محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٥٠
ثوبان . الحديث .
[٢٨٨٣٧] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ )(١) قال : هو كما يكون أن(٢) يكون في البيت ( من يأكل المدَّ ، ومنهم )(٣) من يأكل أكثر من المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ فبين ذلك ، وإن شئت جعلت لهم أُدما ، والأُدم أدناه ملح ، وأوسطه الخل والزيت ، وأرفعه اللحم .
[٢٨٨٣٨] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كفّارة اليمين مدّ مدّ من حنطة وحفنة ، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٨٨٣٩] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخلّ والزيت والتمر والخبز ، يشبعهم به مرَّة واحدة ، قلت كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
___________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١٠٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٣ .
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .
(٢) في المصدر : إنّه .
(٣) ليس في المصدر .
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٩ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦١ / ١٢٢ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١٠٩٩ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ / ١٤ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ / ١٧٨ .
[٢٨٨٤٠] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في كفّارة الظهار ـ قال : تصدَّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً ، ( لكلّ مسكين )(١) مدَّين مدَّين .
[٢٨٨٤١] ٧ ـ محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في (تفسيره) : عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين : ألا ترى أنّه يقول : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(١) فلعلَّ أهلك أن يكون قوتهم لكلّ إنسان دون المدّ ، ولكن يحسب في طحنه ومائه وعجنه ، فإذا هو يجزي لكلّ إنسان مدّ ، وأمّا كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء ( فكسوتهم )(٢) لكلّ مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيّام إن شئت أن تصوم ، إنّما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره .
[٢٨٨٤٢] ٨ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في كفّارة اليمين يعطى كلّ مسكين مدّاً على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كلّ يوم ، وقال : مدٌّ من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كلّ مسكين ، أو كسوتهم ثوبين .
[٢٨٨٤٣] ٩ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كفّارة اليمين
___________________
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٥ .
(١) ليس في المصدر .
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ / ١٦٧ ، بأختلاف .
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .
(٢) في المصدر : فكسوته ، وأن وافقت به الصيف فكسوته .
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ / ١٧١ .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٣ .
عتق رقبة ، أو ( إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ )(١) والادام(٢) والوسط الخلّ والزّيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مدّ لكلّ مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(٣) ويصومهنَّ متتابعاً(٤) ، ويجوز في عتق الكفّارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلّا مقرَّة بالتوحيد .
[٢٨٨٤٤] ١٠ ـ وعن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّين من حنطة ، ومدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب ، صيام ثلاثة أيّام .
[٢٨٨٤٥] ١١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، ( عن أبان بن عثمان )(١) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين قال : عشرة أمداد نقيّ طيّب ، لكلِّ مسكين مدّ .
[٢٨٨٤٦] ١٢ ـ وعن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أطعم في كفّارة اليمين مدّاً لكلّ مسكين . الحديث .
[٢٨٨٤٧] ١٣ ـ وعن عبيدالله الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في
___________________
(١ و٣) المائدة ٥ : ٨٩ وفي المصدر زيادة : « من أوسط ما تطعمون أهليكم » .
(٢) في المصدر : بالادام .
(٤) في المصدر : متتابعات .
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٤ .
١١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٨ / ١١٣ .
(١) في المصدر : عن أبان ، عن عثمان .
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٩ / ١١٦ .
١٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٠ / ١١٨ .
كفّارة اليمين مدّ وحفنة .
[٢٨٨٤٨] ١٤ ـ وعن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين قال : أطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام في أمر مارية ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ )(١) إلخ .
أقول : وتقدَّم عدَّة أحاديث تدلّ على أنّه يجزي إطعام المدّ(٢) ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدَّين على الاستحباب(٣) ، وحمله الشيخ على القادر ، وحمل المدّ على العاجز(٤) .
١٥ ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ، ويستحب ثوبان
[٢٨٨٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث كفّارة اليمين ـ إلى أن قال : ـ قلنا : ( فمن وجد )(١) الكسوة ، قال : ثوب يواري عورته .
[٢٨٨٥٠] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحجّال ،
___________________
١٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٠ / ١١٩ .
(١) التحريم ٦٦ : ١ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي البابين ١٠ و ١٢ من هذه الأبواب .
(٣) راجع الرياض ٢ : ٢١١ ، وجواهر الكلام ٣٣ : ٢٦٠ .
(٤) راجع النهاية : ٥٦٩ ، والمبسوط ٥ : ١٧٧ .
الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩٣ وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان .
(١) في المصدر : فما حدّ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦١ / ١٢٣ .
عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر(١) ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّن وجب عليه الكسوة في كفّارة اليمين ، قال : هو ثوب يواري عورته .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٨٥١] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ويجزي في كفّارة الظهار صبيٌّ ممّن ولد في الإِسلام ، وفي كفّارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان .
[٢٨٨٥٢] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ )(١) ؟ قال : ثوب .
وقد روى في ( نوادره ) أيضاً أحاديث كثيرة مما مضى(٢) ويأتي(٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى الأمر بالثوبين أيضاً(٤) ، وهو محمول على الاستحباب .
___________________
(١) في نسخة : عثمان « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٧ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٨٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٨ / ١١٢ .
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .
(٢) مضى في الأحاديث ٢ و ٤ و ١٢ و ١٦ من الباب ١٢ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
١٦ ـ باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم ، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل .
[٢٨٨٥٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب : عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمَّ يعطيهم غدا .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٨٥٤] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أيجمع ذلك لإِنسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، ولكن يعطي إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم . الحديث .
أقول : حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة ؛ لما تقدَّم (١) .
___________________
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ١٠ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٨ / ١١٠٢ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٤ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٨ / ١١٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٣٦ / ١٦٦ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٩ / ١١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
١٧ ـ باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير ، وإن الصغير والكبير والرجل والمرأة في الإِعطاء سواء .
[٢٨٨٥٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجزىء طعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .
[٢٨٨٥٦] ٢ ـ وبإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليهم السلام ) ، قال : من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً ، فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير .
[٢٨٨٥٧] ٣ ـ وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي(١) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضّل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلّهم سواء . الحديث .
أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدَّم في حديث الحلبيِّ من قول أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنّه يكون في البيت من يأكل أقلّ من المدّ ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنّه مخصوص بالإِعطاءِ ، والأَوَّل .
___________________
الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ / ١٢ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١١٠٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٢ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٠ / ١١١٣ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١١٠١ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : أيطعم .
بالإِطعام(٢) ، وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على ذلك(٣) .
١٨ ـ باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب .
[٢٨٨٥٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث الكفّارة ـ قال : ويتمّم إذا لم يقدر على(١) المسلمين وعيالاتهم تمام العدَّة التي تلزمه الضعف ممّن لا ينصب .
[٢٨٨٥٩] ٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، ـ إلى أن قال : ـ قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليَّ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .
___________________
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٧ / ١١٠١ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : من .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٨ / ١١٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ / ١٨٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٣٦ / ١٦٦ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٩ / ١١٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة ، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة .
١٩ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين إلّا بعد الحنث .
[٢٨٨٦٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمّن قال : والله ، ثمَّ لم يف ؟ فقال : كفّارته إطعام عشرة مساكين . الحديث .
[٢٨٨٦١] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنَّ عليَّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل أن يحنث .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .
[٢٨٨٦٢] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفّارة اليمين قبل الحنث .
___________________
الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ / ١١٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ / ١٥٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الايمان .
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ / ١١٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ / ١٥٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الايمان .
٢٠ ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
[٢٨٨٦٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفّارته ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزَّ وجلّ .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله ، إلّا أنّه قال : من الله أو من رسوله(٢) .
[٢٨٨٦٤] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلّ ما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين محمّد ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام ، ويتصدّق على عشرة مساكين .
٢١ ـ باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين
[٢٨٨٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
___________________
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ / ٧ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٩٩ / ١١٠٨ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٧ / ١١٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ / ١١٥٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب النذر .
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ / ٩ .
النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هل تطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا ؛ لأنه قربان لله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) كما تقدَّم في الذبح (١) .
٢٢ ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها
[٢٨٨٦٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسيِّ )(١) ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في كفّارة الطمث ـ : انّه يتصدّق إذا كان في أوَّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . الحديث .
[٢٨٨٦٧] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبيِّ ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي حائض ؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله ، وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين ، ( يقوت )(١) كلّ رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٢) ، وعلى كفّارة تزويج المرأة
___________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الذبح .
الباب ٢٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض .
(١) ليس في التهذيب .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٣ .
(١) في المصدر : بقدر قوت .
(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الحيض .
في عدَّتها في المصاهرة(٣) .
٢٣ ـ باب كفارة خلف النذر
[٢٨٨٦٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن قلت : لله عليَّ فكفّارة يمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبيِّ مرسلاً مثله(١) .
[٢٨٨٦٩] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : وكتب إليه يسأله : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار مثله(١) .
[٢٨٨٧٠] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بأبي أنت وأُمّي ، إنّي جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله ، قال : كفّر
___________________
(٣) تقدم في الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب ٣٦ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا .
الباب ٢٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ / ٩ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٦ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب النذر .
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٠ / ١٠٨٧ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ / ١٢ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر .
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٥ / ١١٣٥ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ / ١٨ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٧ / ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩١ .
يمينك ، فانّما جعلت على نفسك يميناً ، وما جعلته لله فف به .
[٢٨٨٧١] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفّارة النذر ؟ فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين ، ومن نذر بدنة(١) فعليه ناقة يقلّدها ويشعرها ، ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد القاسانيِّ ، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .
[٢٨٨٧٢] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، انّه قال : كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[٢٨٨٧٣] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النذر نذران فما كان لله فف به ، وما كان لغير الله فكفّارته كفّارة يمين .
___________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النذر والعهد .
(١) في المصدر : هدياً .
(٢) التهذيب ٨ : ٣٠٧ / ١١٤١ .
(٣) التهذيب ٨ : ٣١٦ / ١١٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٦ .
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٧ .
(١) التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٧ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩٢ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣١٠ / ١١٥١ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩٠ .
أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله : ما وقع الحنث فيه ، أو ما كان معلّقاً على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى كلِّ تقدير فالحنث مراد ، وإلّا لم تجب الكفارة .
[٢٨٨٧٤] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبدالملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن جعل لله عليه أن لا يركب محرَّماً سمّاه فركبه ؟ قال : ( لا أعلمه )(١) إلّا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً .
[٢٨٨٧٥] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيديِّ عن عليّ ، وإسحاق ابني سليمان بن داود : انَّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ وهل عليه من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلِّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك ؟ فكتب : يفرِّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفارة .
أقول : جمع جماعة من الأصحاب بين هذه الأخبار(١) وما تقدَّم في الصوم(٢) وما يأتي(٣) ، بأنَّ المنذور إن كان صوماً وجب بالحنث كفّارة شهر رمضان ، وإلّا فكفّارة اليمين ، وهو حسن ، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عمّا زاد لما مرّ(٤) ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر .
___________________
٧ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٨ .
(١) في المصدر : ولا أعلم .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٥ / ١٣٨٣ و ٤ : ٣٢٩ / ١٠٢٦ نحوه .
(١) راجع السرائر : ٣٦١ ، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد ١ : ٢٦٦ ، ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤٦ / ٦٣ .
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(٣) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١٠ و١٩ و٢٥ من أبواب النذر والعهد .
(٤) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٧ من هذا الباب .
٢٤ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
[٢٨٨٧٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلويّ(١) ، عن العمركيّ البوفكيّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين .
[٢٨٨٧٧] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً .
٢٥ ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف
[٢٨٨٧٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
___________________
الباب ٢٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٩ / ١١٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٨٩ .
(١) في نسخة : الكوكبي (هامش المخطوط) بدل العلوي ، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله : ( محمّد ابن أحمد بن يحيى عن ) .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ / ١١٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٧ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد .
الباب ٢٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ / ١١٧٢ ، وأورد نحوه في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم شهراً ، ثمَّ يمرض ، هل يعتدّ به ؟ قال : نعم ، أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم ، وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، هل تقضيه ؟ قال : لا يجزئها الأوَّل .
[٢٨٨٧٩] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا صام شهراً ، ثمَّ مرض اعتدَّ بصيامه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الصوم(٢) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة(٣) ، وبيّنا وجهه(٤) .
٢٦ ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق اُمّ الولد
[٢٨٨٨٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، قال : أُمَّ الولد تجزي في الظهار .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ(١) .
___________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٥ ، وأورده عن النوادر في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي ذيل الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩ / ١١٨٥ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٢ .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنَّ أُمُّ الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية .
٢٧ ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزي الأشلّ والأعرج والأقطع والأعور
[٢٨٨٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختريِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج .
ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق(١) .
[٢٨٨٨٢] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام) ، قال : لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد .
[٢٨٨٨٣] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفّارات ؛ لأنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعتقهم .
___________________
(٢) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١ من أبواب الاستيلاد .
الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ / ١١ .
(١) يأتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب العتق .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩ / ١١٨٦ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ / ١٢٠٤ .
[٢٨٨٨٤] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشلّ ؟ فقال : إن كان ممّن يباع أجزأ عنه ، إلّا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقّت .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العتق(١) .
٢٨ ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً .
[٢٨٨٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير ـ جميعاً ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزَّ وجلَّ .
[٢٨٨٨٦] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه ، فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه ، عازماً على ترك العود ، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، وأن
___________________
٤ ـ قرب الاسناد : ١١٩ ، وأورده عن المسائل في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب العتق .
(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب العتق .
الباب ٢٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٦ / ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٦٧ / ٢٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص النفس .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عزَّ وجلَّ أبداً ما بقي . الحديث .
[٢٨٨٨٧] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل (١) قتل مؤمناً ، وهو يعلم أنّه مؤمن ، غير أنّه حمله الغضب على أنّه قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له ؟ قال : توبته (٢) ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه ، فأعلمهم أنّه قتله ، فان عفي عنه أعطاهم الدية ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدّق على ستّين مسكيناً .
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (٣) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه(٤) .
[٢٨٨٨٨] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منذر بن جعفر(١) عن أبي بكر الحضرميِّ ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً متعمّداً ، قال : جزاؤه جهنّم ، قال : قلت له : هل له توبة ؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي ديته ، قال : قلت : لا يقبلون منه الدية ، قال : يتزوّج إليهم ، ثمّ يجعلها صلة يصلهم(٢) بها ، قال : قلت : لا
___________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٣ / ١١٩٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٣ / ١٢٩ .
(١) في المصدر زيادة : مؤمن .
(٢) في المصدر : يقرّبه .
(٣) الكافي ٧ : ٢٧٦ / ٣ .
(٤) التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٥٠ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ / ١٢٠٣ .
(١) في المصدر : جيفر .
(٢) في المصدر : يصلحهم .
يقبلون منه ، ولا يزوِّجونه ، قال : يصرّه(٣) صرراً ثمّ يرمي بها في دارهم .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٤) ، وغيره(٥) .
٢٩ ـ باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمداً لزمه ايضاً كفارة الجمع
[٢٨٨٨٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك .
[٢٨٨٩٠] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن ( أبي المغرا )(١) حميد بن المثنّى ، عن معلّى أبي عثمان ، عن المعلّى ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّهما سمعاه يقول : من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة ، ( و )(٢) يصوم شهرين متتابعين ، ( و )(٣) يطعم ستّين مسكيناً .
[٢٨٨٩١] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام) ، قال :
___________________
(٣) في المصدر : يصرها .
(٤) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٩ ، والاحاديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس .
(٥) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ / ١٢٠١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٤ / ١٣٠ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ / ١٢٠٢ .
(١) في المصدر : أبي المعزا .
(٢ و ٣) في المصدر أو .
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٦٨ / ٢٤١ .