وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الحدّ .

[٢٨٤٣٦] ٤ ـ وفي كتاب (إكمال الدين) : بسند تقدّم في الإِجارة(١) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها ، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ، قال ( عليه السلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت ، وأُقيم عليها الحدّ ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأَجل الحدِّ ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأَحد أن يقربه . الحديث .

ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبدالله(٢) .

أقول : هذا محمول على أنّ السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة ، جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[٢٨٤٣٧]٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )(١) قال : قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحلّ لهم إخراجها ، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) .

[٢٨٤٣٨] ٦ ـ قال : وروى عليُّ بن أسباط ، عن الرضا ( عليه السلام ) ،

___________________

٤ ـ كمال الدين : ٤٥٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإِجارة .

(٢) الإِحتجاج : ٤٦٣ باختلاف .

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب .

٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٤ .

(١) الطلاق ٦٥ : ١ .

٦ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٤ .

٢٢١

قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها ، وتسبّهم .

٢٤ ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها

[٢٨٤٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : العدَّة والحيض للنساء ، إذا ادَّعت صدِّقت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٢٨٤٤٠] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ )(١) قال : قد فوَّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض (٢) .

___________________

الباب ٢٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الحيض .

(١) التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٦ .

٢ ـ مجمع البيان ٢ : ٣٢٦ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٨ .

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق .

٢٢٢

٢٥ ـ باب عدة المسترابة بالحمل

[٢٨٤٤١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يقول : إذا طلّق الرجل امرأته ، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلّا اعتدَّت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .

[٢٨٤٤٢] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، كم عدَّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادَّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدَّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ادَّعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحمل(١) تسعة أشهر ، قلت : تزوَّج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادَّعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها ، تزوَّج إن شاءت .

[٢٨٤٤٣] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ، ( أو ابنه )(١)

___________________

الباب ٢٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٤ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٩ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد .

(١) وفي نسخة : الحبل (هامش المصححة الثانية) .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠١ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٦ .

(١) في المصدر : أو أبيه .

٢٢٣

( عليهما السلام ) ، أنّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة ، فقال : إن جاءت به لأَكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها .

أقول : مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، أو محمول على التقيّة .

[٢٨٤٤٤] ٤ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، ما عدَّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم ! رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة ، فقد حلّ لها الأزواج وليس بحامل ، وإمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛ لأَنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنّها ارتابت ، قال : عدَّتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوَّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوَّج .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .

[٢٨٤٤٥] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنّها ادَّعت بعد

___________________

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٢ / ٤ .

(١) التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٧ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٢ / ٥ .

٢٢٤

ذلك حبلا ، قال : هيهات هيهات ! إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إمّا حمل بيّن ، وإمّا فساد من الطمث ، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد .

وقال أيضاً في التي كانت تطمث ، ثمَّ يرتفع طمثها سنة ، كيف تطلّق ؟ قال : تطلّق بالشهور ، فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلّقها ، وهي لا تحيض ، وقد كان يطؤها(١) استبرأها ، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حبل ، وإلّا طلّقها تطليقة بشاهدين ، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، فإن (٢) أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً ، ثمَّ راجعها (٣) ثمَّ طلّقها ثانية ، ثمَّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها ، فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلّا واحدة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٤) ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقيّة ؛ لما مرّ (٥) .

٢٦ ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر ، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت .

[٢٨٤٤٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن ( محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد )(١) ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد

___________________

(١) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر ، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسوّدة الثانية : يطلّقها .

(٢) كتب في المصححة الثانية : ( فإذا ، واذا . صحّ ) .

(٣) كتب في المصححة الثانية : ( يرتجعها . صحّ ) .

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٥) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

الباب ٢٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ / ١٢٦٤ .

(١) في الاستبصار : محمد بن أحمد .

٢٢٥

على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدَّتها .

[٢٨٤٤٧] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها ، من أيِّ يوم تعتدُّ ؟ فقال : إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت ، فلتعتدّ من يوم طلّقت ، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وفي أيّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها .

[٢٨٤٤٨] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في الغائب إذا طلّق امرأته : فانّها تعتدُّ من اليوم الذي طلّقها .

[٢٨٤٤٩] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنّى ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهو غائب(١) ، متى تعتدُّ ؟ فقال : إذا قامت لها بيّنة أنها طلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم ، فلتعتدّ من يوم طلّقت ، فإن لم تحفظ في أيِّ يوم وفي أيِّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله .

[٢٨٤٥٠]٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر الواسطيِّ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٠ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٥ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٠ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٦١ / ٥٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ / ١٢٦٣ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٣ .

(١) في المصدر زيادة : عنها .

(٢) التهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٦ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٧ .

٢٢٦

قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب ، فقامت البيّنة على ذلك ، فعدَّتها من يوم طلّق .

[٢٨٤٥١] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل وهو غائب فقامت لها البيّنة أنّه طلّقها في شهر كذا وكذا ، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم ، اعتدَّت من يوم علمت .

[٢٨٤٥٢]٧ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدَّتها قد انقضت ، فقد حلّت للأَزواج ، قال : فالمتوفّى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتدُّ من يوم يبلغها الخبر ؛ لأَنَّ عليها أن تحدّ .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٧ ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق ، الا بعد انقضاء العدة ، فلا عدة عليها .

[٢٨٤٥٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن

___________________

٦ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٨ .

٧ ـ قرب الإِسناد : ١٥٩ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق .

(٢) يأتي في الباب ٢٧ ، وفي الأحاديث ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ / ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٢ .

٢٢٧

عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب ، ولا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ ، فإذا علمت تزوّجت ولم تعتدّ . الحديث .

[٢٨٤٥٤] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال في المطلّقة إذا قامت البيّنة ، أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدَّتها قد انقضت فقد بانت .

[٢٨٤٥٥] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها ، فلا تعلم إلّا بعد سنة ، فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ ، وإلّا فلتعتدّ من يوم يبلغها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٨ ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين .

[٢٨٤٥٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٦ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٤ .

(١) التهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٧ .

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢٨ فيه ١٤ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ١ ، التهذيب : لم نعثر عليه وذَكر في الوافي ٣ : ١٨٢ كتاب النكاح عن الكافي فقط .

٢٢٨

( عليهما السلام ) في الرجل يموت ، وتحته امرأة ، وهو غائب ، قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته .

[٢٨٤٥٧] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : التي يموت عنها زوجها ، وهو غائب ، فعدَّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة ، أو لم تقم .

[٢٨٤٥٨] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي قال : المتوفّى عنها تعتدُّ من يوم يأتيها الخبر ؛ لأَنّها تحدّ عليه(١) .

[٢٨٤٥٩] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : المتوفّى عنها زوجها تعتدُّ ( من يوم )(١) يبلغها ؛ لأَنّها تريد أن تحدّ عليه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله .

[٢٨٤٦٠] ٥ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في المرأة إذا بلغها

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧١ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٠ .

(١) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .

٤ ـ الكافي ٦ : ١١٣ / ٧ .

(١) في المصدر : حين .

(٢) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٨ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ٤ .

٢٢٩

نعي زوجها : تعتدُّ من يوم يبلغها ، إنّما تريد أن تحدَّ له .

[٢٨٤٦١] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب ، متى تعتدّ ؟ فقال : يوم يبلغها ، وذكر أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنَّ إحداكنَّ كانت تمكث الحول إذا توفّي زوجها ، ثمَّ ترمي ببعرة وراءها .

[٢٨٤٦٢] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن السندي بن محمّد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك ، وقد انقضت عدَّتها ، فالحداد يجب عليها ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدَّتها ، فقد ذهب ذلك كلّه ، وتنكح من أحبّت .

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريِّ (١) .

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة ، ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة ، ويكون سقط من الحديث شيء ، ويحتمل أيضاً ما يأتي(٢) .

[٢٨٤٦٣] ٨ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المتوفّى عنها زوجها وهو غائب ، تعتدّ من يوم يبلغها ، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين .

___________________

٦ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ٥ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٧٩ .

(١) قرب الإِسناد : ٦٧ .

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب .

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ / ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

٢٣٠

[٢٨٤٦٤] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن ( الحسن بن زياد )(١) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المطلّقة يطلّقها زوجها ، ولا تعلم إلّا بعد سنة ، والمتوفّى عنها زوجها ، ولا تعلم بموته إلّا بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان ، وإلا تعتدَّان .

أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي ، بأن يكون سمع ذلك في المطلّقة ، ويمكن حمله على ما لو مات في العدَّة البائنة ، ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ لأَنّه مذهب جميع العامّة .

[٢٨٤٦٥]١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( عبيد الله )(١) ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها ، إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت .

أقول : تقدَّم وجهه(٢) .

[٢٨٤٦٦] ١١ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها ،

___________________

٩ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٣ .

(١) في التهذيب : الحسين بن زياد .

١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ / ٥٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٤ .

(١) في المصدر : عبدالله .

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب .

١١ التهذيب ٨ : ٦١ / ١٩٩ .

٢٣١

والمتوفّى عنها تعتدّ إذا بلغها .

[٢٨٤٦٧] ١٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن سيف عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المرأة يموت زوجها ، أو يطلّقها وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لأَنّها لا بدَّ من أن تحدَّ له .

أقول : تقدَّم وجهه(١) في أنَّ هذه تحدّ ، وهذه لا تحدّ .

[٢٨٤٦٨] ١٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمطلّقة تعتدّ من يوم طلّقها زوجها ، والمتوفّى عنها تعتدّ من يوم يبلغها الخبر .

[٢٨٤٦٩] ١٤ ـ وفي (العلل) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في المطلّقة إن قامت البيّنة أنه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدَّتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفّى عنها زوجها تعتدُّ حين يبلغها الخبر ؛ لأَنّها تريد أن تحدّ له .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

___________________

١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٥ .

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٩ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

١٤ ـ علل الشرائع : ٥٠٩ / ١ .

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

٢٣٢

٢٩ ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما .

[٢٨٤٧٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : إن مات عنها ـ يعني : وهو غائب ـ فقامت البيّنة على موته ، فعدَّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لأَنَّ عليها أن تحدَّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً ، فتمسك عن الكحل والطيب والأَصباغ .

[٢٨٤٧١] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ؟ قال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة(١) ، وتحجّ ، وإن كان في عدَّتها .

[٢٨٤٧٢] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : المتوفّى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة(١) ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تخرج نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ ، كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع عشاء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله .

___________________

الباب ٢٩ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٩ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٥٩ / ٥٥١ .

(١) الغِسلة : الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط . ( لسان العرب ١١ : ٤٩٤ ) .

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٦ .

(١) في المصدر : للزينة .

(٢) التهذيب ٨ : ١٥٩ / ٥٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ / ١٢٦١ .

٢٣٣

أقول : حمل الشيخ(٣) ما تضمّن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب ؛ لما يأتي(٤) .

[٢٨٤٧٣] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام .

[٢٨٤٧٤] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : ليس لأَحد أن يحدّ أكثر من ثلاث ، إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدَّتها .

[٢٨٤٧٥] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطيِّ عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يحدُّ الحميم على حميمه ثلاثاً ، والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً .

[٢٨٤٧٦] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها ؟ قال : نعم ، وتختضب(١) ، وتكتحل ، وتمتشط ، وتصبغ ، وتلبس المصبّغ ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج .

___________________

(٣) راجع التهذيب ٨ : ١٦٠ / ذيل ٥٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ / ذيل ١٢٦٢ .

(٤) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .

٤ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٢ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٦٠ / ٥٥٦

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٦١ / ٥٥٩ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٩١ ، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ١٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : وتدّهن .

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار نحوه(٢) .

أقول : هذا مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به ؛ لما مرّ(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الدفن(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٣٠ ـ باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام .

[٢٨٤٧٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المراديِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في حديث : إنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال للنساء : اُفّ لكنَّ ، قد كنتنَّ(١) قبل أن أُبعث فيكنَّ ، وأنَّ المرأة منكنَّ إذا توفّي عنها زوجها ، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثمَّ قالت : لا أمتشط ، ولا أكتحل ، ولا أختضب حولاً كاملاً ، وانّما أمرتكنَّ بأربعة أشهر وعشراً ، ثمَّ لا تصبرن ؟! .

[٢٧٤٧٨] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن

___________________

(٢) التهذيب ٨ : ٨٢ / ٢٨٠ .

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢١ ، والحديث ٧ من الباب ٢٦ ، والأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(٥) نقدم في الباب ٨٢ من أبواب الدفن .

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ٣٣ ، والحديث ٢ من الباب ٤٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .

الباب ٣٠ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٣ ، وأورده بتمامة في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : من .

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٣ / ١ ، وتفسير العياشي ١ : ١٢٢ / ٣٨٩ باختلاف .

٢٣٥

سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدَّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدَّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : أمّا عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأمّا عدَّة المتوفّى عنها زوجها فإنَّ الله تعالى شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهنَّ شرطاً ، فلم يجابهنَّ فيما شرط لهنَّ ، ولم يجر فيما اشترط عليهنَّ ، ( أمّا ما )(١) شرط لهنَّ في الإِيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عزَّ وجلَّ : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ )(٢) فلم يجوِّز لأَحد أكثر من أربعة أشهر في الإِيلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأمّا ما شرط عليهنَّ فانّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الإِيلاء ، قال الله عزَّ وجلَّ : ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )(٣) ولم يذكر العشرة الأيّام في العدَّة إلّا مع الأَربعة أشهر ، وعلم أنّ غاية(٤) المرأة الأَربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمَّ أوجبه عليها ولها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين في (العلل) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثم ، قال : سألت أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه(٦) .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) بهذا السند نحوه(٧) .

___________________

(١) ليس في المصدر .

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٦ .

(٣) البقرة ٢ : ٢٣٤ .

(٤) في المصدر زيادة : صبر .

(٥) التهذيب ٨ : ١٤٣ / ٤٩٥ .

(٦) علل الشرائع : ٥٠٧ / ١ .

(٧) المحاسن : ٣٠٢ / ١١ .

٢٣٦

[٢٨٤٧٩] ٣ ـ وعن عليِّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمّد بن بكير ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : لأيِّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، وعدَّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، قال : لأنَّ حرقة المطلّقة تسكن في(١) ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفّى عنها زوجها لا تسكن إلّا بعد أربعة أشهر وعشر .

[٢٨٤٨٠] ٤ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) : نقلاً من ( تفسير ) النعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : ومن ذلك : انَّ العدّة كانت في الجاهليّة على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً ، بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون عليَّ من هذه ، ولا أكتحل ، ولا أمتشط ، ولا أتطيّب ، ولا أتزوّج سنة ، فكانوا لا يخرجونها من بيتها ، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أوَّل الإِسلام : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )(١) فلمّا قوي الإِسلام أنزل الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )(٢) إلى آخر الآية .

[٢٨٤٨١] ٥ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : رفعه قال : كانت عدَّة النساء في الجاهليّة إذا مات الرجل من امرأته تعتدُّ امرأته سنة ، فلمّا بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك ، بل تركهم على عاداتهم ، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا ،

___________________

٣ ـ علل الشرائع : ٥٠٨ / ٢ .

(١) وفي نسخة : بعد (هامش المصححة الثانية) .

٤ ـ المحكم والمتشابه : ٩ .

(١) البقرة ٢ : ٢٤٠ .

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٤ .

٥ ـ تفسير القمي ١ : ٧٧ .

٢٣٧

فقال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )(١) فكانت العدَّة حولا ، فلمّا قوي الإِسلام أنزل الله ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )(٢) فنسخت قوله : ( مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )(٣)

[٢٨٤٨٢] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدلله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، كم عدَّتها ؟ قال : أربعة أشهر وعشراً .

[٢٨٤٨٣] ٧ ـ محمّد بن مسعود العياشيُّ في (تفسيره) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوله : ( مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )(١) قال : منسوخة ، نسختها ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )(٢) ونسختها آية الميراث .

وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، قال : سألته ، وذكر مثله(٣) .

[٢٨٤٨٤] ٨ ـ وعن أبي بكر الحضرميِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لمّا نزلت هذه الآية : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَأَشْهُرٍ وَعَشْرًا )(١) جئن النساء يخاصمن رسول الله ( صلى الله

___________________

(١) البقرة ٢ : ٢٤٠ .

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٤ .

(٣) البقرة ٢ : ٢٤٠ .

٦ ـ قرب الأسناد : ١١١ .

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٢ / ٣٨٨ .

(١) البقرة ٢ : ٢٤٠ .

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٤ .

(٣) تفسير العياشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٦ ، وفي مطبوعتي المصححتين : نحوه .

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٦ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٤ .

٢٣٨

عليه وآله ) ، وقلن : لا نصبر ، فقال لهنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كانت إحداكنَّ إذا مات زوجها أخذت بعرة ، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ، ثمَّ قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ، ثمَّ اكتحلت بها ، ثمَّ تزوَّجت ، فوضع الله عنكنَّ ثمانية أشهر .

[٢٨٤٨٥] ٩ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )(١) قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثمَّ اخرجت بلا ميراث ، ثمَّ نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣١ ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع واربعة اشهر وعشر

[٢٨٤٨٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

___________________

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٧ .

(١) البقرة ٢ : ٢٤٠ .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ ، وفي الأحاديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وفي الأبواب ٣٦ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ ، وفي البابين ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج ، وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا .

الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ / ٥١٩ .

٢٣٩

عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الحامل المتوفّى عنها زوجها : تنقضي عدَّتها آخر الأَجلين .

[٢٨٤٨٧] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأَجلين إن كانت حبلى ، فتمّت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع ، فانَّ عدَّتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمَّ لها أربعة أشهر وعشر ، تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الأَجلين .

[٢٨٤٨٨] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توفّي(١) زوجها وهي حبلى ، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فتزوّجت ، فقضى أن يخلّي عنها ، ثمَّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأَجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن شاؤا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردّوا عليه ماله .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .

[٢٨٤٨٩] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأَجلين ؛ لأنَّ عليها أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطلاق أن تحدَّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان الأَوَّلان .

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٣ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ / ٥١٨ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٥ ، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) في المصدر زيادة : عنها .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٧ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ١٥٠ / ٥٢٠ .

٢٤٠