وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المراجعة في(١) الجماع ، وإلّا فإنّما هي واحدة .

[٢٨٢٢٢] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلّق التطليقة الأُخرى حتّى يمسّها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله .

[٢٨٢٢٣] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها في يومه ذلك ، ثمّ يطلّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ، فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر ، قال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم .

[٢٨٢٢٤] ٤ ـ وعن حميد ، عن (١) ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : الرجعة بالجماع ، وإلّا فانّما هي واحدة .

أقول : المراد أنّها واحدة للعدّة ، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة ،

___________________

(١) في نسخة : هي « هامش المخطوط » .

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٣ / ٢ .

(١) التهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٣ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٧٤ / ٤ .

٤ ـ الكافي ٦ : ٧٤ / ٥ .

(١) وضع في المصححة الثانية على كلمة ( عن ) علامة نسخة .

١٤١

لكنها للسنّة بالمعنى الأعمِّ ، كما يظهر من كلام الشيخ(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[٢٨٢٢٥] ٥ ـ وبإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقيِّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحدّاد ـ أظنّه ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أو عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ، ثمّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع ، ويجامع .

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة(١) ، وقد عرفت وجهه(٢) .

١٨ ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع ولو بعد العدة

[٢٨٢٢٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائيِّ ،

___________________

(٢) التهذيب ٨ : ٤٦ / ذيل ١٤١ .

(٣) راجع المختلف : ٥٩٢ .

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .

(٥) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، لكن ورد فيه (٨ : ٤٤ / ١٢٥) بسندٍ آخر .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٤٦ / ١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٤ / ١٠٠٤ .

(١) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .

(٢) مرّ وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٤٤ / ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ / ٩٩٥ .

١٤٢

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( قلت له ) (١) : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم .

[٢٨٢٢٧] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٩ ـ باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق ، لكن لا يقع للعدة

[٢٨٢٢٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، ومحمّد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وأشهد على الرجعة(١) ، ولم يجامع ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة ، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ، ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (٢) .

[٢٨٢٢٩] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا

___________________

(١) في نسخة : سألته « هامش المخطوط » .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٤٥ / ١٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨١ / ٩٩٦ .

(١) تقدم في الباب ١٧ وفي كثير من أحاديث الأبواب المتقدمة .

(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا مايدل على أن الجماع من غير قصد الرجعة ، رجعة .

الباب ١٩ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٤٥ / ١٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨١ / ٩٩٧ .

(١) في التهذيب : رجعتها .

(٢) في نسخة : ثانية « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٤٥ / ١٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٨١ / ٩٩٨ .

١٤٣

( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ، ثمّ راجعها ، ولم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها ، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين ، أتقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ، ولم يجامعها ؟ قال : نعم .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[٢٨٢٣٠] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحدّاد ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحلُّ له قبل أن تزوّج زوجاً غيره ، والتي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق .

أقول : تقدَّم الوجه في مثله (١) .

[٢٨٢٣١] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليِّ بن راشد ، قال : سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر ، ثمَّ سافر ، وأشهد على رجعتها ، فلمّا قدم طلّقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، قد جاز طلاقها .

[٢٨٢٣٢] ٥ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهود ، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود ، تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كلُّ ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فانّه

___________________

(١) قرب الإِسناد : ١٦١ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٤٦ / ١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٤ / ١٠٠٣ .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٤٥ / ١٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨١ / ٩٩٩ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٢ / ١٠٠٠ .

١٤٤

فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا .

أقول : حمله الشيخ على أنّه لا يجوز طلاق الحامل للسنّة مرّة ثانية حتّى تضع ؛ لما يأتي (١) ، وإن كان يجوز للعدّة .

[٢٨٢٣٣] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثم بن عبيد ، عن رجل (١) ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثاً في كلِّ طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها .

أقول : حمله الشيخ على ما لو طلّق من غير رجعة ؛ لما مرَّ (٢) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة ، وقد عرفت وجهه (٣) ، وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دالٌّ على المقصود (٤) .

٢٠ ـ باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدة لا للسنّة ما دامت حاملاً ، وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره

[٢٨٢٣٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه

___________________

(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٣ / ٣١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٢ / ١٠٠١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : من أهل واسط من أصحابنا .

(٢) مرّ في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(٤) تقدم ما يدل على المقصود في البابين ١٧ و١٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢٠ فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٦ ، وأورده بطريقين في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب العدد .

١٤٥

السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة (١) ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .

ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه (٢) .

[٢٨٢٣٥] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان (١) ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب .

[٢٨٢٣٦] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الأجلين .

[٢٨٢٣٧] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى تطلّق تطليقة واحدة .

[٢٨٢٣٨] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها .

___________________

(١) في المصدر زيادة : وأجلها أن تضع حملها .

(٢) الكافي ٦ : ٨١ / ٥ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٨ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب العدد .

(١) في نسخة : عيسى « هامش المخطوط » .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب العدد .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٧ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب العدد .

١٤٦

ورواه الكلينيُّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن عثمان بن عيسى مثله (١) .

[٢٨٢٣٩] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .

أقول : حمله الشيخ على طلاق العدّة ، وخصّ الأحاديث السابقة بطلاق السنّة .

[٢٨٢٤٠] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن محمّد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته ، وهي حبلى ، قال : يطلّقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن يطلّقها ، قال : لا ، حتّى تضع .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن عليِّ ابن الحكم (١) .

وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) .

أقول : حمله الشيخ على طلاق السنّة .

[٢٨٢٤١] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ قال : نعم ،

___________________

(١) الكافي ٦ : ٨٢ / ٧ .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ / ١٠٥٩ ، والفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ / ١٠٦٠ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠١ .

٨ ـ التهذيب ٨ : ٧٢ / ٢٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ / ١٠٦١ .

١٤٧

قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له أن يطلّق ؟ قال : إنّ الطلاق لا يكون إلّا على (١) طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها .

[٢٨٢٤٢] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن الفضل بن محمّد الاشعريِّ ، و (١) عبدالله بن بكير ، عن بعضهم ، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : يطلّقها (٢) إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه ، أو من بعد ذلك أن يراجعها ، يريد الرجعة بعينها ، فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق فهي التي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجًا غيره ، إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ، ويواقع .

[٢٨٢٤٣] ١٠ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حامل ، ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم .

[٢٨٢٤٤] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز (١) ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟

___________________

(١) في نسخة : في « هامش المخطوط » وكذلك التهذيب .

٩ ـ التهذيب ٨ : ٧٢ / ٢٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٠ / ١٠٦٣ .

(١) في التهذيب : « عن » .

(٢) « يطلقها » ليس في التهذيب .

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٠ / ١٠٦٤ .

١١ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ١٢ .

(١) في المصدر : الخزاز .

١٤٨

قال : نعم ، وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسّها ، ثمّ أراد أن يطلّقها تطليقة أُخرى ، قال : لا يطلّقها حتّى يمضي لها بعدما يمسّها شهر ، قلت : وإن طلّقها ثانية ، وأشهد ، ثمّ راجعها ، وأشهد على رجعتها ومسّها ، ثمّ طلّقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على طلاقها لكلّ عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلّقة للعدّة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدّتها ؟ قال : عدّتها أن تضع ما في بطنها ، ثمّ قد حلّت للأزواج .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .

أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب ؛ لما مرّ (٣) ، ويمكن حمل ما تضمن أنّ طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضاً ؛ لما مرّ من استحباب انتظار المطلّق انقضاء العدّة (٤) .

وقد تقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) .

٢١ ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه ، فان دخل صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث

[٢٨٢٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :

___________________

(٢) التهذيب ٨ : ٧٢ / ٢٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٠ / ١٠٦٢ .

(٣) مرّ في الأحاديث ٦ و٨ و٩ و١٠ من هذا الباب .

(٤) مرّ في البابين ١ و ٥ من هذه الأبواب .

(٥) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد .

الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٠ ، والفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٣ ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج .

١٤٩

ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فان هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث .

[٢٨٢٤٦] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض ، أله أن يطلّق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (١) . وكذا الذي قبله .

[٢٨٢٤٧] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجوز طلاق المريض (١) ، ويحوز نكاحه .

[٢٨٢٤٨] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن بكير (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث (٤) .

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج .

(١) الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٨٩ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٧ .

(١) في الاستبصار : العليل « هامش المخطوط »

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ / ٨ .

(١) التهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٧٩ .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٣ .

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٤) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج .

١٥٠

٢٢ ـ باب أن المريض إذا طلق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوج ، وإن ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية

[٢٨٢٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته مادام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلّا أن يصحّ منه ، قال : قلت : فان طال به المرض ؟ فقال : ما بينه وبين سنة .

[٢٨٢٥٠] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، أنّه سئل عن رجل يحضره الموت ، فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (٢) .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدّة ؛ لما يأتي (٣) ، ويمكن تخصيص العدّة بغير الرجعيّة .

___________________

الباب ٢٢ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ / ٧ و٧ : ١٣٤ / ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١١ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .

(١) التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨١ .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٥ .

(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب ، وفي الأحاديث ٢ و٣ و٤ و٧ و٨ من الباب ٣٦ من أبواب العدد .

١٥١

[٢٨٢٥١] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة ، وهو مريض ، أنّها ترثه ما دام في مرضه ، وإن كان إلى سنة .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[٢٨٢٥٢] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه ، وتعتدُّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (١) .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة مثله ، إلى قوله : لم ترثه (٢) .

[٢٨٢٥٣] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، وعن مالك بن عطيّة ، عن أبي الورد ـ كليهما ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدَّتها ، فانّها ترثه ما لم تتزوّج ، فان كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة ، فانّها لا ترثه .

___________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .

(١) الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩٢ .

٤ ـ الكافى ٦ : ١٢٢ / ٩ ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .

(١) التهذيب ٨ : ٧٨ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩٠ .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٤ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .

١٥٢

ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ : عن أبي الورد ، من السند (١) .

[٢٨٢٥٤] ٦ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد ، عن ابن سماعة ـ كلّهم ـ عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في رجل طلّق امرأته ، وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته ، وإن كانت تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها .

[٢٨٢٥٥] ٧ ـ ( وعن حميد بن زياد ، عن أحمد بن الحسن ) (١) ، عن معاوية بن وهب ، وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، وهو مريض ، حتّى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها ، لم يصح بين ذلك .

[٢٨٢٥٦] ٨ ـ وعنه (١) ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فانّها ترثه إذا كان في مرضه ، قلت : فما حدّ ذلك ؟ قال : لا يزال

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩٠ .

٦ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٣ ، وأورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .

٧ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ٧٨ / ٢٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٤ .

(١) في الكافي : عن حميد بن زياد ، أحمد بن محمد ، عن محسن وفي التهذيب : عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن محسن وفي الاستبصار : عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن الحسن .

٨ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ / ٦ .

(١) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محمد .

١٥٣

مريضاً حتى يموت ، وإن طال ذلك إلى سنة .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .

وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .

ورواه أيضاً بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله (٣) .

[٢٨٢٥٧] ٩ ـ وعن الحسين (١) بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه (٢) ، عن أبان بن عثمّان ، عن الحلبيِّ ، وأبي بصير ، وأبي العبّاس ـ جميعاً ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام )أنّه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدّة .

[٢٨٢٥٨] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته في مرضه ، قال : ترثه ما دام في مرضه ، وإن انقضت عدّتها .

[٢٨٢٥٩] ١١ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب (١) ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وهو مريض ؟ قال :

___________________

(٢) التهذيب ٨ : ٧٨ / ٢٦٥ ، وفيه : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط .

(٣) الاستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٥ .

٩ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .

(١) في نسخة : الحسن (هامش المصححة الثانية) .

(٢) في المصدر : أصحابنا .

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٧٨ / ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٦ .

١١ ـ التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٦ / ١٠٨٩ .

(١) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد .

١٥٤

ترثه في مرضه ما بينها (٢) وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، وتعتدُّ من يوم طلّقها عدّة المطلّقة ، ثمّ تتزوّج إذا انقضت عدّتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبدالله بن مسكان ، عن فضيل (٣) بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٤) .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوّج ؛ لما تقدَّم (٥) .

[٢٨٢٦٠] ١٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ، عن يحيى الأزرق ) (١) ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدّة .

أقول : هذا مخصوص بالمريض ؛ لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) ، ومفهومه غير مراد لما عرفت (٤) ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدّة هنا : السنة ، فانّها عدّة الميراث كما تقدَّم (٥) ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصّة ، أو المراد بآخر الطلاق : غير الثالثة كالرابعة والخامسة ، أو بمعنى : أنّه لا يريد رجعتها

___________________

(٢) في المصدر : بينه .

(٣) في الفقيه : فضل .

(٤) الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٨٨ .

(٥) تقدم في الحديثين ٥ و٦ من هذا الباب .

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩١ .

(١) في الاستبصار : عن صفوان بن يحيى ، عن الأزرق .

(٢) مضى في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و٢ و١٠ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج . وقد مضى في الحديثين ٣ و٨ ويأتي في الحديثين ١٤ و١٥ من هذا الباب وفي الحديثين ١ و٤ من الباب ١٤ من ميراث الأزواج ما يدل على ارث الزوجة المطلّقة ثلاثاً عن زوجها إذا طلقها في مرضه .

(٤) في الأحاديث ١ و٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٠ و١١ من هذا الباب .

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و٣ و٤ و٧ و٨ و١١ من هذا الباب .

١٥٥

أبداً ، والله أعلم .

[٢٨٢٦١] ١٣ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة ثلاثاً ترث وتورث ، ما دامت في عدَّتها .

أقول : تقدَّم وجهه (١) .

[٢٨٢٦٢] ١٤ ـ وعنه ، عن عليِّ بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته تطليقتين ، ثمّ يطلّقها ثالثة وهو مريض ، قال : هي ترثه .

[٢٨٢٦٣] ١٥ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقتين ، ثمّ يطلّقها الثالثة وهو مريض ، قال : ترثه .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ثبوت الميراث في العدة الرجعية خاصّة ، لا بعدها ، وهو مخصوص بما عدا المريض(٢) .

٢٣ ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها

[٢٨٢٦٤] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن عمر بن أُذينة ، عن

___________________

١٣ ـ التهذيب ٨ : ٩٤ / ٣٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٠ / ١٠٢٦ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب .

١٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩٢ وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .

١٥ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩٣ .

(١) يأتي في الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .

الباب ٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٦ .

١٥٦

بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المفقود ، كيف تصنع امرأته ؟ فقال : ماسكتت عنه وصبرت فخلَّ عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فان خبّر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها ، حتّى يعلم حياته من موته . وإن لم يكن له مال قيل للوليِّ : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليِّ طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليُّ ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ، ويراجع ، فقد حلّت للأزواج ، ولا سبيل للأوّل عليها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة (١) .

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[٢٨٢٦٥] ٢ ـ قال الصدوق : وفي رواية أُخرى : أنّه إن لم يكن للزوج وليٌّ طلّقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ تزوَّج (١) إن شاءت .

[٢٨٢٦٦] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن

___________________

(١) التهذيب ٧ : ٤٧٩ / ١٩٢٢ .

(٢) الكافي ٦ : ١٤٧ / ٢ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٧ .

(١) في المصدر : تتزوج .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٨ / ١٩٢١ .

١٥٧

بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تتزوّج امرأته حتّى يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك .

[٢٨٢٦٧] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي ، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنّها تقول : فاّني أُريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليّه ، أو وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً .

[٢٨٢٦٨] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ( ولم تدر ) (١) أحيٌّ هو ، أم ميّت ؟ أيجبر وليّه على أن يطلّقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له وليٌّ طلّقها السلطان ، قلت : فان قال : الوليُّ : أنا أُنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أُريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث (٣) .

___________________

٤ ـ الكافي ٦ : ١٤٧ / ١ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٤٨ / ٣ .

(١) في المصدر : ولا يُدرى .

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب المصاهرة .

(٣) يأتي ما يدل على حكم ميراث المفقود ، في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى .

١٥٨

٢٤ ـ باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، وان كان المطلق حراً

[٢٨٢٦٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : إنّ ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك : أنّ العبد تكون تحته الحرّة ، فيكون تطليقها ثلاثاً ، ويكون الحرّ تحته الأمة ، فيكون طلاقها تطليقتين .

[٢٨٢٧٠] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدَّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً ، وعدَّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدَّتها قرءان .

[٢٨٢٧١] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ، ثمّ وقع عليها ، فجلده .

[٢٨٢٧٢] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،

___________________

الباب ٢٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٣ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٥ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ٢ .

١٥٩

قال : سألته عن طلاق الأمة ؟ قال : تطليقتان .

[٢٨٢٧٣] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمّد ! في تطليق الأمة ؟ فلم يجبه أحدٌ ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافريّ (١) ! يعني : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأشار بيده : تطليقتان .

[٢٨٢٧٤] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ، وعيون الأخبار ) : بأسانيده ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب عليه : وعلّة طلاق المملوك اثنتين ؛ لأنَّ طلاق الأمة على النصف ، فجعله اثنتين احتياطاً ؛ لكمال الفرائض ، وكذلك في الفرق في العدَّة للمتوفّى عنها زوجها .

[٢٨٢٧٥] ٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن صالح بن أحمد ، ومحمّد بن القاسم ، عن محمّد بن تسنيم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقيّة (١) بن مصقلة ، عن أبيه ، عن جدِّه عبدالله بن جوتعة (٢) : أنَّ رجلين سألا عمر عن طلاق الأمة ، فجاء بهما إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فقال له : كم طلاق الأمة ؟ فأشار بإصبعيه هكذا ، يعني : اثنتين . الحديث .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه

___________________

٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٣ .

(١) المعافر : بفتح الميم ، حي من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية ـ الصحاح [٢ / ٧٥٣] ـ « هامش المخطوط » .

٦ ـ علل الشرائع : ٥٠٦ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٥ .

٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨٨ .

(١) في المصدر : رقبة .

(٢) في المصدر : خونعة .

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

١٦٠