وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١١ ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت ، أو مملوكة له

[٢٨٦٩٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : الحرَّة والأَمة في ذا سواء .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله(٢) .

[٢٨٦٩٨] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن الظهار ، على الحرَّة والأَمة ؟ قال : نعم .

[٢٨٦٩٩] ٣ ـ وعن عليّ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنَّ جميعاً بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله .

___________________

الباب ١١ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١١ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٠ .

(٢) التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٥ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ أبواب الكفارات .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٣ .

٣٢١

[٢٨٧٠٠] ٤ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل الميثميّ ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرّة .

[٢٨٧٠١] ٥ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلا بن رزين القلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الظهار ، من الحرّة والأَمة ؟ قال : نعم . الحديث .

[٢٨٧٠٢] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أُمّه ، قال : يأتيها ، وليس عليه شيء .

قال الشيخ : هذا محمول على أنه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين ، أو الطهر ، أو غير ذلك . انتهى . ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار ، أو إرادة إرضاء الزوجة ؛ لما تقدَّم من قصّة راوي هذا الحديث ، وهو قريب من قول الشيخ(١) .

[٢٨٧٠٣] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من أمته ؟ فقال : كان جعفر يقول : يقع على الحرَّة والأَمة الظهار .

___________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٦ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٢ / ٦٨١ .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٨ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٧ ـ قرب الاسناد : ١٦٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الإِيلاء .

٣٢٢

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٢ ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر ، وليس عليه عتق ، ولا اطعام

[٢٨٧٠٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر ، وليس عليه كفّارة من صدقة ، ولا عتق .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله(٢) .

[٢٨٧٠٥] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : إنَّ الحرّ والمملوك سواء ، غير أنَّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة ، وليس عليه عتق ، ولا صدقة ، إنّما عليه صيام شهر .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله ، إلى قوله : من الكفّارة(١) .

___________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٩ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٣ .

(١) التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٩ .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٧ .

٣٢٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلى آخره(٢) .

[٢٨٧٠٦] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحرّ من الصوم ، وليس عليه كفّارة صدقة ، ولا عتق .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

١٣ ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة

[٢٨٧٠٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات ، أو أكثر ، فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : مكان كل مرّة كفّارة . الحديث .

[٢٨٧٠٨] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات ؟ قال : يكفّر ثلاث مرّات . الحديث .

___________________

(٢) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٨ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٥ .

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب .

الباب ١٣ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٥ / ١٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٣٢٤

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله .

[٢٨٧٠٩] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، ( عن جميل )(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرَّة ، فقال : عليه خمس عشرة كفّارة .

[٢٨٧١٠] ٤ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرَّات ، أو أكثر ، ما عليه ؟ قال : عليه مكان كلّ مرَّة كفّارة .

وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن مسلم نحوه(٢) .

[٢٨٧١١] ٥ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبو الورد أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي مائة مرَّة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يطيق لكلّ مرة عتق نسمة ؟ قال :

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٥ .

(٢) التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٥٢ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ / ٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٩ .

(١) في التهذيب : عن رجل .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ / ٧٠ .

(١) التهذيب ٨ : ٢٢ / ٧١ والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٤٠ .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٦ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ / ٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤١ واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الكفارات .

٣٢٥

لا ، قال : يطيق(١) إطعام ستّين مسكيناً مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة ؟ قال : لا ، قال : يفرَّق بينهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله(٢) .

[٢٨٧١٢] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرَّات ( في كلّ مجلس واحدة )(١) ، قال : عليه كفّارة واحدة .

أقول : حمله الشيخ على أنَّ المراد : كفّارة واحدة في الجنس كما يأتي(٢) ، ويمكن حمله على ما لو كرَّر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأَوَّل ، لا إنشاء ظهار آخر ، فإنَّ القصد والإِرادة شرط في الظهار كما مرَّ(٣) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار .

١٤ ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة ، وان كان بلفظ واحد

[٢٨٧١٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

___________________

(١) في المصدر : فيطيق .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٤ .

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٢ .

(١) في المصدر : في مجلس واحد .

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب .

(٣) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب .

الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٣٢٦

أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهنَّ جميعاً ، كلّهنَّ بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٢٨٧١٤] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفّر لكلّ واحدة(١) كفّارة .

وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه ؟ قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً .

أقول : أو هنا محمولة على التفصيل ، أو التقسيم ، لا التخيير ؛ لما يأتي في محلّه(٢) ، ذكره الشيخ(٣) ، وغيره(٤) .

[٢٨٧١٥] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفّارة واحدة .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال عن غياث(١) .

أقول : حمله الشيخ على أنّه كفّارة واحدة في الجنس ، إمّا عتق ، أو صيام ، أو إطعام ، ويمكن حمله على الإِنكار .

___________________

(١) التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٣ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٠ .

(١) في المصدر زيادة : منهنّ .

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات .

(٣) راجع التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ذيل ١١٩٤ والاستبصار ٤ : ٥٨ / ذيل ١٩٩ .

(٤) راجع الشرائع ٣ : ٦٧ ، والقواعد ٢ : ١٤٤ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٤ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٥ .

٣٢٧

١٥ ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفارة اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفّر

[٢٨٧١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا واقع المرَّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أُخرى ، ليس في هذا اختلاف .

[٢٨٧١٧] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن واقع ـ يعني : المظاهر ـ قبل أن يكفّر ؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتّى يكفّر .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله .

أقول : هذا محمول على أنّه يكفّر كفّارتين ؛ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) ، قاله الشيخ .

[٢٨٧١٨] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته ؟ قال : فليكفّر ، قلت : فانّه

___________________

الباب ١٥ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٧ ، والتهذيب ٨ : ١٨ / ٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٥١ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٥ .

(٢) التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٥٢ .

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ / ٣١ .

٣٢٨

واقع قبل أن يكفّر ، قال : أتى حدّاً من حدود الله عزَّ وجلَّ ، فليستغفر الله ، وليكفّ حتّى يكفّر .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(١) .

قال الصدوق : يعني في الظهار : الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفّر لزمه كفّارة أُخرى . انتهى . ويحتمل ما مرَّ(٢) .

[٢٨٧١٩] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثمَّ يريد أن يتمَّ على طلاقها ؟ قال : ليس عليه كفّارة ، قلت : إن أراد أن يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتّى يكفّر ، قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟ قال : إي والله إنّه لآثمّ ظالم ، قلت : عليه كفّارة غير الأُولى ؟ قال : نعم يعتق أيضاً رقبة .

[٢٨٧٢٠] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ ، قال : عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا ، قلت : فانّه أتاها قبل أن يكفّر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء ؟ قال : رقبة أيضاً(١) .

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٤٢ / ١٦٤٤ .

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٧ و ١٤ / ٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٧ و ٢٦٥ / ٩٥٠ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(١) رواه الشيخ أربع مرات « منه قده » ( هامش المخطوط ) .

٣٢٩

[٢٨٧٢١] ٦ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : فقال : عليه كفّارة أُخرى .

[٢٨٧٢٢] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدِّه عليّ بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : أتى رجل من الأَنصار من بني النجّار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إنّي ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أُكفّر ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقربها حتّى تكفّر ، وأمره بكفّارة الظهار ، وأن يستغفر الله .

أقول : حمله الشيخ على أنّه أمره بكفّارتين ، وجوّز حمله على من فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً ؛ لما يأتي(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ، إلّا أنّه قال : وأمره بكفّارة واحدة(٢) .

أقول : هذا يحتمل النسخ ، ويحتمل إرادة الاتّحاد في الجنس كما مرّ(٣) ، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزاً عمّا زاد عن كفّارة واحدة ، فيكون الاستغفار كفّارة أُخرى ، ويحتمل كونه جاهلاً كما قال الشيخ ، ويحتمل كون ظهاره مشروطاً بالمواقعة ، ويكون الأَمر بالاستغفار لأَجل التلفّظ بالظهار .

___________________

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٠ / ٦٤ .

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٩ / ٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ / ٩٥٣ .

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .

(٢) الكافي ٦ : ١٥٩ / ٢٧ .

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٣ وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

٣٣٠

[٢٨٧٢٣] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن ( الحسين )(١) ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع إلّا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما عليه كفّارة واحدة .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[٢٨٧٢٤] ٩ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ( عن الحسين بن سعيد )(١) ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمَّ غشيها قبل أن يكفّر ، فإنّما عليه كفّارة واحدة ، ويكفُّ عنها حتّى يكفّر .

أقول : تقدَّم الوجه في مثله(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وعدم وجوب كفّارة على المظاهر بالوطء أصلا ، وأنّه محمول على تعليق الظهار على الوطء .

___________________

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩ / ٦١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ / ٩٥٤ .

(١) في الاستبصار : الحسن .

(٢) التهذيب ٨ : ١١ / ٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ / ٩٢٧ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٠ / ٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ / ٩٥٥ .

(١) ليس في الاستبصار .

(٢) تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٣٣١

١٦ ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله

[٢٨٧٢٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة ، والآخر بعده(١) ، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول : أنت عليِّ كظهر أُمّي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن قربتك .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[٢٨٧٢٦] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن الرزّاز عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من أُمّ ولدي(١) ثمَّ وقعت عليها ، ثمَّ كفّرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه ، إذا وقع(٢) كفّر .

أقول : هذا محمول على جعل الوطء شرطاً في الظهار .

[٢٨٧٢٧] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،

___________________

الباب ١٦ فيه ١٣ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ / ٣٢ .

(١) في المصدر : بعدها .

(٢) التهذيب ٨ : ١٢ / ٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ / ٩٣٠ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ / ٢٩ .

(١) في نسخة : اُمّ ولدٍ لي (هامش المصححة الثانية) .

(٢) في المصدر : واقع .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ / ٤ .

٣٣٢

عن ابن بكير ، عن رجل(١) ، قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي قلت لامرأتي : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي أقوى(٢) على أن أُكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي أقوى(٣) على أن أُكفّر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال : أنَّ رجلاً قال لأَبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث(٥) .

أقول : هذا محمول على قصد اليمين ، وإنَّ الكفّارة المنفيّة كفّارة اليمين ، ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفّارة قبل إرادة الوطء ، إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط .

[٢٨٧٢٨] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمّد الزيّات قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شيء عليك ، ولا تعد .

ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى )(١) ، عن أبي سعيد الادميّ ، عن القاسم بن محمّد الزيّات مثله(٢) .

___________________

(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا ، عن رجل .

(٢ ، ٣) في الاستبصار : قوي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .

(٤) التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦١ / ٩٣٤ .

(٥) الفقيه ٣ : ٣٤٤ / ١٦٥٠ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٤ .

(١) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن يحيى .

(٢) التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ / ٩٣٣ .

٣٣٣

[٢٨٧٢٩] ٥ ـ وعن علىِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل ظاهر ، ثمَّ واقع قبل أن يكفّر ، فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه ؟

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول : حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء ؛ لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[٢٨٧٣٠] ٦ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعدما يواقع .

أقول : تقدَّم وجهه(١) .

[٢٨٧٣١] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي ، ثمَّ يسكت ، فذلك الذي يكفّر(١) ، فإذا قال : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث ، فعليه الكفّارة حين يحنث .

[٢٨٧٣٢] ٨ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : الظهار على ضربين ، في أحدهما الكفّارة ، إذا

___________________

٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ / ٣٠ .

(١) التهذيب ٨ : ٢٠ / ٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٧ / ٩٥٦ .

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب .

٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ / ٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٢ / ٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ / ٩٢٩ .

(١) في المصدر : يكفره قبل أن يواقع .

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٣ / ٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ / ٩٣١ .

٣٣٤

قال : أنت عليَّ كظهر أُمّي ، ولا يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن قربتك .

[٢٨٧٣٣] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع إلّا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة .

[٢٨٧٣٤] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد الأَعرج ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته فوفى ، قال : ليس عليه شيء .

[٢٨٧٣٥] ١١ ـ وعنه ، عن الحسين ، ( عن صفوان )(١) ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا ، الحديث .

[٢٨٧٣٦] ١٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي لزمه الظهار ، قال لها : دخلت أو لم تدخلي ، خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل لها شيئاً فقد لزمه الظهار .

___________________

٩ ـ التهذيب ٨ : ١١ / ٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ / ٩٢٧ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤ / ٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٦ .

١١ ـ التهذيب ٨ : ١٤ / ٤٦ و ٨ : ١٨ / ٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٧ ، و ٢٦٥ / ٩٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) ليس في الموضع الأول من التهذيب .

١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٤ / ٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ / ٩٣٢ .

٣٣٥

[٢٨٧٣٧] ١٣ ـ وقد تقدّم حديث ابن فضّال عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق .

أقول : خصّه الشيخ بغير التجرّد عن الشرط من شروط الطلاق(١) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ ـ باب ان المرأة إذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة

[٢٨٧٣٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن يزيد الكناسيّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : فان ظاهر منها ، ( ثمَّ )(١) تركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل ( عليه )(٢) في ذلك شيء ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع ، وهي امرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي ، وقد ظاهر منّي ، وقد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والإِطعام إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على

___________________

١٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) راجع التهذيب ٨ : ١٣ / ذيل الحدبث ٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦١ / ذيل الحديث ٩٣٥ .

(٢) تقدم في الباب ١ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : فلم يمسها و .

(٢) في المصدر : يلزمه .

٣٣٦

الصيام ، ولم يجد ما يتصدّق به ، قال : فان كان يقدر على أن يعتق فإنَّ على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها ، ومن بعد ما يمسّها(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وكذا رواه الصدوق ، إلّا أنّه قال : عن بريد بن معاوية(٥) .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

١٨ ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق ، الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وخصال الكفارة وأحكامها

[٢٨٧٣٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب (١) بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وإلّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء ، وإلّا أُوقف حتّى يسأل : (٢) لك في امرأتك حاجة أو تطلّقها ؟ فإن فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها .

___________________

(٣) حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره ( هامش المخطوط ) .

(٤) التهذيب ٨ : ١٦ / ٥١ .

(٥) الفقيه ٣ : ٣٤٢ / ١٦٤٣ .

(٦) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب .

الباب ١٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٦ / ١١ و ٢٤ / ٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ / ٩١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الكفارات .

(١) في الموضع الاول من التهذيب : وهب .

(٢) في التهذيب زيادة : هل .

٣٣٧

أقول : قوله : فإن فاء محمول على التكفير والوطء معا ، ويأتي ما يدلُّ على أحكام الكفّارات(٣) ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛ لما يأتي(٤) .

١٩ ـ باب حكم اجتماع الإِيلاء والظهار

[٢٨٧٤٠] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن السكوني ، قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) في رجل آلى من امرأته ، وظاهر منها في كلمة واحدة(١) ، قال : عليه كفّارة واحدة .

٢٠ ـ باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار

[٢٨٧٤١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقع ظهار على(١) طلاق ، ولا طلاق على(٢) ظهار .

أقول : فسّره بعض فقهائنا بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر ، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ )(٣) وقوله تعالى : ( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ )(٤) وغير ذلك .

___________________

(٣) يأتي في الأبواب ١ ـ ٨ من أبواب الكفارات .

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات .

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٤ / ١٦٥١ .

(١) الظاهر أن المراد من اجتماع الإِيلاء والظهار أن يقول : والله أنت عليّ كظهر أُمي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر ( منه قده ) .

الباب ٢٠ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٦ .

(١ ، ٢) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .

(٣) الانسان ٧٦ : ٨ .

(٤) الرعد ١٣ : ٦ .

٣٣٨

٢١ ـ باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع .

[٢٨٧٤٢] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكونيّ ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة : زوجي عليَّ كظهر أُمّي ، فلا كفارة عليهما (١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيّ(٢) .

___________________

الباب ٢١ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : عليها .

(٢) الكافي ٦ : ١٥٩ / ٢٧ .

٣٣٩

٣٤٠