وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

هنا (٤) ، وفي العدد (٥) .

٢٥ ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، لا قبل ذلك ، وان كان الزوج عبداً

[٢٨٢٧٦] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إذا كانت الحرَّة تحت العبد ، كم طلاقها(١) ؟ فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء .

[٢٨٢٧٧] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الرجل حرّاً ، وامرأته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبداً ، وهي حرّة ، فطلاقها ثلاث .

[٢٨٢٧٨] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ) (١) عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حرّ فتطليقتان .

[٢٨٢٧٩] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي

___________________

(٤) يأتي في الأبواب ٢٥ و٢٦ و٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ ، و في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الباب ٤٠ ، وفي الحديثين ٦ و١٠ من الباب ٤٢ من أبواب العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حدّ الزنا .

الباب ٢٥ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٧٦ .

(١) في نسخة : يطلّقها « هامش المخطوط » .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٧٨ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ / ٢٨١ .

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ / ٢٨٢ .

١٦١

عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ مثله (١) .

[٢٨٢٨٠] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرِّ تطليقتان .

[٢٨٢٨١] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء ، يعني : يطلّقها ثلاثاً ، وتعتدُّ ثلاث حيض .

ورواه الصدوق كما مرَّ (١) .

[٢٨٢٨٢] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق المملوك للحرّة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحرّ للأمة تطليقتان .

[٢٨٢٨٣] ٨ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحرِّ إذا كان عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث .

___________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٧٧ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ / ٢٨٣ .

٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العدد .

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

٧ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٤ .

٨ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ٥ ، وقرب الاسناد : ١٠ .

١٦٢

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .

٢٦ ـ باب أن الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها ، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجاً غيره

[٢٨٢٨٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها على السنّة فبانت منه ، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره ، قال : أليس قد قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في هذا ؟ أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي .

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه (١) ابن أبي نجران ، أو ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان نحوه (٢) .

[٢٨٢٨٥] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله (١) ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها ، فجلده .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي البابين ٣ و٤ ، وفي الحديثين ٢ و٣ من الباب ٦ ، وفي الحديثين ١ و٢ من الباب ٩ ، وفي الباب ١١ ، وفي الحديثين ١ و٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد .

الباب ٢٦ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ / ٢٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٧ .

(١) في الكافي زيادة : عن .

(٢) الكافي ٦ : ١٧٣ / ١ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١١٠٠ .

(١) في الاستبصار زيادة : بن سنان « هامش المخطوط » .

١٦٣

[٢٨٢٨٦] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقيِّ ، عن ربعي ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الأمة يطلّقها زوجها تطليقتين ، ثمّ يشتريها ، قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .

[٢٨٢٨٧] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقاً بائناً ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : يحلّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في هذه المنزلة سواء .

أقول : حمله الشيخ على من طلّق طلقة واحدة بائناً ، وجوّز حمله على ما لو تزوّجت غيره ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) ، ويحتمل التقيّة .

[٢٨٢٨٨] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل حرّ كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقاً بائناً ، ثمّ اشتراها ، هل يحلّ له أن يطأها ؟ قال : لا .

[٢٨٢٨٩] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجليِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل تحته أمة ، فطلّقها تطليقتين ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها ، حتّى تزوّج زوجاً غيره ، وحتّى يدخل بها في مثل ما خرجت منه .

___________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٨ .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٥ / ٢٩١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٤ .

(١) مضى في الأحاديث ١ و٢ و٣ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و٦ و٧ من هذا الباب .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١١٠١ .

٦ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٨٥ / ٢٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٣ .

١٦٤

[٢٨٢٩٠] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوَّج امرأة مملوكة ، ثمّ طلّقها ، ثمّ اشتراها بعد ، هل تحلّ له ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .

وكذا الحديثان قبله .

[٢٨٢٩١] ٨ ـ قال الكلينيُّ بعدما ذكر حديث الحلبيّ : قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر قال : حلَّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في ذلك سواء .

أقول : تقدّم وجهه (١) ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) .

٢٧ ـ باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره

[٢٨٢٩٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير يرفعه ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن رجل زوّج جاريته رجلاً ، فمكثت معه ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، فوطأها ، أتحلُّ لزوجها (١) إذا أراد

___________________

٧ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٣ .

(١) التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٢ .

٨ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٢ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .

(٢) تقدم في البابين ٢٤ و٢٥ من هذه الأبواب .

الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٩ .

(١) في الاستبصار : أيحل له فرجها « هامش المخطوط » .

١٦٥

أن يراجعها ؟ فقال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .

[٢٨٢٩٣] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوّج عبده أمته ، ثمّ طلّقها تطليقتين ، ( يحلّ له أن يراجعها ) (١) ، إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تزوّج زوجاً غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل ، وإن كان قد طلّقها واحدة ، فأراد مولاها راجعها .

[٢٨٢٩٤] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يزوّج جاريته رجلاً ، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، أيحلّ لزوجها الأوّل أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على اشتراط دوام العقد في التحليل (٢) .

٢٨ ـ باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ أعتقت ، أو أعتق زوجها ، أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، وان طلقت مرة ، ثم أعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت عنده على طلقة

[٢٨٢٩٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن

___________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٧ / ٢٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ / ١١١٠ .

(١) في المصدر : أيراجعها .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٤ / ٢٨٥ .

(١) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٢٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٨٧ / ٢٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ / ١١٠٩ .

١٦٦

أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن القاسم ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد والأمة يطلّقها تطليقتين ، ثمّ يعتقان جميعاً ، هل يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتبين منه .

[٢٨٢٩٦] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ، ثمّ أعتقا صاحبها ، كانت عنده على واحدة .

[٢٨٢٩٧] ٣ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الأمة فيطلّقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً : كانت عنده على تطليقة واحدة .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ نحوه(١) .

[٢٨٢٩٨] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أنّ العبد إذا كانت تحته الأمة فطلّقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً ، كانت عنده على تطليقة واحدة .

[٢٨٢٩٩] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مملوك طلّق امرأته ، ثمّ اعتقا جميعاً ، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوّج غيره ؟ قال : نعم .

___________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ / ٢٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ / ١١٠٥ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ / ٢٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ / ١١٠٦ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٥٢ / ١٦٨٤ .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ / ٢٩٤ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ / ٢٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ / ١١٠٨ .

١٦٧

أقول : حمله الشيخ على من طلّقها واحدة ؛ لما مرَّ (١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) .

٢٩ ـ باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين ، لم تحل للعبد حتى تنكح زوجاً غيره ، وان واقعها السيد لم تحل للعبد

[٢٨٣٠٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يزوِّج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرؤها ويواقعها ، ثمّ يردّها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيّد الجارية عن زوجها مرّتين طلاقاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له إلّا بنكاح .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ تفريق السيّد بين الأمة والعبد بمنزلة الطلاق(١) .

٣٠ ـ باب حكم زوجة المرتد

[٢٨٣٠١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن

___________________

(١) مرّ في الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الأبواب ٢٤ ـ ٢٧ من هذه الأبواب .

الباب ٢٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ / ٢٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ / ١١٠٧ .

(١) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

الباب ٣٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٤ / ٢ ، وأورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الأرث ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ المرتد .

١٦٨

عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتدِّ ، فقال : من رغب عن الاسلام ، وكفر بما أُنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا (٢) ، وفي المواريث (٣) ، وفي الحدود (٤) .

٣١ ـ باب حكم طلاق المشرك للمشركة

[٢٨٣٠٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن يهوديّ أو نصرانيّ طلّق تطليقة ، ثمّ أسلم هو وامرأته ، ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحاً جديداً ، قلت : فان طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل إسلامها ؟ قال : لا تعتدّ بذلك .

٣٢ ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ولا تحرم في التاسعة أيضاً ، وكذا الموطوءة بالملك

[٢٨٣٠٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

___________________

(١) التهذيب ٨ : ٩١ / ٣١٠ .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الأرث .

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتد .

الباب ٣١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٦ .

الباب ٣٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة .

١٦٩

أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة ، وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوّجها (١) الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً ، وتزوَّجت ثلاثة أزواج ، يحلُّ للأوَّل أن يتزوَّجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ، ليس هذه مثل الحرَّة ، هذه مستأجرة ، وهي بمنزلة الاماء .

[٢٨٣٠٤] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتّع منها ما شاء .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .

٣٣ ـ باب أقسام الطلاق البائن ، وأن ما عداه رجعي

[٢٨٣٠٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريَّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها .

[٢٨٣٠٦] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (١) ، قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة .

[٢٨٣٠٧] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن

___________________

(١) في نسخة : تزوجها (هامش المصححة الثانية) .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة .

(١) تقدم في البابين ٤ و ٢٦ من أبواب المتعة .

الباب ٣٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب العدد .

٢ ـ الكافي ٦ : ٨٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب العدد .

(١) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) .

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب العدد .

١٧٠

رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما .

[٢٨٣٠٨] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوَّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ـ إلى أن قال : ـ والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلُّ على أنّ المطلّقة ثلاثاً ، والمختلعة والمبارأة أيضاً بوائن ، وما عدا الست رجعيٌّ (٣) .

٣٤ ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الإِمساك ، بل بقصد الطلاق

[٢٨٣٠٩] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطيِّ ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ، ثمّ يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثمّ يطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه ، إلّا أن يطلّق ، ثمّ

___________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض .

(١) التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢ .

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأبواب ١ و٢ و٣ و٨ و٩ و٤٨ من أبواب العدد ، وفي الحديثين ٦ و٩ من الباب ١ ، وفي الباب ٥ ، وفي الحديثين ٤ و٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزوج .

الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٣ / ١٥٦٨ .

١٧١

يراجع ، وهو ينوي الإِمساك .

[٢٨٣١٠] ٢ ـ وبإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قال : الرجل يطلّق ، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلّقها ، يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك .

العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

[٢٨٣١١] ٣ ـ وعن زرارة ، وحمران ابني أعين ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قالا : هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة ، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدّتها راجعها ، ثمّ يطلّقها أخرى ، فيتركها مثل ذلك ، فنهى الله عن ذلك .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى نفي التحريم (٢) .

٣٥ ـ باب إباق العبد ، وحكم ما لو رجع

[٢٨٣١٢] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى ، وهشام بن سالم ـ جميعاً ـ عن عمّار السابطيِّ ، عن أبي عبدالله

___________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٣ / ١٥٦٧ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣١ .

(٢) تفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٨ .

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٩ / ٣٧٧ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣١ .

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .

الباب ٣٥ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد .

١٧٢

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثمّ إنَّ العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتدِّ عن الإِسلام ، قلت : فان هو رجع إلى مولاه ، أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان قد انقضت عدَّتها منه ، ثمَّ تزوَّجت زوجاً غيره ، فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تزوّج ، فهي امرأته على النكاح الأوّل .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (١) .

___________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣١ .

١٧٣

١٧٤

أبواب العدد

١ ـ باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها

[٢٨٣١٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : العدَّة من الماء .

[٢٨٣١٤] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل تزوّج امرأة بكراً ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأُولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها ، لو كان دخل بها أوّلا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلّقها .

[٢٨٣١٥] ٣ ـ وعن أبي العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن

___________________

أبواب العدد

الباب ١ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ٧ .

٢ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ٤ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ٦ .

١٧٥

زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه ، وتزوَّج من ساعتها إن شاءت .

[٢٨٣١٦] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدَّة تزوَّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض .

[٢٨٣١٧] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )(١) ، قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها ، بانت (٢) منه بتطليقة واحدة .

[٢٨٣١٨] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته ، ولم يدخل بها ، فقال : قد بانت منه ، وتزوَّج إن شاءت من ساعتها .

[٢٨٣١٩] ٧ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن الحسن بن عليِّ بن عبدالله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تزوّج الرجل المرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ،

___________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٨٣ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ / ٢١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المهور .

٥ ـ الكافي ٦ : ٨٣ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ / ٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٦ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق .

(١) في المصدر : عن أحدهما ( عليما السلام ) .

(٢) في نسخة زيادة : منه « هامش المخطوط » .

٦ ـ الكافي ٦ : ٨٣ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ / ٢٠٩ .

٧ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ٥ .

١٧٦

فليس له عليها عدَّة ، وتزوَّج من شاءت من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة .

وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .

[٢٨٣٢٠] ٨ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، إلى أن قال ـ : وليس لها عدَّة ، تتزوَّج (١) من ساعتها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

٢ ـ باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها

[٢٨٣٢١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي

___________________

(١) الكافي ٦ : ٨٤ / ذيل ٥ .

(٢) التهذيب ٨ : ٦٥ / ٢١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٨ .

٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤٨ من أبواب المهور .

(١) في المصدر زيادة : من شاءت .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وفي الحديثين ١ و٣ من الباب ٥١ ، وفي الأحاديث ١ و٣ و٤ و٨ من الباب ٥٤ ، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور ، وتقدم ما ينافيه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المهور .

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ ، وفي الحديثين ٤ و٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٦٦ / ٢١٨ .

١٧٧

عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدَّة .

[٢٨٣٢٢] ٢ ـ وعنه ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ ، ولا يحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدّة ، وإن دخل بها .

[٢٨٣٢٣] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ، ولا يحمل مثلها ، وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض ، وارتفع حيضها ، فلا يلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه ، إلى قوله : ليس عليهما عدَّة (٢) .

ورواه ابن ادريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج مثله (٤) .

___________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٦٦ / ٢١٩ .

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ١ .

(١) لم تعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠٦ .

(٣) السرائر : ٤٥ / ١ .

(٤) الكافي ٦ : ٨٥ ذيل ١ .

١٧٨

[٢٨٣٢٤] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوَّجن على كلِّ حال : التي لم تحض ، ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدُّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدُّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .

[٢٨٣٢٥] ٥ ـ قال الكلينيُّ : وروي : أنّ عليهنَّ العدَّة ، إذا دخل بهنَّ .

أقول : يأتي الوجه فيه (١) .

[٢٨٣٢٦] ٦ ـ وعن حميد بن زياد (١) عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : عدَّة التي لم تبلغ الحيض (٢) ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب . وبإسناده عن ابن سماعة (٣) .

أقول : حمله الشيخ (٤) وغيره (٥) على المسترابة ، وهي التي لا تحيض ، وهي في سنِّ من تحيض .

وكذلك نقل الكلينيُّ ، عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على

___________________

٤ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض .

٥ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ذيل ٥ .

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .

٦ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ذيل ٥ .

(١) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه : لفظة «بن زياد» زائدة في بعض النسخ .

(٢) في المصدر : المحيض .

(٣) التهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢٣ و١٣٨ / ٤٨١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٨ / ١٢٠٥ .

(٤) التهذيب ٨ : ٦٨ / ذيل ٢٢٤ .

(٥) راجع المختلف : ٦١١ .

١٧٩

المسترابة (٦)

ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، ويمكن حمل ما تضمن العدَّة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذاهب العامّة ، وعلى الاستحباب ؛ لما مرَّ (٧) .

[٢٨٣٢٧] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلّقها تطليقة ، ثمّ مضى شهر ، ثمّ حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعدما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر ، واستأنفت العدَّة بالحيض ، فإن مضى لها بعدما طلّقها شهران ، ثمّ حاضت في الثالث ، تمّت عدّتها بالشهور ، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وهي ترثه ، ويرثها ما كانت في العدَّة .

أقول : تقدَّم وجهه (١) .

[٢٨٣٢٨] ٨ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، والتي (١) يستقيم حيضها ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد حلّت للازواج .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن

___________________

(٦) الكافى ٦ : ٨٦ / ذيل ٥ .

(٧) مرّ في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٣٨ / ٤٨٢ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .

٨ ـ التهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢٤ .

(١) في المصدر زيادة : « لا » .

١٨٠