محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٥٠
[٢٨٠٢١] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان ، قال : كتبت إلى الرجل [ عليه السلام ](١) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة ، وأراد أن يطلّقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب ( عليه السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر ، ( ثمّ يطلّقها ) (٢) .
أقول : هذا محمول إمّا على الاستحباب والاستظهار ، وإمّا على من تحيض في كلِّ ثلاثة أشهر مرّة ، لما مرّ ، والله أعلم (٣) .
٢٩ ـ باب أن من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها
[٢٨٠٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسديِّ ، ومحمّد بن عليِّ الحلبيِّ ، وعمر بن حنظلة ـ جميعاً ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق ثلاثاً في غير عدّة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن (١) على طهر فليس بشيء .
[٢٨٠٢٣] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٧ / ١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : ويطلقها .
(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
الباب ٢٩ فيه ٣٠ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧١ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٥٢ / ١٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ / ١٠٠٨ .
(١) في المصدر : يكن .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٠ / ١ .
ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، وهي طاهر ؟ قال : هي واحدة .
[٢٨٠٢٤] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ( عن زرارة ) (١) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً ؟ قال : هي واحدة .
[٢٨٠٢٥] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (١) ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فطلّقها ثلاثاً في مقعد ، قال : تردُّ إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة .
[٢٨٠٢٦] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبيِّ النسابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ، فقال : ويحك أما تقرأ سورة الطلاق ؟ قلت : بلى ، قال : فاقرأ فقرأت : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) ، فقال أترى هٰهنا نجوم السماء ؟ قلت : لا ، فقلت : فرجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً ، فقال :
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٧١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٥٢ / ١٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ / ١٠٠٧ .
(١) ليس في الاستبصار .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٥ ، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : عن الحسن بن صالح .
٥ ـ الكافي ١ : ٢٨٤ / ٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف ، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
تردُّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه ، ثم قال : لا طلاق إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين .
[٢٨٠٢٧] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعيِّ ، عن عليِّ بن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن عليِّ بن سويد ، وعن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور ، عن عليِّ بن سويد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة ، فأجابه بجواب ، هذه نسخته : بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ـ إلى أن قال : ـ وسألت عن أُمّهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن طلاقهم ؟ فأمّا أُمّهات أولادهم فهنّ عواهر إلى يوم القيامة ، نكاح بغير وليّ ، وطلاق في غير عدّة ، فأمّا (١) من دخل في دعوتنا ، فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكّه .
[٢٨٠٢٨] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعليِّ بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فانّما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
وكذا الأوّل والثالث .
[٢٨٠٢٩] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
___________________
٦ ـ الكافي ٨ : ١٢٥ / ٩٥ .
(١) في المصدر : وأما .
٧ ـ الكافي ٦ : ٧١ / ٤ .
(١) التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠٠٩ .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٥٤ / ١٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٧ / ١٠١٦ .
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء ، من (١) خالف كتاب الله عزّ وجلّ ردَّ إلى كتاب الله عزَّ وجلَّ . وذكر طلاق ابن عمر .
أقول : تقدَّم ما يدلُّ على أنّ طلاق ابن عمر كان في الحيض (٢) .
ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) ، ويجوز حمله على أنّه ليس بشيء في وقوع الثلاث ، بل تقع واحدة ، قاله الشيخ .
[٢٨٠٣٠] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض فليس بشيء ، وقد ردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاق ( ابن عمر ) (١) ، إذ طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كلُّ شيء خالف كتاب الله والسنّة (٢) ردَّ إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلّا في عدّة .
[٢٨٠٣١] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ على عبدالله ابن عمر امرأته ، طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك الطلاق ، وقال : كلُّ شيء خالف كتاب الله والسنّة ردَّ إلى كتاب الله والسنّة .
[٢٨٠٣٢] ١١ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن
___________________
(١) في التهذيب : ومن .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و٤ و٧ و٨ و١٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٩ و١٠ و٢٢ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ / ١٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ / ١٠١٨ .
(١) في المصدر : عبدالله بن عمر .
(٢) في المصدر : فهو .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ / ١٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ / ١٠١٧ .
١١ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠١٠ .
أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في التي تطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً ، قال : هي واحدة .
[٢٨٠٣٣] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر ابن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق .
[٢٨٠٣٤] ١٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي محمّد الوابشيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ولّى [ أمر ] (١) امرأته رجلاً ، وأمره أن يطلّقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثاً في مقعد واحد ، قال : تردُّ إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فقد بانت بواحدة .
[٢٨٠٣٥] ١٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمّد بن ( سعيد الأُموي ) (١) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق ثلاثاً في مقعد واحد ؟ قال : فقال : أمّا أنا فأراه قد لزمه ، وأمّا أبي فكان يرى ذلك واحدة .
أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .
___________________
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠١١ ، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
١٣ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠١٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
١٤ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠١٣ .
(١) في نسخة : سعد السندي ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : سعد الأموي .
(٢) مضى في أحاديث هذا الباب .
(٣) يأتي في الأحاديث ١٦ و١٨ و٢٦ و٢٨ و٣٠ من هذا الباب .
[٢٨٠٣٦] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجليِّ ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي ، عن جعفر ، عن أبيه ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة ، فقد بانت منه ، ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة ، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره . وإن قال : هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، فقد بانت منه بالأُولى (١) ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً ، وإن شاءت لم تفعل .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويحتمل ما تقدَّم (٢) .
[٢٨٠٣٧] ١٦ ـ وعنه ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده ، فجاء رجل ، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، قال : بانت منه ، قال : فذهب ، ثمَّ جاء رجل آخر من أصحابنا ، فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : تطليقة ، وجاء آخر ، فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : ليس بشيء ، ثمّ نظر إليّ ، فقال : هو ماترى ، قال : قلت : كيف هذا ؟ قال : هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة ، فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً ، وهي على طهر فإنّما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء .
[٢٨٠٣٨] ١٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنّى
___________________
١٥ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ / ١٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ / ١٠١٤ .
(١) في الاستبصار : بالأول « هامش المخطوط » .
(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق .
١٦ ـ التهذيب ٨ : ٥٤ / ١٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٧ / ١٠١٥ .
(١) في المصدر : الخزاز .
١٧ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢٠ .
الحنّاط ، عن الحسن (١) بن زياد الصيقل ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تشهد لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد .
أقول : حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض ، أو حال السكر ، أو حال الاكراه ، ويمكن حمله على أنّه لا يجوز أن يشهد بالثلاث ، بل يشهد بواحدة ؛ لبطلان الثنتين ، أو لا يجوز حضور ذلك الطلاق ، وسماع صيغته ؛ لعدم مشروعيّته .
[٢٨٠٣٩] ١٨ ـ وباسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) وهو يقول : طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة ، فردَّها إلى الكتاب (١) والسنّة .
أقول : هذا محمول على كونه طلّقها في طهر لم يجامعها فيه ، ولا ينافي ما تقدَّم ؛ لاحتمال كونه طلّقها مرّتين ، مرّة في الحيض ، وكان طلاقها باطلاً ، ومرّة في الطهر ، فوقعت واحدة ، ويحتمل التقيّة في الرواية ؛ لما مرّ (٢) .
[٢٨٠٤٠] ١٩ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روى أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين : أنّه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقّع بخطّه : أخطأ على أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّه لا يلزم الطلاق ، ويردُّ إلى الكتاب والسنّة إن شاء الله .
أقول : حمله الشيخ على من كان سكران ، أو مكرها ، أو غير مُريد ،
___________________
(١) في الاستبصار : الحسين .
١٨ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ / ١٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ / ١٠١٩ .
(١) في نسخة : كتاب الله « هامش المخطوط » .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و٤ و٧ و٨ و١٠ من الباب ٨ وفي الأحاديث ٨ و٩ و١٠ من هذا الباب .
١٩ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢١ .
ويمكن حمله على التقيّة ، ويكون قوله : إنّه لا يلزم الطلاق بياناً للخطأ ، والمراد : الطلاق الثاني والثالث ، يعني : لا تقع واحدة ، بل تقع ثلاث ، فأفتى بذلك للتقيّة ، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[٢٨٠٤١] ٢٠ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن موسى بن بكر ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فانهنّ ذوات أزواج .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
أقول : يأتي وجهه (٢) .
[٢٨٠٤٢] ٢١ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً ، فانّهنَّ ذوات أزواج .
أقول : تقدَّم أنّ مثله محمول على وقوعه في الحيض (١) ونحوه ، وقرينته أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس من شعار العامّة ، وهم لا يشترطون الطهر ، وقد حمله الشيخ على ما تقدّم ، وجوّز حمله على كون الطلاق معلّقاً على شرط ؛ لما مرَّ (٢) أيضاً .
___________________
(١) مضى في الأحاديث ١ و٢ و٧ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٦ و١٨ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٢٦ و٢٨ و٣٠ من هذا الباب .
٢٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢٢ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ / ٢٦١ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢١٨ .
(٢) يأتي في ذيل الحديث الآتي .
٢١ ـ التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٩ / ١٠٢٣ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و٢ و٧ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٦ و١٨ من هذا الباب وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب .
[٢٨٠٤٣] ٢٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا طلاق إلّا على السنّة ، إنّ عبدالله بن عمر طلّق ثلاثا في مجلس ، وامرأته حائض ، فردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاقه ، وقال : ماخالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله .
[٢٨٠٤٤] ٢٣ ـ وبإسناده ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا طلّق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قُبُل عدَّتها ، فليس له أن يطلّقها بعد ذلك حتّى تنقضي عدَّتها ، أو يراجعها .
[٢٨٠٤٥] ٢٤ ـ وفي (عيون الأخبار) : باسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلّقت المرأة ( بعد العدّة ) (١) ثلاث مرات ، لم تحلَّ لزوجها ، حتى تنكح زوجاً غيره .
قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد ، فانّهنَّ ذوات أزواج .
وفي (الخصال) : بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله (٢) .
[٢٨٠٤٦] ٢٥ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّ رجلاً قال له : إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس ، قال : ليس بشيء ، ثمّ قال : أما تقرأ كتاب
___________________
٢٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠ / ١٥٥٧ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق .
٢٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق .
٢٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق .
(١) في المصدر : للعدّة .
(٢) الخصال : ٦٠٧ .
٢٥ ـ قرب الاسناد : ٣٠ .
الله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ـ إلى قوله : ـ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (١) ثمَّ قال : كلّ ما خالف كتاب الله والسنّة فهو يردُّ إلى كتاب الله والسنّة .
[٢٨٠٤٧] ٢٦ ـ وعن محمّد بن خالد الطيالسيِّ ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واحدة ، وردَّه إلى الكتاب والسنّة .
[٢٨٠٤٨] ٢٧ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن موسى الخشّاب ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن يونس ، عن بكّار بن أبي بكر ، عن موسى بن أشيم ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، إذ أتاه رجل ، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مقعد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد بانت منه بثلاث ، ثمّ جاءه آخر ، فسأله عن تلك المسألة بعينها ، فقال : ليس بطلاق ، فأظلم عليّ البيت لما رأيت منه ، فالتفت إليَّ : فقال : يا ابن أشيم ! إنَّ الله فوّض الملك إلى سليمان ، فقال : ( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) ، وإنّ الله فوّض إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) أمر دينه ، فقال : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) ، فما كان مفوّضاً إلى محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فقد فوِّض إلينا .
[٢٨٠٤٩] ٢٨ ـ وعن يحيى بن زكريّا البصريِّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
___________________
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٢٦ ـ قرب الاسناد : ٦٠ .
٢٧ ـ مختصر بصائر الدرجات : ٩٥ .
(١) ص ٣٨ : ٣٩ .
(٢) الحشر ٥٩ : ٧ .
٢٨ ـ مختصر بصائر الدرجات : ٩٧ .
موسى بن أشيم ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فسألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ؟ فقال : ليس بشيء ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل ، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، فقال : تردُّ الثلاث إلى واحدة ، فقد وقعت واحدة ، ولا يردُّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ، ولا إلى الواحد ، فنحن كذلك إذ جاءه آخر ، فقال له : ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ؟ فقال : إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً بانت منه ، فلم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فأظلم عليَّ البيت ، وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فقال : يا أبن أشيم ! أشككت ؟ ودَّ الشيطان أنّك شككت ، إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة ـ كما قال الله عزّ وجلّ ـ ثلاثاً أو واحدة ، فليس طلاقه بطلاق ، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً ، وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، فقد وقعت واحدة ، وبطلت الثنتان ، ولا يردّ ما فوق الواحدة إلى الثلاث ، ولا إلى الواحدة ، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدّة ـ كما أمر الله عزّ وجلّ ـ فقد بانت منه ، ولا تحلّ له ، حتّى تنكح زوجاً غيره ، فلا تشكنَّ يا ابن أشيم ، ففي كلّ ـ والله ـ من ذلك الحقُّ .
[٢٨٠٥٠] ٢٩ ـ سعد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) : عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : إنّي ابتليت ، فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس بشيء ، وإنّ المرأة قالت : لا أرضى حتّى تسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء .
[٢٨٠٥١] ٣٠ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ؟ فقيل
___________________
٢٩ ـ الخرائج والجرائح : ١٦٩ .
٣٠ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ / ٢٦١ .
له : إنّها واحدة . فقال لها : أنت امرأتي ، فقالت : لا أرجع إليك أبداً ، فقال : لا يحلّ لأحد أن يتزوّجها غيره .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٣٠ ـ باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه ، جاز الزامه بمعتقده
[٢٨٠٥٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد الهمدانيِّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطّه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها الى أن قال : ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمراً جهله ، وإن كان ممّن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فانّه إنّما نوى الفراق بعينه .
[٢٨٠٥٣] ٢ ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه ، قال : ذكر عند الرضا ( عليه السلام ) بعض العلويّين ممّن كان ينتقصه ، فقال : أما إنّه مقيم على حرام ، قلت : جعلت فداك ، وكيف وهي امرأته ؟ قال : لأنّه قد طلّقها ، قلت : كيف طلّقها ؟ قال : طلّقها ، وذلك دينه ، فحرمت عليه .
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين ٧ و٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٣٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق .
الباب ٣٠ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٨ : ٥٧ / ١٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ / ١٠٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ / ١٠٢٨ .
[٢٨٠٥٤] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، والحسن بن عديس ـ جميعاً ـ عن أبان ، عن عبد الرحمن البصريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة ، فقال : تتزوّج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج .
[٢٨٠٥٥] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ، ثمّ أمسك عنها حتّى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي أن أتزوّجها ؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج .
[٢٨٠٥٦] ٥ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن غير واحد (١) ، عن عليِّ بن أبي حمزة (٢) ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك .
[٢٨٠٥٧] ٦ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، أنّه سئل عن امرأة طلّقت على غير السنّة ، ألي أن أتزوّجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً على غير السنّة ، فإنّهنّ ذوات أزواج ؟ فقال : يا بنيَّ ! رواية عليِّ بن أبي حمزة أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ ، فلا بأس بذلك .
[٢٨٠٥٨] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، والعبّاس بن عامر ـ جميعاً ـ عن
___________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ / ١٠٢٩ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣٠ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣١ .
(١) في المصدر زيادة : من أصحاب علي بن أبي حمزة .
(٢) «عن علي بن أبي حمزة» ليس في الاستبصار .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ / ١٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣٢ .
٧ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ / ١٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣٣ .
يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً ؟ قال : إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك .
[٢٨٠٥٩] ٨ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرميِّ ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال لي : ارو عنّي : أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فقد بانت منه .
[٢٨٠٦٠] ٩ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله (١) العلويّ ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً ، فقال لي : إنّ طلاقكم (٢) لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً ، وهم يوجبونها .
وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد نحوه (٣) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد (٤) .
[٢٨٠٦١] ١٠ ـ وقال ( عليه السلام ) : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم .
محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و( معاني الأخبار ) و( العلل ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
___________________
٨ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ / ١٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣٤ .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ / ١٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٢ / ١٠٣٥ .
(١) في نسخة : عبيد الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(٢) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) زيادة : الثلاث « هامش المخطوط » .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٨٠ .
(٤) الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢١ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢١ .
محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد الأشعريِّ ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (١) .
[٢٨٠٦٢] ١١ ـ وعن أبيه ، عن الحسين (١) بن أحمد المالكيِّ ، عن عبدالله بن طاوس ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنِّ لي ابن أخ ، زوَّجته ابنتي ، وهو يشرب الشراب ، ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنّه عنى الفراق ، قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس ، فانّهنًّ ذوات الأزواج ، فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم .
ورواه الكشيُّ في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن الحسن بن بندار ، عن الحسن بن أحمد المالكيّ (٢) .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
___________________
(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٥ / ٢٨ ، وعلل الشرائع : ٥١١ . لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع .
١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٣١٠ / ٧٤ ، ومعاني الأخبار : ٢٦٣ .
(١) في العيون : الحسن .
(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٦٣ / ١١٢٣ .
(٣) تقدم في الحديث ١٦ و٢٧ و٢٨ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ميراث المجوس ، وفي الأحاديث ٧ و ٩ و١١ من الباب ٣٢ من أبواب الإيمان .
٣١ ـ باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، أو طلقتها ، صح الطلاق
[٢٨٠٦٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، فأراد رجل أن يتزوَّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسها .
أقول : حمله الشيخ على غير المخالف ؛ لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[٢٨٠٦٤] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختريّ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد تزويج امرأة قد طلّقت ثلاثاً ، كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان ، فيقول له : قد طلّقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها حتّى تمضي ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن موسى الورّاق ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريِّ نحوه (١) .
___________________
الباب ٣١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ / ١٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٣ / ١٠٣٦ .
(١) مرّ في الأحاديث ٣ و٤ و٥ و٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢١٩ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) التهذيب ٧ : ٤٧٠ / ١٨٨٤ .
[٢٨٠٦٥] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة طلّقت على غير السنّة ، ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوّج ، ولا تترك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة (١) وغيرها (٢) .
٣٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي الا إذا بلغ عشر سنين
[٢٨٠٦٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس طلاق الصبيِّ بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[٢٨٠٦٧] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : (١) يجوز طلاق الصبيِّ إذا بلغ عشر سنين .
[٢٨٠٦٨] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله
___________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٥ .
(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب المصاهرة .
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ٢ .
(١) التهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ٥ ، ورواه بسند آخر في التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥٤ .
(١) في الكافي زيادة : [ لا ] .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
( عليه السلام ) ، قال : كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه ، أو الصبيِّ ، أو مبرسم (١) ، أو مجنون ، أو مكره .
[٢٨٠٦٩] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجوز طلاق الصبيِّ ، ولا السكران .
[٢٨٠٧٠] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عدّة من أصحابه (١) ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( لا يجوز ) (٢) طلاق الغلام (٣) ، ووصيّته ، وصدقته إن لم يحتلم .
وفي نسخة ( يجوز ) ، وكذا في رواية الشيخ .
أقول : على النسخة الأُولى ، يكون مخصوصاً بما دون العشر سنين ، وعلى الثانية ، بها وبما فوقها .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٤) .
[٢٨٠٧١] ٦ ـ وبهذا الإِسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين .
___________________
(١) البرسام : علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم . « القاموس المحيط ٤ / ٧٩ » .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٥ .
(١) في نسخة : أصحابنا « هامش المخطوط » .
(٢) في التهذيب : يجوز « هامش المخطوط » .
(٣) في المصدر زيادة : إذا كان قد عقل .
(٤) الكافي ٦ : ١٢٤ / ذيل ٤ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ٥ وإسناده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف ، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
[٢٨٠٧٢] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ؟ فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها ، فلا بأس ، وهو جائز .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة (٢) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا اللذان قبله ، وكذا الثاني .
[٢٨٠٧٣] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (٢) ، وفي ميراث الأزواج (٣) .
___________________
٧ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ١ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٥ .
(٢) التهذيب ٨ : ٩٤ / ٣٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٦ .
(٣) التهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٣ .
٨ ـ قرب الاسناد : ٥٠ .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب ٤٤ من أبواب الوصايا وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح .
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدّقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين ١ و٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق .
٣٣ ـ باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ، ولا يجوز أن يطلق عنه
[٢٨٠٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنه ، وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . الحديث .
[٢٨٠٧٥] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبيِّ يزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنَّ الطلاق بيد الزوج (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود أيضاً ، في أحاديث ثبوت الولاية للأب والجدّ (٣) ، وفي المهور (٤) ، وفي أحاديث ما لو زوّجه غير الأب والجدِّ (٥) ، وغير ذلك (٦) .
___________________
الباب ٣٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور .
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٢ / ٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٤٢ و٤٤ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح .
(٤) تقدم في الحديث ٢ و٥ من الباب ٢٨ من أبواب المهور .
(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح .
(٦) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين ٣ و٦ من الباب ١١ من أبواب عقد النكاح .