة ، وأنت منّي بريّة ؟ فقال : ليس بشيء .
[٢٧٩٦٧] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
وكذا كلّ ما قبله .
[٢٧٩٦٨] ٦ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، فانّا نروى بالعراق : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) جعلها ثلاثاً ، فقال : كذبوا ، لم يجعلها طلاقاً ، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، ثمّ أقول : إنّ الله أحلّها لك ، فماذا حرّمها عليك ؟ ما زدت على أن كذبت ، فقلت لشيء أحلّه الله لك : إنّه حرام .
[٢٧٩٦٩] ٧ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلّد السرّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي شبة بن عقال : بلغني أنك تزعم أنّ من قال : ما أحلّ الله عليّ حرام ، أنّك لا ترى ذلك شيئاً ؟ فقلت : أمّا قولك : الحلّ علىَّ حرام ، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته ، وأنّه بعث يستفتي أهل العراق ، وأهل الحجاز ،
___________________
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٩ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٣٦ / ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٧ / ٩٨٣ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ / ٢ .
٧ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ / ٣ .
وأهل الشام فاختلفوا عليه ، فأخذ بقول أهل الحجاز ، إنّ ذلك ليس بشيء .
[٢٧٩٧٠] ٨ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، فقال : ليس عليه كفّارة ولا طلاق .
[٢٧٩٧١] ٩ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ حرام ؟ قال : هي يمين يكفّرها ، قال الله تعالى لمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ) (١) فجعلها يميناً ، فكفّرها نبيُّ الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : وسألته بما يكفّر يمينه ؟ قال : إطعام عشرة مساكين فقلت : كم إطعام كلّ مسكين ؟ فقال : مدٌّ مدٌّ .
قال : وسألته عن هذه الآية : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (٢) للمساكين ؟ فقال : ثوب يواري به عورته .
أقول : هذا محمول على الحلف ، لما مرّ (٣) ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب
[٢٧٩٧٢] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته .
___________________
٨ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان .
٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ ـ ١٤٧ / ١٧٨ و١٨٩ و١٨١ .
(١) التحريم ٦٦ : ١ ـ ٢ .
(٢) المائدة ٥ : ٨٩ .
(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١١١ ، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .