وسائل الشيعة - ج ٢٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-22-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[٢٨٥٤٤] ٧ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الأَمة يتوفّى عنها زوجها ، فقال : عَّدتها شهران وخمسة أيّام ، وقال : عدَّة الأَمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً .

[٢٨٥٤٥] ٨ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حمّاد )(١) ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة الأَمة إذا توفّي عنها زوجها(٢) شهران وخمسة أيّام ، وعدَّة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف .

[٢٨٥٤٦] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الأَمة إذا توفّي عنها زوجها فعدَّتها شهران وخمسة أيّام .

[٢٨٥٤٧] ١٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأَمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرَّة ، شهران وخمسة أيّام .

[٢٨٥٤٨] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله

___________________

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٧ .

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٨ .

(١) ليس في التهذيب .

(٢) في نسخة زيادة : فعدتها « هامش المخطوط » .

٩ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٣٩ .

١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ / ١٢٤٠ .

١١ ـ التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٥ .

٢٦١

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها ؟ قال : شهر ونصف .

قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأَنّه لايمتنع أن يكون سمع ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه ، فرواه في المتوفّى عنها .

أقول : يحتمل الحمل على الأَمة المتوفّى عنها ، وهي في العَّدة البائنة ، وعلى المتعة المتوفّى عنها في العدَّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، والشيخ حمل ما تضمّن أربعة أشهر وعشراً على أُمّ الولد(٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه ، وعمل به على إطلاقه(٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا(٥) ، والأَقرب والأَحوط حمل ما تضمّن شهرين وخمسة أيّام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في عدَّة المتعة(٧) ، وغيرها(٨) .

٤٣ ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها ، وأردات أن تزوج غيره ، وحكم ما لو مات في العدة

[٢٨٥٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

___________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

(٣) راجع التهذيب ٨ : ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨ .

(٤) راجع النهاية : ٥٣٦ .

(٥) راجع شرائع الاسلام ٣ : ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢ : ٣١٤ و ٣١٧ .

(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الأبواب .

(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .

(٨) يأتي في الأحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الأبواب .

الباب ٤٣ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٥٠ .

٢٦٢

عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يكون(١) تحته السريّة فيعتقها ، فقال : لا يصلح له أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر ، وإن توفّي عنها مولاها فعدَّتها أربعة أشهر وعشر .

[٢٨٥٥٠] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ، ثمَّأعتقها ، وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها ، قال : تعتدُّ بحيضتين .

[٢٨٥٥١] ٣ ـ قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : تعتدُّ بثلاثة حيض .

[٢٨٥٥٢] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يعتق سريِّته ، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدَّة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر .

قال : وسئل عن رجل قطع(١) على أمته ، يصلح له أن يزوِّجها قبل أن تعتدَّ ؟ قال : لا ، قلت : كم عدَّتها ؟ قال : حيضة أو اثنتان .

[٢٨٥٥٣] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الأمة إذا غشيها سيّدها ، ثمَّ أعتقها ، فإنَّ عدَّتها ثلاثة حيض ، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشر .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأَوَّل .

___________________

(١) في المصدر : تكون .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ٤ .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ذيل ٤ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ٥ ، و ٥ : ١٧٦ / ٤ ، وأورده بسندين في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(١) كأن المراد قطع الوطء . وفي نسخة : وقع ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ١ .

(١) التهذيب ٨ : ١٥٥ / ٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٨ .

٢٦٣

[٢٨٥٥٤] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ؟ فقال : عدَّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته ، وهو حيٌّ ، وقد كان يطؤها ؟ فقال : عدَّتها عدَّة الحرّة المطلّقة ثلاثة قروء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلّا أنّه قال في أوّله : عدَّة الحرَّة المتوفّى عنها(١) .

[٢٨٥٥٥] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المدبّرة إذا مات مولاها : إنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمَّ يموت ، قال : فقال : فهذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[٢٨٥٥٦] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل تكون عنده السريَّة له ، وقد ولدت منه ، ومات ولدها ، ثمَّ يعتقها ، قال : لا يحلُّ لها أن تتزوّج حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر .

[٢٨٥٥٧] ٩ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

___________________

٦ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ٧ .

(١) التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٦ .

٧ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٧ .

٨ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ٩ .

٩ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ٦ .

٢٦٤

جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، أنّه قال في رجل أعتق أُمَّ ولده ، ثمّ توفّي عنها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدّ بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد الأَجلين .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، والأَخير محمول على الاستحباب .

٤٤ ـ باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره

[٢٨٥٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحلُّ له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له ( تزويجها )(١) بعد أن يقف على توبتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه(٢) .

[٢٨٥٥٩] ٢ ـ الحسن بن عليِّ بن شعبة في (تحف العقول ) : عن أبي جعفر

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد .

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب٥٠من هذه الأبواب .

الباب ٤٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) في المصدر : أن يتزوجها .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٦ .

٢ ـ تحف العقول : ٤٥٤ .

٢٦٥

محمّد بن عليّ الجواد ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلُّ له أن يتزوَّجها ؟ فقال : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثمَّ يتزوَّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثمَّ اشتراها ، فأكل منها حلالاً .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة(١) ، وعدَّة غير المدخول بها(٢) ، وفي المهور ، وغير ذلك(٣) .

[٢٨٥٦٠] ٣ ـ كقولهم ( عليهم السلام ) : إذا أدخله ، فقد وجبت العدّة والغسل والمهر والرجم .

[٢٨٥٦١] ٤ ـ وقولهم ( عليهم السلام ) : العدّة من الماء ، وغير ذلك .

٤٥ ـ باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة ، فإن أسلمت في العدة فعدة الحرة

[٢٨٥٦٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، ( عن ابن رئاب وابن بكير ـ جميعاً ـ )(١) عن زرارة ، عن أبي جعفر

___________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور .

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ٣ و ٦ وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور .

٤ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ٧ و ١٠٩ / ٦ وتقدم في الحديث ١ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور .

الباب ٤٥ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٤ / ١ .

(١) في المصدر : عن ابن رئاب ، عن ابن بكير .

٢٦٦

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ وطلّقها(٢) ، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة ؟ فقال : لا ؛ لأنَّ أهل الكتاب(٣) مماليك للإِمام ، ألا ترى أنّهم يؤدُّون الجزية ، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه ؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حرٌّ تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها ؟ قال : عدَّتها عدَّة الأَمة حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوماً قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فإن أسلمت بعدما طلّقها ، قال : إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإن عدَّتها عدّة المسلمة ، قلت : فإن مات عنها ، وهي نصرانيّة ، وهو نصرانيٌّ ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها ، قال : لا يتزوَّجها المسلم حتّى تعتدُّ من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدَّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدَّتها إذا طلّقت عدَّة الأَمة ، وجعلت عدَّتها إذا مات عنها عدَّة الحرَّة المسلمة ، وأنت تذكر : أنّهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدَّتها في الطلاق كعدَّتها(٤) إذا توفّي عنها زوجها ، ثمّ قال : إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدَّة ، إلّا أنَّ الحرّة تحدّ ، والأَمة لا تحدّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : كمثل عدّتها إذا توفّي عنها زوجها(٥) .

[٢٨٥٦٣] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نصرانيّة مات عنها زوجها ، وهو نصرانيّ ، ما عدَّتها ؟ قال : عدَّة الحرَّة المسلمة أربعة أشهر وعشر .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

___________________

(٢) في المصدر : فطلقها .

(٣) في التهذيب : الكتابين ( هامش المخطوط ) .

(٤) في نسخة : مثل عدّتها (هامش المصححة الثانية) .

(٥) التهذيب ٧ : ٤٧٨ / ١٩١٨ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٥ / ٣ .

(١) التهذيب ٨ : ٩١ / ٣١١ .

٢٦٧

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن محبوب(٢) .

٤٦ ـ باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة

[٢٨٥٦٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في اُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت ، أيتزوَّجها المسلم ؟ قال : نعم ، وعدّتها من النصرانيِّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدّتها ، فليتزوَّجها إن شاءت .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[٢٨٥٦٥] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال : عدَّة العلجة إذا أسلمت عدَّة المطلّقة ، إذا أرادت أن تزوَّج غيره .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

___________________

(٢) التهذيب ٨ : ١٥٨ / ٥٤٨ .

الباب ٤٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٦ / ٤ .

(١) التهذيب ٨ : ٩١ / ٣١٢ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٥ / ٢ .

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر .

٢٦٨

٤٧ ـ باب أن من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له أن يتزوج أخرى ، حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائباً صبر ، تسعة أشهر

[٢٨٥٦٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة ، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ ، متى يجوز له أن يتزوَّج ؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان : فساد الحيض ، وفساد الحمل .

[٢٨٥٦٧] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن رجل جمع أربع نسوة ، وطلّق واحدة ، فهل يحلّ له أن يتزوّج أُخرى مكان التي طلّق ؟ قال : لا يحلّ له أن يتزوَّج أُخرى ، حتّى تعتدّ مثل عدّتها ، وإن كان التي طلّقها أمة اعتدَّت نصف العدَّة ؛ لأنَّ عدّة الأَمة نصف العدّة خمسة وأربعون يوماً .

[٢٨٥٦٨] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهنَّ قال : لا ينكح حتّى تنقضي عدَّة التي طلّق .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد وغيره(١) .

___________________

الباب ٤٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٨٠ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ٦٣ / ٢٠٦ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٢ / ٢٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٦ / ٣٢٢ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

٢٦٩

ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٨ ـ باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة

[٢٨٥٦٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٢٨٥٧٠] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأة(١) ، أو اختلعت ، أو بانت ، أله أن يتزوَّج بأُختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أُختها .

[٢٨٥٧١] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل

___________________

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب .

الباب ٤٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة .

(١) التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ / ١٢٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) في المصدر : امرأته .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٢٧٠

طلّق امرأته ، أيتزوَّج أُختها ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدَّتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوَّج أُختها ؟ قال : من ساعته إن أحبّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله(١) .

[٢٨٥٧٢] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درَّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها ، فلا بأس أن يتزوّج أُختها ، وهي في العدَّة .

[٢٨٥٧٣] ٥ ـ وعنه ، عن المثنّى ، عن زرارة(١) وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، وعن المفضّل بن صالح ، عن أبي أُسامة ـ جميعاً ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ، ولم يكن له عليها رجعة ، حلّ له أن يتزوّج أُختها في عدَّتها .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) .

٤٩ ـ باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس

[٢٨٥٧٤] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن

___________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٨٧ / ١٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧١ / ٦٢٣ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٢ / ٣١٠ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٢ / ٣١١ .

(١) في نسخة : ومحمد بن مسلم (هامش المصححة الثانية) .

(٢) تقدم في الأبواب ٢٤ ـ ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة .

الباب ٤٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠١ و ٤٨٩ / ١٩٦٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٢٧١

سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن أُذينة ، وابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه(٧) .

٥٠ ـ باب أن الأمة إذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة ، وإن اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة

[٢٨٥٧٥] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ( وهشام بن سالم ـ جميعاً ـ )(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة طلّقت ،

___________________

(١) الاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩٢ .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩٢ .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٥ .

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس .

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب ٥٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٢ / ١٦٨٥ .

(١) في المصدر : عن هشام بن سالم .

٢٧٢

ثمَّ أُعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها ، قال : تعتدّ بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثمَّ اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها ، فإنَّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً .

[٢٨٥٧٦] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن مرازم(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثمَّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدَّتها ، فقال(٢) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها اعتدَّت عدَّة الحرَّة من اليوم الذي طلّقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدَّة ، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمَّ اعتقت قبل انقضاء عدَّتها ، فلا رجعة له عليها ، وعدَّتها عدَّة الأَمة .

[٢٨٥٧٧] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة(١) كانت تحت رجل فطلّقها ، ثمَّ اعتقت ، قال : تعتدُّ عدَّة الحرة .

أقول : هذا مخصوص بالعدَّة الرجعية ؛ لما مرَّ(٢) ، ذكره الشيخ .

[٢٨٥٧٨] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن(١) بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدَّت

___________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ / ١١٩٧ .

(١) في نسخة : مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين .

(٢) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٥ .

(١) في نسخة : الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٦ .

(١) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : عن القاسم بن يزيد .

٢٧٣

بعض عدَّتها منه ثمَّ اعتقت ، فإنّها تعتدّ عدَّة المملوكة .

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة(٢) .

أقول : هذا مخصوص بالعدَّة البائنة ؛ لما مرَّ(٣) ، ذكره الشيخ وغيره(٤) .

٥١ ـ باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها

[٢٨٥٧٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المدبّرة إذا مات عنها مولاها ، أنَّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها . الحديث .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب(١) .

أقول وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

___________________

(٢) الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٧٩ .

(٣) مرَّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .

(٤) راجع المسالك ٢ : ٣٩ .

الباب ٥١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٣ / ١٩٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٧ ، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٦ : ١٧٢ / ٨ .

(٢) تقدم في الأبواب ٣٠ و٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب .

٢٧٤

٥٢ ـ باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر ، حرة كانت أو أمة ، وكذا الموطوءة بالملك ، وعلى الحرة خاصة الحداد

[٢٨٥٨٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوَّجها الرجل متعة ، ثمَّ يتوفّى عنها زوجها ، هل عليها العدَّة(١) ؟ فقال : تعتدُّ أربعه أشهر وعشراً ، فإذا انقضت أيامها وهو حيٌّ فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأَمة ، قال : قلت : فتحدّ ؟ قال : فقال : نعم ، إذا مكثت عنده إيّاماً فعليها العدَّة وتحدُّ ، وإذا كانت عنده يوماً ، أو يومين ، أو ساعة من النهار فقد وجبت العدَّة كملا ، ولا تحدُّ .

[٢٨٥٨١] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشر ، قال : ثمَّ قال : يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرَّة كانت ، أو أمة و(١) على أيِّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً ، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً ، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة .

___________________

الباب ٥٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٠ / ١٢٥١ ، والفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة .

(١) في نسخة : عدَّة ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٠ / ١٢٥٢ .

(١) في المصدر : أو .

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة(٢) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .

[٢٨٥٨٢] ٣ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن عليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليِّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً .

أقول : هذا محمول على موت الزوج في العدّة ، لا في المدّة ؛ لما تقدَّم(١) .

[٢٨٥٨٣] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن الطاطريّ ، عن عليِّ بن عبيدالله(١) بن عليِّ بن أبي شعبة الحلبيّ ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، ما عدّتها ؟ قال : خمسة وستّون يوماً .

أقول : حمله الشيخ على الأَمة بناء على ما تقدّم من حكمه ، أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن أُمّ ولد ، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط(٢) ، فالأَقرب حمله على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) .

___________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٨ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٥٧ / ٥٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٣ .

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٥٨ / ٥٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٤ .

(١) في الاستبصار : عبدالله .

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في البابين ٣٠ و٤٢ من هذه الابواب .

٢٧٦

٥٣ ـ باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً

[٢٨٥٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدّة المتمتّعة(١) خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[٢٨٥٨٥] ٢ ـ وقد تقدَّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرَّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(١) .

٥٤ ـ باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها ، وعند بيعها ، وتفصيل أحكام الاستبراء ، وعدد الاماء

[٢٨٥٨٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

___________________

الباب ٥٣ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة .

(١) في المصدر : المتعة .

(٢) التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٤ .

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .

ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج .

الباب ٥٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ٢

٢٧٧

محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية ، وهي طامث ، ايستبرىء رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأُخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل(١) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإِماء (٢) ، وفي بيع الحيوان (٣) .

٥٥ ـ باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة ، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها

[٢٨٥٨٧] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) في امرأة طلّقها زوجها ، ولم يجر عليها النفقة للعدّة ، وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج ، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ، إذا علم الله الصحّة منها .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المصاهرة(١) .

___________________

من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(١) قال الشيخ في الخلاف : الأمة المشتراة والمسبيّة تعتدّان بقرأين ، وهما طهران ، وروى حيضة من الطهرين ، والمعنى متقارب ، وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين ، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . انتهى فتأمل « منه قده » .

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣ ، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ ، وفي الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد .

(٣) تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان .

الباب ٥٥ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٢ / ١٥٦٦ .

(١) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ ـ باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة

[٢٨٥٨٨] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درَّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً وغير مفسّر ، حلَّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[٢٨٥٨٩] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ،

___________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٩٧ / ٣٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٧ ، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٣ .

(٢) الكافي ٦ : ١٤١ / ٦ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٦ / ٣٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢٧٩

عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه ، فقال : إذا قالت : لا أُطيع الله فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد .

[٢٨٥٩٠] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، ( عن أبيه )(١) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولآذننَّ عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله ، وزاد : وقال ( عليه السلام ) : يكون الكلام من عندها ، يعني : من غير أن تعلّم(٢) .

[٢٨٥٩١] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني ، وأنا أُعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولاأُاطيع لك أمراً ، ولآذننَّ في بيتك بغير اذنك ، ولاُوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها ، حلّ له ما أخذ منها . الحديث .

___________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) ليس في الاستبصار .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٣١ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢٨٠