وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[٢٨٤٩٠] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدَّتها آخر الأَجلين .

[٢٨٤٩١] ٦ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ، تضع ، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوّجها دخل بها فرِّق بينهما ، واعتدّت ما بقي من عدّتها الأُولى ، وعدّة أُخرى من الأَخير ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، واعتدَّت ما بقي من عدّتها ، وهو خاطب من الخطّاب .

وعنه ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، و(١) عليّ بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله(٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٢ ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ، وان لها أن تعتد حيث شاءت

[٢٨٤٩٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن

___________________

٥ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٦ .

٦ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٧ ، قرب الأسناد : ١٠٩ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) في نسخة : عن ـ بدل الواو ـ (هامش المصححة الثانية) .

(٢) الكافي ٦ : ١١٤ ذيل ٧ .

(٣) تقدم في الحديثين ٦ و ٢٠ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من هذه الأبواب ،

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات .

٢٤١

محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة توفّي عنها زوجها ، اين تعتدُّ ؟ في بيت زوجها تعتدّ ؟ أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، ثمّ قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) لمّا مات عمر أتى أُمّ كلثوم ، فأخذ بيدها ، فانطلق بها إلى بيته .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[٢٨٤٩٣] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، أين تعتدّ ؟ قال : حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم(٢) ، ويأتي(٣) .

[٢٨٤٩٤] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها ، تعتدّ في بيتها ، أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت ، إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لمّا توفّي عمر أتى اُمّ كلثوم ، فانطلق بها إلى بيته .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٢٨٤٩٥] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١٦١ / ٥٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٢ / ١٢٥٨ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٨ .

(١) التهذيب ٨ : ١٥٩ / ٥٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ / ١٢٦٢ .

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب .

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٥ / ١ .

(١) التهذيب ٨ : ١٦١ / ٥٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٢ / ١٢٥٧ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٣ .

٢٤٢

عليّ ، وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها ، تخرج إلى بيت أبيها وأُمّها من بيتها إن شاءت فتعتدّ ؟ فقال : إن شاءت أن تعتدَّ في بيت زوجها اعتدَّت ، وإن شاءت اعتدّت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لا بد منها

[٢٨٤٩٦] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة المتوفّى عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها ؟ قال : نعم . الحديث .

[٢٨٤٩٧] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر ، قال : لا بأس أن تحجَّ المتوفّى عنها في عدَّتها ، وتنتقل من منزل إلى منزل .

[٢٨٤٩٨] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التي يتوفّى

___________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات .

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب .

الباب ٣٣ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٩١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٩٢ .

٣ ـ قرب الأسناد : ٧٨ .

٢٤٣

زوجها ، تحجُّ ؟ قال : نعم ، وتخرج ، وتنتقل من منزل إلى منزل .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير مثله(١) .

[٢٨٤٩٩] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتوفّى عنها زوجها ، أتحجّ وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم .

[٢٨٥٠٠] ٥ ـ وبالإِسناد عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها تحجُّ ، وتنتقل من منزل إلى منزل .

[٢٨٥٠١] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها ، أيصلح لها أن تحجَّ ، أو تعود مريضاً ؟ قال : نعم ، تخرج في سبيل الله ، ولا تكتحل ، ولا تطيب .

[٢٨٥٠٢] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يتوفّى عنها زوجها ، وتكون في عدَّتها ، أتخرج في حقّ ؟ فقال : إنَّ بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) سألته ، فقالت : إنَّ فلانة توفّي عنها زوجها ، فتخرج في حقّ ينوبها ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفّ لكنَّ ، قد كنتنَّ قبل أن أبعث فيكنَّ ، وانَّ المرأة منكنَّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة ، فرمت بها خلف ظهرها ، ثمَّ قالت : لا أمتشط ، ولا أكتحل ، ولا أختضب حولاً

___________________

(١) الكافي ٦ : ١١٨ / ١٤ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٥ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٧ .

٦ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١١ .

٧ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .

٢٤٤

كاملاً ، وإنّما أمرتكنَّ بأربعة أشعر وعشرة أيّام ، ثمَّ لا تصبرن . لا تمتشط ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها ، فقالت : يا رسول الله ! فكيف تصنع إن عرض لها حقٌّ ؟ فقال : تخرج بعد زوال الشمس(١) وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قلت له : فتحجُّ ؟ قال : نعم .

[٢٨٥٠٣] ٨ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) : قال : ممّا ورد من صاحب الزمان ( عليه السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريِّ في جواب مسائله ، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته ، أم لا ؟ .

التوقيع : تخرج في جنازته .

وهل يجوز لها وهي في عدَّتها أن تزور قبر زوجها ؛ أم لا ؟ .

التوقيع : تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها .

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها ، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدَّتها ؟

التوقيع : إذا كان حقٌّ خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضيها ، ولا تبيت إلّا في منزلها .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة )(١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي الحجِّ(٣) .

___________________

(١) في المصدر : الليل .

٨ ـ الاحتجاج : ٤٨٢ .

(١) الغيبة : ٢٣٠ .

(٢) تقدم في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

٢٤٥

٣٤ ـ باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد ، وحكم مبيتها في غير بيتها

[٢٨٥٠٤] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنَّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) في امرأة مات عنها زوجها ، وهي في عدَّة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل ، وتبيت عن منزلها(١) في عدَّتها ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إن شاء الله .

[٢٨٥٠٥] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً ، أو أقلَّ من شهر ، أو أكثر ، ثمَّ تتحوَّل منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحوّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحوَّلت منه ، كذا صنيعها حتّى تنقضي عدَّتها ؟ قال : يجوز ذلك لها ، ولا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٢٨٥٠٦] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : جاءت امرأة إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) تستفتيه في المبيت في غير بيتها ، وقد مات زوجها ، فقال : إنَّ

___________________

الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٩٠ .

(١) في المصدر زيادة : للعمل والحاجة .

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٩ .

(١) التهذيب ٨ : ١٦٠ / ٥٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٢ / ١٢٥٩ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٠ .

٢٤٦

أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة احدّت عليه امرأته اثني عشر شهراً ، فلمّا بعث الله محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) رحم ضعفهنَّ ، فجعل عدَّتهنَّ أربعة أشهر وعشراً ، وأنتنَّ لا تصبرن على هذا .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى أنَّ المبيت في غير بيتها جائز ، إلّا أنّه يستحبُّ لها تركه(١) ، وهذا الحديث وما وافقه ـ ممّا تقدَّم ـ يحتمل الحمل على التقيّة .

٣٥ ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها

[٢٨٥٠٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً ، وعليها العدَّة كاملة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله(١) .

[٢٨٥٠٨] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتّى تعتدُّ

___________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات ، وفي الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٢٩ ، وفي البابين ٢٣ و ٣٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور .

(١) التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٧ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ٨ ، وتفسير العياشي ١ : ١٢٢ / ٣٨٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

٢٤٧

أربعة أشهر وعشراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٢٨٥٠٩] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .

[٢٨٥١٠] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر (١) ، عن محمّد بن عمر الساباطيِّ ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا عدّة عليها ، وسألته ، عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدَّة عليها ، هما سواء .

[٢٨٥١١] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها ، أعليها عدَّة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، أعليها عدَّة ؟ قال : أمسك عن هذا .

أقول : ذكر الشيخ : أنَّ الأخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن ، فلا يجوز

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٩ .

(٢) التهذيب ٨ : ١٤٣ / ٤٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٨ / ١٢٠٦ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٩ ، والكافي ٦ : ١١٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥٨ من أبواب المهور .

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢١٠ .

(١) في نسخة زيادة : عن أحمد بن عمر « هامش المخطوط » .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢١١ ، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور .

٢٤٨

العدول عنها . انتهى .

ويمكن الحمل على التقيّة في الخبرين الأخيرين بقرينة استدلاله في الأَول بالقياس ، ويحتمل الحمل على الإِنكار دون الاخبار ، على أنَّ الثاني لا تصريح فيه بشيء ، بل هو قرينة للتقيّة ، ويمكن الحمل على المتوفّى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل ، وقد تقدّم ما يدلُّ على وجوب عدَّة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٢) .

٣٦ ـ باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة

[٢٨٥١٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ، ثمَّ مات قبل أن تنقضي عدَّتها ، قال : تعتدُّ أبعد الأَجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها .

[٢٨٥١٣] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدَّتها ، قال : ترثه ، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ، فإنَّه يرثها ، وكلُّ واحد منهما يرث من دية

___________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١ ، وفي الباب ٥٨ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب المهور .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .

الباب ٣٦ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٤٩ / ٥١٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٣ / ١٢٢٤ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٤٩ / ٥١٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٤ / ١٢٢٦ .

٢٤٩

صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر . وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة : وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها .

قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ، ولا أظنّه إلّا وقد رواه .

[٢٨٥١٤] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ، ثمَّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها ولم تحرم عليه ، فانّها ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ولم تحرم عليه ، فإنّه يرثها .

[٢٨٥١٥] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد مثله ، وزاد : وإن قتل ورثت من ديته ، وإن قتلت ورث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما الآخر .

[٢٨٥١٦] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ، ثمَّ مات عنها ، قال : تعتدُّ بأبعد الأَجلين ، أربعة أشهر وعشراً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .

[٢٨٥١٧] ٦ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها زوجها ، وهي في عدَّتها ، قال : تعتدّ بأبعد الأَجلين .

أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون البائنة

___________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٤٩ / ٥١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٣ / ١٢٢٥ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٧ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ / ١ .

(١) التهذيب ٨ : ١٤٩ / ٥١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٤ / ١٢٢٧ .

٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ / ٢ .

٢٥٠

مستعملة بالمعنى اللغويّ ، ويكون مخصوصاً بالرجعيِّ .

[٢٨٥١٨] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل الميثميِّ ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمَّ توفّي عنها وهي في عدَّتها ، فإنّها ترثه ، وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت هي في عدَّتها فإنّه يرثها ، وكلُّ واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ، ما لم يقتل أحدهما الآخر .

[٢٨٥١٩] ٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في المرأة إذا طلّقها ، ثمَّ توفّي عنها زوجها وهي في عدَّة منه ما لم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأَوَّلتين ، فإنَّ طلّقها ثلاثاً فإنّها لا ترث من زوجها ، ولا يرث منها ، فإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه .

[٢٨٥٢٠] ٩ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على أن عدم التوارث في العدّة البائنة ، وبعد العدَّة مخصوص بما عدا المريض(٣) .

___________________

٧ ـ التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٦ / ١٠٨٨ .

٨ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩٤ .

٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٥ و ٩ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق .

٢٥١

٣٧ ـ باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر ، وحرمت عليه ابداً ، وترجع الى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخير ، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر

[٢٨٥٢١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها بعد ، فانّ الأَوّل أحقُّ بها من هذا الرجل ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً .

وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن موسى بن بكر مثله(١) .

[٢٨٥٢٢] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدَّت المرأة ، وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها ، فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأَخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيردُّ على الأَخير ، والأَوّل أملك بها ، وتعتدّ من الأَخير ، ولا يقربها الأَوّل حتّى تنقضي عدّتها .

___________________

الباب ٣٧ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٩ / ١ وفي ١٥٠ / ٥ بإسناد آخر ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) الكافي ٦ : ١٤٩ / ذيل الحديث المذكور .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٩ / ٢ .

٢٥٢

[٢٨٥٢٣] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريته ، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأَوّل ومولى السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته ، فهو أحقُّ بها ، ويأخذ سريّته وولدها ، أو يأخذ رضاً (١) من ثمنه .

[٢٨٥٢٤] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم عن سهل ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبّروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها الأَوّل ، قال : الأَوّل أحقُّ بها من الآخر ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحلَّ من فرجها .

[٢٨٥٢٥] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلّقها ، أو مات عنها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ، ثمّ تعتدُّ ، وترجع إلى زوجها الأَوّل .

[٢٨٥٢٦] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن

___________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٩ / ٣ ، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) في المصدر : عوضاً .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٥٠ / ٥ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٠ / ٤ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٥ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٢٥٣

صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، أو عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تزوَّج(١) في عدَّتها ، قال : يفرَّق بينهما ، وتعتدُّ عدَّة واحدة منهما جميعاً .

أقول : هذا يحتمل التقيّة ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٨ ـ باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ، ثم جاء ، وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان جميعاً ، أجزاها عدة واحدة

[٢٨٥٢٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت ، فتزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدُّ للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم .

قال زرارة : وذلك أنَّ أُناساً قالوا : تعتدُّ عدّتين من كل واحدة عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقال : تعتدّ ثلاثة قروء ، فتحلّ للرجال .

[٢٨٥٢٨] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن

___________________

(١) في المصدر : تتزوج .

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب ٦ من أبواب الجنابة ، وفي الباب ٥٤ من أبواب المهور .

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الشهادات .

الباب ٣٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٠ / ١ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥١ / ٢ .

٢٥٤

يونس ، عن بعض أصحابه ، في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها الأَوّل ، فطلّقها ، وطلّقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدّ عدّتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : عليها عدّة واحدة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(١) .

٣٩ ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، إذا دخل بها ، ثمّ طلقها

[٢٨٥٢٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة ، وفرض لها صداقا ، وهي تعلم أنّه خصيُّ ؟ فقال : جائز ، فقيل : فإنّه مكث معها ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ، ولذّت منه ؟ . الحديث .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب ٣٩ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٥١ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيوب .

تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الأبواب .

وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور .

٢٥٥

٤٠ ـ باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان ، وان كان زوجها حراً ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة واربعون يوماً

[٢٨٥٣٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة ، أو عبد تحته حرَّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرَّة فطلاقها ثلاثاً ، وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه(١) تطليقتان ، وعدّتها قِرءان .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٢٨٥٣١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأَمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف .

[٢٨٥٣٢] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدّة الأَمة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة .

___________________

الباب ٤٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق .

(١) في المصدر : فطلاقها .

(٢) التهذيب ٨ : ١٣٤ / ٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٢ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ١ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٤ .

٢٥٦

أقول : المراد من الحيضتين : أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتمّ الطهران ، وإن لم يتمَّ الحيض الثاني ؛ لما مرّ(١) ، أو محمول على التقيّة ، أو على الاستحباب ، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني .

[٢٨٥٣٣] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأَمة إذا طلّقت ، ما عدّتها ؟ فقال : حيضتان ، أو شهران حتّى تحيض . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول : هذا محمول على التقيّة ، ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى المستحاضة التي تحيض كلّ شهر مرّة ، ولا تعلم أيّام حيضها في أوّل الشهر ، أو في آخره ؛ بقرينة قوله : حتّى تحيض .

[٢٨٥٣٤] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن(١) ، قال : طلاق الأَمة تطليقتان ، وعدّتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض ، فعدّتها شهر ونصف .

[٢٨٥٣٥] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث بن البختريّ المراديِّ ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كم تعتدُّ الأَمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة .

أقول : حمله الشيخ على أنّ الاعتبار بالقرءين ، فلا يلزمها إلّا حيضة واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرَّ(١) ، ويمكن حمله على استبراء

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٢ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٣ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٣ .

(١) في المصدر زيادة : الماضي .

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٤ .

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

٢٥٧

المولى لها إذا عزلها عن عبده ، لما مرّ(٢) ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق ، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها .

[٢٨٥٣٦] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدّة الأَمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة ، يعني : إذا طلّقت .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في أقسام الطلاق(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤١ ـ باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر ، وان كان زوجها عبداً

[٢٨٥٣٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء ، يعني : يطلّقها ثلاثاً ، وتعتدُّ ثلاث حيض .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) .

___________________

(٢) مرّ في الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٨٠ .

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق .

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٤٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب .

الباب ٤١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .

٢٥٨

٤٢ ـ باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة ايام ، الا انه ليس عليها حداد ، وكذلك إذا مات سيدها

[٢٨٥٣٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأَمة إذا طلّقت ، ما عدّتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتّى تحيض ، قلت : فان توفّي عنها زوجها ؟ فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في أُمّهات الأَولاد : لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهنَّ إماء .

[٢٨٥٣٩] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات ( عنها زوجها )(١) سواء في العدَّة ، إلّا أنَّ الحرَّة تحدّ ، والأَمة لا تحدّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله .

[٢٨٥٤٠] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له أُمّ ولد ،

___________________

الباب ٤٢ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ١ .

(١) في المصدر : عنهما زوجهما .

(٢) التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٤١ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ١٠ .

٢٥٩

فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ إنَّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، أله أن يطأها ؟ قال : تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمَّ يطؤها بالملك بغير نكاح .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[٢٨٥٤١] ٤ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الأَمة يموت سيّدها ، قال : تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها . الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٢٨٥٤٢] ٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أحمد ، ومحمّد ابني الحسن ، عن عليِّ بن يعقوب(١) ، عن مروان بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرِّ ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .

[٢٨٥٤٣] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق الأَمة ؟ فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام ، وعدَّة الأَمة المطلّقة شهر ونصف .

أقول : يأتي وجهه(١) .

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٤ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ٢ ، وأورده بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) التهذيب ٨ : ١٥٥ / ٥٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٩ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٤٢ .

(١) في الاستبصار : يوسف « هامش المخطوط » .

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٦ .

(١) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب .

٢٦٠