وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد قذف امرأته ، وهي حرَّة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحرِّ سواء ؟ قال : نعم .

[٢٨٩٣٥] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن محمّد ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم .

[٢٨٩٣٦] ٩ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مملوك كان تحته حرَّة ، فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : ( يقولون )(١) : يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرَّة .

[٢٨٩٣٧] ١٠ ـ وعنه ، ( عن محمّد بن عيسى )(١) ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحرِّ تكون تحته المملوكة فيقذفها ؟ قال : يلاعنها .

[٢٨٩٣٨] ١١ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركيِّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة ، أو نصرانية ، أو أمة نفى ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .

أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثمَّ نفاه ، ويحتمل الحمل على ما مرّ(١) .

___________________

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٥

٩ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٥ .

(١) ليس في المصدر .

١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٦ .

(١) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط » .

١١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٦ / ١٩١٢ و ٨ : ١٨٩ / ٦٥٨ والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٧ باختلاف ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الاولاد .

(١) مرّ في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .

٤٢١

[٢٨٩٣٩] ١٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهنَّ ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرَّة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ؛ لأنَّ الله يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا )(١) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنّما اللعان باللسان .

قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبيِّ ، عن سليمان بن جعفر البصريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام مثله(٢) .

[٢٨٩٤٠] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليِّ (عليهم السلام) ، قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحرِّ والمملوكة ، ولا بين الحرّة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة لعان .

أقول : تقدَّم وجهه(١) .

[٢٨٩٤١] ١٤ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ،

___________________

١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) النور ٢٤ : ٤ .

(٢) الخصال : ٣٠٤ / ٨٣ .

١٣ ـ قرب الاسناد : ٤٢ .

(١) تقدم في ذيل الحديثين ٤ و ١١ من هذا الباب .

١٤ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ .

٤٢٢

قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : نفى ولدها وقذفها(١) .

[٢٨٩٤٢] ١٥ ـ محمّد بن إدريس في (آخر السرائر) : نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن نصرانية تحت مسلم ، زنت ، وجاءت بولد فأنكره المسلم ؟ قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع أُمّه ، ويفرِّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ ـ باب أن من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الاب ، بل ترثه امه وأخواله

[٢٨٩٤٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها(١) زوجها ، وينتفي من ولدها ،

___________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ / ١٣٧ .

١٥ ـ السرائر : ٨٢ / ١٩ .

(١) تقدم في جميع أبواب اللعان عموماً ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب خصوصاً .

(٢) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : يرميها .

٤٢٣

فيلاعنها ويفارقها ، ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذّب نفسه ؟ فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه(٢) ، وأمّا الولد فانّي أرده عليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون(٣) ميراثه لأخواله ، فان لم يدّعه أبوه فان أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[٢٨٩٤٤] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمَّ ادعى ولدها بعدما ولدت ، وزعم أنّه منه ، قال : يردّ إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيِّ(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم(٢) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[٢٨٩٤٥] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثمَّ

___________________

(٢) في المصدر زيادة : أبداً .

(٣) في المصدر : [ و ] يكون .

(٤) التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٤ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ / ٨ والتهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧٢ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٨ .

(٢) التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨٢ .

(٣) التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٦ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٢١١ / ٤ .

٤٢٤

أكذب نفسه جلد الحدّ ، وكانت امرأته ، وإن لم يكذّب نفسه تلاعنا ، وفرّق بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .

ورواه أيضاً بإسناده ، عن يونس بن عبدالرحمن مثله(٢) .

[٢٨٩٤٦] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى قد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادّعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنّه منه ، قال : فقال : يردّ إليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأَنَّ اللعان قد مضى .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليِّ ، عن الحلبيِّ مثله(١) .

[٢٨٩٤٧] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ الولد ولده ، هل يردّ عليه ولده ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردّ عليه ، ولا تحلُّ له إلى يوم القيامة .

قال الشيخ : يعني : لا يلحق به لحوقاً صحيحاً ، يرثه ويرثه أبوه ؛ لما مضى(١) ويأتي(٢) .

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٧ .

(٢) التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩٣ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وعن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٩ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨٠ ، . الاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٣ .

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من هذا الباب .

٤٢٥

[٢٨٩٤٨] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه ، هل يردّ عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبداً .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل الحدّ على التعزير ، والحاق الولد بمعنى : أنّه يرث أباه ، ولا يرثه أبوه ، وهذا أقرب .

[٢٨٩٤٩] ٧ ـ وعنه ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن الملاعنة ، من يرثه ؟ فقال : أُمّه وعصبة أُمّه ، قلت : أرأيت إن ادّعاه أبوه بعدما قد لاعنها ؟ قال : أردّه عليه ؛ من أجل أنَّ الولد ليس له أحد يوارثه ، ولا تحلّ له أُمّه إلى يوم القيامة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الميراث(٢) إن شاء الله .

٧ ـ باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة .

[٢٨٩٥٠] ١ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريِّ ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّه رفع إلى علي ( عليه السلام ) أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد أن يقرّ بواحد ،

___________________

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٢ .

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٥ .

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

الباب ٧ فيه حديثان

١ ـ قرب الاسناد : ٧١ .

٤٢٦

وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له ، إمّا أن يقرّ بهما جميعاً ، وإمّا أن ينكرهما جميعاً .

[٢٨٩٥١] ٢ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ، ثمَّ طلّقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إيّاها ؟ فقال : إن هو أقرَّ جلد ، وإن كانت في عدَّتها لاعنها .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٨ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء ، والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف .

[٢٨٩٥٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٢٨٩٥٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن

___________________

٢ ـ قرب الاسناد : ١١٠ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ / ١٣١ .

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الأبواب الماضية من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٣ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٨ ، والتهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٨ .

٤٢٧

رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بيّنة فشهدت(١) عند الامام جلد الحدّ ، وفرّق بينها وبينه ، ثمَّ لا تحلُّ له أبداً ، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثم عليها منه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

[٢٨٩٥٤] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرّق بينها وبينه ، ولا تحل له أبداً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله ، إلّا أنّه قال : وهي خرساء أو صمّاء .

[٢٨٩٥٥] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين(٢) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلّا أنّه قال في المرأة الخرساء : يقذفها زوجها(٣) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) في المصدر : فشهدوا .

(٢) الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٢ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٩ .

(١) التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٤ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٦ .

(٢) في نسخة : الحسن (هامش المصححة الثانية) .

(٣) التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٤ .

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، ويأتي حكم قذف الأصم في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف .

٤٢٨

٩ ـ باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، او القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله ، وان كانت المرأة متهمة .

[٢٨٩٥٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام) ، قال : لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٢٨٩٥٧] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ ، عن عبدالكريم بن عمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلّا بنفي الولد .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ، ولم يدّع المعاينة ، إلّا بنفي الولد ؛ لما تقدَّم هنا(٢) ، وفي كيفيّة اللعان(٣) وغيره(٤) ، ولما يأتي(٥) .

___________________

الباب ٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٦ .

(١) التهذيب ٨ : ١٨٥ / ٦٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ / ١٣٢٣ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ / ١٣٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٣ .

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

٤٢٩

[٢٨٩٥٨] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة ، تدَّعي الحمل ، قال : ليصبر ؛ لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة

[٢٨٩٥٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[٢٨٩٦٠] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الحرُّ الأَمة ، ولا الذميّة ، ولا التي يتمتّع بها .

___________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٤٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد .

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الباب ٤ ، وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من أبواب حدّ القذف .

الباب ١٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ١٧ .

(١) في المصدر : بها .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٢ .

(٣) التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٩ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٣ .

٤٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول : تقدَّم الوجه في حكم الأَمة والذميّة(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في المتعة(٣) .

١١ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

[٢٨٩٦١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنَّ ملاعنة ، ـ إلى أن قال : ـ والمجلود في الفرية ؛ لأنَّ الله تعالى يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا )(١) .

١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها

[٢٨٩٦٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبّاد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم .

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٧ .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٤ و ١٤ من الباب ٤ ، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة .

الباب ١١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) النور ٢٤ : ٤ .

الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥ / ١١٨ .

٤٣١

[٢٨٩٦٣] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( إسماعيل بن خراش )(١) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .

وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش مثله(٢) .

أقول : رجّح الشيخ وجماعة(٣) الخبر الأَوّل ؛ لموافقته لظاهر القرآن في قوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ )(٤) والأَحاديث الآتية(٥) الدالّة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقاً وغير ذلك ، وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ، ويمكن الحمل على عدم الدخول ، أو على عدم دعوى المعاينة ، أو نحو ذلك ؛ لما مرّ(٦) .

[٢٨٩٦٤] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ( إبراهيم بن نعيم )(١) ، عن أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرَّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

___________________

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٧ .

(١) في المصدر : إسماعيل عن خراش .

(٢) التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ / ١١٩ .

(٣) راجع الشرائع ٣ : ١٠٢ ، والمسالك : ٩٨ ، والجواهر ٣٤ : ٨٢ .

(٤) النور ٢٤ : ٦ .

(٥) تأتي في أحاديث الباب ١٢ من أبواب حد الزنا .

(٦) مرّ في الباب ٤ وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٧٩ / ٣٠٦ .

(١) في التهذيب والفقيه : نعيم بن إبراهيم .

(٢) الفقيه ٤ : ٣٧ / ١١٧ .

٤٣٢

[٢٨٩٦٥] ٤ ـ قال الصدوق : وقد روي : أنَّ الزوج أحد الشهود(١) .

أقول : قد عرفت وجهه(٢) .

١٣ ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع .

[٢٨٩٦٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ـ يعني : ابن رئاب ـ عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنّه منه ، فقال : يردّ عليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأنَّ اللعان بينهما قد مضى .

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

[٢٨٩٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .

___________________

٤ ـ الفقيه ٤ : ٣٧ / ١١٨ .

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه :

قال الصدوق : هذان الخبران متفقان . وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، ولم ينفِ ولدها فالزوج أحد الشهود . ومتى نفى ولدها ، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا ، جلد الثلاثة الحد ، ولاعنها زوجها ، ولم تحل له أبداً ، لأن اللعان لا يكفي إلا بنفي الولد . انتهى فتدبر . « منه . قده » .

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٩ ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤١ .

٤٣٣

[٢٨٩٦٨] ٣ ـ وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كلّ حال ، إلّا أن تكون حاملا .

قال الشيخ : يعني : لا يقيم عليها الحدّ إن نكلت ؛ لما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) .

١٤ ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها .

[٢٨٩٦٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه ، فإن كانت أُمّه ليست بحيّة ، فلأقرب الناس من أُمّه لأَخواله .

[٢٨٩٧٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السنديّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يلاعنها زوجها ، ويفرَّق بينهما ، إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى أُمّه .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

___________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٤٠ .

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٣ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٦ .

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

٤٣٤

١٥ ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان .

[٢٨٩٧١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ، وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : ما لي بهذا علم ، عليكم بالكوفة ، فجاءت إلى القاضي لتلاعن ، فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها .

[٢٨٩٧٢] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ، ثمَّ خرج ، فجاء وقد توفّيت ، قال : يخيّر واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب(١) ، فيقام عليك الحدّ ، وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت ، فلاعنت أدنى قرابتها إليها ، ولا ميراث لك .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان(٢) .

___________________

الباب ١٥ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٤ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٧٩ .

(١) في الفقيه : الذم « هامش المخطوط » .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٩ .

٤٣٥

١٦ ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة .

[٢٨٩٧٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قاذف اللقيط ، قال : يحدّ(١) قاذف اللقيط ، ويحدّ قاذف ابن الملاعنة .

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب(٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً ، وخصوصاً(٤) .

١٧ ـ باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير .

[٢٨٩٧٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء(١) ؛ لأنَّ العذرة تذهب بغير جماع .

ورواه الصدوق في (العلل) : عن أبيه ، عن سعد ، والحميري جميعاً ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى بن بكر ، عن

___________________

الباب ١٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٩ .

(١) في نسخة : يجلد (هامش المصححة الثانية) .

(٢) الكافي ٧ : ٢٠٩ / ١٩ .

(٣) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ القذف .

الباب ١٧ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، و ١٠ : ٧٨ / ٣٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٣٤٥ ، والكافي ٧ : ٢١٢ / ١٢ .

(١) في الكافي : ليس عليه شيء « هامش المخطوط » .

٤٣٦

زرارة )(٢) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله(٣) .

[٢٨٩٧٥] ٢ ـ وعنه ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإن عاد ؟ قال : يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي .

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني : قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ، لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وترك الزيادة(٢) .

[٢٨٩٧٦] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليس له بيّنة ، قال : يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن : والشيخ والشيخة فارجموهما البتّة بما قضيا الشهوة .

أقول : حمل الشيخ(١) وغيره(٢) الحدّ هنا على التعزير ؛ لما مرّ(٣) ،

___________________

(٢) في العلل : عن موسى ، عن ابن بكير زرارة .

(٣) علل الشرائع : ٥٠٠ / ١ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٩ .

(١) الكافي ٧ : ٢١٢ / ١١ .

(٢) التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٣٤٧ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٣٤٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) راجع التهذيب ٨ : ١٩٦ / ذيل ٦٨٩ .

(٢) راجع المختلف : ٦٠٨ ، وأفتى به في المقنع : ١٤٩ .

(٣) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

٤٣٧

ويأتي(٤) ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .

[٢٨٩٧٧] ٤ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، ( عن حمّاد ، عن زياد بن سليمان )(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حدّ عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن زياد مثله(٢) .

[٢٨٩٧٨] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة ، يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبينها .

أقول : قد عرفت وجهه(١) .

[٢٨٩٧٩] ٦ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : أنَّ العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة .

___________________

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣١ / ٨٧٠ .

(١) في التهذيب : عن حماد ، عن زياد ، عن سليمان ، وفي الفقيه : حماد بن زياد ، عن سليمان ابن خالد .

(٢) الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٣ .

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٢ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .

٦ ـ الفقيه ٤ : ٣٥ / ١٠٤ .

٤٣٨

١٨ ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ، ولا لعان

[٢٨٩٨٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمَّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا ، عليه حدٌّ ؟ قال : نعم عليه حدٌّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٩ ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة أشهر

[٢٨٩٨١] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار) : بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما ، فإنّ ذلك مجلس تنفر منه(١) الملائكة ، ثمَّ قال : اللهمَّ لا تجعل لهما إليَّ مساغاً ،

___________________

الباب ١٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف .

(١) التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٧ .

(٢) التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٨ .

(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب .

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١١ .

(١) في المصدر : عنه .

٤٣٩

واجعلهما(٢) برأس من يكايد دينك ، ويضادّ(٣) وليّك ، ويسعى في الأرض فساداً .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم اللعن لغير المستحقّ(٤) ، والنهي عن مجالسة أهل المنكر(٥) ، وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في أحكام الأَولاد في أحاديث أقلّ الحمل وأكثره(٦) .

___________________

(٢) في المصدر : اجعلها .

(٣) في المصدر : ويضار .

(٤) تقدم في الباب ١٦٠ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس .

(٥) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي .

(٦) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد .

٤٤٠