وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[٢٨١٦٥] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها ، حتى تنكح زوجاً غيره ، فقال : إنّ الله عزّ وجلّ إنّما أذن في الطلاق مرّتين ، فقال : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )(١) يعني : في التطليقة الثالثة ، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرّمها الله عليه ، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ، ولا يضارّوا النساء .

وفي ( عيون الاخبار ) و( العلل ) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال مثله (٢) .

[٢٨١٦٦] ٨ ـ وبأسانيده الآتية (١) ، عن محمّد بن سنان ، عن الرِّضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في العلل : وعلة الطلاق ثلاثاً ؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ، ويكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء ، وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها ، وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة ؛ لئلّا يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعف المرأة ، ويكون ناظراً في أُموره ، متيقظاً معتبراً ، وليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات .

ورواه في (الفقيه) : بإسناده عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان

___________________

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٤ / ١٥٧٠ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٥ / ٢٧ وعلل الشرائع : ٥٠٧ / ٢ .

٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٥ ، وعلل الشرائع : ٥٠٦ / ١ .

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٢٨١ .

١٢١

مثله (٢) .

[٢٨١٦٧] ٩ ـ وفي ( المقنع ) : قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .

[٢٨١٦٨] ١٠ ـ محمّد بن مسعود في (تفسيره) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المرأة التي لا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة ، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، إنّ الله يقول : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة .

[٢٨١٦٩] ١١ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )(١) هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلّقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد .

[٢٨١٧٠] ١٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الله يقول : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) ، والتسريح بإحسان : هي التطليقة الثالثة .

[٢٨١٧١] ١٣ ـ وعن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأة التي لا تحلُّ

___________________

(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٤ / ١٥٦٩ .

٩ ـ المقنع : ١١٦ .

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ / ٣٦١ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ / ٣٦٢ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ / ٣٦٣ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .

١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ / ٣٦٤ .

١٢٢

لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره (١) ، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) ، قال : التسريح بإحسان : التطليقة الثالثة .

[٢٨١٧٢] ١٤ ـ وعن عبدالله بن فضالة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثمّ لم يراجعها ، ثمّ طلّقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن تتزوّج زوجاً غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فرجل طلّق امرأته تطليقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .

[٢٨١٧٣] ١٥ ـ وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، ثّم راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلّقها ، ولم يشهد فهو يتزوّجها إذا شاء .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .

٥ ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره

[٢٨١٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،

___________________

(١) في المصدر زيادة : قال : هي التي تطلّق ثم تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره .

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٩ .

١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ / ٣٦٩ .

١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٨ / ٣٧٣ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي البابين ٩ و ١١ وفي الأحاديث ٦ و ٨ و ٩ و ١١ من الباب ٢٠ وفي البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ / ٣ .

١٢٣

عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أُحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة ، قال : ثمّ قال : وهو الذي قال الله عزّ وجلّ : ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (١) ، يعني : بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج لهما من قبل أن تزوّج زوجاً غيره قال : وما أعدله وأوسعه لهما جميعاً أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمّ يكون خاطباً من الخطاب .

[٢٨١٧٥] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلويِّ ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطلاق ما حدّه ؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلّق ؟ قال : السنّة أن يطلّق عند الطهر واحدة ، ثمّ يدعها حتّى تمضي عدتها ، فإن بدا له (١) قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركها حتّى تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل .

[٢٨١٧٦] ٣ ـ وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء . الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .

___________________

(١) الطلاق ٦٥ : ١ .

٢ ـ قرب الاسناد : ١١٠ .

(١) في المصدر زيادة : أن يراجعها .

٣ ـ تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلع .

١٢٤

٦ ـ باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث

[٢٨١٧٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه ، وانقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجاً آخر ، فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجت زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[٢٨١٧٨] ٢ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، قال : روى أصحابنا ، عن رفاعة بن موسى : أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، فإن تزوّجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ؟! .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (١) .

[٢٨١٧٩] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن ثابت ، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ، قال : اختلف رجلان في قضية عليّ ( عليه السلام ) وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوّجها آخر ، فطلّقها ، أو مات عنها ، فلمّا انقضت عدّتها

___________________

الباب ٦ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٧٧ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ٣٠ / ٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ / ٩٦٣ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٨ / ٤ .

(١) التهذيب ٨ : ٣٠ / ٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ / ٩٦٤ وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٨١ .

١٢٥

تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سبحان الله يهدم الثلاث ، ولا يهدم واحدة .

[٢٨١٨٠] ٤ ـ وعنه ، عن البرقيِّ ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوّجها آخر ، فيطلّقها على السنّة فتبين منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل ، على كم هي عنده ؟ قال : على غير شيء ، ثمّ قال : يا رفاعة ! كيف ؟ إذا طلّقها ثلاثاً ، ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين ؟! .

[٢٨١٨١] ٥ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثمّ تزوّجت متعة ، هل تحلُّ لزوجها الأوّل بعد ذلك ؟ قال : لا حتّى تزوّج بتاتاً .

[٢٨١٨٢] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ، ثمَّ تركها حتّى مضت عدَّتها ، فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل ؟ قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين .

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) .

أقول : يأتي الوجه فيه ، وفي أمثاله (٢) .

___________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٣١ / ٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ / ٩٦٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ١٢ / ٢٧٨ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٦٧ .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣١ / ٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٦٨ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ١٣ / ٢٨١ .

(١) الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٥ .

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب .

١٢٦

[٢٨١٨٣] ٧ ـ وعنه ، عن عليِّ بن أحمد ، عن عبدالله بن محمّد ، قال : قلت له : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة ، فتبين منه بواحدة ، وتتزوّج زوجاً غيره ، فيموت عنها ، أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ، فكتب ( عليه السلام ) : صدقوا .

ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن مهزيار ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) . وزاد :

[٢٨١٨٤] ٨ ـ وروى بعضهم : أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأنّ تلك التي طلّقت ليست بشيء ؛ لأنّها قد تزوّجت زوجاً غيره ، فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه : لا .

[٢٨١٨٥] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثمّ تركها حتّى تمضي عدّتها ، فتزوّجها غيره ، فيموت أو يطلّقها ، فتزوّجها الأوّل ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق .

وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[٢٨١٨٦] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل يطلّق

___________________

٧ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ / ٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٧٢ .

(١) الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٦ .

٨ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٦ .

٩ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ / ٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٦٩ .

(١) التهذيب ٨ : ٣٢ / ٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٧٠

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ / ٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٧١ .

١٢٧

امرأته تطليقة (١) ، ثمّ يتزوّجها بعد زوج : إنّها عنده على ما بقي من طلاقها .

قال الشيخ : هذه الروايات تحتمل وجهين :

أحدهما : أنّه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو كان تزوّج متعة ، أو لم يكن بالغاً ؛ لما يأتي (٢) .

والثاني : أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لأنّه مذهب عمر ، واستدلَّ بما مرّ (٣) .

[٢٨١٨٧] ١١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة ، ثمّ نكحت بعده رجلاً غيره ، ثمّ طلّقها ، فنكحت زوجها الأوّل ؟ قال : هي عنده على تطليقة .

[٢٨١٨٨] ١٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : هي عنده على ثلاث .

[٢٨١٨٩] ١٣ ـ وعن فضالة ، والقاسم ـ جميعاً ـ عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة تبين ، ثمّ تزوّج زوجاً غيره ؟ قال : انهدم الطلاق .

[٢٨١٩٠] ١٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير (١) ، عن أبي

___________________

(١) في نسخة زيادة : واحدة « هامش المخطوط » .

(٢) يأتي في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب .

(٣) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب .

١١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٢ / ٢٧٩ .

١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٣ / ٢٨٢ .

١٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٣ / ٢٨٣ .

١٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٤ / ٢٨٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : حريز .

١٢٨

عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتّى بانت منه ، ثمّ تزوّجها الزوج الأوّل ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق جديد ، وليس التطليقة الأولى بشيء ، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات (٢) الحديث .

أقول : تقدّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٣) .

٧ ـ باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة

[٢٨١٩١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوّجها غيره ، ولم يدخل بها ، وطلّقها ، أو مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل ، حتّى يذوق الآخر عسيلتها .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن مثنّى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (١) .

[٢٨١٩٢] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من طلّق امرأته ثلاثاً ، ولم يراجع حتّى تبين ، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوّجت زوجاً ، ودخل بها ، حلّت لزوجها الأوّل .

___________________

(٢) في المصدر : متبعات .

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

الباب ٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ / ٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٤ ، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٤ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ / ٢٧٥ .

١٢٩

[٢٨١٩٣] ٣ ـ وعن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، فتزوّجها رجل آخر ، ولم يصل إليها حتّى طلّقها ، تحلُّ للأوّل ؟ قال : لا ، حتّى يذوق عسيلتها .

[٢٨١٩٤] ٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته ، فتزوّجها رجل ، ولم يدخل بها ، ثمّ تزوّجها الزوج الأوّل ؟ قال : فهي عنده على تطليقة ماضية ، وبقيت اثنتان .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .

٨ ـ باب أنه يشترط في المحلل البلوغ .

[٢٨١٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عليِّ بن الفضل الواسطيِّ ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتّى يبلغ ، فكتبت إليه : ماحدّ البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

___________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٢ / ٢٧٦ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٤ / ٢٨٦ ، والمجازات النبويّة : ٣٨٨ / ٣٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الأحاديث ١ و ١٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٦ .

(١) التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٥ .

١٣٠

٩ ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل إن تزوجها متعة .

[٢٨١٩٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً(١) ، لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وتزوَّجها رجل متعة ، أيحلُّ له أن ينكحها ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه .

[٢٨١٩٧] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، ثمّ تمتع فيها(١) رجل آخر ، هل تحلُّ للأوّل ؟ قال : لا .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن حمّاد بن عيسى (٢) .

والذي قبله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .

[٢٨١٩٨] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، ثمّ طلّقها فبانت ، ثمّ تزوّجها

___________________

الباب ٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٣ / ٢٨٠ ، وفي تفسير العياشي ١ : ١١٨ / ٣٧١ نحوه .

(١) في المصدر : طلاقاً .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ١ .

(١) في نسخة : بها ، وفي اخرى : منها .

(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١١ / ٢٧٤ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٧ .

١٣١

رجل آخر متعة ، هل تحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل فيما خرجت منه .

[٢٨١٩٩] ٤ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها رجل متعة ، أتحلُّ للأوّل ؟ قال : لا ؛ لأنَّ الله يقول : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا )(١) والمتعة ليس فيها طلاق .

[٢٨٢٠٠] ٥ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة ، فيتمتّع منها رجل ، أتحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .

١٠ ـ باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثاً

[٢٨٢٠١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصيِّ يحلّل (١) ؟ قال : لا يحلّل .

___________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٧٨ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٣ / ٢٨٤ .

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٠ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٧٩ .

(١) في موضع : يحلّ « هامش المخطوط » .

١٣٢

[٢٨٢٠٢] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن مضارب ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخصيِّ يحلّ(١) ؟ قال : لا يحلّ(٢) .

١١ ـ باب أن المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ، ان كانت ثقة مع الاحتمال

[٢٨٢٠٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : إنّي أُريد مراجعتك ، فتزوّجي زوجاً غيري ، فقالت له : قد تزوّجت زوجاً غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدِّق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العدد (١) .

١٢ ـ باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثاً

[٢٨٢٠٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها عبد ، ثمَّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال :

___________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ / ١٩٠٩ .

(١ و ٢) في المصدر : يحلل .

وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٨٠ .

(١) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد ، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة ، وفي الباب ٤٧ من أبواب الحيض .

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٣ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٥ .

١٣٣

نعم ؛ لقول الله عزَّ وجلَّ في كتابه : ( حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (١) ، وقال : هو أحد الأزواج .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

١٣ ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر

[٢٨٢٠٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها ؟ قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر ، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث .

[٢٨٢٠٦] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحبّ إليَّ ، ولا أرى بالذي صنع بأساً .

[٢٨٢٠٧] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن الطلاق لا

___________________

(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٢ / ٢٧٧ .

(٣) تقدم في كثير من الأحاديث المتقدمة من هذه الأبواب .

الباب ١٣ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٣ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٢ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٦ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٧٣ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٨ .

١٣٤

يكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد ، فهو أفضل .

[٢٨٢٠٨] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها .

[٢٨٢٠٩] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : يشهد رجلين إذا طلّق وإذا رجع ، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع ، وهي امرأته ، وإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

وكذا الحديثان قبله .

[٢٨٢١٠] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدّتها ولم يشهد على رجعتها ، قال : هي امرأته ما لم تنقض العدّة ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأساً وإن كثيراً من الناس لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم ، لم يجدوا أحداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولا أرى بالذي صنع بأساً ، وإن يشهد فهو أحسن .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، مضافاً إلى عموم أحاديث الرجعة

___________________

٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٥ ـ الكافي ٦ : ٧٢ / ٢ .

(١) التهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٧ .

٦ ـ الكافي ٦ : ٧٣ / ٤ .

١٣٥

وإطلاقها(١) .

١٤ ـ باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة

[٢٨٢١١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً ـ يعني : على طهر من غير جماع ـ وأشهد لها شهوداً على ذلك ، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال : إن كان (١) إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة ، فإنَّ إنكاره الطلاق(٢) رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدَّة ، فإنَّ على الامام أن يفرِّق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن تستحلف أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطّاب .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) .

أقول : طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ ، لا المقابل لطلاق السنّة ، وهو ظاهر .

___________________

(١) يأتي في الباب ١٥ وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٧٤ / ١ .

(١) كلمة « كان » في نسخة .

(٢) في المصدر : للطلاق .

(٣) التهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٩ .

١٣٦

١٥ ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ، ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ، ثمّ ادعاه

[٢٨٢١٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : اعتدّي ، فقد خلّيت سبيلك ، ثمَّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته .

[٢٨٢١٣] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها ، واستكتم ذلك الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتّى انقضت عدّتها ، قال : تخيّر المرأة ، فإن شاءت زوجها ، وإن شاءت غير ذلك ، وإن تزوّجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها ، فليس للذي طلّقها عليها سبيل ، وزوجها الأخير أحقّ بها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

[٢٨٢١٤] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن رجل

___________________

الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٤ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٤٣ / ١٣٠ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٥ / ٣ .

(١) التهذيب ٨ : ٤٣ / ١٣١ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٠ / ٤ .

١٣٧

طلّق امرأته ، وهو غائب في بلدة أُخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ، ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة ، ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنّه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ، وقد تزوّجت ، فأرسل إليها : أنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة ، ولم أشهد ، فقال : لا سبيل له عليها ؛ لأنّه قد أقرَّ بالطلاق ، وادّعى الرجعة بغير بيّنة فلا سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يشهد ، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد عل الطلاق ، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج ، كان خاطباً من الخطّاب .

[٢٨٢١٥] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ، وأشهد على طلاقها ، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهراً لم يعلمها بطلاقها ثمّ إن المرأه ادّعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلّقتك ، وأشهدت على طلاقك . قال : يلزم الولد ، ولا يقبل قوله .

[٢٨٢١٦] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أظهر طلاق امرأته ، وأشهد عليه ، وأسرَّ رجعتها ، ثمَّ خرج ، فلمّا رجع وجدها قد تزوّجت ، قال : لا حقَّ له عليها ؛ من أجل أنّه أسرَّ رجعتها ، وأظهر طلاقها .

١٦ ـ باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه ، فان رجع ، ثم طلق صح ، واعتدت بالأخير

[٢٨٢١٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

___________________

٤ ـ الكافى ٦ : ٨٠ / ٥ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٦ .

الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٤ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٣ .

١٣٨

أبي عمير عن ابن أُذينة ، عن(١) بكير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا طلّق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدَّتها فليس له أن يطلّقها حتى تنقضي عدَّتها ، إلّا أن يراجعها .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن بكير بن أعين مثله(٢) .

[٢٨٢١٨] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ، ثمَّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلّا يوماً ، ثمّ يراجعها في مجلس ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً ، قال : فقال : إذا أدخل الرجعة اعتدَّت بالتطليقة الأخيرة ، وإذا طلّق بغير رجعة لم يكن له طلاق .

[٢٨٢١٩] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران(١) ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن طلّقها واحدة على طهر بشهود ، ثمَّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقاً ؛ لأنّه طلّق طالقاً ؛ لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها ، كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كلّ ما قبله (٢) .

___________________

(١) في التهذيب زياده : ابن .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٦١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٥ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٣ / ١٣٢ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٦٦ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيبين : ابن أبي عمير .

(٢) التهذيب ٨ : ٢٧ / ٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٩ .

١٣٩

[٢٨٢٢٠] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ثمَّ أمسكها في منزله حتّى حاضت حيضتين وطهرت ، ثمَّ طلّقها تطليقتين (١) على طهر ، فقال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلّقها التطليقة الأُولى ، فقد حلت للرجال ، ولكن كيف أصنع ، أو أقول هذا وفي كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إن امرأة أتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله افتني في نفسي ، فقال لها : فيما أُفتيك ؟ قالت : إنَّ زوجي طلّقني وأنا طاهر ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقني تطليقة أُخرى ، ثمّ أمسكني لا يمسّني ، إلّا أنّه يستخدمني ، ويرى شعري ونحري وجسدي ، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلّقني التطليقة الثالثة ، قال : فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّتها المرأة لا تتزوّجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله ، إنما حيضتها وأنت في حباله .

أقول : ذكر الشيخ : أنّه محمول على كونه راجع ، ثمّ طلق ، أو على التقيّة لأنّ العامّة يجيزون الثلاث بغير رجعة .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة

[٢٨٢٢١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،

___________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٨١ / ٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٣ / ١٠٠٢ .

(١) في التهذيب : تطليقة .

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق .

الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٣ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٤ .

١٤٠