وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[٢٨٧٨٨] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ؟ قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستّين مسكيناً . الحديث .

أقول : هذا وما وافقه محمول على التقسيم ، لا التخيير جمعاً .

[٢٨٧٨٩] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )(١) قال : من مرض أو عطاش(٢) .

[٢٨٧٩٠] ٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي ؟ قال : [ عليه ](١) عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صيام شهرين متتابعين .

أقول : تقدَّم وجهه(٢) .

[٢٨٧٩١] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : ثمَّ

___________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٦ / ١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ / ٩١٤ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الظهار .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٥ / ١٢٠٦ .

(١) المجادلة ٥٨ : ٤ .

(٢) العُطاش : داء يصيب الإِنسان يشرب فلا يروى « لسان العرب ٦ : ٣٨١ » .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٥٨ / ١٩٩ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٥ / ١٣٣ .

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٤١ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الظهار .

٣٦١

أنزل الله الكفّارة في ذلك ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )(١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار(٢) ، وفي الصوم(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٥) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه(٦) .

٢ ـ باب أن من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق

[٢٨٧٩٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستّين مسكيناً ، قال : ليس

___________________

(١) المجادلة ٥٨ : ٣ و ٤ .

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار .

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .

(٤) تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب .

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الظهار .

الباب ٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ٩ .

٣٦٢

عندي ، قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا أتصدَّق عنك فأعطاه تمراً لإِطعام ستّين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدَّق بها ، فقال والذي بعثك بالحقّ ، ما أعلم بين لابتيها أحداً أحوج إليه منّي ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٣) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ثبوت هذا الحكم في كفّارة إفطار شهر رمضان في الصوم(٤) .

٣ ـ باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزي أقل من ذلك ، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ، ولا في المرض

[٢٨٧٩٣] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن صام فمرض فأفطر ، أيستقبل أو يتمّ ما بقي عليه ؟ قال : إن صام شهراً ، ثمَّ مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوماً أو يومين بنى عليه . الحديث .

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١٥ / ٤٨ .

(٢) التهذيب ٨ : ٣٢١ / ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥٧ / ١٩٧ .

(٣) الفقيه ٣ : ٣٤٤ / ١٦٤٩ .

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

الباب ٣ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الظهار .

٣٦٣

عن جميل بن درّاج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٢٨٧٩٤] ٢ ـ وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذ صام شهراً ومن الشهر الآخر يوماً فقد واصل ، فإن شاء فليقض متفرّقاً ، وإن شاء فليعط لكلّ يوم مدّاً من طعام .

أقول وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم ؛ لما يأتي(٣) ، والإِطعام محمول على العجز عن الصوم ؛ لما مرَّ(٤) .

٤ ـ باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان ، إلا أن يصوم قبله ولو يوماً .

[٢٨٧٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،

___________________

(١) الكافي ٦ : ١٥٥ / ١٠ .

(٢) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٨ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٣ .

(١) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقيه الصوم الواجب .

وتقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفارة في السفر في الباب ٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم .

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(٤) مرّ في الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٤ / ١٣١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الظهار ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وبإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب بقيه الصوم الواجب .

٣٦٤

عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن ظاهر في شعبان ، ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ، ثمَّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر ، انتظر حتّى يقدم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن(٢) ، عن صفوان ، عن العلاء(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٤) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي الصوم(٦) .

٥ ـ باب أن من شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق جاز له اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر .

[٢٨٧٩٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : فإن صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه .

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٧ / ٩٥٧ .

(٢) في المصدر : والحسين .

(٣) التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٣ .

(٤) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٨ .

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٦) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقيّة الصوم الواجب .

الباب ٥ فيه ٣ أحاديث

٣٦٥

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلاء مثله(٢) .

[٢٨٧٩٧] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الأَحول ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صام شهراً من كفارة الظهار ، ثمَّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم(١) .

[٢٨٧٩٨] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليُّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صام من الظهار ، ثمَّ أيسر ، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ؟ فقال : إذا صام شهراً ، ثمَّ دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتمّ صومه ، ولا عتق عليه .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الظهار(٢) .

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٢ / ٦٨١ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٨ .

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .

٣ ـ قرب الإِسناد : ١١١ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٥ / ٦ .

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الظهار .

٣٦٦

٦ ـ باب أن كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار ، وحكم الظهار في ذلك .

[٢٨٧٩٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم(١) عليه أن يجامعها ، وفرِّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ، ولا يجامعها .

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله(٢) .

[٢٨٨٠٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبو الورد أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي مائة مرَّة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يطيق لكلّ مرَّة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستّين مسكيناً مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : يفرَّق بينهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر(١) .

أقول : يمكن حمل الحديثين على الاستحباب فإنّه يمكن إسقاط الكفّارة بأن

___________________

الباب ٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٦ / ٥٠ و ٣٢٠ / ١١٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٥٦ / ١٩٥ .

(١) في نسخة : حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

(٢) الكافي ٧ : ٤٦١ / ٥ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ / ٧٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب الظهار .

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٤ .

٣٦٧

يطلّق ، ثمَّ يتزوّجها ، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفّارة بالكلّيّة ، بل حتّى يتمكّن منها بخلاف غير الظهار ، كما قاله الشيخ(٢) ؛ لما يأتي(٣) .

[٢٨٨٠١] ٣ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي )(١) ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الاستغفار توبة ، وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة .

[٢٨٨٠٢] ٤ ـ محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمَّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوماً من الأَيّام فليكفّر ، وإن تصدّق ، وأطعم نفسه وعياله ، فإنّه يجزئه إذا كان محتاجاً ، وإلّا يجد ذلك فليستغفر ربّه ، وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك ـ والله ـ كفّارة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

___________________

(٢) راجع التهذيب ٨ : ٣٢١ / ذيل ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥٧ / ذيل ١٩٦ .

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٨٨ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ / ٦ .

(١) التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٦ / ١٩٦ .

٣٦٨

٧ ـ باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الإِسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزي في كفارة القتل ، وأن الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة .

[٢٨٨٠٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )(١) ـ في حديث الظهار ـ قال : والرقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الإِسلام .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[٢٨٨٠٤] ٢ ـ وبإسناده عن السكونيِّ قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : الولد يجزي(١) في الظهار .

[٢٨٨٠٥] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها ، كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالأَطفال فاعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة

___________________

الباب ٧ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٢ ، وأورد مثله بسند آخر في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وكذلك في التهذيب .

(٢) التهذيب ٨ : ١٥ / ٤٩ .

(٣) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ذيل حديث ١٦٤٤ وهو قول المصنف .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٢ .

(١) في المصدر : أُم الولد تجزىء .

٣ ـ الفقيه ٣ : ٩٣ / ٣٤٨ .

٣٦٩

فليس عليكم شيء .

[٢٨٨٠٦] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجوز في القتل إلّا رجل ، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبيٌّ .

[٢٨٨٠٧] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ ، عن أحمد بن موسى النوفليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )(١) قال : يعني : مقرّة(٢) .

[٢٨٨٠٨] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل ، فإنَّ الله تعالى يقول : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )(١) ، قال : يعني بذلك مقرَّة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبيٌّ ممّن ولد في الإِسلام . الحديث .

ورواه الكلينيُّ عن علىِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمّر بن يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه(٢) .

العيّاشيُّ في ( تفسيره ) عن معمّر بن يحيى نحوه ، إلى قوله : بلغت

___________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ / ١١٢١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٢ / ١٢٧ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ / ٩٠١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٢ / ١٢٦ .

(١) النساء ٤ : ٩٢ .

(٢) في نسخة زيادة : بالإِمامة « هامش المخطوط » .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٨٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٧ / ١٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) النساء ٤ : ٩٢ .

(٢) الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٥ .

٣٧٠

الحنث(٣) .

[٢٨٨٠٩] ٧ ـ وعن كردويه الهمدانيّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قوله : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )(١) ، كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة .

[٢٨٨١٠] ٨ ـ وعن السكونيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر(١) الله إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلّا ما قلته ، وهي صغيرة .

[٢٨٨١١] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الظهار ، هل يجوز فيه عتق صبيّ ؟ فقال : إذا كان مولوداً ولد في الإِسلام أجزأه .

[٢٨٨١٢] ١٠ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ )(١) ، قال : يعني : مقرَّة .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

___________________

(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٦٣ / ٢١٩ .

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٣ / ٢٢٠ .

(١) النساء ٤ : ٩٢ .

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٣ / ٢٢١ .

(١) في المصدر : ذكرها .

٩ ـ قرب الإِسناد : ١١١ .

١٠ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٢ / ١٢٦ .

(١) النساء ٤ : ٩٢ .

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

٣٧١

٨ ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوماً

[٢٨٨١٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، ( عن وهيب بن حفص )(١) ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدَّق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوماً ، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٩ ـ باب ان من دبر عبده ، ثم مات ، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة

[٢٨٨١٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنَّ هشام بن أدين(١) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث الموت ، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي

___________________

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٤ .

(١) في المصدر : عن وهب بن حفص النخاس .

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب بقيّة الصوم الواجب .

الباب ٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ / ٣ .

(١) في نسخة : أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب : هشام بن أُذينة .

٣٧٢

كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميّت ؟ فقال : لا .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[٢٨٨١٥] ٢ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا .

وبإسناده ، عن البزوفريّ ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

أقول : يأتي ما يدلُّ على أنَّ المدبّر رقّ(٢) ، ويجوز الرجوع في التدبير(٣) ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به : أنَّ الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفّارة ، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيّاً للمجهول ، ويراد به : أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفّارة ، أو المراد : أنَّ عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز ، والله أعلم .

___________________

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(٣) التهذيب ٨ : ٢٣١ / ٨٣٧ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥ / ٨١ .

(١) التهذيب ٨ : ٢٤٨ / ٩٠٠ .

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب التدبير .

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب التدبير .

٣٧٣

١٠ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء أخذت منه الدية ، أم وهبت له ، حراً كان المقتول ، أو عبداً .

[٢٨٨١٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً ، ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمَّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في القصاص (٢) ، وغيره .

١١ ـ باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت .

[٢٨٨١٧] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفّر عنه .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

___________________

الباب ١٠ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس .

الباب ١١ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ / ١١٠٦ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب ٧ من أبواب قصاص النفس وعلىٰ وجوب الدية في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس .

٣٧٤

١٢ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ، إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله .

[٢٨٨١٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من حنطة ، أو مدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ ذلك شاء صنع (١) ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه ثلاثة أيّام .

[٢٨٨١٩] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفّارة اليمين ؟ فقال : عتق رقبة ، أو كسوة ، والكسوة ثوبان ، أو إطعام عشرة مساكين ، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، إلّا أنّه قال : مدّ مدّ(١) .

[٢٨٨٢٠] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي

___________________

الباب ١٢ فيه ١٦ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٤ .

(١) في نسخة : أيّ الثلاثة صنع (هامش المخطوط) .

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٥٨ / ١١٤ .

(١) التهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩٢ والاستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٥ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

٣٧٥

جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في كفّارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، ـ إلى أن قال : ـ فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله عزَّ وجلَّ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأَوَّل .

[٢٨٨٢١] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي حمزة الثماليّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمّن قال : والله ، ثمَّ لم يف ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً(١) دقيق أو حنطة ، ( أو كسوتهم )(٢) ، أو تحرير رقبة ، أو صوم ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئاً من ذا .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : سألته ، وذكر مثله ، وترك قوله : أو كسوتهم(٣) .

[٢٨٨٢٢] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيِّ ، عن أبى خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .

[٢٨٨٢٣] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،

___________________

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ / ١٧٩ .

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٨ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٧ / ١١٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : من .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٢٩ / ١٠٨٢ .

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ / ١٣ .

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ / ١١ .

٣٧٦

عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شيء من كفّارة اليمين ، فقال : يصوم ثلاثة أيّام ، قلت : إن(١) ضعف عن الصوم وعجز ، قال : يتصدّق على عشرة مساكين ، قلت : إنّه عجز عن ذلك ، قال : يستغفر الله ولا يعد ، فإنّه أفضل الكفّارة وأقصاه وأدناه ، فليستغفر الله ، ويظهر توبة وندامة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلى قوله : فليستغفر الله ، ولا يعود(٢) .

أقول : الصوم هنا محمول على أنّه واجب على من عجز عن الإِطعام والكسوة والعتق ، والإِطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ ، فإنّه إذا عجز عن الجميع تصدَّق بما تيسر .

[٢٨٨٢٤] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم عن حمزة ، ( عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً )(١) ( عليه السلام ) قال : ( فوَّض الله )(٢) إلى الناس في كفّارة اليمين كما فوَّض إلى الإِمام في المحارب أن يصنع ما يشاء ، وقال : كلّ شيء في القرآن ، أو ، فصاحبه فيه بالخيار .

[٢٨٨٢٥] ٨ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن كفّارة صوم اليمين ، أيصومها جميعاً ، أم يفرِّق بينها ؟ قال : يصومها جميعاً .

[٢٨٨٢٦] ٩ ـ العيّاشي في ( تفسيره) : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله

___________________

(١) في المصدر : إنه .

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٨ / ١١٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ / ١٨٠ ، وفيه عن أبي عبدالله .

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ / ١١٠٧ ، تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٥ .

(١) في المصدر : عن أبي جعفر .

(٢) في المصدر : سمعته يقول : إن الله فوض .

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٥ / ٣١٢ .

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ / ١٦٨ .

٣٧٧

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ )(١) في كفّارة اليمين ؟ قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً ، وكان يعجبه مدّ لكلّ مسكين ، قلت : أو كسوتهم ، قال : ثوبين لكلّ رجل .

[٢٨٨٢٧] ١٠ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ )(١) ، قال : قوت عيالك ، والقوت يؤمئذٍ مدّ ، قلت : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ )(٢) قال : ثوب .

[٢٨٨٢٨] ١١ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كفّارة اليمين ثوبين لكلّ رجل ، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة .

[٢٨٨٢٩] ١٢ ـ وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في كفّارة اليمين ، قال : صيام ثلاثة أيّام ، لا يفرّق بينهنَّ .

[٢٨٨٣٠] ١٣ ـ وعن أبي خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في كفّارة اليمين ، من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مداً مداً ، أو أعتق رقبة أو كسوتهم ، والكسوة ثوبان(١) ، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثه أيّام .

[٢٨٨٣١] ١٤ ـ وعن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مدّ مدّ .

___________________

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ / ١٦٩ .

(١ و٢) المائدة ٥ : ٨٩ .

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ / ١٧٢ .

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٧ .

١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٨ .

(١) في المصدر زيادة : أو اطعام عشرة مساكين .

١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ / ١٧٩ .

٣٧٨

[٢٨٨٣٢] ١٥ ـ وعن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنَّ ، وقال : كلّ صيام يفرّق إلّا صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين ، فإنَّ الله يقول : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(١) ، أي : متتابعات .

[٢٨٨٣٣] ١٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، أنّه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في كفّارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٣ ـ باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفارة .

[٢٨٨٣٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفّارة اليمين في قوله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(١) ، ما حدّ من لم يجد ، وإنَّ الرجل ليسأل في كفّه وهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد .

___________________

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ / ١٨٠ .

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

١٦ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٠ / ١٢٠ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٦ .

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٢ .

(١) المائدة ٥ : ٨٩ .

٣٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

١٤ ـ باب أنه يجزي في الإِطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان وان يضم إليه الآدام وأدناه الملح وأرفعه اللحم .

[٢٨٨٣٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير )(١) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . . * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )(٢) فجعلها يميناً ، وكفّرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : بما كفّر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين ، لكلِّ مسكين مدّ ، قلنا : ( فمن وجد )(٣) الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته .

[٢٨٨٣٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في كفّارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخلّ والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مدّ(١) من حنطة لكلّ مسكين ، والكسوة

___________________

(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٦ .

الباب ١٤ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٦ ، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى : ٥٩ / ١١٥ . وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان .

(١) في المصدر : عن ابن أبي نجران .

(٢) التحريم ٦٦ : ١ و ٢ .

(٣) في المصدر : فما حدّ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٦ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ / ١٧٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة زيادة : مدّ « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

٣٨٠