وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[٢٨٥٩٢] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة ؟ قال : لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول : « لا أبرّ لك قسماً ولا أُقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، ولأدخلنَّ بيتك من تكره » من غير أن تعلّم هذا ، ولا يتكلّمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك . الحديث .

[٢٨٥٩٣] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا خلع الرجل امرأته ، فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطّاب ، ولا يحلُّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها ، وحتّى تقول : لا أبرّ لك قسماً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولادخلنَّ بيتك من تكره ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولا أُقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها .

[٢٨٥٩٤] ٧ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس يحلُّ خلعها حتّى تقول لزوجها ، ثمَّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثمَّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وقد كان يرخّص للنساء فيما وهو دون هذا ، فإذا قالت لزوجها ذلك حلَّ خلعها ، وحلّ لزوجها ما أخذ منها . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .

___________________

٥ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٢ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٦ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٩٦ / ٣٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٤ .

٧ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ٩٦ / ٣٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٥ .

٢٨١

[٢٨٥٩٥] ٨ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن عليِّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، فإذا قالت له هذا حلّ له(١) ما أخذ منها .

[٢٨٥٩٦] ٩ ـ العياشيُّ في(تفسيره) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول :(١) أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولأَدخلنّ عليك بغير اذنك ، فإذا هي قالت ذلك حلّ له خلعها ، وحلّ له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وذلك(٢) قول الله : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )(٣) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه(٤) وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً

[٢٨٥٩٧] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في (عقاب الأعمال) : بسند تقدّم في

___________________

٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٣٠ .

(١) في المصدر زيارة : أن يخلعها وحلّ له .

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ / ٣٦٧ .

(١) في المصدر زيادة : والله .

(٢) في المصدر : وهو .

(٣) البقرة ٢ : ٢٢٩ .

(٤) في المصدر زيادة : بتطليقة .

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه حديثان

١ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٦ ـ ٣٣٨ .

٢٨٢

عيادة المريض(١) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها ، لم يرض الله له بعقوبة دون النار ؛ لأنَّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ، ألا ومن قال لخادمه ، أو لمملوكه ، أو لمن كان من الناس : لا لبّيك ، ولا سعديك ، قال الله له يوم القيامة : لا لبّيك ، ولا سعديك ، أتعس في النار ، ومن ضارّ(٢) مسلماً فليس منّا ، ولسنا منه في الدنيا والآخرة ، وأيّما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : ابشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حقّ ، ألا وإنَّ الله ورسوله بريئان ممّن أضرّ بامرأته حتّى تختلع منه .

[٢٨٥٩٨] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن أحمد في (روضة الواعظين) : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنّة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣ ـ باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق

[٢٨٥٩٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن العبد الصالح

___________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .

(٢) في نسخة : خان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، وفي هامش المصححة الثانية : أخاف .

٢ ـ روضة الواعظين : ٣٧٦ .

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٩ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٢٨٣

( عليه السلام ) ، قال : قال عليُّ ( عليه السلام ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدَّة .

أقول : المراد بالعدَّة هنا : عدَّة الطهر ، أي : لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز ، بل ينتظر الطهر .

[٢٨٦٠٠] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الأَمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة .

أقول : هذا يدلُّ على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق ورد من باب التقيّة ، وكذا ما يأتي(١) ، كما قاله الشيخ وغيره(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه(٣) .

[٢٨٦٠١] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا قالت(١) ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب .

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٩ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٢ و ٩٦ / ٣٢٦ ، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب .

(٢) راجع التهذيب ٨ : ٩٧ / ذيل ٣٢٨ و ٩٨ / ذيل ٣٣٠ .

(٣) الكافي ٦ : ١٤١ / ٥ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : فعلت .

٢٨٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله .

أقول : قد عرفت أنّه محمول على التقيّة(٣) ؛ لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[٢٨٦٠٢] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدّة المختلعة عدَّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها(١) ، من غير أن يسمّى طلاقاً . الحديث .

أقول : تقدَّم وجهه(٢) .

[٢٨٦٠٣] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن الحكم ، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأَوَّل ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدَّة .

[٢٨٦٠٤] ٦ ـ قال الشيخ : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو كان الأَمر إلينا لم نجز إلّا طلاق السنّة .

[٢٨٦٠٥] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ما سمعته منّى يشبه قول الناس فيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه .

___________________

(٢) التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٣ .

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

(٥) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب .

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٣١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : وهي تجزي .

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٧ / ٣٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١٧ / ١١٢٩ .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٧ / ذيل ٣٢٩ .

٧ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٠ .

٢٨٥

أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة جدّاً ، يأتي بعضها في القضاء(١) ، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة ، أنّه استدلّ به على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق ، ورد من باب التقيّة مضافاً إلى القرائن والتصريحات(٢) .

[٢٨٦٠٦] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها ، أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلّقها ، وقد كفاه الخلع ، ولو كان الأَمر إلينا لم نجز طلاقاً .

[٢٨٦٠٧] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، ( أو تكون )(١) امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فإنّه (٢) قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق ، بمعنى : أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف ، وإنَّ الخلع المجرَّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعاً .

[٢٨٦٠٨] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى بن

___________________

(١) يأتي في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي .

(٢) نقله في التهذيب ٨ : ٩٧ / ذيل ٣٢٩ .

٨ ـ التهذيب ٨ : ٩٩ / ٣٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٣ .

٩ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : أو هي .

(٢) في نسخة : إنه (هامش المصححة الثانية) .

(٣) الكافي ٦ : ١٤٣ / ٧ .

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣١ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢٨٦

بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الخلع حتّى تقول : لا أُطيعُ لك أمراً ، ـ إلى أن قال : ـ ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً .

أقول : قد عرفت وجهه(١) ، وقد استدلَّ به على أنَّ الأَحاديث السابقة محمولٌ على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان .

[٢٨٦٠٩] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المختلعة : أنّها تطليقة واحدة .

أقول : تقدّم وجهه(١) .

٤ ـ باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المبارئة

[٢٨٦١٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ( ما شئت )(١) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنَّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلّم بما لا يحلّ لها .

[٢٨٦١١] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ( عن

___________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب .

١١ ـ قرب الاسناد : ٧٢ .

(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب .

الباب ٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٠ .

(١) في المصدر : ما شاء .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

٢٨٧

صفوان )(١) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث المباراة ، قال : ولا يحلُّ لزوجها أن يأخذ منها ، إلّا المهر فما دونه .

[٢٨٦١٢] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخلِّ سبيلي ؟ فقال : هذه المبارئة .

أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[٢٨٦١٣] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة ؟ فقال : لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول : لا أبرُّ لك قسماً إلى أن قال : فإذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلَّ الذي أعطاها .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله .

[٢٨٦١٤] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :

___________________

(١) في المصدر : عن سفيان .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(١) مضى في الحديثين ١ و٢ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٤ / ٢ .

(١) التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٣ والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٢ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣١ ، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢٨٨

لا يكون الخلع حتّى تقول : لا أُطيع لك أمراً ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا أُقيم لك حدّاً فخذ منّي وطلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلَّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير . الحديث .

[٢٨٦١٥] ٦ ـ وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه ، فقال : إذا قالت : لاأطيع الله فيك حلَّ له أن يأخذ منها ما وجد .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ ـ باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة

[٢٨٦١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً وغير مفسّر ، حلَّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(١) .

[٢٨٦١٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الخلع

___________________

٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٦ / ٣٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٦ .

(١) مر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابوب .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العدد .

٢٨٩

والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب .

[٢٨٦١٨] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة : والله لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً أو غير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

[٢٨٦١٩] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنَّ في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنَّ ومنه .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً

[٢٨٦٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن

___________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٨ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٣ .

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٨ / ١٠٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ميراث الأزواج .

(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد ، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .

الباب ٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ٨ .

٢٩٠

شاذان ، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، هل يكون خلع أو مباراة إلّا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلّا بطهر .

[٢٨٦٢١] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن صفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود .

[٢٨٦٢٢] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا خيار ، إلّا على طهر من غير جماع .

أقول . حكم التخيير قد تقدَّم وجهه في الطلاق(١) .

[٢٨٦٢٣] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإِسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ابن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون خلع ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلّا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا ؟ قال : يشهد الشاهدان(١) عليها بذلك للرجل ، حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنّه خيّرها وهي طامث ، فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وإنّما يقع عليها الطلاق إذا أختارت نفسها قبل أن تقوم ،

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ٩ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ١٠ .

(١) تقدم في الباب ٤١ ووجهه في ذيل الحديث ١٢ من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٩٩ / ٣٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الطلاق .

(١) في نسخة : الشاهدين (هامش المخطوط) .

٢٩١

وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزاً عليها(٢) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، سمّي طلاقاً ، أو لم يسمّ ولا ميراث بينهما في العدَّة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة .

[٢٨٦٢٤] ٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع .

[٢٨٦٢٥] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عليِّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع تطليقة(١) بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلّا على مثل موضع الطلاق ، إمّا طاهراً ، وإما حاملاً بشهود .

[٢٨٦٢٦] ٧ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

___________________

(٢) في المصدر : عليهما .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٦ .

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٧ / ١١٢٨ .

(١) هكذا في التهذيب : الخلع تطليقة بائنة ، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن : المباراة تطليقة بائنة . « منه قدّه » .

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ / ٣٤٧ .

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧ ، وعلى بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢٩٢

٧ ـ باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز للزوج الرجعة ، وكذا المباراة

[٢٨٦٢٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في المختلعة : انّها لا تحلّ له ، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع .

[٢٨٦٢٨] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث الخلع ، قال : وإن شاءت أن يردَّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت .

[٢٨٦٢٩] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح ، يقول : لأرجعنَّ في بضعك .

[٢٨٦٣٠] ٤ ـ عليُّ بن إبراهيم في (تفسيره) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع لا يكون ، إلّا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبرّ لك قسماً ، ولأخرجنّ بغير إذنك ، ولأُوطئنَّ فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أُطيع لك أمراً أو تطلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكلّ ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالها ، فإن تراضيا على ذلك(١) على

___________________

الباب ٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ١٠ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٧ .

٤ ـ تفسير القمي ١ : ٧٥ .

(١) في المصدر زيادة : طلقها .

٢٩٣

طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطّاب ، فإن شاءت زوّجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، وإن ارتجعت في شيء ممّا أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ، ولا مباراة ، ولا تخيير ، إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوَّجت زوجاً آخر ثمَّ طلّقها ، يحلّ للأوَّل أن يتزوَّجها ، قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ، ولا على المبارئة إلّا أن يبدو للمرأة ، فيردّ عليها ما أخذ منها .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ ـ باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

[٢٨٦٣١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فتركها إلّا أنّه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه ، فأنا أملك ببضعك .

[٢٨٦٣٢] ٢ ـ قال : وروي أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها .

[٢٨٦٣٣] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمان بن

___________________

(٢) يأتي في الباب ٨ هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ / ١٦٢٣ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ / ١٦٢٤ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ / ١ .

٢٩٤

عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المباراة ، كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر ، أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وأُبارئك ، فيقول الرجل لها : فان أنت رجعت في شيء ممّا تركت ، فأنا أحقّ ببضعك .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ، وأبي الحسن (عليهما السلام) مثله(١) .

[٢٨٦٣٤] ٤ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ ( عن صفوان )(١) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة ، تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئاً ، فيتركها ، إلّا أنّه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[٢٨٦٣٥] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك ، وبارئني ، فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : فان ارتجعت في شيء ، فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم .

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٢ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : عن سفيان .

(٢) التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٩ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ٦ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٢٩٥

٩ ـ باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ، إذا لم ترجع المرأة في البذل ، ولا ميراث .

[٢٨٦٣٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ، وهو خاطب من الخطّاب .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٢٨٦٣٧] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة(١) .

[٢٨٦٣٨] ٣ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يتحدَّث ، قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لأنَّ العصمة منها(١) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .

[٢٨٦٣٩] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ،

___________________

الباب ٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ / ٣ .

(١) التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤١ وفيه محمد بن الفضل .

٢ ـ الاستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٤

(١) التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٣ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ / ٣٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٦ .

(١) في المصدر : منهما .

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ / ٣٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٩ / ١١٣٧ .

٢٩٦

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق .

قال الشيخ : الذي أعمل عليه في المباراة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله : المباراة تكون إلى آخره ، نحمله على أنّه تكون مباراة ، وإن كان العقد ثابتاً ، ولو كان صريحاً في الفرقة لحملناه على التقيَّة ، حسب ما قدّمناه . انتهى .

ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق ، فإنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة(٣) .

١٠ ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة

[٢٨٦٤٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتّع بشيء ؟ قال : لا .

[٢٨٦٤١] ٢ ـ وعنه ، ( عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة )(١) ، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٣٦ / ٤٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ / ١١٩٩ .

(١) في الاستبصار : عن الحسن بن محمد بن سماعة .

٢٩٧

داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المختلعة قال : عدَّتها عدَّة المطلّقة ، وتعتدّ في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة .

[٢٨٦٤٢] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المختلعة مثل عدَّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها .

[٢٨٦٤٣] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن عدَّة المختلعة ، كم هي ؟ قال : عدَّة المطلقة ، ولتعتدّ في بيتها ، والمبارئة بمنزلة المختلعة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الثاني .

[٢٨٦٤٤] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المبارئة والمختلعة والمخيّرة عدَّة المطلّقة ، ويعتددن في بيوت أزواجهنَّ .

[٢٨٦٤٥] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : عدَّة المختلعة خمسة وأربعون يوماً .

قال الشيخ : هذا محمول على الأمة ، أو على امرأة تحيض ثلاث مرَّات في هذه المدَّة ؛ لما مرّ(١) .

___________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ١ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٤ .

(١) التهذيب ٨ : ١٣٦ / ٤٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ / ١١٩٨ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٣٦ / ٤٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٢٠٠ .

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٣٦ / ٤٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠١ .

(١) مرّ في الاحاديث السابقة من هذا الباب .

٢٩٨

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١١ ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة .

[٢٨٦٤٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )(١) ، قال : المختلعة لا تمتّع .

[٢٨٦٤٧] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تمتع المختلعة .

[٢٨٦٤٨] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن ابن(١) البختريِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة ، فإنّها اشترت نفسها .

[٢٨٦٤٩] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المختلعة ، ألها متعة ؟ فقال : لا .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

___________________

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٣ .

(١) ليس في المصدر .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٨ .

(١) في نسخة : أبي « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٢ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب النفقات .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب المهور ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٢٩٩

١٢ ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة

[٢٨٦٥٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلُّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) وفي المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) .

١٣ ـ باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة

[٢٨٦٥١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المختلعة ، ألها سكنى ونفقة ؟ فقال : لا سكنى لها ، ولا نفقة .

[٢٨٦٥٢] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :

___________________

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد .

(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٣) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب النفقات

الباب ١٣ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النفقات .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٧ .

٣٠٠