محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٧٨
وأثن عليه ، وصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وتقول : اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتّبع أمرك ، فإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا اُوقي إلّا ما وقيت ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحجّ ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الّذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهمّ إنّي خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فتمّم لي حجّي وعمرتي ، اللهمّ إنّي أُريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، قال : ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ، ثمّ قم فامش هنيهة ، فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : اللهمّ إنّي خرجت ، إلى قوله : مرضاتك ، وقوله : أو نافلة فإن كانت مكتوبة (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٤٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣١ / ٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٧ / ٢٥٣ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٨ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧٩ / ٢٦٣ ، والاستبصار ٢ : ١٦٧ / ٥٥٣ الى قوله : وتقبّله مني .
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإِحرام والتمتّع فقل : اللهمّ إنّي أُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسر ذلك لي وتقبله منّي وأعنّي عليه ، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك ، وتستقبل القبلة فافعل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٧ ـ باب وجوب النية في الإِحرام ، وأنه يجزي القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار
[ ١٦٤٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهمّ إنّي أُريد أن أتمتّع (١) بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
__________________
(١) يأتي في الباب ١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي البابين ٣٤ ، ٣٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٩ / ٢٦١ ، والاستبصار ٢ : ١٦٧ / ٥٥١ .
(١) في نسخة من الفقيه : التمتع ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤١ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٢ / ٣ .
[ ١٦٤٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر (١) ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال : أردت الإِحرام بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهمّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد .
[ ١٦٤٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى أن أُهلّ ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسمّ شيئاً ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما ، فأقول : لبيّك بحجّة وعمرة معاً لبيك ، ثمّ قال : أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا .
أقول : آخره محمول إمّا على التقيّة ، أو على الإِحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحجّ بعدها فإنهما معاً عبادة واحدة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ١٦٤٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ ؟ قال : ليس بشيء ، ولا ينبغي له أن يفعل .
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦٧ / ٥٥٢ .
(١) في نسخة : إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨٨ / ٢٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٣ / ٥٧٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ٥ ، ٦ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٤١ / ٣ .
[ ١٦٤٦٨ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحّام ومنصور بن حازم (١) قالوا : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً ، وقال : أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ .
[ ١٦٤٦٩ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن سيف ، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ فلبّ ولا تسمّ شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وترك لفظ أصحاب (١) ، وكذا الذي قبله نحوه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى جواز التلفّظ (٢) .
١٨ ـ باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، فإن لم يتفق استحب أن يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثم يحرم
[ ١٦٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٨ ، والتهذيب ٥ : ٨٧ / ٢٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٩ .
(١) في الاستبصار : عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٩ .
(١) التهذيب ٥ : ٨٧ / ٢٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٧٠ .
(٢) يأتي في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٣٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج .
الباب ١٨ فيه ٥ أحاديث
١
ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت ، وقطعة
منه =
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة . . . الحديث .
[ ١٦٤٧١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة ، أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة (١) .
[ ١٦٤٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
[ ١٦٤٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصلّي للإِحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها .
[ ١٦٤٧٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإِحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما
__________________
= في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وصدره في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ١٠ .
(١) التهذيب ٥ : ٧٧ / ٢٥٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٧ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٢ / ٨٨٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٥ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٦ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٩ ـ باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام
[ ١٦٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (١) ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال (٢) : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم . . . الحديث .
[ ١٦٤٧٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصلّيها (١) في كل وقت ، منها صلاة الإِحرام .
[ ١٦٤٧٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٢ ، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٥٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت .
(١) في المصدر زيادة : وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار جميعاً .
(٢) في المصدر : على كلّ حال .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت .
(١) في المصدر : تصليهنّ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٩ .
( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه ؟ قال : ليس له أن يخالف السنّة ، قلت : أله أن يتطوّع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ، ولكنّي أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحبّ إليّ ، قلت : كم أُصلي إذا تطوّعت ؟ قال : أربع ركعات .
[ ١٦٤٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال : ينتظر (١) حتى تكون الساعة التي تصلّى فيها ، وإنّما قال : ذلك مخافة الشهرة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (٢) .
٢٠ ـ باب أن من أحرم بغير غسل أو بغير صلاة جاهلاً أو عالماً استحب له الإِعادة
[ ١٦٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
__________________
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٥ .
(١) في نسخة : لا ينتظر ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة .
الباب ٢٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٦٠ .
عليّ بن مهزيار قال : كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١) .
٢١ ـ باب أنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة أو حج تمتع أو غيره ، وحكم من قال في النية كإحرام فلان
[ ١٦٤٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ يقول بعض : احرم بالحج مفرداً ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصّفا والمروة فأحلّ ، واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ ، أيّ هذين أحب إليك ؟ قال : انوِ المتعة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٦٤٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسن قال : سألته عن متمتّع (١) ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة (٢) ويحرم بالحجّ .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٧ / ٥ .
الباب ٢١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج .
(١) التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : رجل متمتّع .
(٢) في التهذيب : ينوي المتعة .
[ ١٦٤٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، وابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن إسماعيل الجعفي قال : خرجت أنا وميسّر واُناس من أصحابنا ، فقال لنا زرارة : لبّوا بالحج ، فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقلنا له : أصلحك الله ، إنّا نريد الحج ونحن قوم صرورة ، أو كلّنا صرورة ، فكيف نصنع ؟ فقال : لبّوا بالعمرة ، فلمّا خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له : ألا تعجب من زرارة قال لنا : لبّوا بالحجّ ، وإن أبا جعفر ( عليه السلام ) قال لنا : لبّوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له : إن أُناساً من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحجّ عنك ، وإنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبّوا بالعمرة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يريد كلّ إنسان منهم أن يسمع على حدة ، أعدهم عليّ ، فدخلنا فقال : لبّوا بالحجّ فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لبّى بالحجّ (١) .
أقول : رواية زرارة محمولة على التقيّة ، أو على الجواز في الحجّ المندوب ، أو على أهل مكّة ومن قاربها لما تقدّم هنا (٢) ، وفي أقسام الحجّ (٣) .
[ ١٦٤٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بأي شي أهل ؟
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨٧ / ٢٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٧٣ / ٥٧٢ .
(١) فيه جواز العمل برواية الثقة مع إمكان المشافهة . ( منه . قدّه ) .
(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب أقسام الحج .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج .
فقال : لا تسمّ حجّاً ولا عمرة (١) ، واضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتّعاً وإلّا كنت حاجاً .
[ ١٦٤٨٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حمران بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال لي : بما أهللت ؟ فقلت : بالعمرة ، فقال لي : أفلا أهللت بالحجّ ونويت المتعة ، فصارت عمرتك كوفية وحجّتك مكيّة ؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحجّ ، كانت حجتك وعمرتك كوفيتين .
أقول : حمله الشيخ على أنّه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها واستشهد ببقيّة الحديث .
[ ١٦٤٨٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى لي أن أُهلّ ؟ فقال : إن شئت سمّيت ، وإن شئت لم تسمّ شيئاً ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معاً ، ثمّ قال : أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا .
أقول : تقدّم الوجه فيه (١) .
[ ١٦٤٨٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ عثمان خرج حاجّاً فلمّا صار إلى الأبواء أمر منادياً ينادي بالناس : اجعلوها حجّة ولا تمتّعوا ، فنادى المنادي ، فمرّ
__________________
(١) في التهذيب : لا تسمِّ لا حجّاً ولا عمرة ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٨٨ / ٢٩٢ ، والاستبصار ٢ : ١٧٤ / ٥٧٤ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٨٨ / ٢٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٣ / ٥٧٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٨٥ / ٢٨٢ .
المنادي بالمقداد بن الأسود فقال : أما لتجدن عند القلائص رجلاً ينكر (١) ما تقول ، فلمّا انتهى المنادي إلى علي ( عليه السلام ) وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً ، فلمّا سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال : ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال : رأي رأيته ، فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، ثمّ أدبر مولياً رافعاً صوته لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبيك ، وكان مروان بن الحكم (٢) يقول بعد ذلك : فكأنّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه .
أقول : المراد أنّه لبّى بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ ، فيكون نوى الحج والعمرة معاً ، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتّع ، أو أنّه لم يقدر على التصريح بأكثر من ذلك للتقيّة ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم من قال في النية : كإحرام فلان في كيفيّة الحجّ (٥) .
٢٢ ـ باب جواز نية الحج إذا لم تجب عمرة التمتع ، ثم يعدل عنه إليها إذا لم يسق هدياً ، وأن من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية
[ ١٦٤٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
__________________
(١) في نسخة : لا يقبل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر زيادة : لعنه الله .
(٣) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الأحاديث ٤ و ١٤ و ٣٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٢٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل متمتّع ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة (١) ويحرم بالحجّ .
[ ١٦٤٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التلبية ؟ فقال لي : لبّ بالحجّ ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت وصلّيت وأحللت .
[ ١٦٤٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتّع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت ، وصلّيت ركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت وأحللت من كلّ شيء ، وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ .
[ ١٦٤٩٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد قال : قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى ( عليه السلام ) : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع ؟ فقال : لبّ بالحجّ وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصلّيت الركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة ، وقصّرت فنسختها وجعلتها متعة .
[ ١٦٤٩١ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً ، ثمّ دخل مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة إلّا أن
__________________
(١) في التهذيب : المتعة .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٧١ / ٥٦٥ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٧١ / ٥٦٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٧ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٨٩ / ٢٩٣ ، والاستبصار ٢ : ١٧٤ / ٥٧٥ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج .
يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه .
[ ١٦٤٩٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى ( عليه السلام ) : إنّ ابن السراج روى عنك ، أنّه سألك عن الرجل يهلّ بالحجّ ثم يدخل مكّة فطاف بالبيت سبعاً ، وسعى بين الصّفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة ، فقلت له : لا ، فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا ، وله أن يحلّ ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بأبي أنّه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (١) ، فقال الفضل بن الربيع : يا أبا الحسن إنّ لنا بك أُسوة ، أنت مفرد للحجّ وأنا مفرد للحجّ ، فقال له أبي : لا ، ما أنا مفرد أنا متمتع ، فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت ؟ فقال له أبي : نعم .
فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه ، فقال لهم : إنّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال للفضل بن الربيع ، كذا وكذا يشنع بها على أبي .
أقول : رواية ابن السرّاج واضحة في التقيّة .
[ ١٦٤٩٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف تصنع بالحجّ ؟ فقال : إمّا نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيّام فأُفرد له الحجّ ، قال : قلت : رأيت إن أراد المتعة ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحجّ .
__________________
٦ ـ التهذيب ٥ : ٨٩ / ٢٩٤ ، والاستبصار ٢ : ١٧٤ / ٥٧٦ .
(١) الساج : الطيلسان الأخضر . ( الصحاح ـ سوج ـ ١ : ٣٢٣ ) .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٦٩ .
(١) في المصدر : محمد بن الحسين بن أبي الخطاب .
[ ١٦٤٩٤ ] ٨ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإِحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة ؟ قال : ليس عليه شيء فليعتد الإِحرام بالحجّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ (١) وغير ذلك (٢) .
٢٣ ـ باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة
[ ١٦٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم : أن حلّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة . . . الحديث .
[ ١٦٤٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه
__________________
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠٤ ، والحديث هكذا : وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإِحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ، ما حاله ؟ قال : ليس عليه شيء فليعد الإِحرام بالحج ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الطواف .
(١) تقدم في البابين ٢ و ٥ من أبواب أقسام الحج .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٨١ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : موسى بن القاسم .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٥ / ١٥ .
حيث حبسه ، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٦٤٩٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض ، قلت (١) : وأيّ شيء الفرض ؟ قال : تصلّي ركعتين ، ثم تقول : اللهمّ إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فإن أصابني قدرك ( فحلّني حيث حبستني بقدرك ) (٢) ، فإذا أتيت الميل فلبّه (٣) .
[ ١٦٤٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : حلّني حيث حبستني ، قال : هو حلّ حيث حبسه الله ، قالَ أَوْلَمْ يَقُلْ .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨١ / ٢٧١ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ٥٨ .
(١) في المصدر : قال : قلت :
(٢) في المصدر : فجلّني حيث يجيئني قدرك .
(٣) في المصدر : الميلة فلب .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وعن موضع آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار .
(١) الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٦ .
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ .
٢٤ ـ باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط
[ ١٦٤٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، عليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم .
[ ١٦٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم .
وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول : إنّ عليه الحجّ من قابل .
[ ١٦٥٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأُحصر بعدما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ،
__________________
الباب ٢٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٨١ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨١ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٨ .
قال : فليرجع إلى أهله حلّاً ، لا حرام عليه إنّ الله أحقّ من وفى بما اشترط عليه ، قال : فقلت : أفعليه الحجّ من قابل ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعاً لما سبق (١) .
٢٥ ـ باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد
[ ١٦٥٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : هو حل إذا حبسه (١) ، اشترط أو لم يشترط .
[ ١٦٥٠٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، قال : هو حلّ حيث حبسه ، قَالَ أَوْلَمْ يَقُلْ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(١) سبق في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
الباب ٢٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٧ ، والتهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٧ .
(١) في الكافي : إذا حبس .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٦ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢٦ ـ باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود
[ ١٦٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به الميّت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
(٣) تقدم ما يدل على أن كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الكفن .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٤ .
(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي .
(٤) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب تروك الإِحرام .
٢٧ ـ باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب كونهما من القطن الأبيض
[ ١٦٥٠٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٥٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار ، وفيهما كفّن .
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٦٥٠٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) قال : أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في ثوبي كرسف (١) .
__________________
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦ .
(١) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٢ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التكفين .
(١) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ / ١ .
(١) الكرسف : القطن . ( الصحاح ـ كرسف ـ ٤ : ١٤٢١ ) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
ورواه الشيخ بأسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين ، وغيره (٤) .
٢٨ ـ باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره
[ ١٦٥٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد بن أبي العلاء الخفّاف قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله (١) .
[ ١٦٥٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد النوا أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو سُئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في بُرْد ، قال : لا بأس به ، وهل كان الناس يحرمون إلّا في البُرْد (١) .
[ ١٦٥١٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن أبيه قال : رأيت أبا جعفر
__________________
(٢) الفقيه ٢ : ١٥٥ / ٦٦٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٣ .
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب التكفين . وفي الباب ١٤ من ابواب احكام الملابس .
الباب ٢٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٥ .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٨ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٧ .
(١) في المصدر : البُرُود .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٩ .