وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

سألته عن رجل قتل مملوكاً ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٠ ـ باب أن من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة بعتقه

[٢٨٨٩٢] ١ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن ( القاسم ، عن عليّ )(١) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ أبي ضرب غلاماً له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة ، فأبطأ عليه ، فبكى الغلام ، وقال : الله ، تبعثني في حاجتك ، ثمَّ تضربني ، قال : فبكى أبي ، وقال : يا بنيَّ ! اذهب إلى قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلّ ركعتين ، وقل : اللّهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته ، ثمَّ قال للغلام : إذهب فأنت حرّ فقلت : كان العتق كفّارة للذنب ؟ فسكت .

[٢٨٨٩٣] ٢ ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رجلاً من بني فهد كان يضرب عبداً له ، والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمّد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يتعوَّذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوَّذ بمحمّد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد ، فقال الرجل : هو حرّ لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحقِّ نبيّاً ، لو لم تفعل لواقع وجهك حرّ النار .

___________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

الباب ٣٠ فيه حديثان

١ ـ الزهد : ٤٣ / ١١٦ ، باختصار .

(١) في المصدر : القاسم بن علي .

٢ ـ الزهد : ٤٤ / ١١٩ ، باختصار .

٤٠١

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) .

٣١ ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها ، وجز شعرها ، ونتفه في المصاب ، والنوم عن العشاء الى نصف الليل

[٢٨٨٩٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمّي في ( نوادره ) عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شقّ ثوبه على أبيه ، أو على أُمّه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا ، أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزَّت شعرها ، أو نتفته ففي جزِّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود ، وتشقُّ الجيوب .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في مواقيت الصلوات(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الدفن(٢) .

___________________

(١) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الوصايا .

الباب ٣١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٥ / ١٢٠٧ .

(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المواقيت .

(٢) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الدفن .

٤٠٢

٣٢ ـ باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

[٢٨٨٩٥] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جعفر(١) بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما كفّارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٢) .

٣٣ ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الإِفطار في شهر رمضان

[٢٨٨٩٦] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإِخوان .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(١) ، وفي الصوم(٢) .

٣٤ ـ باب كفارة الضحك

[٢٨٨٩٧] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق

___________________

الباب ٣٢ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ / ١١٢٤ .

(١) في المصدر : حفص .

(٢) تقدم في الباب ١٥٥ من أبواب أحكام العِشرة .

الباب ٣٣ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٣ ، ٢٣٧ / ١١٢٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به .

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به .

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

الباب ٣٤ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ / ١١٢٥ .

٤٠٣

( عليه السلام ) : كفّارة الضحك(١) اللهمَّ لا تمقتني .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٢) .

٣٥ ـ باب ان كفارة الطيرة التوكل

[٢٨٨٩٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كفّارة الطيرة التوكّل .

[٢٨٨٩٩] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريز(١) ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الطيرة على ما تجعلها ، إن هوّنتها تهوّنت ، وإن شدَّدتها تشدّدت ، وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً .

٣٦ ـ باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج

[٢٨٩٠٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة ، ولها زوج ؟ قال : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً .

___________________

(١) في المصدر زيادة : أن يقول .

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام العشرة .

الباب ٣٥ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٨ : ١٩٨ / ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر .

٢ ـ الكافي ٨ : ١٩٧ / ٢٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر .

(١) في المصدر : حريث ، وفي أصل المصححتين : جرير .

الباب ٣٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣٤ .

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير وزاد : هذا بعد أن يفارقها(١) .

٣٧ ـ باب كفارة المجالس ، وبقية الكفارات ، وأحكامها .

[٢٨٩٠١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كفّارات المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ،  وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ،  وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )(١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على بقيّة الكفّارات ، وأحكامها في الحجّ(٢) ، وفي الصوم(٣) ، والظهار(٤) ، وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في النذور ، والعهود(٦) ، والايمان(٧) ، والعتق(٨) ، والقصاص(٩) ، وغير ذلك(١٠) .

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤٠ .

الباب ٣٧ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٨ / ١١٣٢ .

(١) الصافات ٣٧ : ١٨٠ ـ ١٨٢ .

(٢) تقدم في أبواب كفارات الصيد ، وأبواب كفارات الاستمتاع وأبواب بقية كفارات الاحرام ، وفي الأبواب ٤٦ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٦ من أبواب الذبح .

(٣) تقدم في الأبواب ٤ و ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب بقيّة الصوم الواجب .

(٤) تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ ، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من أبواب الظهار .

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الاعتكاف .

(٦) يأتي في البابين ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد .

(٧) يأتي في البابين ٢٣ و ٢٤ من أبواب الايمان .

(٨) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العتق .

(٩) يأتي في الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس .

(١٠) يأتي في الباب ١٢ من أبواب التدبير .

٤٠٥

٤٠٦

كتاب اللعان

١ ـ باب كيفيته ، وجملة من أحكامه

[٢٨٩٠٢] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : إنَّ عباد البصريّ سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده حاضر ـ كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : إنَّ رجلاً من المسلمين أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! أرأيت لو أنَّ رجلاً دخل منزله ، فرأى مع امرأته رجلاً يجامعها ، ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عزَّ وجلَّ بالحكم فيها ، قال : فأرسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ذلك الرجل ، فدعاه ، فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بامرأتك ، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها ، فوقفها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انّك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثمَّ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أمسك ، ووعظه ، ثمَّ قال : اتّق الله ، فإنَّ لعنة الله شديدة ، ثمَّ قال : اشهد الخامسة أنَّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد ، فأمر به فنحي ، ثمَّ

___________________

كتاب اللعان

الباب ١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٩ / ١٦٧١ .

٤٠٧

قال ( عليه السلام ) للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله انَّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، ثم قال لها : امسكي ، فوعظها ، ثمَّ قال لها : اتّقي الله ، فإنَّ غضب الله شديد ، ثمَّ قال لها : اشهدي الخامسة أنَّ غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ففرّق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تلاعنتما .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[٢٨٩٠٣] ٢ ـ وبإسناده ، عن البزنطيّ ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فقال له : أصلحك الله ، كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الإِمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة والصبيِّ عن يساره .

[٢٨٩٠٤] ٣ ـ قال : وفي خبر آخر ، ثمَّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات بالله انّه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثمَّ يقول له الإِمام : اتّق الله ، فانَّ لعنة الله شديدة ، ثمَّ يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمَّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات بالله انّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمَّ يقول لها الإِمام : اتّقي الله ، فانَّ غضب الله شديد ، ثمَّ تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به .

فإن نكلت رجمت ، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها ؛ لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها ، ويتّقي الوجه والفرج ، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ، وإن لم تنكل درأ عنها الحدّ وهو الرجم ، ثمَّ يفرّق بينهما ، ولا تحلُّ له أبداً ، وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحدُّ ، فإن ادّعى

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٠ / ١٣٢٢ .

(٢) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٤ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٤ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٥ .

٤٠٨

الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن ، لم يرثه الأب ، ويكون ميراثه لأُمّه ، فإن لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الأَب ، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما ، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الأَحرار ، ويكون اللعان بين الحرّ والحرَّة ، وبين المملوك والحرَّة ، وبين الحرِّ والمملوكة ، وبين العبد والأَمة ، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة .

[٢٨٩٠٥] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإِمام مستدبر القبلة ، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ، ويبدأ بالرجل ثمَّ المرأة ، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ، ولا ترجم من وجهها ، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها .

[٢٨٩٠٦] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الإِمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الخشاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[٢٨٩٠٧] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة ، قائماً يلاعن أم قاعداً ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام .

___________________

٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٠ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١١ .

(١) التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٧ .

٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٤٠٩

[٢٨٩٠٨] ٧ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي بصير ، عن المثنّى ، عن زرارة ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ )(١) ، قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمَّ أقر أنّه كذب عليها جلد الحدُّ ، وردَّت إليه امرأته ، وإن أبى إلّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انّه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ(٢)عن نفسها العذاب ـ والعذاب : هو الرجم ـ شهدت أربع شهادات بالله انّه لمن الكاذبين ، والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت ، وإن فعلت درأت عن نفسها الحدَّ ، ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرِّق بينهما ولها ولد فمات ؟ قال : ترثه أمّه ، فإن ماتت أُمّه ورثه أخواله ، ومن قال : إنّه ولد زنا جلد الحدّ ، قلت : يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا يرث الابن ويرثه الابن .

محمّد ، بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[٢٨٩٠٩] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ؟ قال : يلاعنها ، فإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ وردَّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرّق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أنّي رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فإن أقرَّت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها(١) العذاب شهدت

___________________

٧ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ / ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

(١) النور ٢٤ : ٦ .

(٢) في المصدر : تدفع .

(٣) التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٩ / ١٣٢١ .

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٤٩ .

(١) في المصدر : عن نفسها .

٤١٠

أربع شهادات بالله انّه لمن الكاذبين ، والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ، ولا يرثهم إلّا أن يرث أُمّه ، فإن سمّاه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحدّ .

[٢٨٩١٠] ٩ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) : نقلاً من ( تفسير ) النعمانيّ بإسناده الآتي(١) عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث ، فقال : إنَّ امرأتي زنت بشريك بن السمحاط ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه القول ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه ثالثة ، فقام ، ودخل ، فنزل اللعان ، فخرج إليه ، وقال : ائتني بأهلك ، فقد أنزل الله فيكما قرآنا ، فمضى ، فأتاه بأهله ، وأتى معها قومها ، فوافوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يصلّي العصر ، فلمّا فرغ أقبل عليهما ، وقال لهما : تقدّما إلى المنبر فلاعنا ، فتقدَّم عويمر إلى المنبر فتلا عليهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، آية اللعان ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ )(٢) الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين ، والخامسة أنَّ غضب الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثمَّ شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العني نفسك الخامسة ، فشهدت ، وقالت في الخامسة : انَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، فقال لهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذهبا ، فلن يحلّ لك ، ولن تحلّي له أبداً ، فقال عويمر : يا رسول الله ! فالذي أعطيتها ، فقال : إن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه .

ورواه عليُّ بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلاً ، نحوه (٣) .

___________________

٩ ـ المحكم والمتشابه : ٩٠ باختلاف .

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢) .

(٢) النور ٢٤ : ٦ .

(٣) تفسير القمي ٢ : ٩٨ .

٤١١

أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض الأحكام المذكورة هنا(٤) ، وعلى حكم الميراث في محلّه(٥) .

٢ ـ باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن قذفها قبل لزمه الحد ، ولا يفرق بينهما .

[٢٨٩١١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادَّعت أنّها حامل ؟ فقال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى عليها ستراً ، ثمَّ أنكر الولد لاعنها ، ثمَّ ابانت منه ، وعليه المهر كملا .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر(٢) .

أقول : تقدَّم حكم الخلوة في المهور(٣) .

[٢٨٩١٢] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن

___________________

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الأبواب ١ ـ ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ وفي الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد .

الباب ٢ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) مسائل علي بن جعفر ١٣٤ / ١٣٢ .

(٢) قرب الإِسناد : ١١٠ .

(٣) تقدم في الأبواب ٥٥ ـ ٥٧ من أبواب المهور .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ / ١ .

٤١٢

إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا قبله .

[٢٨٩١٣] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحدُّ ، ويخلى بينه وبينها .

[٢٨٩١٤] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ ، وهي امرأته .

وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله ، إلّا أنّه قال : ضرب الحدّ(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن محمّد بن مضارب مثله(٢) .

[٢٨٩١٥] ٥ ـ وعنه ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الملاعنة ولا الإِيلاء إلّا بعد الدخول .

[٢٨٩١٦] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧١ .

٣ ـ الكافي ٧ : ٢١١ / ٢ .

٤ ـ الكافي ٧ : ٢١١ / ٣ .

(١) الكافي ٧ : ٢١٣ / ١٤ .

(٢) التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩٢ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ / ٢ .

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٨٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ / ١٣٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٤١٣

البزنطيّ ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[٢٨٩١٧] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها ، فقذفها ؟ فقال : يجلد .

[٢٨٩١٨] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، وموسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن محمّد بن مضارب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعناً ( إلّا بعد أن )(١) يدخل بها ، يضرب حدّاً ، وهي امرأته ، ويكون قاذفاً .

٣ ـ باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ، ولم يفرق بينهما .

[٢٨٩١٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أوقفه الإِمام للّعان ، فشهد شهادتين ، ثمَّ نكل ، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حدّ القاذف ، ولا يفرّق بينه وبين امرأته .

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٣ .

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٣ .

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٢ .

(١) في المصدر : حتّى .

الباب ٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ / ٦ وفي ٦ : ١٦٣ / ٥ بالطريق الأول .

٤١٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[٢٨٩٢٠] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يلاعنها ، ثمَّ يفرّق بينهما ، فلا تحل له أبداً ، فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً ، وهي امرأته .

[٢٨٩٢١] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ، ثمَّ نكل في الخامسة ؟ فقال : إن نكل عن(١) الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك . الحديث .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، وزاد : وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .

___________________

(١) التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٨ .

(٢) التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩٤ .

٢ ـ الكافى ٦ : ١٦٣ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ .

(١) في المصدر : في .

(٢) قرب الاسناد : ١١١ .

(٣) التهذيب ٨ : ١٩١ / ٦٦٥ .

٤١٥

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا ، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة ، أو اجنبي

[٢٨٩٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن أبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ، ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها .

[٢٨٩٢٣] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ، ثمّ يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[٢٨٩٢٤] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون لعان(١) حتّى يزعم أنّه قد عاين .

___________________

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

الباب ٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٢ / ٩ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٥ ، والتهذيب ٨ : ١٨٦ / ٦٤٨ و ١٩٣ / ٦٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ / ١٣٢٦ و ١٣٢٨ .

(١) التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩٥ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢١ .

(١) في المصدر : اللعان .

٤١٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله .

[٢٨٩٢٥] ٤ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته فانّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها . الحديث .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٢٨٩٢٦] ٥ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الكوفيِّ ، عن ( الحسن بن يوسف )(١) ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب(٢) جلد الحدّ ، أو يقيم البيّنة على ما قال ؟ فقال : قد سئل أبوجعفر(٣)عن ذلك ، فقال : إنَّ الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إنّه لم يره ، قيل له : أقم البيّنة على ما قلت ، وإلّا

___________________

(٢) التهذيب ٨ : ١٨٦ / ٦٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ / ١٣٢٥ .

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ .

(٢) التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ / ١٣٢٧ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧٠ .

(١) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف .

(٢) في المصدر : قريب .

(٣) في الفقيه : جعفر بن محمد ( هامش المخطوط ) .

٤١٧

كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره والد ولا ولد ، يدخله بالليل والنهار ، فجاز له أن يقول : رأيت ، ولو قال غيره : رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ؟ أنت متّهم ، فلا بدَّ من أن يقام عليك الحدّ الذي أوجبه الله عليك .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ الكوفيّ ، عن الحسين بن سيف(٤) ، عن محمّد بن سليمان نحوه(٥) .

[٢٨٩٢٧] ٦ ـ ورواه في (العلل) : عن الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن عليِّ الكوفيِّ ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وإنّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ؛ لمكان الأربعة الشهداء ، مكان كلّ شاهد يمين .

ورواه البرقيُّ في (المحاسن) : عن أبيه ، وعليّ بن عيسى الأنصاري ، عن محمّد بن سليمان الديلميِّ ، عن أبي خالد الهيثم الفارسيِّ ، قال : سئل أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث نحوه مع الزيادة(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيِّ ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف نحوه ، وذكر الزيادة(٢) .

أقول : وتقدَّم على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

___________________

(٤) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف .

(٥) الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٧٠ .

٦ ـ علل الشرائع : ٥٤٥ / ١ .

(١) المحاسن : ٣٠٢ / ١١ .

(٢) الكافي ٧ : ٤٠٣ / ٦ .

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٤١٨

٥ ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين الحر وأمته

[٢٨٩٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك ؟ قال : يلاعنها ، وعن الحرّ تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[٢٨٩٢٩] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحر ، بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرَّة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحرُّ والمملوكة .

[٢٨٩٣٠] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله .

___________________

الباب ٥ فيه ١٥ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) الاستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٢٩ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣١ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٤ .

(١) التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣٠ .

٤١٩

[٢٨٩٣١] ٤ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يلاعن الحرُّ الأمة ، ولا الذمّيّة ، ولا التي يتمتع بها .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول : حمله الشيخ والصدوق على الأمة الموطوءة بالملك والذمّية المملوكة ، وجوَّز الشيخ حمله على كون الحرّ تزوَّج الأمة بغير اذن مولاها ، وجوَّز حمله على التقية(٢) ؛ لما يأتي(٣) .

[٢٨٩٣٢] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحرّ ، يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوَّجها إيّاه .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (١) .

[٢٨٩٣٣] ٦ ـ وعنه ، عن أيّوب ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد ، يلاعن الحرّة ؟ قال : نعم ، إذا كان مولاه زوَّجه إيّاها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحرِّ والأمة ، والمسلم والذميّة لعان .

[٢٨٩٣٤] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن

___________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٧ .

(٢) راجع التهذيب ٨ : ١٨٩ / ذيل الحديث ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ذيل الحديث ١٣٣٤ .

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ ـ ١٠ والحديث ١٥ من هذا الباب .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨٨ / ٦٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ / ١٣٣٣ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٦ .

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ / ١٣٣٤ .

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٤ .

٤٢٠