وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

كتاب الإِيلاء والكفارات أبواب الإِيلاء

١ ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً ، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء ، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة .

[٢٨٧٤٣] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة ، فلا يأتي فراشه ؟ قال : ليأت أهله .

وقال ( عليه السلام ) : أيّما رجل آلى من امرأته ـ والإِيلاء أن يقول : والله لا أُجامعك كذا وكذا ، والله لأَغيظنّك ، ثمَّ يغاضبها ـ فإنّه يتربّص به أربعة أشهر . الحديث .

محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٢٨٧٤٤] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن

___________________

ابواب الإيلاء

الباب ١ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢ .

(٢) التهذيب ٨ : ٢ / ١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ / ٩٠٤ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٢ .

٣٤١

البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت(١) عليه ، فامّا أن يفيء ، وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ ـ باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها ، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه

[٢٨٧٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ، ولا حقّ في الأَربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأَربعة أشهر ، فإن مضت الأَربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إمّا أن تفيء فتمسّها ، وإمّا أن تطلّق ، وعزم الطلاق : أن يخلّي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلّقها ، وهو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإِيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنّة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .

___________________

(١) في المصدر : فاستعدت .

(٢) تقدم في الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب العدد .

(٣) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٨ و ٩ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ ، والحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٣١ / ٤ .

٣٤٢

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ ـ باب انه لا ينعقد الإِيلاء الا بالله واسمائه الخاصة به

[٢٨٧٤٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، ( عن الحلبيّ )(١) ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ )(٢) ، ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ )(٣) ، وما أشبه ذلك ، فقال : إنّ لله أن يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به .

[٢٨٧٤٧] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلّا بالله . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الإِيمان(٣) .

___________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأبواب ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٧ / ١٠٠٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان .

(١) ليس في المصدر .

(٢) الليل ٩٢ : ١ .

(٣) النجم ٥٣ : ١ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان .

(١) التهذيب ٨ : ٢٧٨ / ١٠١٠ .

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الايمان ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .

٣٤٣

٤ ـ باب انه لا ينعقد الإِيلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الإِضرار

[٢٨٧٤٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاماً ، وإنّي قلت : والله لا أقربك حتّى تفطميه ، فقال : ليس في الإِصلاح إيلاء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الأَيمان(٢) .

٥ ـ باب انه لا يقع الإِيلاء إلا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ، أو حلف مطلقاً

[٢٨٧٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيّما رجل آلى من امرأته(١) فانّه يتربّص بها أربعة أشهر ، ثمَّ يؤخذ بعد الأَربعة أشهر ـ إلى أن قال : ـ فإن لم يفىء جبر على الطلاق .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

___________________

الباب ٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٦ .

(١) التهذيب ٨ : ٧ / ١٨ .

(٢) يأتي في الأبواب ١١ و ١٨ و ١٩ من أبواب الايمان .

الباب ٥ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : ـ والايلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأُغيضنّك ـ ثمّ يُغاضبها .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٤ .

٣٤٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله(٣) .

[٢٨٧٥٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال فقال : لا يكون إيلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ ـ باب انه لا يقع الإِيلاء إلا بعد الدخول .

[٢٨٧٥١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : لا أعلمه إلّا عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون مؤليا حتّى يدخل(١) .

[٢٨٧٥٢] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع الإِيلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها .

[٢٨٧٥٣] ٣ ـ وبالإِسناد ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ،

___________________

(٣) التهذيب ٨ : ٢ / ١ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٦ / ١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ / ٩٠٧ .

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ / ٣ .

(١) في المصدر زيادة : بها .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٧ / ١٦ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ / ٤ .

٣٤٥

قال : لا ايلاء حتّى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أنَّ رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ، أكان يكون ايلاء ؟

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .

[٢٨٧٥٤] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الإِيلاء حتّى يدخل بها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللعان(٢) .

٧ ـ باب انه لا يقع الإِيلاء من الأمة

[٢٨٧٥٥] ١ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا . كيف يؤلي ، وليس لها طلاق ؟!

___________________

(١) التهذيب ٨ : ٧ / ١٧ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ / ٢ .

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب الظّهار .

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب اللعان .

الباب ٧ فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ١٦٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الظهار .

٣٤٦

٨ ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة أشهر من حين الإِيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ، ووجب أن يوقف

[٢٨٧٥٦] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيّما رجل آلى من امرأته ـ والإِيلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنّك ثمَّ يغاضبها ـ فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأَربعة أشهر فيوقف ، فإذا فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فإنّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء أُجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان أيضاً بعد(١) الأَربعة الأشهر ثمَّ يجبر على أن يفيء ، أو يطلّق .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[٢٨٧٥٧] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الإِيلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم ، يوقف بعد سنة .

قال الشيخ : هذا لا ينافي ماقدَّمناه ؛ لأَنّه لم يذكر أنّه إذا كان قبل ذلك لا يوقف ، وإنّما يدلُّ الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب

___________________

الباب ٨ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : انقضاء .

(٢) الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢ .

(٣) التهذيب ٨ : ٢ / ١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ / ٩٠٤ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٥ / ٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩١٢ .

٣٤٧

بدليل ، وقد قدَّمناه .

[٢٨٧٥٨] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( أنّه سأله )(١) عن رجل آلى من امرأته ؟ قال : يوقف قبل الأَربعة أشهر وبعدها .

أقول : حمله الشيخ على أنّه يؤخذ قبل الأَربعة أشهر لضرب المدة ، لا لإِلزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوَّز حمله على اجتماع الظهار والإِيلاء ؛ لما تقدَّم (٢) في الظهار من أنَّ مدَّته ثلاثة أشهر .

[٢٨٧٥٩] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه سأله(١) عن رجل آلى من أمرأته ، متى يفرّق بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ، ووقف(٢) ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الإِمام قلت : فإن لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : هي امرأته .

[٢٨٧٦٠] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الإِيلاء ؟ فقال : إنّما يوقف إذا قَّدمه إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثمَّ يقول له : إمّا أن تطلّق ، وإمّا أن تمسك .

[٢٨٧٦١] ٦ ـ عليُّ بن إبراهيم في (تفسيره) : عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن

___________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ٥ / ١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ / ٩١٣ .

(١) في المصدر : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

(٢) تقدم في الباب ١٨ من ابواب الظهار

٤ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢٣ .

(١) في نسخة : سئل « هامش المخطوط » .

(٢) في المصدر : يوقف .

٥ ـ قرب الاسناد : ١٥٩ .

٦ ـ تفسير القمي ١ : ٧٣ .

٣٤٨

مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الإِيلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الإِمام أنظره أربعة أشهر ، ثمَّ يقول له بعد ذلك : إمّا أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، فإن أبي حبسه أبداً .

[٢٨٧٦٢] ٧ ـ العيّاشي في (تفسيره) : عن العبّاس بن هلال ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر لنا أنَّ أجل الإِيلاء أربعة أشهر ، بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأَربعة الأَشهر فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلّق ، والإِمساك المسيس .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه إلا بعد المرافعة

[٢٨٧٦٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ كلّهم ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِيلاء ، ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أُجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنّك ، فيتربّص بها أربعة أشهر ، ثمَّ يؤخذ ، فيوقف بعد الأَربعة أشهر ، فإن فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فانَّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء جبر

___________________

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٣ / ٣٤٦ .

(١) تقدم في البابين ١ و٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١٢ من هذه الأبواب .

الباب ٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٩ ، والتهذيب ٨ : ٣ / ٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ / ٩٠٦ .

٣٤٩

على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ـ ولو كان بعد أربعة أشهر ـ ما لم ترفعه إلى الإِمام .

[٢٨٧٦٤] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ـ والإِيلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لاغيظنّك ـ ثمَّ يغاضبها ، ثمَّ يتربّص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإِيفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلّق عند ذلك ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان بعد الأَربعة أشهر ، حتّى يفيء ، أو يطلّق .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .

[٢٨٧٦٥] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء ، وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الإِيلاء : أن يقول الرجل لامرأته : والله لاغيظنّك ، ولأَسوأنّك ، ثمَّ يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر(١) ، فقد وقع الإِيلاء ، وينبغي للإِمام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق ، فإن فاء فإنَّ الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم ، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه .

[٢٨٧٦٦] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣١ / ٣ .

(١) التهذيب ٨ : ٢ / ٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ / ٩٠٥ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٧ .

(١) في المصدر زيادة : فإذا مضت أربعة أشهر .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩١١ .

٣٥٠

عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته ، فقال : الإِيلاء أن يقول الرجل : والله لا أُجامعك كذا وكذا ، فإنّه يتربّص أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإِيفاء أن يصالح أهله ـ فإنَّ الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله ، أو يطلّق ، جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتّى يوقف وإن كان بعد الأَربعة أشهر ، فإن أبى فرَّق بينهما الإِمام .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ ـ باب انه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعياً وبائناً ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق .

[٢٨٧٦٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في الإِيلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسّها ، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأَربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطلاق ، فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت ، وتطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمَّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأَقراء .

[٢٨٧٦٨] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي يوقف بعد الأَربعة الأَشهر ، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة ، وهو أملك برجعتها .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .

الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٣ / ٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ / ٩١٥ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٨ ، والتهذيب ٨ : ٥ / ٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ / ٩١٦ .

٣٥١

[٢٨٧٦٩] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : إنَّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة . وعن غير منصور : أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه(١) : إنَّ هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ، ويضرّني ، ويمنعني من الزوج ، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ، ولا تشكو ، إن شاء طلّقها تطليقة يملك الرجعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . واقتصر على رواية منصور ، وحذف الرواية الأُخرى والتوجيه(٢) ، وكذا روى كلّ ما قبله .

قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإِمام إجباره على طلاق بائن ، بأن يبارئها ، ثمَّ يطلّقها ، وأن يكون مختصاً بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة ، فيكون طلاقها بائناً .

أقول : ويمكن كون لفظ البائن مستعملاً بالمعنى اللغويّ ، فإنّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، ويحتمل الحمل على التخيير ، وعلى أنّه لو رجع لجبره الإِمام على طلاق آخر ، أو على الكفّارة والوطء .

[٢٨٧٧٠] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن عليِّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يؤلي(١) من امرأته ، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ، ثمَّ يوقف ، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه .

___________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١٣١ / ٥ .

(١) أي : أصحاب جميل أو ابن أبي عمير « منه قدّه » .

(٢) التهذيب ٨ : ٣ / ٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ / ٩١٨ .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٤ / ٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ / ٩١٩ .

(١) في المصدر : إذا آلى .

٣٥٢

[٢٨٧٧١] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعن (١) عليِّ بن حديد ، عن جميل ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي إذا وقف فلم يفىء طلّق تطليقة بائنة .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

أقول : قد عرفت الوجه فيه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١١ ـ باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفىء ، حبسه الإِمام ، وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فإن أبى فله قتله .

[٢٨٧٧٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله(١) فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق .

[٢٨٧٧٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، يرفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المؤلي : إمّا أن يفيء ، أو يطّلق ، فإن فعل ، وإلّا ضربت عنقه .

___________________

٥ ـ التهذيب ٨ : ٤ / ٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ / ٩١٧ .

(١) في المصدر : عن .

(٢) التهذيب . . .

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .

(٤) تقدم في الباب ١ و ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الباب ١١ و ١٢ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٦ / ١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢٠ .

(١) في التهذيب والاستبصار : يحبسه « هامش المخطوط » .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ١١ .

٣٥٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد(١) .

أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الإِمام .

[٢٨٧٧٤] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن حمدان القلانسيِّ ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأَوّل .

[٢٨٧٧٥] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : روي : أنّه إن فاء ـ وهو أن يراجع إلى الجماع ـ وإلّا حبس في حظيرة من قصب ، وشدِّد عليه في المأكل والمشرب حتّى يطلّق .

[٢٨٧٧٦] ٥ ـ قال : وقد روي : أنّه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين .

[٢٨٧٧٧] ٦ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إمّا إن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، وإلّا أحرقت عليك الحظيرة .

[٢٨٧٧٨] ٧ ـ العيّاشيُّ في (تفسيره) : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض

___________________

(١) التهذيب ٨ : ٦ / ١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢٢ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٣ .

(١) التهذيب ٨ : ٦ / ١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢١ .

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٥ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٦ .

٦ ـ تفسير القمي ١ : ٧٣ .

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٤٨ .

٣٥٤

أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٢ ـ باب ان المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه

[٢٨٧٧٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق اعتدَّت امرأته كما تعتدُّ المطلّقة ، فإن فاء فأمسك فلا بأس .

[٢٨٧٨٠] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِيلاء ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، فامّا(١)يطلّق ، وإمّا أن يفيء ، قلت : فإن طلّق ، تعتدُّ عدَّة المطلّقة ؟ قال : نعم .

[٢٨٧٨١] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته فمرَّت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدَّة المطلّقة ، وإلّا كفّر عن يمينه ، وأمسكها .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٧ / ٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩٠٩ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٣ / ٣٤٤ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٧ / ١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩٠٨ .

(١) في المصدر زيادة : أن .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ / ٩١٠ .

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله(١) .

محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في (تفسيره) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله(٢) .

[٢٨٧٨٢] ٤ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سئل : إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطّاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتّى يكفّر يمينه .

[٢٨٧٨٣] ٥ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفىء فهي مطلّقة ، ثمَّ يوقف ، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على وجوب العدَّة(١) ، ويأتي ما يدلُّ على وجوب كفّارة اليمين(٢) .

١٣ ـ باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع .

[٢٨٧٨٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن المرأة تزعم أنَّ زوجها لا يمسّها ،

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٧ .

(٢) تفسير العياشي ١ : ١١٣ / ٣٤٥ .

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٣ / ٣٤٧ .

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٤٩ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢٥ .

٣٥٦

ويزعم أنّه يمسّها ؟ قال : يحلف ، ثمَّ يترك (١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العيوب(٢) .

___________________

(١) في نسخة : تحلف وتترك ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب العيوب .

٣٥٧

٣٥٨

أبواب الكفارات

١ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً ، من حرة كان الظهار ، أو من أمة

[٢٨٧٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا )(١) ، يعني : ما قال الرجل الأَوّل لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأَوَّل فإنَّ عليه ( تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا )(٢) ، يعني : مجامعتها ( ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )(٣) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا .

___________________

أبواب الكفارات

الباب ١ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الظهار .

(١ و٢) المجادلة ٥٨ : ٣ .

(٣) المجادلة ٥٨ : ٣ ، ٤ .

٣٥٩

[٢٨٧٨٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله) ، فقال : يا رسول الله ! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي(١) ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : إذهب فأطعم ستّين مسكيناً . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله(٤) .

[٢٨٧٨٧] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ؟ قال : تحرير رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، والرقبة تجزى عنه صبيّ ممّن ولد في الإِسلام .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن معاوية بن وهب مثله(٢) .

___________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ٩ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٦ / ١٣٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : شيء .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٤ / ١٦٤٩ .

(٣) التهذيب ٨ : ١٥ / ٤٨ .

(٤) التهذيب ٨ : ٣٢١ / ١١٩١ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٦ / ١٣٦ .

(١) التهذيب ٨ : ١٥ / ٤٩ .

(٢) التهذيب ٨ : ٣٢١ / ١١٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٥٨ / ١٩٨ .

٣٦٠