وسائل الشيعة - ج ١٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٣٩ ـ باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإِشارة بها ، ويستحب التلبية عنه

[ ١٦٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) أنّ علياً ( صلوات الله عليه ) قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءتة القرآن في الصلاة ، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢) .

[ ١٦٥٦٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى (١) ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة أنّ رجلاً قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد الله ( عليه السلام ) فأمر له أن يلبّى عنه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة في الصلاة (٣) ، ويأتي ما

__________________

الباب ٣٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٥ / ٢ و ٣ : ٣١٥ / ١٧ وفيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : . . . ، والتهذيب ٥ : ٩٣ / ٣٠٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة .

(١) في الموضع الأول من الكافي زيادة : عن أبيه .

(٢) المقنعة : ٧٠ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٤ / قطعة من حديث ١٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير .

(١) « عن محمد بن يحيىٰ » : ليس في المصدر .

(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٨ .

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب القراءة في الصلاة .

٣٨١
 &

يدلّ عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر (٤) .

٤٠ ـ باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها

[ ١٦٥٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبّيك اللّهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ .

وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (١) .

[ ١٦٥٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : التلبية أن تقول : لبّيك اللّهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك (١) ، لبّيك ذا المعارج لبّيك ، لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك ، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك ، لبّيك أهل التلبية لبّيك ، لبّيك ذا الجلال والإِكرام لبّيك ، لبّيك تبدىء والمعاد إليك لبّيك ، لبّيك تستغني ويفتقر إليك لبّيك ، لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبّيك ، لبّيك إله الحقّ لبّيك ، لبّيك

__________________

(٤) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير .

الباب ٤٠ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٨٤ / ٢٧٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

(١) الاستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٩ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٩١ / ٣٠٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

(١) « لبيك » : ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

٣٨٢
 &

ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبّيك ، لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك ، لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك ، لبّيك يا كريم لبّيك ، تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة ونافلة (٢) ، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفاً ، أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً ، أو استيقظت من منامك وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت واجهر بها ، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير أنّ تمامها أفضل ، واعلم أنّه لا بدّ (٣) من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام (٤) وهي الفريضة وهي التوحيد ، وبها لبّىٰ المرسلون . وأكثر من ذي المعارج فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كان يكثر منها .

وأوّل من لبّى إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : إنّ الله عزّ وجلّ يدعوكم إلى أن تحجّوا بيته ، فأجابوه بالتلبية ، ولم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلّا أجاب بالتلبية .

ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، إلّا أنّه ترك لبيك غفّار الذنوب ، ولبّيك أهل التلبية ، ولبّيك تستغني ولبّيك إله الحق ، ولبّيك ذا النعماء (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٦) .

[ ١٦٥٧٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشياً لبّيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبّيك اللّهمّ

__________________

(٢) في المصدر : أو نافلة .

(٣) في المصدر : لا بد لك .

(٤) في نسخة : أول الكتاب ( هامش المخطوط ) .

(٥) الكافي ٤ : ٣٣٥ / ٣ وفيه : لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك .

(٦) التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٧ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٩٢ / ٣٠١ .

٣٨٣
 &

لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، لبّيك ذا المعارج لبّيك ، لبّيك بحجّة تمامها عليك ، واجهر بها كلّما ركبت ، وكلّما نزلت ، وكلّما هبطت وادياً أو علوت أكمة ، أو لقيت راكباً ، وبالأسحار .

[ ١٦٥٧١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا لبّى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك (١) ، لبّيك ذا المعارج لبّيك ، وكان ( عليه السلام ) يكثر من ذي المعارج وكان يلبّي كلما لقي راكباً أو علا أكمة ، أو هبط وادياً ، ومن آخر الليل ، وفي أدبار الصلوات .

[ ١٦٥٧٢ ] ٥ ـ وعن محمّد بن القاسم الاسترآبادي ، عن يوسف بن محمّد بن زياد ، وعلي بن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث موسى ( عليه السلام ) ـ : فنادى ربّنا عزّ وجلّ : يا أُمّة محمّد ، فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أُمّهاتهم : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ، قال : فجعل الله عزّ وجلّ تلك الإِجابة شعار الحجّ .

ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بهذا السند (١) .

وأورده العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره (٢) .

__________________

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٠ / ٩٥٩ .

(١) ليس في المصدر .

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٧ .

(١) علل الشرائع : ٤١٦ / ٣ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٨٢ / ٣٠ .

(٢) تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٣٢ .

٣٨٤
 &

[ ١٦٥٧٣ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرّ موسى النبي ( عليه السلام ) بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف ، عليه عباءتان قطوانيتان ، وهو يقول : لبّيك يا كريم لبّيك قال : ومرّ يونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول : لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك ، قال : ومرّ عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول : لبّيك عبدك ابن أمتك ، ومرّ محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) بصفاح الروحاء وهو يقول : لبّيك ذا المعارج لبّيك .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال : بصفائح الروحاء (٢) .

[ ١٦٥٧٤ ] ٧ ـ وعنه عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : مرّ موسى بن عمران ( عليه السلام ) في سبعين نبيّاً على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانيّة يقول : لبّيك (١) عبدك ابن عبديك (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .

__________________

٦ ـ الكافي ٤ : ٢١٣ / ٤ .

(١) الفقيه ٢ : ١٥٢ / ٦٦٠ .

(٢) علل الشرائع : ٤١٩ / ٧ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٢١٣ / ٣ .

(١) في نسخة زيادة : لبيك ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر : عبدك .

(٣) الفقيه ٢ : ١٥١ / ٦٥٩ .

٣٨٥
 &

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : ابن عبديك لبّيك (٤) .

[ ١٦٥٧٥ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، وعن زيد الشحام ، عمّن رواه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حجّ موسى بن عمران ( عليه السلام ) ومعه سبعون نبيّاً من بني إسرائيل خطم (١) إبلهم من ليف ، يلبّون وتجيبهم الجبال ، وعلى موسى ( عليه السلام ) عباءتان قطوانيتان ، يقول : لبّيك عبدك ابن عبديك (٢) .

[ ١٦٥٧٦ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن محمّد بن الفضيل ، عمّن رأى أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو محرم قد كشف عن ظهره حتّى أبداه للشمس وهو يقول : لبّيك في المذنبين لبّيك .

٤١ ـ باب استحباب تكرار التلبية في الإِحرام سبعين مرّة فصاعداً

[ ١٦٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

(٤) علل الشرائع : ٤١٨ / ٦ .

٨ ـ الكافي ٤ : ٢١٤ / ٨ .

(١) الخطم : جمع خطام ، وهو زمام البعير . ( مجمع البحرين ـ خطم ـ ٦ : ٥٩ ) .

(٢) في المصدر : عبدك .

٩ ـ الكافي ٤ : ٣٣٦ / ٤ .

وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

الباب ٤١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٨ .

٣٨٦
 &

أبي عبد الله ، عن ابن فضّال ، عن رجال شتّىٰ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً ، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار ، وبراءة من النفاق .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير وابن فضّال مثله (١) .

[ ١٦٥٧٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : ما من حاجّ يضحي ملبّياً حتّى تزول الشمس إلّا غابت ذنوبه معها (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٤٢ ـ باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر ، وعلى كل حال

[ ١٦٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تلبّي وأنت على غير طهر وعلى كلّ حال .

__________________

(١) المحاسن : ٦٤ / ١١٦ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٤٣ / ٦٢٨ .

(١) في المصدر زيادة : والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد .

والكير : كير الحداد ، وهو زقٌ أو جلد غليظ ذو حافّات ينفخ فيه . ( مجمع البحرين ـ كير ـ ٣ : ٤٧٨ ) .

(٢) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

الباب ٤٢ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٠ / ٩٦٢ .

٣٨٧
 &

ورواه الكلينيّ عن علي ، عن أبيه (١) ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[ ١٦٥٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يلبّي الجنب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٤٣ ـ باب أن المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها  ،  أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله

[ ١٦٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه

__________________

(١) هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة . ( منه . قده ) .

(٢) الكافي ٤ : ٣٣٦ / ٦ .

(٣) التهذيب ٥ : ٩٣ / ٣٠٦ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١١ / ٩٦٣ .

(١) تقدم في الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١٥ و ٢٣ و ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .

(٢) ويأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب .

الباب ٤٣ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٩ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : وصفوان .

٣٨٨
 &

السلام ) : إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين ، فإنّ الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزّ وجلّ بما استطعت .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (٢) ، عن معاوية بن عمّار نحوه (٣) .

[ ١٦٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية .

[ ١٦٥٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في ناحية من المسجد (١) وقوم يلبّون حول الكعبة ، فقال : أترى هؤلاء الّذين يلبّون ؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير .

[ ١٦٥٨٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن

__________________

(٢) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك

(٣) التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٣ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٩ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٧ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨١ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٤٠ / ٢ ، ولم نعثر عليه في التهذيب .

(١) في المصدر : المسجد الحرام .

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٩ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٩٤ / ٣١٠ ، والاستبصار٢ : ١٧٦ / ٥٨٤ .

(١) « عن محمد بن يحيىٰ » : ليس في التهذيب ، وفي الاستبصار : عدّة من أصحابنا .

٣٨٩
 &

أبي نصر (٢) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة (٣) ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكّة ؟ قال : نعم .

[ ١٦٥٨٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

[ ١٦٥٨٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأُيت بيوت مكّة (٢) .

[ ١٦٥٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكّة لا بيوت الأبطح .

__________________

(٢) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الكافي والتهذيب : أعراش مكّة .

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٩٩ / ٢ .

(١) التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٢ .

٦ ـ التهذيب ٥ : ١٨٢ / ٦٠٩ .

(١) في نسخة : عبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) . . .

(٢) في المصدر زيادة : ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة . ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإِبل في الحرم .

٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ / ١٦٣٨ .

٣٩٠
 &

[ ١٦٥٨٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكّة ، وعروش مكّة ذي طوى .

[ ١٦٥٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم .

أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما سبق على الاستحباب .

٤٤ ـ باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة ، واستحباب كثرة ذكر الله

[ ١٦٥٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس .

__________________

٨ ـ التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣١١ .

(١) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام )

٩ ـ التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٥ .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .

الباب ٤٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٦٢ / ١ .

٣٩١
 &

[ ١٦٥٩١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجلّ .

[ ١٦٥٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتّى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة .

أقول : هذا مخصوص بمن يجب عليه حجّ التمتّع .

[ ١٦٥٩٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت قارناً (٢) بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس .

[ ١٦٥٩٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٦٢ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٤١ / ٤ ، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .

(٢) في الاستبصار : مفرداً ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٥ : ١٨١ / ٦٠٨ .

٣٩٢
 &

الشمس .

[ ١٦٥٩٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم بالحج ّوالعمرة جميعاً متى يحلّ ويقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحلّ إذا ضحى .

[ ١٦٥٩٦ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنّه نقل عن الصّادق ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنّا نروي أنّه لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة ـ إلى أن قال ـ فقال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما قطع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٤٥ ـ باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وإن خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة

[ ١٦٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في

__________________

٦ ـ قرب الإِسناد : ١٠٣ .

٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٣ الطبعة الحجرية .

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩ ، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٤ من أبواب إحرام الحج .

الباب ٤٥ فيه ١٣ حديثاً

١ ـ التهذيب ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .

٣٩٣
 &

حديث ـ قال : وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم .

[ ١٦٥٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإِبل أخفافها في الحرم .

[ ١٦٥٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت (١) ذي طوى فاقطع التلبية .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : من أين يقطع التلبية (٢) .

[ ١٦٦٠٠ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى المسجد .

[ ١٦٦٠١ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم .

[ ١٦٦٠٢ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٦ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٤ ، والاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٧ .

(١) في نسخة : بيوت مكّة ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٤ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣٧ / ٣ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٥٣٧ / ٢ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ٣٥٥ .

٣٩٤
 &

الإِبل أخفافها في الحرم .

ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم مثله (١) .

[ ١٦٦٠٣ ] ٧ ـ قال : وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة .

[ ١٦٦٠٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتّى ينظر إلى الكعبة .

[ ١٦٦٠٥ ] ٩ ـ قال : وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام .

[ ١٦٦٠٦ ] ١٠ ـ قال : وروي أنّه يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم .

[ ١٦٦٠٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : دخلت بعمرة ، فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة (١) عقبة المدينين ، فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال القصّارين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار (٢) ، والذي قبله بإسناده عن عمر بن يزيد .

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥٣٧ / ١ .

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٦ .

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٥٠ ، والتهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب المواقيت .

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥١ .

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٢ .

١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٣ .

(١) في المصدر : فقال : بحيال العقبة .

(٢) التهذيب ٥ : ٩٦ / ٣١٦ ، والاستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٩ .

٣٩٥
 &

أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنّها كلها صحيحة متّفقة .

وقال الشيخ : إنّه لا تنافي لأنّ الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمّنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكّة للعمرة .

[ ١٦٦٠٨ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة .

[ ١٦٦٠٩ ] ١٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع تلبيته فقال : إذا رأى البيت (١) .

٤٦ ـ باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً  ،  وفي المسجد إن كان ماشياً ، وجوازه فيه مطلقاً

[ ١٦٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،

__________________

١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦٧ .

١٣ ـ المقنعة : ٧٠ .

(١) في المصدر : إذا زار البيت .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج .

ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب الطواف .

الباب ٤٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

٣٩٦
 &

ومعاوية بن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، والحلبيّ جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء ، وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح .

[ ١٦٦١١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام ثمّ أَهِلّ بالحجّ ، فإن كنت ماشياً فلبّ عند المقام ، وإن كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك ، وصلّ الظهر إن قدرت بمنى . . . الحديث .

[ ١٦٦١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ـ إلى أن قال : ـ ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت .

[ ١٦٦١٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٢ / ٨٨٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج .

٣ ـ التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج .

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٥٤ / قطعة من الحديث ١ ، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحرام الحج ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت .

٣٩٧
 &

ابن أبي عمير (١) عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى الردم ، وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منىٰ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ١٦٦١٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن سليمان بن محمّد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : متى أُلبّي بالحجّ ؟ فقال : إذا خرجت إلى منىٰ ، ثمّ قال : إذا جعلت شعب الدب (١) على (٢) يمينك ، والعقبة على (٣) يسارك فلبّ بالحجّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسن (٤) ، عن سليمان بن حريز (٥) ، عن حريز (٦) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٧) .

٤٧ ـ باب استحباب تجريد الصبيان من فخ (*) ، وكيفية حجهم وأحكامهم

[ ١٦٦١٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أيّوب أخي أديم

__________________

(١) اضاف في المصدر :ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان .

(٢) التهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨٣ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٥٥ / ٦ .

(١) في نسخة : شعب الدرب ( هامش المخطوط ) .

(٢) و (٣) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .

(٤) في التهذيبين : محمد بن الحسين .

(٥) في نسخة : سليمان بن جرير ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب سليمان بن محمد .

(٦) التهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٢ / ٨٨٤ .

(٧) تقدم في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

الباب ٤٧ فيه حديث واحد

(*) فخ : وادٍ قرب مكّة ، وهو وادي الزاهر الحالي . ( معجم البلدان ٤ : ٢٣٧ ) .

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المواقيت .

٣٩٨
 &

قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أين يجرّد الصبيان ؟ فقال : كان أبي (١) يجردهم من فخّ .

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ في أقسام الحجّ (٢) .

وهناك أيضاً ما يدلّ على بقية المقصود (٣) .

٤٨ ـ باب  وجوب الإِحرام  على الحائض  كما يحرم  غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه

[ ١٦٦١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلّي ؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .

[ ١٦٦١٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الإِحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس

__________________

(١) في المصدر : قال : كان أبي ( عليه السلام ) .

(٢) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .

(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .

الباب ٤٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٦ .

(١) التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٥٩ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٤ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٥ .

٣٩٩
 &

ثوباً دون ثياب إحرامها (١) ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير الصلاة (٢) .

أقول : المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلّي فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحمل النهي على الكراهة أو علىٰ خوف تعدّي النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مرّ في الطهارة (٣) .

[ ١٦٦١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن زياد (١) ، عن محمّد بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإِحرام وتحرم ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر (٢) حتّى تطهر .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ١٦٦١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة (١) ولا تصلّي .

__________________

(١) في التهذيب : ثيابها لإِحرامها ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر : بغير صلاة .

(٣) مرّ في الباب ١٥ من أبواب الجنابة .

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥ / ٤ .

(١) في نسخة : معاوية بن زياد ( هامش المخطوط )

(٢) في نسخة : الاُخرى ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٧ .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٨ .

(١) في المصدر : كما يصنع المحرم .

٤٠٠