وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الحلبيِّ مثله ، إلى قوله : ثلاث حيض ، إلّا أنّه أسقط قوله : ولم تدرك الحيض (٢) .

أقول : قد عرفت وجهه (٣) .

[٢٨٣٢٩] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمّد بن عليِّ الصيرفيّ ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتد بالشهرين ؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهراً ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي (١) آخر عدّتها على ما يمضي (٢) عليه أوّلها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

٣ ـ باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما

[٢٨٣٣٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعميِّ ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في التي قد

___________________

(٢) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠٥ .

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .

٩ ـ التهذيب ٨ : ١٣٩ / ٤٨٣ .

(١ و ٢) في نسخة : مضى « هامش المخطوط » .

(٣) تقدم في الحديثين ١ و٣ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق .

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢٠ .

١٨١

يئست من المحيض ، يطلّقها زوجها ، قال : قد بانت منه ، ولا عدَّة عليها .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله (١) .

محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان مثله (٢) .

[٢٨٣٣١] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزَّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها .

أقول : هذا يدلُّ على حكم الصغيرة أيضاً ، وهو ظاهر .

[٢٨٣٣٢] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عثمان ، ( عمّن رواه ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدَّة ، وإن دخل بهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

[٢٨٣٣٣] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : روي : أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش .

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠٤ .

(٢) الكافي ٦ : ٨٥ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٨ / ١٢٠٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق .

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٢ .

(١) في الاستبصار : عن زرارة « هامش المخطوط » والتهذيب .

(٢) التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٣ .

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ / ١٦١٢ .

١٨٢

[٢٨٣٣٤] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوَّجن على كلِّ حال : التي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فانّها لا تحيض ، ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها .

أقول : هذا مخصوص بالقرشيّة والنبطيّة ؛ لما مرّ (١) ، وما تقدَّم (٢) في رواية هذا الحديث من طريق الكلينيِّ مخصوص بغيرهما ، والظاهر تعدّد الروايتين ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة ، وأنّه مخصوص بالمسترابة (٥) ، وتقدَّم ما يدلُّ على حدّ اليأس في أحاديث الحيض (٦) .

٤ ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها

[٢٨٣٣٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : في التي تحيض في كلِّ ثلاثة أشهر مرّة ، أو في ستّة ، أو في

___________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الحيض .

(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٥) تقدم في الحديثين ٦و٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٦) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الحيض .

الباب ٤ فيه ٢٠ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٩٩ / ٥ .

١٨٣

سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ، ويرتفع مرّة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها ، وزعمت أنّها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر : أنّ عدَّة هؤلاء ـ كلّهنَّ ـ ثلاثة أشهر .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه (٢) .

[٢٨٣٣٦] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض في كلِّ ثلاثةأشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدَّتها ، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[٢٨٣٣٧] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها : إن مرّت بها ثلاثة أشهر ، لا ترى فيها دماً ، فقد انقضت عدّتها ، وإن مرَّت ثلاثة أقراء ، فقد انقضت عدَّتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[٢٨٣٣٨] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : إذا نظرت لم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١١٩ / ٤١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٥٠ .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٨ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٩٩ / ٦ .

(١) التهذيب ٨ : ١٢٠ / ٤١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٥١ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ / ٩ .

(١) التهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٣ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ / ١٠ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٢ باختلاف مع الكافي .

١٨٤

يستقيم لها حيض ، تحيض في الشهر مراراً ، فإنَّ عدَّتها عدَّة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضاً مستقيماً ، فهو في كلّ شهر حيضة ، بين كلّ حيضتين شهر ، وذلك القرء .

أقول : هذا محمول على الغالب ؛ لما يأتي (١) .

[٢٨٣٣٩] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أمران أيّهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة(١) : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت منه (٢) ، وإن مرَّت بها ثلاثة حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض .

قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ، ثمَّ مرَّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ، ثمَّ مرَّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ، فهذه تعتدُّ بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتدُّ بالشهور ، وإن مرَّت بها ثلاثة أشهر بيض ، لم تحض فيها فقد بانت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، والبزنطيّ ـ جميعاً ـ عن جميل مثله ، إلّا أنّه قال : المسترابة التي تستريب الحيض (٤) .

[٢٨٣٤٠] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ،

___________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

٥ ـ الكافي ٦ : ٩٨ / ١ .

(١) في المصدر زيادة : تستريب الحيض .

(٢) في المصدر : به .

(٣) التهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٤ .

(٤) الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٩ .

٦ ـ الكافي ٦ : ٩٩ / ٧ .

١٨٥

عن أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعدما ولدت ، وطهرت ، وهي امرأة لا ترى دماً ما دامت ترضع ، ما عدَّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر .

[٢٨٣٤١] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدَّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) ، ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتدّ ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدَّتها ثلاث حيض .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، واقتصر على صدره (٣) .

قال الشيخ : الوجه فيه ، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر ، فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء ، فان تأخّر الدم شهراً ، فانّه يجوز أن يكون للحمل ، فتعتدّ ثلاثة أشهر ، ما لم تر فيها دماً .

[٢٨٣٤٢] ٨ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن حكيم ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي لا تحيض ، ومثلها

___________________

٧ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ / ٨ ، والتهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٧ والاستبصار ٣ : ٣٣٢ / ١١٨٣ .

(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .

(٢) الاستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٧ أورد ذيل حديث الكافي .

(٣) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠٥ .

٨ ـ الكافي ٦ : ٩٩ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١١٧ / ٤٠٥ .

١٨٦

يحمل ، طلّقها زوّجها ، قال : عدَّتها ثلاثة أشهر .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلّا أنّه قال : ومثلها تحيض (١) .

[٢٨٣٤٣] ٩ ـ وبالإِسناد عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدّة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله .

[٢٧٣٤٤] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرّة ، كيف تعتدُّ ؟ قال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة ، فلتعتدّ ثلاثة قروء ، ثمّ لتزوّج إن شاءت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح مثله ، إلّا أنّه قال : في كلِّ ثلاث سنين(٢) .

[٢٨٣٤٥] ١١ ـ وبإسناده عن البزنطيِّ ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠٣ .

٩ ـ الكافى ٦ : ٩٩ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ١١٧ / ٤٠٦ .

١٠ ـ الكافي ٦ : ٩٩ / ٤ .

(١) التهذيب ٨ : ١٢٠ / ٤١٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٥ .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦١٠ .

١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٧ .

١٨٧

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، قال تعتدُّ بثلاثة أشهر ، ثمَّ تزوّج (١) إن شاءت .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى مثله (٢) .

[٢٨٣٤٦] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أمران أيّهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدَّتها : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم انقضت عدَّتها بالشهور ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدَّتها بالحيض .

ثمَّ ذكر تفسير جميل ، كما نقله الكلينيُّ والصدوق ، وقد مرَّ (١) .

[٢٨٣٤٧] ١٣ ـ ورواه الصدوق في (الخصال) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ ، عن جميل مثله ، إلّا أنّه قال : أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة ، التي تستريب الحيض : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت بها ، ثمّ ذكر الباقي مثله .

[٢٨٣٤٨] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في التي لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين ، أو أكثر من ذلك ، قال : فقال : مثل ( قرئها الذي ) (١) كانت

___________________

(١) في المصدر : تتزوج .

(٢) التهذيب ٨ : ١٢١ / ٤١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٦٢ .

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٦٨ / ٢٢٦ ، والخصال : ٤٧ / ٥١ .

(١) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب .

١٣ ـ الخصال : ٤٧ / ٥١ ، والتهذيب ٨ : ٦٨ / ٢٢٦ .

١٤ ـ التهذيب ٨ : ١٢١ / ٤١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٥٨ .

(١) في المصدر : قروئها التي .

١٨٨

تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ ثلاثة قروء ، ثمّ وتتزوّج إن شاءت .

[٢٨٣٤٩] ١٥ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن التي لا تحيض في كلّ ثلاث سنين إلّا مرَّة واحدة ، كيف تعتدُّ ؟ قال : تنتظر مثل قرئها (١) التي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ ثلاثة قروء ، ثمّ تزوَّج (٢) إن شاءت .

وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٣) .

[٢٨٣٥٠] ١٦ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة يرتفع حيضها ، فقال : ارتفاع الطمث ضربان : فساد من حيض ، وارتفاع من حمل ، فأيّهما كان فقد حلّت للأزواج ، إذا وضعت ، أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم .

[٢٨٣٥١] ١٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المسترابة من المحيض ، كيف تطلّق ؟ قال : تطلّق بالشهور .

[٢٨٣٥٢] ١٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقلت : المرأة

___________________

١٥ ـ التهذيب ٨ : ١٢٢ / ٤٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٥٩ .

(١) في المصدر : قروئها .

(٢) في المصدر : لتتزوج .

(٣) التهذيب ٨ : ١٢٢ / ٤٢١ .

١٦ ـ التهذيب ٨ : ١٣٠ / ٤٤٨ .

١٧ ـ التهذيب ٨ : ٦٨ / ٢٢٥ .

١٨ ـ التهذيب ٨ : ٦٨ / ٢٢٧ .

١٨٩

التي لا تحيض مثلها ، ولم تحض ، كم تعتدُّ ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ، قال : تعتدّ آخر الأجلين ، تعتدّ تسعة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً ، فليس بعده ارتياب .

[٢٨٣٥٣] ١٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة التي لا تحيض إلّا في كلِّ ثلاث سنين ، أو أربع سنين ، أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ ، ثمّ تزوّج إن شاءت .

[٢٨٣٥٤] ٢٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : في قوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنَّ ، أم لعارض ( فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (٢) وهنَّ اللواتي أمثالهنَّ يحضن ؛ لأنهنَّ لو كنَّ في سنِّ من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، قال : وهذا هو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم السلام ) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

٥ ـ باب أن المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا فإِلى التمييز فان لم يكن فالى عادة نسائها ، فإِن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر

[٢٨٣٥٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن

___________________

١٩ ـ التهذيب ٨ : ١٢٢ / ٤٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ / ١١٦١ .

٢٠ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٦ .

(١ و ٢) الطلاق ٦٥ : ٤ .

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ١٢ ، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ / ٤٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٢ / ١١٨١ .

١٩٠

محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : تعتدُّ المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها ، أو بالشهور إن سبقت لها (١) ، فان اشتبها (٢) فلم تعرف أيّام حيضها من غيرها ، فانّ ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حارٌّ ، وإنَّ دم الاستحاضة دم أصفر بارد .

[٢٨٣٥٦] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن عدَّة المستحاضة ، قال : تنظر قدر أقرائها ، فتزيد يوماً أو تنقص يوماً ، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها ، فلتعتدّ بأقرائها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) ، وفي الطهارة (٣) .

٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ، ثمّ بلغت سن اليأس ، أتمت عدتها بشهرين

[٢٨٣٥٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأه طلّقت ، وقد طعنت في السنِّ ، فحاضت حيضة واحدة ، ثمَّ

___________________

(١) في المصدر : اليها .

(٢) في المصدر : اشتبه .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ / ١٦١١ .

(١) التهذيب ٨ : ١٢١ / ٤١٨ .

(٢) تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب الحيض .

الباب ٦ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ / ١١ .

١٩١

ارتفع حيضها ، فقال : تعتدُّ بالحيضة وشهرين مستقبلين ، فانّها قد يئست من المحيض .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

٧ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

[٢٨٣٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (١) فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (٣) ، وفي الحيض (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .

٨ ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها ، الا أن ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة

[٢٨٣٥٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١٢١ / ٤١٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٦ .

الباب ٧ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الحيض ، وباسناد آخر في ذيل الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .

(٢) التهذيب ٨ : ١١٨ / ٤٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٧ .

(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٤) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض .

(٥) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الخلع .

١٩٢

أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب .

[٢٨٣٦٠] ٢ ـ وعن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المختلعة ، قال : عدَّتها عدَّة المطلّقة ، وتعتدُّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع ، والمباراة (١) .

٩ ـ باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها ، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها

[٢٨٣٦١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .

[٢٨٣٦٢] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن أبي العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلاق الحامل (١) الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين .

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٦ .

(١) يأتي في البابين ٥ و ٧ من أبواب الخلع والمباراة .

الباب ٩ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٩ / ١٥٩٣ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٢٨ / ٤٤١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق .

(١) « الحامل » ليس في الكافي ولا التهذيب .

١٩٣

[٢٨٣٦٣] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الأجلين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (١) .

أقول : المراد به : وضع الحمل ؛ لما مرّ (٢) ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة ، أو بغير فصل ، فهو أقرب من الأقراء .

[٢٨٣٦٤] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت .

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درَّاج مثله (٢) .

[٢٨٣٦٥] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الحبلى ؟ فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها .

___________________

٣ ـ الكافي ٦ : ٨١ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .

(١) التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٤ .

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

٤ ـ الكافي ٦ : ٨١ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .

(١) الكافي ٦ : ٨١ / ٥ والتهذيب ٨ : ١٢٨ / ٤٤٠ .

(٢) التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٤ والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٦ .

٥ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ٧ ، وأرده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .

١٩٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل .

[٢٨٣٦٦] ٦ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين .

[٢٨٣٦٧] ٧ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّقت المرأة وهي حامل ، فأجلها أن تضع حملها ، وإن وضعت من ساعتها .

[٢٨٣٦٨] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب .

[٢٨٣٦٩] ٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : في قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) قال : هي في المطلّقات خاصّة ، وهو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهما السلام ) .

[٢٨٣٧٠] ١٠ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في (المقنع) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه ضرب رجلاً تزوَّج امرأة في نفاسها (١) الحدّ .

___________________

(١) التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٧ .

٦ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق .

٧ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ١١ .

٨ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .

٩ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٧ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .

١٠ ـ المقنع : ١٤٥ .

(١) في المصدر زيادة : قبل أن تطهر .

١٩٥

أقول : هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس .

[٢٨٣٧١] ١١ ـ محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في (تفسيره) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) (١) قال : يعني : لا يحلّ لها أن تكتم الحمل ، إذا طلّقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

١٠ ـ باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الآخر

[٢٨٣٧٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة(١) عن جعفر بن سماعة ، عن عليِّ بن عمران ( بن شفا ) (٢) ، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن البصريّ ـ يعني : أبا عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً ، وبقي واحد ؟ قال : تبين بالأوّل ، ولا تحلُّ

___________________

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٦ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٨ .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٧ من أبواب النفقة ، وفي الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .

(٣) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذه الأبواب .

الباب ١٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ١٠ .

(١) في نسخة : الحسن بن محمد بن سماعة (هامش المصححة الثانية) .

(٢) في المصدر : الشفا ، وفي التهذيب : السقاء .

١٩٦

للأزواج حتّى تضع ما في بطنها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[٢٨٣٧٣] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : قال : روى أصحابنا أنّ الحامل إذا وضعت واحداً انقطعت عصمتها من الزوج ، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتّى تضع الآخر .

١١ ـ باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً ، أو غير تام ولو مضغة ، فقد انقضت عدتها

[٢٨٣٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، ومحمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها ، فوضعت سقطاً تمّ ، أو لم يتم ، أو وضعته مضغة ؟ فقال : كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمَّ ، أو لم يتمّ ، فقد انقضت عدَّتها ، وإن كان مضغة .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (٣) .

___________________

(٣) التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٣ .

٢ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٧ ، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٩ من هذه الأبواب

الباب ١١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٣٣٠ / ١٥٩٨ .

(٢) التهذيب ٨ : ١٢٨ / ٤٤٣ .

(٣) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .

١٩٧

١٢ ـ باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض

[٢٨٣٧٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا ينبغي للمطلّقة ان تخرج إلّا باذن زوجها حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .

[٢٨٣٧٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تعتدُّ في بيتها ، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدَّتها ، وعدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض .

[٢٨٣٧٧] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض .

وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافى ٦ : ٨٩ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١١٧ / ٤٠٤ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٢ .

(١) الكافي ٦ : ٩٠ / ذيل ٢ .

(٢) التهذيب ٨ : ١١٦ / ٤٠٣

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديثين ٢ و ٦ من

١٩٨

ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٣ ـ باب عدة التي تحيض في كل شهرين ، أو ثلاثة مرة

[٢٨٣٧٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطيِّ ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض في كلِّ شهرين ، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلّق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمَّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدَّتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ فقال : يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثمّ قد انقضت عدَّتها ، قلت : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيّهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله (١) .

[٢٨٣٧٩] ٢ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سورة بن

___________________

الباب ١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي أكثر أحاديث الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨ ، وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الإِيلاء ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١١٩ / ٤١٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٢ / ١١٤٨ .

(١) الكافي ٦ : ٩٨ / ١ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ١١٩ / ٤١١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٤٩ .

١٩٩

كليب ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة ، وهي ممّن تحيض ، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حيضة واحدة ، ثمّ ارتفعت حيضتها حتّى مضى ثلاثة أشهر أُخرى ، ولم تدر ما رفع حيضتها ، فقال : إن كانت شابّة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة ، ثمّ ارتفع طمثها ، فلا تدري ما رفعها ، فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلّقها ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثمّ تتزوَّج إن شاءت .

أقول : موضوع هذا غير موضوع الذي قبله ، لأنّه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الأُولى ، وقد عمل بها الشيخ وجماعة (١) في الصورتين ، وحملوا الأوّل على الاستحباب .

[٢٨٣٨٠] ٣ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ، كيف يطلّق امرأته ، وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب .

أقول : حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كلّ شهر حيضة ، فتعمل على عادتها ، ويكون في مدَّة ثلاثة أشهر ثلاث حيض ، لما تقدَّم في المسترابة (١) . انتهى .

والأقرب الحمل على مضيِّ ثلاثة أشهر من غير حيض ؛ لما مرَّ (٢) .

___________________

(١) راجع الوافي ٣ : ١٧٧ ، ورياض المسائل ٢ : ١٨٤ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٢٠ / ٤١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٢ .

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٢) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢٠٠