محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٥٠
حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد قذف امرأته ، وهي حرَّة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحرِّ سواء ؟ قال : نعم .
[٢٨٩٣٥] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن محمّد ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم .
[٢٨٩٣٦] ٩ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : مملوك كان تحته حرَّة ، فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : ( يقولون )(١) : يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرَّة .
[٢٨٩٣٧] ١٠ ـ وعنه ، ( عن محمّد بن عيسى )(١) ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحرِّ تكون تحته المملوكة فيقذفها ؟ قال : يلاعنها .
[٢٨٩٣٨] ١١ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركيِّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة ، أو نصرانية ، أو أمة نفى ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثمَّ نفاه ، ويحتمل الحمل على ما مرّ(١) .
___________________
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٥
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٥ .
(١) ليس في المصدر .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٦ .
(١) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط » .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٦ / ١٩١٢ و ٨ : ١٨٩ / ٦٥٨ والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٧ باختلاف ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الاولاد .
(١) مرّ في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .
[٢٨٩٣٩] ١٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهنَّ ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرَّة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ؛ لأنَّ الله يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا )(١) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنّما اللعان باللسان .
قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبيِّ ، عن سليمان بن جعفر البصريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام مثله(٢) .
[٢٨٩٤٠] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليِّ (عليهم السلام) ، قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحرِّ والمملوكة ، ولا بين الحرّة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة لعان .
أقول : تقدَّم وجهه(١) .
[٢٨٩٤١] ١٤ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ،
___________________
١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) النور ٢٤ : ٤ .
(٢) الخصال : ٣٠٤ / ٨٣ .
١٣ ـ قرب الاسناد : ٤٢ .
(١) تقدم في ذيل الحديثين ٤ و ١١ من هذا الباب .
١٤ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ .
قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : نفى ولدها وقذفها(١) .
[٢٨٩٤٢] ١٥ ـ محمّد بن إدريس في (آخر السرائر) : نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن نصرانية تحت مسلم ، زنت ، وجاءت بولد فأنكره المسلم ؟ قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع أُمّه ، ويفرِّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٦ ـ باب أن من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الاب ، بل ترثه امه وأخواله
[٢٨٩٤٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها(١) زوجها ، وينتفي من ولدها ،
___________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ / ١٣٧ .
١٥ ـ السرائر : ٨٢ / ١٩ .
(١) تقدم في جميع أبواب اللعان عموماً ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب خصوصاً .
(٢) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : يرميها .
فيلاعنها ويفارقها ، ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذّب نفسه ؟ فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه(٢) ، وأمّا الولد فانّي أرده عليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون(٣) ميراثه لأخواله ، فان لم يدّعه أبوه فان أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .
[٢٨٩٤٤] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمَّ ادعى ولدها بعدما ولدت ، وزعم أنّه منه ، قال : يردّ إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيِّ(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم(٢) .
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .
[٢٨٩٤٥] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثمَّ
___________________
(٢) في المصدر زيادة : أبداً .
(٣) في المصدر : [ و ] يكون .
(٤) التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ / ٨ والتهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٨ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨٢ .
(٣) التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٦ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١١ / ٤ .
أكذب نفسه جلد الحدّ ، وكانت امرأته ، وإن لم يكذّب نفسه تلاعنا ، وفرّق بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن يونس بن عبدالرحمن مثله(٢) .
[٢٨٩٤٦] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى قد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادّعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنّه منه ، قال : فقال : يردّ إليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأَنَّ اللعان قد مضى .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليِّ ، عن الحلبيِّ مثله(١) .
[٢٨٩٤٧] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ الولد ولده ، هل يردّ عليه ولده ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردّ عليه ، ولا تحلُّ له إلى يوم القيامة .
قال الشيخ : يعني : لا يلحق به لحوقاً صحيحاً ، يرثه ويرثه أبوه ؛ لما مضى(١) ويأتي(٢) .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٧ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وعن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٩ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨٠ ، . الاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٣ .
(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من هذا الباب .
[٢٨٩٤٨] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه ، هل يردّ عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبداً .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل الحدّ على التعزير ، والحاق الولد بمعنى : أنّه يرث أباه ، ولا يرثه أبوه ، وهذا أقرب .
[٢٨٩٤٩] ٧ ـ وعنه ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ابن الملاعنة ، من يرثه ؟ فقال : أُمّه وعصبة أُمّه ، قلت : أرأيت إن ادّعاه أبوه بعدما قد لاعنها ؟ قال : أردّه عليه ؛ من أجل أنَّ الولد ليس له أحد يوارثه ، ولا تحلّ له أُمّه إلى يوم القيامة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الميراث(٢) إن شاء الله .
٧ ـ باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر ، وأن اللعان يثبت في العدة .
[٢٨٩٥٠] ١ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريِّ ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّه رفع إلى علي ( عليه السلام ) أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد أن يقرّ بواحد ،
___________________
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٨١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٢ .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٥ .
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ قرب الاسناد : ٧١ .
وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له ، إمّا أن يقرّ بهما جميعاً ، وإمّا أن ينكرهما جميعاً .
[٢٨٩٥١] ٢ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ، ثمَّ طلّقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إيّاها ؟ فقال : إن هو أقرَّ جلد ، وإن كانت في عدَّتها لاعنها .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .
٨ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء ، والأصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف .
[٢٨٩٥٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٩٥٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن
___________________
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٠ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ / ١٣١ .
(٢) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الأبواب الماضية من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٨ ، والتهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٨ .
رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بيّنة فشهدت(١) عند الامام جلد الحدّ ، وفرّق بينها وبينه ، ثمَّ لا تحلُّ له أبداً ، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثم عليها منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .
[٢٨٩٥٤] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرّق بينها وبينه ، ولا تحل له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله ، إلّا أنّه قال : وهي خرساء أو صمّاء .
[٢٨٩٥٥] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين(٢) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلّا أنّه قال في المرأة الخرساء : يقذفها زوجها(٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .
___________________
(١) في المصدر : فشهدوا .
(٢) الفقيه ٤ : ٣٦ / ١١٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٩ .
(١) التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٦ .
(٢) في نسخة : الحسن (هامش المصححة الثانية) .
(٣) التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٤ .
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، ويأتي حكم قذف الأصم في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب حدّ القذف .
٩ ـ باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد ، او القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله ، وان كانت المرأة متهمة .
[٢٨٩٥٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام) ، قال : لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٩٥٧] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ ، عن عبدالكريم بن عمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلّا بنفي الولد .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ، ولم يدّع المعاينة ، إلّا بنفي الولد ؛ لما تقدَّم هنا(٢) ، وفي كيفيّة اللعان(٣) وغيره(٤) ، ولما يأتي(٥) .
___________________
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٦ .
(١) التهذيب ٨ : ١٨٥ / ٦٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ / ١٣٢٣ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ / ١٣٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٣ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
[٢٨٩٥٨] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة ، تدَّعي الحمل ، قال : ليصبر ؛ لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
١٠ ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
[٢٨٩٥٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .
[٢٨٩٦٠] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الحرُّ الأَمة ، ولا الذميّة ، ولا التي يتمتّع بها .
___________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٤٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الباب ٤ ، وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١٤ من أبواب حدّ القذف .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ١٧ .
(١) في المصدر : بها .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٢ .
(٣) التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٩ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٣ .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
أقول : تقدَّم الوجه في حكم الأَمة والذميّة(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في المتعة(٣) .
١١ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
[٢٨٩٦١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنَّ ملاعنة ، ـ إلى أن قال : ـ والمجلود في الفرية ؛ لأنَّ الله تعالى يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا )(١) .
١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها
[٢٨٩٦٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبّاد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم .
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٧ .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٤ و ١٤ من الباب ٤ ، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) النور ٢٤ : ٤ .
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥ / ١١٨ .
[٢٨٩٦٣] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( إسماعيل بن خراش )(١) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش مثله(٢) .
أقول : رجّح الشيخ وجماعة(٣) الخبر الأَوّل ؛ لموافقته لظاهر القرآن في قوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ )(٤) والأَحاديث الآتية(٥) الدالّة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقاً وغير ذلك ، وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ، ويمكن الحمل على عدم الدخول ، أو على عدم دعوى المعاينة ، أو نحو ذلك ؛ لما مرّ(٦) .
[٢٨٩٦٤] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ( إبراهيم بن نعيم )(١) ، عن أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرَّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
___________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٧ .
(١) في المصدر : إسماعيل عن خراش .
(٢) التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ / ١١٩ .
(٣) راجع الشرائع ٣ : ١٠٢ ، والمسالك : ٩٨ ، والجواهر ٣٤ : ٨٢ .
(٤) النور ٢٤ : ٦ .
(٥) تأتي في أحاديث الباب ١٢ من أبواب حد الزنا .
(٦) مرّ في الباب ٤ وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٧٩ / ٣٠٦ .
(١) في التهذيب والفقيه : نعيم بن إبراهيم .
(٢) الفقيه ٤ : ٣٧ / ١١٧ .
[٢٨٩٦٥] ٤ ـ قال الصدوق : وقد روي : أنَّ الزوج أحد الشهود(١) .
أقول : قد عرفت وجهه(٢) .
١٣ ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع .
[٢٨٩٦٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ـ يعني : ابن رئاب ـ عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادعاه ، وأقرّ به ، وزعم أنّه منه ، فقال : يردّ عليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأنَّ اللعان بينهما قد مضى .
ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .
[٢٨٩٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .
___________________
٤ ـ الفقيه ٤ : ٣٧ / ١١٨ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه :
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان . وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، ولم ينفِ ولدها فالزوج أحد الشهود . ومتى نفى ولدها ، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا ، جلد الثلاثة الحد ، ولاعنها زوجها ، ولم تحل له أبداً ، لأن اللعان لا يكفي إلا بنفي الولد . انتهى فتدبر . « منه . قده » .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٩ ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤١ .
[٢٨٩٦٨] ٣ ـ وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كلّ حال ، إلّا أن تكون حاملا .
قال الشيخ : يعني : لا يقيم عليها الحدّ إن نكلت ؛ لما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) .
١٤ ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها .
[٢٨٩٦٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه ، فإن كانت أُمّه ليست بحيّة ، فلأقرب الناس من أُمّه لأَخواله .
[٢٨٩٧٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السنديّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يلاعنها زوجها ، ويفرَّق بينهما ، إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى أُمّه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
___________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٤٠ .
(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٣ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٦ .
(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
١٥ ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان .
[٢٨٩٧١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ، وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : ما لي بهذا علم ، عليكم بالكوفة ، فجاءت إلى القاضي لتلاعن ، فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها .
[٢٨٩٧٢] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ، ثمَّ خرج ، فجاء وقد توفّيت ، قال : يخيّر واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب(١) ، فيقام عليك الحدّ ، وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت ، فلاعنت أدنى قرابتها إليها ، ولا ميراث لك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان(٢) .
___________________
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٤ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٧٩ .
(١) في الفقيه : الذم « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٩ .
١٦ ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة .
[٢٨٩٧٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قاذف اللقيط ، قال : يحدّ(١) قاذف اللقيط ، ويحدّ قاذف ابن الملاعنة .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب(٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً ، وخصوصاً(٤) .
١٧ ـ باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يثبت اللعان بينهما ، بل عليه التعزير .
[٢٨٩٧٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء(١) ؛ لأنَّ العذرة تذهب بغير جماع .
ورواه الصدوق في (العلل) : عن أبيه ، عن سعد ، والحميري جميعاً ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، ( عن موسى بن بكر ، عن
___________________
الباب ١٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٩ .
(١) في نسخة : يجلد (هامش المصححة الثانية) .
(٢) الكافي ٧ : ٢٠٩ / ١٩ .
(٣) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ القذف .
الباب ١٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، و ١٠ : ٧٨ / ٣٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٣٤٥ ، والكافي ٧ : ٢١٢ / ١٢ .
(١) في الكافي : ليس عليه شيء « هامش المخطوط » .
زرارة )(٢) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله(٣) .
[٢٨٩٧٥] ٢ ـ وعنه ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإن عاد ؟ قال : يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني : قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ، لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وترك الزيادة(٢) .
[٢٨٩٧٦] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليس له بيّنة ، قال : يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن : والشيخ والشيخة فارجموهما البتّة بما قضيا الشهوة .
أقول : حمل الشيخ(١) وغيره(٢) الحدّ هنا على التعزير ؛ لما مرّ(٣) ،
___________________
(٢) في العلل : عن موسى ، عن ابن بكير زرارة .
(٣) علل الشرائع : ٥٠٠ / ١ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٩ .
(١) الكافي ٧ : ٢١٢ / ١١ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٣٤٧ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٣٤٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) راجع التهذيب ٨ : ١٩٦ / ذيل ٦٨٩ .
(٢) راجع المختلف : ٦٠٨ ، وأفتى به في المقنع : ١٤٩ .
(٣) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
ويأتي(٤) ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .
[٢٨٩٧٧] ٤ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، ( عن حمّاد ، عن زياد بن سليمان )(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حدّ عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن زياد مثله(٢) .
[٢٨٩٧٨] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة ، يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبينها .
أقول : قد عرفت وجهه(١) .
[٢٨٩٧٩] ٦ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : أنَّ العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة .
___________________
(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣١ / ٨٧٠ .
(١) في التهذيب : عن حماد ، عن زياد ، عن سليمان ، وفي الفقيه : حماد بن زياد ، عن سليمان ابن خالد .
(٢) الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٣ .
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٢ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٦ ـ الفقيه ٤ : ٣٥ / ١٠٤ .
١٨ ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ، ولا لعان
[٢٨٩٨٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثمَّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا ، عليه حدٌّ ؟ قال : نعم عليه حدٌّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .
١٩ ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان ، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة أشهر
[٢٨٩٨١] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار) : بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما ، فإنّ ذلك مجلس تنفر منه(١) الملائكة ، ثمَّ قال : اللهمَّ لا تجعل لهما إليَّ مساغاً ،
___________________
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف .
(١) التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٧ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٨ .
(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١١ .
(١) في المصدر : عنه .
واجعلهما(٢) برأس من يكايد دينك ، ويضادّ(٣) وليّك ، ويسعى في الأرض فساداً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم اللعن لغير المستحقّ(٤) ، والنهي عن مجالسة أهل المنكر(٥) ، وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في أحكام الأَولاد في أحاديث أقلّ الحمل وأكثره(٦) .
___________________
(٢) في المصدر : اجعلها .
(٣) في المصدر : ويضار .
(٤) تقدم في الباب ١٦٠ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس .
(٥) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي .
(٦) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد .