محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٧٨
[ ١٦٦٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل وتلبّي .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت (٢) .
٤٩ ـ باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر
[ ١٦٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق .
أقول : وتقدّم الوجه في أيّام نفاسها في محله (١) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٦٠ .
(١) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٤ من أبواب الطواف .
(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤ ، وبعمومه في الباب ٢٠ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٤٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٩ / ١١٤٢ .
(١) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٣ و ١٨ و ٢٨ من الباب ٣ من أبواب النفاس .
[ ١٦٦٢٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس ، فقال : إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّداً ابنها بالبيداء ، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد (١) منهنّ إن طمثت فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق (٢) وأحرمت .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبيّ قال : ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المستحاضة ، ثمّ ذكر مثله (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) ، وتقدّم في الطهارة أنّ المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر (٦) .
٥٠ ـ باب أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام ـ ولو دخل لقتال ـ إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه ، أو يتكرر
[ ١٦٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٦١ .
(١) في نسخة : ولدت ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : وتمنطقت بمنطقة .
(٣) الكافي ٤ : ٤٤٤ / ٢ .
(٤) تقدم في الأحايث ٦ و ١١ و ١٩ من الباب ٣ من أبواب النفاس .
(٥) يأتي في الباب ٩١ من أبواب الطواف .
(٦) تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة .
الباب ٥٠ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ / ١٦٣٩ .
عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل الحرم أحد إلّا محرماً ؟ قال : لا ، إلّا مريض أو مبطون .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (١) .
[ ١٦٦٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الحرم (١) بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن .
[ ١٦٦٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالاً ؟ قال : لا يدخلها إلّا محرماً . . . الحديث .
أقول : حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ١٦٦٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلّا مريضاً أو من به بطن .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٥ / ٥٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٥ / ٥٥١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٦ .
(١) في التهذيب : مكّة .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٦٥ / ٥٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٤ .
ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١) .
[ ١٦٦٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام .
[ ١٦٦٢٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ قريشاً لمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتّى دعوا رجلاً فقرأه فإذا فيه : أنا الله ذو بكّة ، حرّمتها يوم خلقت السماوات والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة أملاك حفّاً .
[ ١٦٦٢٩ ] ٧ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يوم فتح مكّة : إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحلّ لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلّا ساعة (١) من نهار .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٩ / ١١٤٠ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ / ١١ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٢٥ / ١ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٢٦ / ٤ .
(١) قيل المراد به الدخول بالسلاح ، ويأتي في آخر الباب أنّه دخل بغير إحرام وعليه السلاح . ( منه . قدّه ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٥٩ / ٦٨٧ .
[ ١٦٦٣٠ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة ؟ قال : لا يدخلها إلّا بإحرام .
أقول : هذا محمول على الاستحباب .
[ ١٦٦٣١ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) استأذن الله عزّ وجلّ في مكّة ثلاث مرّات من الدهر فأذن له (١) فيها ساعة من النهار ، ثمّ جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض .
[ ١٦٦٣٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبّياً ، وإذا خرج فليخرج محلّاً .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عليّ بن أبي حمزة مثله (١) .
[ ١٦٦٣٣ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في
__________________
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٤ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ١٥٩ / ٦٨٨ .
(١) في المصدر : فأذن الله له .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٩ / ١١٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب العمرة .
(١) الكافي ٤ : ٥٣٤ / ٣ .
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٤٥ / ٢ .
الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام .
[ ١٦٦٣٤ ] ١٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث فتح مكّة ـ أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي ، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار (١) إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها (٢) ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد ، قال : ودخل (٣) مكّة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة (٤) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة فأذّن .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٥) .
٥١ ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش
[ ١٦٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ، وعن أبيه
__________________
١٢ ـ إعلام الورى : ١١١ .
(١) في المصدر زيادة : فهي محرّمة .
(٢) الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع . ( مجمع البحرين ـ خلا ـ ١ : ١٣١ ) .
(٣) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
(٤) في المصدر : وقت العصر .
(٥) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب .
الباب ٥١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٣ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الدواب .
ميمون قال : خرجنا مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار وأُناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله ـ إلى أن قال : ـ ثمّ دخل مكّة ودخلنا معه بغير إحرام .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد مثله (١) .
[ ١٦٦٣٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ـ في حديث ـ قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الحطابة (١) والمجتلبة (٢) أتوا النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالاً .
[ ١٦٦٣٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة ، قال : يدخل مكّة بغير إحرام .
وبإسناده عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ١٦٦٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام .
__________________
(١) المحاسن : ٦٣٧ / ١٣٨ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٥ / ٥٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الحطابين .
(٢) في نسخة : والمختلية ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٦٦ / ٥٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٦ / ٨٥٨ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٤ / ١٦٧٢ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٦٦ / ٥٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٦ / ٨٥٩ .
[ ١٦٦٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر ، ثمّ دخل مكّة حلالاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي أقسام الحج (٢) .
٥٢ ـ باب كيفية الإِحرام بالحج
[ ١٦٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم البس ثوبيك (١) ، وادخل المسجد حافياً ، وعليك السكينة والوقار ، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ، ثم أُقعد حتّى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج (٢) وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى فضاء (٣) دون الردم فلبّ ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منىٰ .
__________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٥ / ١٦٧٣ .
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٥٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٤ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحرام الحج ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : والبس ثوبيك .
(٢) في المصدر : واحرم بالحج ثمّ امض .
(٣) في نسخة : الرقطاء ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الرفضاء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .
[ ١٦٦٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية ، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ، وخذ من شاربك ومن أظفارك ، وعانتك (١) إن كان لك شعر ، وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك ، ثمّ إئت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم ، وتدعو الله وتسأله العون (٢) وتقول : اللّهم إنّي أُريد الحجّ فيسّره لي وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، وتقول : أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب ، أُريد بذلك وجهك والدار الآخرة ، وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت ، وتقول : لبّيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك .
فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منىٰ زوال الشمس (٣) ، وإلّا فمتىٰ ما تيسّر لك من يوم التروية .
ورواه الكلينيّ عن أبي بصير (٤) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
__________________
(٤) التهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج ، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
(١) في الكافي : وأطل عانتك ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : وتسأله العَوْد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر : حين زوال الشمس .
(٤) الكافي ٤ : ٤٥٤ / ٢ .
(٥) تقدم في الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
(٦) لعل المقصود مما يأتي في الحديث ٦
من الباب ٨٢ ، والباب ٨٤ من أبواب الطواف ، =
٥٣ ـ باب حكم من أراد الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسياً
[ ١٦٦٤٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإِحرام بالحجّ فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شيء فليعد (١) الإِحرام بالحجّ .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : فليعد الإِحرام بالحج (٢) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه كذلك (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
٥٤ ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة
[ ١٦٦٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
= والباب ١ من أبواب إحرام الحج .
الباب ٥٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦٢ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ) .
(٢) قرب الإِسناد : ١٠٤ ، وفيه : فليعد الإِحرام .
(٣) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : ٢٦٨ / ٦٥٥ .
(٤) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥٤ فيه ٦ أحاديث
١
ـ الكافي ٤ : ٤٤٠ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٧ ، وأورده
=
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل متمتع نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ ، قال : يستغفر الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (١) .
[ ١٦٦٤٤ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصر حتّى خرج إلى عرفات ؟ قال : لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحجّ على أثره .
[ ١٦٦٤٥ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصر حتّى دخل في الحجّ ، قال : يستغفر الله ولا شيء عليه ، وقد تمّت عمرته .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضالة
__________________
= عن الفقيه والتهذيب في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب التقصير .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٧ / ١١٢٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٠ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٨ و ١٥٩ / ٥٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٨ و ٢٤٣ / ٨٤٧ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٤٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التقصير .
(١) التهذيب ٥ : ٩١ / ٢٩٩ و ١٥٩ / ٥٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٩ و ٢٤٢ / ٨٤٥ .
كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
[ ١٦٦٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحجّ قبل أن يقصر ؟ قال : بطلت متعته هي حجّة مبتولة .
أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، وما سبق على الناسي .
[ ١٦٦٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع إذا طاف وسعىٰ ثمّ لبّىٰ بالحج (١) قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة (٢) .
أقول : حمله الشيخ على العمد أيضاً .
[ ١٦٦٤٨ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ، فقال : عليه دم يهريقه .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب (١) لما سبق (٢)
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ / ٨٤٨ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٦ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٨٠ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ / ٨٤٦ .
(١) « بالحج » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(٢) في نسخة من التهذيب : وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التقصير .
(١) راجع الفقيه ٢ : ٢٣٧ / ذيل الحديث ١١٢٩ ، وروضة المتقين ٤ : ٤٩٣ ، والمتخلف : ٢٦٧ .
(٢) سبق في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفّارة (٣) .
٥٥ ـ باب أن المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه ، وأن المريض المغمى عليه يحرم به غيره
[ ١٦٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه على سكره ؟ فكتب : لا يتمّ حجّه .
[ ١٦٦٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف (١) فقال : يحرم عنه رجل .
__________________
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب التقصير .
الباب ٥٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ١٠٠٢ .
(١) في نسخة : محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) . . .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦ / ١٩١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت .
(١) في نسخة : أتىٰ الوقت ( هامش المخطوط ) .
أبواب تروك الاحرام
١ ـ باب تحريم صيد البر كلّه على المحرم اصطياداً ودلالة وإشارة ، وكذا الفراخ والبيض
[ ١٦٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده (١) ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده .
[ ١٦٦٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في قوله عزّ وجلّ : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (١) قال : حشرت
__________________
أبواب تروك الاحرام
الباب ١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ / ١ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد .
(١) في المصدر : فيصطادوه .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٦ / ١ .
(١) المائدة ٩٤ : ٥ .
لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عمرة الحديبية (٢) الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم .
[ ١٦٦٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
[ ١٦٦٥٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه في قول الله تبارك وتعالى : ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (١) قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي .
[ ١٦٦٥٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده .
[ ١٦٦٥٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال :
__________________
(٢) في المصدر : في عمرة الحديبيّة .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد .
(١) التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٧ / ١٦٣٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٤ .
(١) المائدة ٥ : ٩٤ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢١ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢٢ .
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (١) قال : حشر عليهم الصيد ( من كلّ وجه ) (٢) حتّى دنا منهم ليبلونّهم به .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٣) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٤) .
[ ١٦٦٥٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم .
[ ١٦٦٥٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن شجرة (١) ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
أقول : ذكر الشيخ والصدوق أنّ هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز .
__________________
(١) المائدة ٥ : ٩٤ .
(٢) في الكافي : في كلّ مكان ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٦ / ٢ .
(٤) علل الشرائع : ٤٥٦ / ١ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٨٣ / ٢٧٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٤ ، ولاحظ سنديهما .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب . .
(١) في نسخة : ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٥ .
[ ١٦٦٥٩ ] ٩ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ ) (١) قال : ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كلّ مكان .
[ ١٦٦٦٠ ] ١٠ ـ وعن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حشر عليهم الصيد من كل مكان حتّى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) ، وفي كفارات الصيد (٤) وغير ذلك (٥) .
٢ ـ باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وإن صاده محل
[ ١٦٦٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به ،
__________________
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٢ / ١٩٢ .
(١) المائدة ٥ : ٩٤ .
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٣ / ١٩٤ .
(١) في المصدر : ليبلونهم الله به .
(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام .
(٣) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨٨ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي البابين ١٧ و ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
(٥) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الصيد .
الباب ٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٤ .
أيأكله ؟ قال : لا .
[ ١٦٦٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئاً من الصيد ( وأنت محرم ) (٢) وإن صاده حلال .
[ ١٦٦٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل . . . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى مثله (١) .
[ ١٦٦٦٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدىٰ إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به ، أيأكله ؟ قال : لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
(١) في المصدر : إبراهيم بن أبي سماك .
(٢) ليس في المصدر .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
(١) الكافي ٤ : ٣٨١ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٨ .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي
الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي البابين ٧ و ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي =
٣ ـ باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم
[ ١٦٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء إنّما الفداء على المحرم .
[ ١٦٦٦٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب (١) في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه الفداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّ في نسخة : يدفنه ، وفي أُخرى : يفديه (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
__________________
= البابين ١٥ و ٤٣ من أبواب كفارات الصيد .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٧ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٦ .
(١) في المصدر : أصابه .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٨ / ١٦٣٧ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٦ .