وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أبي حمزة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمّد مثله (٢) .

[٢٨١٣٠] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يزوّج أمته من رجل حرّ ، ثمّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوّجها منه يبصر ما أنتم عليه ، ويدين به فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لأنّه قد تقدّم من ذلك على معرفة أنّ ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا ، وهو من جمهور الناس ، يعامله المولى على ما يعامل به مثله ، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه .

أقول : هذا محمول على أنّ للمولى أن يبيع الأمة ، وأنّ بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لأنّ للمشتري الفسخ ، كما تقدَّم هنا (٢) ، وفي نكاح الاماء (٣) .

٤٥ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا باذن مولاه

[٢٨١٣١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قالا : المملوك لا يجوز

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٤ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٣٧ / ١٣٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٣ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ٦ .

(١) في المصدر : الخزاز .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الأبواب ٤٧ و ٤٨ و ٦٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب ٤٥ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٣ .

١٠١

طلاقه ، ولا نكاحه إلّا بإذن سيّده ، قلت : فانّ السيّد كان زوَّجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيّد ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ، أفشيء الطلاق ؟!

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة (٢) .

أقول : المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه ؛ لما تقدَّم ، والله أعلم (٣) .

___________________

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٤٧ / ١٤١٩ ، والإِستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٨٠ .

(٣) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

١٠٢

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه

[٢٨١٣٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : كلّ طلاق لا يكون على السنّة ، أو طلاق على العدّة فليس بشيء ، قال زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدّة ، فقال : أمّا طلاق السنّة : فاذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر ، فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ، ويُشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تزوِّجه (١) ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي عدَّتها (٢) . الحديث .

___________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٦ / ٨٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب استيفاء العدد ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : تتزوجه .

(٢) في المصدر : العدَّة .

١٠٣

[٢٨١٣٣] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن جعفر أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق السنّة : يطلّقها تطليقة ـ يعني : على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ـ ثمَّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية .

قال : وقال أبو بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وهو قول الله عزّ وجلّ : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) التطليقة الثانية (٢) : التسريح بإحسان .

[٢٨١٣٤] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي نجران ) (١) ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، فقال : طلاق السنّة ، إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته ، يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثمّ تطهر ، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثمّ يتركها حتّى تعتدَّ ثلاثة قروء ، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة (٢) ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوَّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوَّجها بمهر جديد كانت عنده

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٦٤ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٥ / ٨٢ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .

(٢) في نسخة : الثالثة « هامش المخطوط » .

٣ ـ الكافي ٦ : ٦٦ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب : ابن أبي عمير « هامش المخطوط » وكذلك في الاستبصار .

(٢) في تفسير القمي زيادة : وحلت للأزواج « هامش المخطوط » .

١٠٤

على اثنتين باقيتين ، وقد مضت الواحدة ، فان هو طلّقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمَّ تركها حتّى تمضي أقراؤها ، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها ، وحلّت للأزواج ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوَّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان هو تزوَّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية ، وقد مضت ثنتان ، فان أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت ، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) وكذا كلّ ما قبله .

ورواه عليُّ ابن إبراهيم في (تفسيره) : عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس رفعه ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (٤) .

[٢٨١٣٥] ٤ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم جميعاً ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، كيف يطلّق الرجل امرأته ؟ قال : يطلّقها في [ طهر ] (١) قبل عدَّتها من غير جماع بشهود ، فان طلّقها واحدة ، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان ، فإن طلّقها الثانية ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وإن هو أشهد على

___________________

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧ / ٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٩ .

(٤) تفسير القمي ١ : ٧٤ .

٤ ـ الكافي ٦ : ٦٧ / ٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

١٠٥

رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة ، فان طلّقها الثالثة فقد بانت منه ، ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين .

[٢٨١٣٦] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن ابن بكير ، وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به في كتابه ، والذي سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يخلّي الرجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق .

[٢٨١٣٧] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق السنّة : إذا طهرت المرأة فليطلّقها مكانها واحدة في غير جماع ، يشهد على طلاقها ، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة .

أقول : المراد بالسنّة هنا : المعنى الأعم الشامل لطلاق العدّة ، لا الأخصّ المقابل له .

[٢٨١٣٨] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها في قبل عدَّتها بغير جماع ، فانّه إذا طلّقها واحدة ، ثمَّ تركها حتّى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطّاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فان طلّقها الثانية أيضاً ، فشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان

___________________

٥ ـ الكافي ٦ : ٦٨ / ٧ .

٦ ـ الكافى ٦ : ٦٨ / ٨ .

٧ ـ الكافي ٦ : ٦٩ / ٩ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٦ .

١٠٦

تركها حتّى يخلو أجلها ، فان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلّقها الثالثة فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين .

ورواه الشيخ كما يأتي نحوه (١) .

[٢٨١٣٩] ٨ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : روي عن الأئمة ( عليهم السلام ) : انّ طلاق السنّة : هو أنّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربّص بها حتّى تحيض وتطهر ، ثمَّ يطلّقها في قبل عدَّتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة ، فان أشهد على الطلاق رجلاً وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق ، إلّا أن يشهدهما جميعاً في مجلس واحد ، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطّاب ، والأمر إليها ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجها بعد ذلك تزوّجها بمهر جديد ، فان أراد طلاقها طلّقها للسنّة على ما وصفت ، ومتى طلّقها طلاق السنّة فجائز له أن يتزوّجها بعد ذلك ، وسمّى طلاق السنّة طلاق الهدم ، متى استوفت قروءها ، وتزوّجها ثانية هدم الطلاق الأوّل ، وكلّ طلاق خالف طلاق السنّة فهو باطل ، ومن طلّق امرأته للسنّة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدّتها ، فإذا انقضت عدّتها بانت منه وكان خاطباً من الخطّاب ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وعلى المطلّق للسنّة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة .

أقول : قوله : هدم الطلاق الأوّل إمّا مخصوص بالتطليقتين الأولتين دون الثلاثة ، أو المراد به : هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) ، على أنّه يحتمل كونه ، من كلام الصدوق ، لا من الحديث ، فلا حجّة فيه .

___________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٨ الفقيه ٣ : ٣٢٠ / ١٥٥٦ .

(١) مضى في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٧ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .

١٠٧

[٢٨١٤٠] ٩ ـ وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا طلاق إلّا على السنّة إنّ عبدالله بن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وامرأته حائض ، فردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاقه ، وقال : من خالف كتاب الله ردَّ إلى كتاب الله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أكثر الأحكام المذكورة (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليها (٢) ، وقد عرفت أنّ طلاق السنّة له معنيان : أعمّ ، وأخصّ (٣) .

٢ ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه

[٢٨١٤١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّ وجلّ : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدَّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتّى

___________________

٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠ / ١٥٥٧ ، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق .

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق .

(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ و ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب العدد .

(٣) في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .

الباب ٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٦ / ٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرّم باستيفاء العدد .

(١) الطلاق ٦٥ : ١ .

١٠٨

تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع يشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، قيل له : وإن كانت ممن لا تحيض ؟ فقال : مثل هذه ، تطلّق طلاق السنّة .

[٢٨١٤٢] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا طلاق الرجعة (١) فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أُخرى ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطهر ، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحلّ له أبداً حتّى تنكح زوجاً غيره ، وعليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة ، فان طلّقها واحدة بشهود على طهر ، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً ؛ لأنّه طلّق طالقاً ، لأنه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها التطليقة الثالثة ، فاذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فان طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثمّ طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً ؛ لأنه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأُولى ، ولا ينقضي الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، ثمّ حيض

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ٦٦ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(١) في الاستبصار : العدّة « هامش المخطوط » .

١٠٩

وطهر بعد الحيض ، ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود .

ورواه عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ـ كما مرّ ـ نحوه ، وزاد في أثنائه : وهما يتوارثان ما دامت في العدّة (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) . وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه (٦) .

٣ ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً

[٢٨١٤٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره .

[٢٨١٤٤] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن

___________________

(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) التهذيب ٨ : ٢٧ / ٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٩ .

(٤) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٧ وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق .

(٥) يأتي في الأبواب ٤ و ٧ و ١٣ من هذه الأبواب .

(٦) يأتي في ذيل حديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ١٦ حديثاً

١ ـ التهذيب ٨ : ٦٦ / ٢١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٣ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٧ / ١٠٥٢ .

١١٠

طربال ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن رجل طلّق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها ، وأشهد على ذلك وأعلمها ، قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوّجها ، ثمّ طلّقها تطليقة أُخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلّقها ، قلت : فان تزوّجها من ساعته أيضاً ، ثمّ طلّقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ، ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .

[٢٨١٤٥] ٣ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .

[٢٨١٤٦] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، وحمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمّ تركها حتّى انقضت عدَّتها ، ثمَّ تزوَّجها ، ثمَّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .

وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[٢٨١٤٧] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلّقها

___________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٧ / ١٠٤٩ .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٧ / ١٠٥٠ ، ورواه في تفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٤ نحوه .

(١) التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٥ والاستبصار ٣ : ٢٩٧ / ١٠٥١ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ / ١٠٥٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

١١١

زوجها ، ثمّ يراجعها ، ( ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ) (١) ، ثمّ يطلّقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره .

[٢٨١٤٨] ٦ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة فقد بانت منه ، قال : ثمّ التفت إليَّ ، فقال : (١) فلان (٢) لا يحسن (٣) أن يقول مثل هذا .

[٢٨١٤٩] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجليّ ، والفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيي بن سام (١) كلّهم سمعه من أبي جعفر ، ومن ابنه ( عليهما السلام ) بصفة ما قالوا ، وإن لم أحفظ حروفه ، غير أنّه لم يسقط عنّي جمل معناه : أّن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه إذا حاضت المرأة ، وطهرت من حيضها ، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ، ثمَّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فان أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها ، فان تزوّجها كانت عنده على

___________________

(١) ليس في التهذيب .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٩١ / ٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٠ / ١٠٢٥ .

(١) في المصدر زيادة : يا .

(٢) في نسخة : أبو حنيفة « هامش المخطوط » .

(٣) في نسخة : يجسر « هامش المخطوط » .

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٨ / ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٠ / ٩٦٠ .

(١) في نسخة : بسام ، نسام « هامش المخطوط » ، وفي الاستبصار : سالم .

١١٢

تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق .

[٢٨١٥٠] ٨ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها ( في قبل ) (١) عدّتها من غير جماع ، فانه إذا طلّقها واحدة ، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها (٢) أو بعده ، فهي عنده على تطليقة ، فان طلّقها الثانية ، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب ، إن كان تركها حتّى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلّقها ثلاثاً فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، وهي ترث ، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين .

ورواه الكلينيُّ كما تقدَّم نحوه (٣) .

[٢٨١٥١] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلّهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدَّتها : فاذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فاذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها ، وطلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله (١) .

___________________

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٩ / ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٠ / ٩٦١ .

(١) في المصدر : قُبُل .

(٢) في الاستبصار زيادة : إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها .

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٩ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٤ ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ٣٣ / ٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٤ .

١١٣

[٢٨١٥٢] ١٠ ـ وبالإِسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المطلّقة التطليقة الثالثة : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، ويذوق عسيلتها .

[٢٨١٥٣] ١١ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه ، وانقضت عدَّتها ، ثمَّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجت (١) زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .

قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلّقة إذا طلّقها زوجها ، ثمّ تركها حتّى تبين ثمّ تزوّجها ، فانّما هي على طلاق مستأنف ، قال (٢) : وذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئاً ؟ قال : رواية رفاعة ، قال : إنّ رفاعة روى : إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئاً ؟ قال : لا ، هذا ممّا رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فانّ الرواية إذا كان بينهما زوج .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[٢٨١٥٤] ١٢ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ تركها حتّى بانت منه ، ثمّ تزوّجها ، قال : هي معه كما كانت في

___________________

١٠ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٥ .

١١ ـ الكافي ٦ : ٧٧ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : تزوجها .

(٢) في المصدر زيادة : [ ابن سماعة ] .

(٣) التهذيب ٨ : ٣٠ / ٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ / ٩٦٣ .

١٢ ـ الكافي ٦ : ٧٨ / ٤ .

١١٤

التزويج ، قال : قلت : فانَّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبدالله : هذا زوج ، وهذا ممّا رزق الله من الرأي .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (١) .

[٢٨١٥٥] ١٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيدالله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحدّاد ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجع (١) ، ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمس . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .

أقول : حمله الشيخ على ما لو تزوّجت زوجاً غيره ؛ لما مضى (٣) ، ويأتي (٤) ، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبّد في التاسعة ، فانّه إذا طلّق للعدّة حرمت عليه في التاسعة مؤبّداً ، بخلاف طلاق السنّة .

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (٥) .

[٢٨١٥٦] ١٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : بإسناده الآتي (١)

___________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٠ / ٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ / ٩٦٤ .

١٣ ـ الكافي ٦ : ٧٧ / ٢ .

(١) في المصدر : يراجعها .

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩ / ٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٠ / ٩٦٢ .

(٣) مضى في الأحاديث ١ ـ ٥ و ٨ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الأحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذا الباب وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٥) الكافي ٦ : ٧٧ / ١ .

١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / ١ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق .

(١) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٤ من الخاتمة برمز ( ب ) .

١١٥

عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلّقت المرأة ( بعد العدّة ثلاث ) (٢) مرات ، لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره .

[٢٨١٥٧] ١٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان قال : إذا طلّق الرجل امرأته ، فليطلّق على طهر بغير جماع بشهود ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث ، وبطلت التطليقة الأُولى ، وإن طلّقها اثنتين ، ثمّ كفّ عنها حتّى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطّاب ، فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات ، وبطلت الاثنتان ، فان طلّقها ثلاث تطليقات على العدّة ، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .

وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .

أقول : حمله الشيخ على أنّه تزوّجها بعد العدّة ، وبعد أن تزوّجها زوج آخر ، ثمّ فارقها لما تقدَّم (٢) ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبّد في التاسعة ، يعني : أنّ تأثير كلِّ طلقة في تحريم التاسعة مؤبّداً يزول باستيفاء العدّة ؛ لما مضى (٣) ، ويأتي (٤) .

[٢٨١٥٨] ١٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن

___________________

(٢) في المصدر : للعدة ثلاث .

١٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٠ / ٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ / ٩٦٥ .

(١) التهذيب ٨ : ٣١ / ٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ / ٩٦٦ .

(٢) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٠ و ١٤ من هذا الباب .

(٣) مضى في الحديث ١٣ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب .

١٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٥ / ١٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٦ / ٩٨٢ ، وبحار الأنوار ١٠ : ٢٨٩ .

١١٦

محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلّق الفقيه ، وهو العدل ، بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ، لأنّ الأقراء هي الأطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوّجته (١) ، وحلّت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلّقها ، لم تحلّ له إلّا بزوج .

قال الشيخ : هذه الرواية طريقها ابن بكير ، وقد قدَّمنا ، أنّه قال حين سئل عن هذه المسألة : هذا ممّا رزق الله من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول : نعم رواية زرارة . ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة ؛ نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه ، وقد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك . انتهى .

أقول : يحتمل أن يكون قوله : فان فعل هذا بها مائة مرّة ، إلى آخر الحديث ، من كلام ابن بكير فتوى منه ، فلا حجّة فيه إذ ليس من جملة الحديث ، كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيراً ؛ بقرينة استدلاله بحديث رفاعة ، لا بحديث زرارة كما مرّ (٢) ، وبقرينة رواية الكليني لهذا الحديث بهذا السند بعينه خالياً من الحكم الأخير كما يأتي (٣) .

ويحتمل أن يكون المراد به : نفي التحريم في التاسعة مؤبّداً ، ويكون الحكم بإباحتها له بلا زوج مخصوصاً بالطلاق المتمّم للمائة ؛ لأنّها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فيصدق أنّه إذا طلّقها مائة

___________________

(١) في المصدر : تزوجت .

(٢) مرّ في الحديث ١١ من هذا الباب .

(٣) لعل المقصود الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

١١٧

مرة حلّت له بلا زوج ، يعني : في الطلاق الأخير ، وفي أكثر المراتب ، لا في كلِّ طلاق .

ويحتمل أن يكون مخصوصاً بما عدا الثالثة ، يعني : تحلّ له بلا زوج إلّا في كلِّ ثالثة ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود في أحاديث طلاق السنّة (٤) وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) .

٤ ـ باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً

[٢٨١٥٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة (١) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني المراديِّ ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة الّتي لا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، قال : هي التي تطلق ، ثم تراجع ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ويذوق عسيلتها .

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[٢٨١٦٠] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن

___________________

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

(٦) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الأبواب ٩ و ١١ و ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبوب .

الباب ٤ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٣ .

(١) تقدمت اسانيده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٢) التهذيب ٨ : ٣٣ / ٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ / ٩٧٣ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٧ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة .

١١٨

الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فيتزوّجها رجل آخر ، فيطلّقها على السنّة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلّقها ثلاث مرّات ، وتنكح زوجاً غيره ، فيطلّقها ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة ، ثمّ تنكح ، فتلك التي لا تحلّ له أبداً ، والملاعنة لا تحلّ له أبداً )(١) .

ورواه الصدوق في (الخصال) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقيِّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة نحوه (٢) .

أقول : المراد بالسنّة هنا : معناها الأعم ، وهو مخصوص بطلاق العدّة بقرينة أوله ، وما تقدَّم (٣) .

[٢٨١٦١] ٣ ـ وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فقال : اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن أطلقها ، فتركها حتّى اذا طمثت وطهرت ، طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثمَّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ، ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود ، وإنّما فعلت ذلك بها ، أنّه لم يكن لي بها حاجة .

___________________

(١) مابين القوسين : ورد في هامش المسوّدة ولم يظهر في المصوّرة وهو ثابت في المصادر .

(٢) الخصال : ٤٢١ / ١٨ .

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .

٣ ـ الكافي ٦ : ٧٥ / ١ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٨ / ٣٧٠ .

١١٩

[٢٨١٦٢] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحل له ، حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات ، وتزوّج ثلاث مرات ، لا تحل له أبداً .

[٢٨١٦٣] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة التي لا تحلّ لزوجها ، حتّى تنكح زوجاً غيره ، قال : هي التي تطلّق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ، وهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وقال : الرجعة بالجماع ، وإلّا فإنّما هي واحدة .

أقول : يعني أنّها واحدة للعدّة ، لا لغيرها كما مضى (١) ، ويأتي (٢) .

[٢٨١٦٤] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثم بن عبيد ، عن رجل من أصحابنا ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثاً ، في كلّ طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها .

قال الشيخ : هذا محمول على أنّه طلّقها بغير مراجعة ؛ لأنّه مع المراجعة يقع الطلاق .

___________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة .

٥ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٢ .

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٣ / ٣١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٢ / ١٠٠١ .

١٢٠