وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .

١٦ ـ باب صيغة الطلاق

[٢٧٩٧٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، قال : ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين ، أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى .

[٢٧٩٧٤] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : يرسل إليها : فيقول الرسول : اعتدِّي ، فانّ فلاناً قد فارقك ، قال ابن سماعة : وإنّما معنى قول الرسول : اعتدِّي ، فانّ فلاناً قد فارقك يعني : الطلاق ، أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق .

[٢٧٩٧٥] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء ، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، أو اعتدِّي ، يريد بذلك : الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين .

ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب ( الجامع ) : عن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، على ما نقله العلّامة في ( المختلف ) ، وترك قوله : أو اعتدِّي (١) .

___________________

(١) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٠ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٣٧ / ١١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٥ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٠ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٣ ـ الكافي ٦ : ٦٩ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٣٦ / ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٧ / ٩٨٣ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) المختلف : ٥٨٥ .

٤١

أقول : تقدّم الوجه في قوله : اعتدِّي (٢) .

[٢٧٩٧٦] ٤ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يقول لها : اعتدِّي ، أو يقول لها : أنت طالق .

[٢٧٩٧٧] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق للعدّة : أن يطلّق الرجل امرأته عند كلِّ طهر ، يرسل إليها : أن اعتدّي ، فان فلاناً قد طلّقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .

قال الشيخ : قوله : اعتدِّي إنّما يكون إذا تقدّمه قوله : أنت طالق ، وإلّا فليس له معنى ، فانّه لا بدّ أن يقول : اعتدِّي ، لأنّي طلّقتك ، فالاعتبار بالطلاق ، لا بهذا القول (٢) . انتهى .

ويحتمل أن يحمل على التقيّة ، أو على ما تقدّم (٣) ، والله أعلم .

[٢٧٩٧٨] ٦ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في الرجل ، يقال له : أطلّقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلّقها حينئذ .

___________________

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .

٤ ـ الكافي ٦ : ٦٩ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٣٧ / ١٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٧ / ٩٨٤ .

٥ ـ الكافي ٦ : ٧٠ / ٣ .

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . الوافي ٣ : ١٥٥ كتاب النكاح عن الكافي فقط .

(٢) التهذيب ٨ : ٣٧ / ذيل ١١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ / ذيل ٩٨٥ .

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١١ .

٤٢

[٢٧٩٧٩] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناده ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه (١) ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه . الحديث .

قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على التقيّة (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلّقة على غير السنّة (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .

١٧ ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية

[٢٧٩٨٠] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : كلُّ طلاق بكلِّ لسان فهو طلاق .

أقول : قد قيّده جماعة عن علمائنا بتعذُّر العربيّة (١) ، لما تقدَّم (٢) من أنّه لا يصحُّ الطلاق إلّا بصيغة خاصّة ، وهي عربّية ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القراءة في الصلاة (٣) .

___________________

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : وهو خاطب من الخطاب .

(٢) التهذيب ٨ : ٨٩ / ذيل ٣٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ / ذيل ١١٢٠ .

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٤) يأتي في الأبواب ٢١ و ٢٢ و ٣١ من هذه الأبواب .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٢ .

(١) راجع السرائر : ٣٢٤ ، والقواعد ٢ : ٦٣ ، والشرائع ٣ : ١٧ .

(٢) لما تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة .

٤٣

١٨ ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يميناً

[٢٧٩٨١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوّجت عليك ، أو بتُّ عنك فأنت طالق ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ ، لم يجز ذلك عليه ولا له .

[٢٧٩٨٢] ٢ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال : امرأته طالق ، ومماليكه أحرار ، إن شربت حراماً أو حلالاً من الطلا (١) أبداً ، فقال : أمّا الحرام فلا يقربه أبداً ، إن حلف أو لم يحلف ، وأمّا الطلا فليس له أن يحرّم ما أحلّ الله عزّ وجلّ ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) (٢) ، فلا تجوز يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم .

[٢٧٩٨٣] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ( جعفر بن بشير ، عن أبي أُسامة الشحّام ) (١) ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ لي (٢) ، قريباً

___________________

الباب ١٨ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٥٩ ، وأورد ذيله عن الكافي ، والتهذيب باسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الايمان .

(١) الطلا : ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه ، « الصحاح [ ٦ / ٢٤١٤] ، هامش المخطوط » .

(٢) التحريم ٦٦ : ١ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٥٧ / ١٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٠ / ١٠٢٤ .

(١) في الاستبصار : بشر بن جعفر ، عن أبي أسامة الحناط .

(٢) «لي» ليس في المصدر .

٤٤

لي ، أو صهراً لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً ، فخرجت ، فقد دخل صاحبها منها ماشاء الله من المشقّة ، فأمرني أن أسألك ، فأصغى إليّ ، فقال : مره فليمسكها فليس بشيء ، ثمّ التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج ، ولها زوج .

[٢٧٩٨٤] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السياريّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، رفعه قال : جاء رجل إلى عمر ، فقال : إنّ امرأته نازعته ، فقالت له : يا سفلة ، فقال لها : إن كان سفلة فهي طالق ، فقال له عمر : إن كنت ممّن يتبع القصاص ، ويمشي في غير حاجة ، ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس كما قلت إليّ ، فقال له عمر : ايته ، فاستمع مايفتيك ، فأتاه ، فقال له (١) : إن كنت لا تبالي ما قلت ، وما قيل لك فأنت سفلة ، وإلّا فلا شيء عليك .

أقول : هذا هو ظاهر في التقيّة .

[٢٧٩٨٥] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أمرُّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني ، فان حلفت له تركني ، وإن لم أحلف له فتّشني وظلمني ، قال : احلف له ، قلت : فانّه يستحلفني بالطلاق ، قال : إحلف له ، فقلت : فانّ المال لا يكون لي ، قال : فعن مال أخيك ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ طلاق ابن عمر ، وقد طلّق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ، فلم ير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك شيئاً .

___________________

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢١ .

(١) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ / ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وأورده عن النوادر في الحديث ١٧ من الباب ١٢ من أبواب الايمان .

٤٥

[٢٧٩٨٦] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ، ولا في شيء من معصية الله ، ولا يجوز عتق في استكراه ، فمن حلف ، أو حُلّف في شيء من هذا ، وفعله ، فلا شيء عليه ، قال : وإنّما الطلاق ما أُريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء ، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن محبوب مثله (١) .

[٢٧٩٨٧] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ) (١) قالا : إنّ من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق ، والنذور في المعاصي ، وكلُّ يمين بغير الله تعالى .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (٣) ، وفي الأيمان (٤) .

___________________

٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٤٨ .

٧ ـ مجمع البيان ١ : ٢٥٢ .

(١) البقرة ٢ : ١٦٨ .

(٢) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب الايمان ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٤ و٧ من الباب ٦ من أبواب الظهار ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب النذر .

٤٦

١٩ـ باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة ، والاشارة ، والأفعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه

[٢٧٩٨٨] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فانّه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف يطلّقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (١) .

محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .

[٢٧٩٨٩] ٢ ـ وعنه (١) ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق الخرس ، قال : يلفُّ قناعها على رأسها ، ويجذبه .

___________________

الباب ١٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ / ١٦١٣ .

(١) التهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ / ١٠٦٥ .

(٢) الكافي ٦ : ١٢٨ / ١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ / ٢ .

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .

٤٧

[٢٧٩٩٠] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ (١) ، قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ويعتزلها .

ورواه الشيخ باسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (٢) .

[٢٧٩٩١] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السنّة .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

وكذا الذي قبله .

[٢٧٩٩٢] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد ، ( عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ) (١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ثمّ يعتزلها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القراءة في الصلاة عموماً (٢) .

___________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ / ٣ والتهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٤٩ والاستبصار ٣ : ٣٠١ / ١٠٦٦ .

(١) في المصادر الثلاثة زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

(٢) التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٤ والاستبصار ٣ : ٣٠١ / ١٠٦٧ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ / ٤ .

(١) التهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ / ١٠٦٨ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ / ١٠٦٧ .

(١) في الاستبصار : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وفي التهذيب : علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

(٢) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة .

٤٨

٢٠ ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ، ثم أشهد كان الأول باطلاً

[٢٧٩٩٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلاً ، ثمّ مكث خمسة أيّام ، ثمّ أشهد آخر ؟ فقال : إنّما أُمر أن يشهدا جميعاً .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[٢٧٩٩٤] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال : نعم ، وتعتدُّ من أوّل الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتّى يشهدا جميعاً .

أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلُّ على الحكمين (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (٢) ، وفي أقسام الطلاق (٣) .

___________________

الباب ٢٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٧١ / ١ .

(١) التهذيب ٨ : ٥٠ / ١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ / ١٠٠٥ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٠ / ١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ / ١٠٠٦ .

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق .

٤٩

٢١ ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا ، بل يكفي اسماعهم الصيغة

[٢٧٩٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها ، فجاء إلى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق ، ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .

[٢٧٩٩٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة .

[٢٧٩٩٧] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : أفتترك معلّقة ؟

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

وكذا كلّ ما قبله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

___________________

الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧٢ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٤ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٢ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٥ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٧١ / ٢ .

(١) التهذيب ٨ : ٤٩ / ١٥٣ .

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

٥٠

٢٢ ـ باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعداً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها

[٢٧٩٩٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا إنّ امرأتيّ هاتين طالق ، وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ باسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

٢٣ ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة

[٢٧٩٩٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ومهورهنَّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنَّ ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ،

___________________

الباب ٢٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٧٢ / ١ .

(١) التهذيب ٨ : ٥٠ / ١٥٦ .

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ١٧ و ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

الباب ٢٣ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٣١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج .

٥١

فطلّق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة ، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد ، فانَّ للمرأة التي تزوَّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدّة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهنَّ العدّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً ، وعليهنَّ جميعاً العدَّة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه ، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

[٢٨٠٠٠] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : ما إقرار المرأة ههنا ، قال : ( يشهد الشاهدان ) (١) عليها بذلك للرجل ( حذار أن

___________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب وفي أكثر الأحاديث الواردة بذيلها .

(٢) يأتي في الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب . وفي الحديث ٥ و٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ و١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد .

(٣) التهذيب ٨ : ٩٣ / ٣١٩ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٩ / ٣٣٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمبارات .

(١) في المصدر : تُشهد الشاهدين .

٥٢

يأتي بعد ، فيدّعي ) (٢) أنّه خيّرها وهي طامث ، فيشهدان عليها بما سمعا منها . الحديث .

أقول : هذا محمول إمّا على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار ، بل هو ظاهر في ذلك على أنّه مخصوص بالخلع والمباراة ، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً ، وإمّا على أنّ إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين ، وإن حصلت بعد الاشهاد ، وإن كان صحّة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم التخيير فيه محمول على التقيّة ، كما مضى (٣) ، ويأتي (٤) .

٢٤ ـ باب أن الغائب إذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه

[٢٨٠٠١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثمّ قدم وأراد طلاقها ، وكانت حائضاً تركها حتّى تطهر ، ثمّ يطلّقها .

[٢٨٠٠٢] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حجّاج الخشّاب ، قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق .

___________________

(٢) في المصدر : حذراً أن تأتي بعدُ فتدّعي .

(٣) مضى في ذيل الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٧ و١٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .

الباب ٢٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٧٩ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ / ٢٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٥ / ١٠٤٤ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٨ / ١ .

٥٣

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

وكذا الذي قبله .

أقول : هذا محمول على كونها حائضاً ، أو في طهر جامعها فيه ، ذكره الشيخ ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة .

٢٥ ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع

[٢٨٠٠٣] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : خمس يطلّقن على كلّ حال : الحامل المتبيّن حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست (١) عن المحيض .

[٢٨٠٠٤] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض .

___________________

(١) التهذيب ٨ : ٦٣ / ٢٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٥ .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز وفي البابين ٧ و٩ وفي الحديثين ١ و٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و١٥ و٢٨ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ٨ و١٥ من الباب ٤١ . من هذه الأبواب وفي البابين ١ و٢ وفي الحديثين ٨ و١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب ١٣ وفي الأحاديث ١ و١٥ و١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة .

الباب ٢٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ / ١٦١٥ .

(١) في المصدر : حبست .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ / ١٦١٦ .

٥٤

محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلّا أنّه أسقط لفظ المتبيّن حملها (١) .

وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل نحوه (٢) .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج نحوه (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج مثله (٤) .

[٢٨٠٠٥] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بطلاق خمس على كلِّ حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض .

[٢٨٠٠٦] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : خمس يطلّقهنَّ أزواجهنَّ متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها .

[٢٨٠٠٧] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في (الخصال) : عن أبيه ، عن سعد بن

___________________

(١) الكافي ٦ : ٧٩ / ذيل ٣ .

(٢) الكافي ٦ : ٧٩ / ٣ .

(٣) الكافي ٦ : ٧٩ / ١ .

(٤) التهذيب ٨ : ٦١ / ١٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٤ / ١٠٣٩ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٧٩ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٠ .

٥ ـ الخصال : ٣٠٣ / ٨١ .

٥٥

عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : خمس يطلّقن على كلّ حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .

٢٦ ـ باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض ، الا ما استثني ، وان اتفق ذلك

[٢٨٠٠٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ، وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كلِّ حال ، وتعتدُّ امرأته من يوم طلّقها .

[٢٨٠٠٩] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة عن بكير ، قال : اشهد على أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّي سمعته يقول : الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور .

[٢٨٠١٠] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً .

___________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٦ و٢٧ من هذه الأبواب . وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد .

الباب ٢٦ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٨٠ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ٦٠ / ١٩٥ والاستبصار ٣ : ٢٩٤ / ١٠٣٨ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٩ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٦٣ / ٢٠٥ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٠ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٥ / ١٠٤١ .

٥٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله (١) .

وعن محمّد بن يحيى ، أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (٢) .

[٢٨٠١١] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعريِّ ، قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) معي : إنّ امرأة عارفة أحدث زوجها ، فهرب من البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إمّا طلّقت ، وإمّا رددتك فطلّقها ، ومضى الرجل على وجهه ، فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه : تزوّجي يرحمك الله .

[٢٨٠١٢] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، قال : سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّق الغائب ؟ فقال : حدَّثني إسحاق بن عمار ، أو روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : إذا مضى له شهر .

محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

وكذا كلّ ما قبله .

[٢٨٠١٣] ٦ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن حيّان ) (١) أبي سعيد المكاريِّ ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٤ .

(٢) الكافي ٦ : ٨٠ / ٢ .

٤ ـ الكافي ٦ : ٨١ / ٩ ، والتهذيب ٨ : ٦١ / ٢٠٠ .

٥ ـ الكافي ٦ : ٨١ / ٨ .

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٤ / ١٠٤٠ .

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع ، وفي الاستبصار : هاشم بن حنان .

٥٧

السلام ) : الرجل يطلّق امرأته وهو غائب ، فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثاً ، قال : يجوز .

[٢٨٠١٤] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر ، فليس له أن يطلّق حتى تمضي ثلاثة أشهر .

أقول : يأتي وجهه (١) .

[٢٨٠١٥] ٨ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الغائب الذي يطلّق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ، ستّة أشهر ، قال (١) : حدّ دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (٢) .

أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلّا في كلّ ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستّة ، لما تقدَّم (٣) ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار ، كما يفهم من الصدوق ، ألا ترى أنّه اعتبر أوّلاً ستّة أشهر فلمّا راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ، ولعلّه لو راجعه ثانياً اكتفى بشهر ، وقد تقدَّم حديث : أنّ لكلّ شهر حيضة (٤) ، وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) .

___________________

٧ ـ التهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠٣ .

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .

٨ ـ التهذيب ٨ : ٦٢ / ٢٠٤ .

(١) في المصدر : قلت « وهو الصواب » .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٣ .

(٣) تقدم في الحديث ٣ و٥ من هذا الباب .

(٤) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض .

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(٦) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد .

٥٨

٢٧ ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقاً

[٢٨٠١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وأبي العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المراديّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين .

[٢٨٠١٧] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى تطلّق تطليقة واحدة .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله(١) .

وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة وصفوان ، عن ابن بكير مثله(٢) .

[٢٨٠١٨] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال ـ وعدَّ منهنَّ الحبلى ـ .

[٢٨٠١٩] ٤ ـ وبالإِسناد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق

___________________

الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافى ٦ : ٨٢ / ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العدد .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .

(١) التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٥ .

(٢) الكافي ٦ : ٨١ / ٤ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٧٩ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

٤ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب العدد .

٥٩

الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .

٢٨ ـ باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب ، يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر

[٢٨٠٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة سرّاً من أهلها (١) ، وهي في منزل أهلها (٢) ، وقد أراد أن يطلّقها ، وليس يصل إليها ، فيعلم (٣) طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلّق (٤) بالأهلّة والشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان ، والأحيان لا يصل إليها ، فيعلم حالها ، كيف يطلّقها ؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه ، يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه ، ويشهد على طلاقها رجلين ، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدُّ فيها .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (٥) .

___________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الأبواب ٩ و١٠ و١١ و٢٥ من أبواب العدد .

الباب ٢٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٨٦ / ١ ، التهذيب ٨ : ٦٩ / ٢٢٩ .

(١ ، ٢) في الفقيه : أهله ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : ليعلم .

(٤) في المصدر : يطلقها .

(٥) الفقيه ٣ : ٣٣٣ / ١٦١٤ .

٦٠