محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٥٠
١٤ ـ باب أن الاقراء في العدة هي الاطهار
[٢٨٣٨١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ـ جميعاً ـ عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . قال : القرء ما بين الحيضتين .
[٢٨٣٨٢] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : القرء ما بين الحيضتين .
[٢٨٣٨٣] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الأقراء هي الأطهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٨٣٨٤] ٤ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أنَّ الأقراء التي سمّى الله عزّ وجلّ في القرآن ، إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقل برأيه ، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ ( عليه السلام ) ، فقلت : أكان عليٌّ( عليه السلام ) يقول ذلك؟ فقال : نعم ، إنّما
___________________
الباب ١٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٢٢ / ٤٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧٣ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٩ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٤ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٩ .
(١) التهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧٥ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ١ ، وفي تفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٥١ نحوه وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وقطعة منه عن العياشي ومجمع البيان في الحديث ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
القرء الطهر (١) يُقرأ فيه الدم ، فيجمعه ، فاذا جاء المحيض دفعه (٢) .
[٢٨٣٨٥] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : عدَّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين .
[٢٨٣٨٦] ٦ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إنّما القرء ما بين الحيضتين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الّذي قبله .
[٢٨٣٨٧] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن
___________________
(١) في نسخة زيادة : الذي « هامش المخطوط » .
(٢) في نسخة : دفقه « هامش المخطوط » .
٥ ـ الكافي ٦ : ٩٩ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١١٧ / ٤٠٦ .
وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : عن عبد الكريم .
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : عن زرارة وانظر الحديثين ٤ من الباب ١٥ و٣ من الباب١٦ من هذه الأبواب
(٢) التهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٦ .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧١ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٣ .
عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله (١) .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة ، قال : على أنّ قوله : ( ثلاث حيض ) يحتمل أن يكون مراده : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض ، وليس فيه أنّها تستوفي الحيضة الثالثة .
[٢٨٣٨٨] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، كم عدَّتها ؟ فقال : ثلاث حيض ، تعتدّ أوّل تطليقة .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : تقدَّم وجهه (٢) .
[٢٨٣٨٩] ٩ ـ العياشيُّ في (تفسيره) : عن محمّد بن مسلم ، وزرارة(١) ، قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : القرء ما بين الحيضتين .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
١٥ ـ باب أن المعتدة بالاقراء تخرج من العدة ، إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ، ولو يسيراً
[٢٨٣٩٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧٢ .
٨ ـ قرب الأسناد : ١١٠ وعنه في البحار ١٠٤ : ١٨٣ / ٦ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٩٤ / ٤٠٩ .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٥٠ .
(١) في المصدر المطبوع : عن زرارة .
(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٤ و ١٠ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ٢٠ حديثاً
١
ـ الكافي ٦ : ٨٦ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٣ ، وفي
تفسير
أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها ، وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله ، إنَّ أهل العراق يروون عن عليّ عليه السلام ) أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا .
[٢٨٣٩١] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ، قال : هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة .
[٢٨٣٩٢] ٣ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلّقة ترث ، وتورث حتَّى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع .
[٢٨٣٩٣] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن أبي سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنَّما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنّه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كذب ـ لعمري ـ ما قال ذلك برأيه ، ولكنّه أخذه عن عليّ
___________________
العياشي ١ : ١١٤ / ٣٥١ نحوه ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، وذيله أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ٩ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : وما قال فيها عليٌّ ( عليه السلام ) ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين(١) . الحديث .
[٢٨٣٩٤] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها . الحديث .
[٢٨٣٩٥] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ـ أظنّه : محمّد بن عبدالله بن هلال أو عليِّ بن الحكم ـ ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها . الحديث .
ورواه العياشيُّ في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم(١) ، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب ، وغيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٨٣٩٦] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ـ جميعاً ـ عن جميل بن
___________________
(١) فيه : أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان . « منه قده » .
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٢٤ / ٤٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٨ / ١١٦٧ وتفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) تفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٣٥ وتكرر في الحديث ٢٠ من نفس الباب .
(٢) التهذيب ٨ : ١٢٤ / ٤٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٨ / ١١٦٨ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٢ .
درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة إذا رأت الدمَّ من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
[٢٨٣٩٧] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، وجميل بن درّاج ـ جميعاً ـ عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تبين من أوَّل قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أنَّ ربيعة الرأي ، قال : من رأيي أنّها تبين عند أوَّل قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنّما هو شيء بلغه عن عليّ ( عليه السلام ) .
[٢٨٣٩٨] ٩ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل بن درّاج ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، وجعفر بن سماعة ، عن ابن بكير ، وجميل كلّهم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أوَّل دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله(١) .
[٢٨٣٩٩] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : المطلّقة تبين عند أوَّل قطرة من الدم في القرء الأخير .
[٢٨٤٠٠] ١١ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته ، قال : هو أحقُّ برجعتها مالم تقع في الدم الثالث .
___________________
٨ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٣ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٧ .
٩ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٦ .
(١) الكافي ٦ : ٨٧ / ذيل ٦ .
١٠ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٧ .
١١ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٨ .
[٢٨٤٠١] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسن بن الجهم ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحقُّ بها ما لم تغتسل من الثالثة .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .
[٢٨٤٠٢]١٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن حدَّثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني : عليّاً ( عليه السلام ) ـ فقالت لعليّ ( عليه السلام ) : إنَّ زوجي طلّقني ، قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت ، أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردَّها إليه مرَّتين ، كلّ ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه ، فانّه أعلمنا ، قال : فقال لها عليٌّ ( عليه السلام ) : غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة في الفتوى ، أو في الرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة ، بمعنى : أنّه يستحبُّ لها ترك التزويج إلى أن تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أوّل الحيضة الثالثة لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض ، فكأنّه قال لها : هل رأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف ، أو حال الاستنجاء ؟ .
[٢٨٤٠٣] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
___________________
١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٢٥ / ٤٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٩ / ١١٦٩ .
(١) مضى في أحاديث هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب .
١٣ ـ التهذيب ٨ : ١٢٥ / ٤٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٩ / ١١٧٠ .
١٤ ـ التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٦ .
المطلّقة حين تحيض ، لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : نعم حتّى تطهر .
أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأولى والثانية دون الثالثة ، يعني : أنَّ له الرجوع في الحيض ، كما له الرجوع في الطهر .
[٢٨٤٠٤] ١٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ، ثمَّ يراجعها ، ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحلَّ لها الصلاة .
أقول : تقدّم وجهه(٢) .
[٢٨٤٠٥] ١٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : هي ترث ، وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأَوَّلتين ، حتّى تغتسل .
أقول : قد عرفت أنَّ الشيخ حمله على التقيّة(١) .
[٢٨٤٠٦] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو اثنتين ، ثمِّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها ، ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنّه لا يريدها بانت منه ، ولم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركها على أنّه يريد مراجعتها ، ثمّ مضى
___________________
١٥ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ / ٤٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٧ .
(١) في المصدر : الخزاز .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب .
١٦ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ / ٤٣٨ ، والاسبتصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٨ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب .
١٧ ـ التهذيب ٨ : ٨٢ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٩ .
لذلك سنة ، فهو أحقُّ برجعتها .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر مثله(١) .
[٢٨٤٠٧] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : ثمّ تركها ستّة أشهر ، فلا بأس أن يراجعها . الحديث .
أقول : ذكر الشيخ : أنّ الخبرين متروكان بإجماع الأُمّة ، على أنّه لا يجوز الرجوع بعد العدّة . انتهى .
ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد ، أو على المسترابة ؛ لما مرَّ(١) ، وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثاً ، وإرادتها على ما دونها ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٢) .
[٢٨٤٠٨] ١٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّما القرء الطهر ، تقرأ فيه الدم ، فتجمعه ، فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلّق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدَّتها ، وحلّت للأَزواج ، قلت : إنَّ أهل العراق يروون عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّه أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا .
___________________
(١) قرب الاسناد : ١١٠ .
١٨ ـ التهذيب ٨ : ٨٢ / ٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٢ / ١١٨٠ .
(١) مرّ في أحاديث هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق .
١٩ ـ مجمع البيان ١ : ٣٢٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
العياشيُّ في ( تفسيره ) عن زرارة مثله(١) ، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية .
[٢٨٤٠٩] ٢٠ ـ وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة .
وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وهذه الأحاديث مبنيّة على الغالب من تأخّر الحيض الأوَّل عن الطلاق ولو يسيراً ، فلو اتّفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل ، لم تخرج من العدَّة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدَّم من أنَّ العدَّة ثلاثة قروء ، وأنَّ الأقراء هي الأطهار(٣) ، أشار إلى ذلك الشيخان(٤) وغيرهما(٥) ، ولأَجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الأحاديث ، والله أعلم .
١٦ ـ باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر
[٢٨٤١٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ـ أظنّه : محمّد بن عبد الله بن هلال أو عليِّ بن
___________________
(١) تفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٥١ .
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٥ ، وأورده في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق .
(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
(٣) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب .
(٤) راجع التهذيب ٨ : ١١٦ ـ الباب ٦ ، والمقنعة : ٨٢ .
(٥) راجع الشرائع ٣ : ٣٤ ، والقواعد ٢ : ٦٨ .
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الحكم ـ عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يطلّق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوَّج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكّن من نفسها حتَّى تطهر من الدم .
[٢٨٤١١] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها ، وحلّت للأَزواج .
[٢٨٤١٢] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تزوّج(١) حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة .
أقول : حمله الشيخ(٢) على الكراهة ، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطء في الفرج ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ، وتقدّم أيضاً ما يدلُّ على كراهة الوطء بعد الطهر ، وقبل الغسل في النفاس(٤) .
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٦ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ٩ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٥٢ ، والتهذيب ٨ : ١٢٤ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٦ ، وأورد قطعاته في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : تتزوج .
(٢) راجع التهذيب ٨ : ١٢٥ / ٤٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٩ / ١١٦٨ .
(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٧ من أبواب النفاس .
١٧ ـ باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
[٢٨٤١٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها ، متى تكون(١) أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها .
ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٣) .
١٨ ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة ، فلا تخرج الا باذن ، ولا تخرج الا أن تأتي بفاحشة .
[٢٨٤١٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا
___________________
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) التهذيب ٨ : ١٢٤ / ٤٣٠ وفيه : الحسن بن محمد .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الباب ١٥ من أبواب الحيض .
الباب ١٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا باذن زوجها حتَّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٤١٥] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يضارُّ الرجل امرأته إذا طلّقها ، فيضيّق عليها ( قبل أن )(١) تنتقل ، قبل أن تنقضي عدّتها ، فانَّ الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )(٢) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله(٣) .
[٢٨٤١٦] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها ، لا تخرج . الحديث .
[٢٨٤١٧] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيت زوجها .
[٢٨٤١٨] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١ .
(١) في المصدر : حتى .
(٢) الطلاق ٦٥ : ٦ .
(٣) الكافي ٦ : ١٢٣ / ذيل الحديث ١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ٨ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ٦ .
إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : تعتدّ المطلّقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ، ولا تخرج هي .
[٢٨٤١٩] ٦ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتَّى تنقضي عدَّتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله(٢) .
[٢٨٤٢٠] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها ، حتَّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
___________________
٦ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ٩ .
(١) التهذيب ٨ : ١٣٢ / ٤٥٧ .
(٢) الكافي ذيل الحديث المذكور .
٧ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ١١ .
(١) في المصدر : احمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد ] والحسين بن سعيد .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
١٩ ـ باب أن المطلقة رجعياً اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل ، لا قبله ، ولا بالنهار .
[٢٨٤٢١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ قال : في بيتها ، لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهاراً ، وليس لها أن تحجَّ حتَّى تنقضي عدَّتها ، وسألته عن المتوفّى عنها زوجها ، أكذلك هي ؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه ترك حكم المتوفّى عنها ، وقال : خرجت بعد(١) نصف الليل ، ورجعت قبل(٢) نصف الليل(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .
___________________
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : قبل « هامش المخطوط » .
(٢) في نسخة : بعد « هامش المخطوط » .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢٢ / ١٥٦٤ .
(٤) التهذيب ٨ : ١٣٠ / ٤٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٥ ، ٣٥٢ / ١٢٦٠ .
(٥) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
٢٠ ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ، لا البائنة .
[٢٨٤٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عزَّ وجلَّ يقول : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ )(١) ؟ قال : فقال : إنّما عنى بذلك : التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تُخرج ، ولا تخرج حتّى تطلّق الثالثة ، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ، ثمَّ يدعها حتَّى يخلو أجلها ، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدَّتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[٢٨٤٢٣]٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : قال : تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ، فقيل : لا سكنى لها ، ولا نفقة ، وهو المرويُّ عن أئمّة الهدى ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك في النفقات(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
___________________
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٣٢ / ٤٥٨ .
٢ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٨ .
(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
٢١ ـ باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد .
[٢٨٤٢٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )(١) في المطلّقة تعتدُّ في بيتها ، وتظهر له زينتها ، ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا )(٢) .
[٢٨٤٢٥] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المطلّقة تكتحل ، وتختضب ، وتطيب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ يقول : ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا )(١) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها .
[٢٨٤٢٦] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأَجلين ؛ لأنَّ عليها ، أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطلاق أن تحدَّ .
___________________
الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥١ .
(١) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وكذلك التهذيب .
(٢) الطلاق ٦٥ : ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٢ / ١٤ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٤ و ١٥٨ / ٥٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٥ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ / ٥٢٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
[٢٨٤٢٧] ٤ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تسوف (١)
لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها . [٢٨٤٢٨] ٥ ـ وعنهم ، عن
سهل ، عن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١)
، وكذا كلّ ما قبله ، إلّا
حديث محمّد بن قيس . أقول : خصّه الشيخ بالمطلّقة البائنة ، وحمله
على الاستحباب ؛ لما تقدَّم(٢) ، ويمكن حمله على أنّها
تحدّ إذا توفّي لها قرابة ، كما تحدّ إذا توفّي زوجها ، لا لأَجل الطلاق ؛ لما يأتي(٣)
. [٢٨٤٢٩] ٦ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، لها أن تكتحل ، وتختضب ، أو تلبس ثوباً مصبوغاً ؟ قال : لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء . ___________________ ٤
ـ الكافي ٦ : ٩١ / ٧ . (١)
نسخة في الكافي : تشوّف « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : تشوّفت ، وتشوّفت المرأة
: تزيّنت وأظهرت زينتها « لسان العرب ٩ : ١٨٥ » . ٥
ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع . (١)
التهذيب ٨ : ١٦٠ / ٥٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٦ . (٢)
تقدم في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب . (٣)
يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب . ٦
ـ قرب الأسناد : ١١٠ .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .
٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدة الرجعية بدون اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجباً بغير اذن ، وكذا في العدة البائنة واجباً وندباً .
[٢٨٤٣٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : المطلّقة تحجُّ ، وتشهد الحقوق .
[٢٨٤٣١] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : المطلّقة تحجُّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها .
[٢٨٤٣٢] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها ـ إلى أن قال : ـ وليس لها أن تحجَّ حتَّى تنقضي عدَّتها .
وسألته عن المتوفّى عنها زوجها ، أكذلك هي ؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ(٢) .
___________________
(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٩٢ / ١٣ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٦ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٧ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ١٣٠ / ٤٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٥ و ٣٥٢ / ١٢٦٠ .
(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب وجوب الحج .
٢٣ ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية
اذا أتت بفاحشة
مبينة ، وتفسيرها . [٢٨٤٣٣] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )(١)
قال : أذاها لأَهل زوجها ، وسوء خلقها . [٢٨٤٣٤] ٢ ـ وعن بعض
أصحابنا ، عن عليِّ بن الحسن التيمي(١)
، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن عليِّ بن جعفر ، قال : سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزَّوجلَّ : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )(٢)
قال : يعني بالفاحشة المبيّنة : أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣)
، وكذا الذي قبله . [٢٨٤٣٥] ٣ ـ محمّد بن
عليِّ بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )(١)
قال : إلّا أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها ___________________ الباب ٢٣ فيه ٦ أحاديث ١
ـ الكافي ٦ : ٩٧ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٥ . (١)
الطلاق ٦٥ : ١ . ٢
ـ الكافي ٦ : ٩٧ / ٢ . (١)
في المصدر : التيملي ، وكذلك في التهذيب . (٢)
الطلاق ٦٥ : ١ . (٣)
التهذيب ٨ : ١٣٢ / ٤٥٦ . ٣
ـ الفقيه ٣ : ٣٢٢ / ١٥٦٥ . (١)
الطلاق ٦٥ : ١ .