وسائل الشيعة - ج ١٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادهنّا عنده بسليخة بان (١) ، وذكر أنّ أباه كان يدهن بعدما يغتسل للإِحرام ، وأنّه يدهن بالدهن ما لم يكن (٢) غالية أو دهناً فيه مسك أو عنبر .

[ ١٦٧٨١ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمّد بن مسلم كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سُئل عن الطيب عند الإِحرام والدهن ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) لا يزيد عن السّليخة .

[ ١٦٧٨٢ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإِحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، قال : ثمّ دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ١٦٧٨٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحناء والبنفسج ، أندهن به إذا أردنا أن نحرم ؟ فقال : نعم .

__________________

(١) سليخة البان : نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن تمر البان . ( مجمع البحرين ـ سلخ ـ ٢ : ٤٣٤ ) .

(٢) في نسخة زيادة : فيه ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٣ .

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٢ / ٦٠٥ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٨ ، وتمامه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الإِحرام .

(١) الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٨ .

٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٢ / ٦٠٤ .

٤٦١
 &

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد الحلبيّ (١) .

أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإِحرام ، وجوّز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته ، واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مرّ من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه (٢) .

٣١ ـ باب جواز ادهان المُحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت   والإِهالة (*) مع  الحاجة  ،  ووضع  المرتك (**) والتوتيا (***) على إبطيه لريح العرق

[ ١٦٧٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت .

[١٦٧٨٥] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه ؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة .

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٩ .

(٢) مرّ في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب .

الباب ٣١ فيه ٤ أحاديث

(*) الإِهالة : الشحم المذاب . ( مجمع البحرين ـ أهل ـ ٥ : ٣١٤ ) .

(**) المرتك : يعرف بالمعاجم الطيبة بـ ( مرداسنج ) وهو عقار طبّي له أنواع كثيرة . ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٤ : ١٥٠ ) .

(***) التوتيا : عقار طبّي ، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١ : ١٤٣ ) .

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٦ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .

٤٦٢
 &

[ ١٦٧٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسيّ قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ؟ فقال : إجعل عليه البنفسج (١) وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة .

[ ١٦٧٨٧ ] ٤ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم : هل يجوز له أن يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك وبالله التوفيق .

٣٢ ـ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المُحرم ، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام إلّا بخير

[ ١٦٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، وعن صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن أبي عمير ، وحمّاد بن عيسى كلّهم عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّه الكلام إلّا بخير ، فإن تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال الله عزّ وجلّ فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب

__________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : أو الشيرج .

٤ ـ الاحتجاج : ٤٩٠ .

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .

الباب ٣٢ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ١٠٠٣ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

٤٦٣
 &

والسباب ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله .

[ ١٦٧٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) فقال : إنّ الله اشترط على النّاس شرطاً وشرط لهم شرطاً ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي اشترط لهم ؟ فقال : أمّا الذي اشترط عليهم فإنّه قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) وأمّا الذي شرط لهم فإنّه قال : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ) (٣) قال : يرجع لا ذنب له . . . الحديث

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٤) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبيّ جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : وشرط لهم ، فمن وفى وفى الله له (٥) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي (٦) .

__________________

٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب اُخرى في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .

(١ و ٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .

(٣) البقرة ٢ : ٢٠٣ .

(٤) الكافي ٤ : ٣٣٧ / ١ .

(٥) الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨ .

(٦) معاني الأخبار : ٢٩٤ / ١ .

٤٦٤
 &

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبدالكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٧) .

[ ١٦٧٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : لا لعمري وهو مُحرم ، قال : ليس بالجدال إنّما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأمّا قوله : لاها ، فإنّما طلب الاسم وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانيك ، فإنّه من قول الجاهلية .

[ ١٦٧٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . . . الحديث .

[ ١٦٧٩٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وذكر مثل الحديث الأول ـ وزاد : وقال : اتّق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال أبو

__________________

(٧) مستطرفات السرائر : ٣١ / ٢٩ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٧ .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .

(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .

٤٦٥
 &

عبدالله ( عليه السلام ) : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفارة .

قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال ، وإنّما الجدال لا والله وبلى والله .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله ، من قوله : اتّق المفاخرة ، إلى قوله : فكان ذلك كفّارة لذلك (٢) .

[ ١٦٧٩٣ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (١) قال : إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ .

[ ١٦٧٩٤ ] ٧ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن المُحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيخالفه مراراً ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما كان ذلك (١) ما كان فيه معصية .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (٢) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن

__________________

(٢) الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٤ .

٦ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٢ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٥ .

(١) كتب في المخطوط : (كذا بخطه ) وفي المصدر : إنما ذلك ما كان لله .

(٢) الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٣ .

٤٦٦
 &

أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن خالد بن إسماعيل (٣) ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (٤) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطيّ ) عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سألته وذكر مثله (٥) .

[ ١٦٧٩٥ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ؟ قال : أمّا الرفث : فالجماع ، وأمّا الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ) (١) والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل .

[ ١٦٧٩٦ ] ٩ ـ العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات (٢) .

__________________

(٣) في المصدر : عن خالد بن إسماعيل .

(٤) علل الشرائع : ٤٥٦ / ١ .

(٥) مستطرفات السرائر : ٣٢ / ٣٠ .

٨ ـ معاني الأخبار : ٢٩٤ / ١ .

(١) الحجرات ٤٩ : ٦ .

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٥ / ٢٥٦ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .

(٢) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ١ من =

٤٦٧
 &

٣٣ ـ باب تحريم اكتحال المُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة  ،  وجواز  اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة

[ ١٦٧٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم (١) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا .

[ ١٦٧٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المُحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة .

[ ١٦٧٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) قال : تكتحل المرأة (١) بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود (٢) للزينة .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (٣) .

__________________

= أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .

الباب ٣٣ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٨ .

(١) في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٣ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٤ .

(١) في المصدر : المرأة المحرمة .

(٢) في نسخة : إلّا كحلاً أسود ( هامش المخطوط ) .

(٣) المقنع : ٧٣ .

٤٦٨
 &

[ ١٦٨٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ السواد من الزينة (٢) .

[ ١٦٨٠١ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يكتحل المُحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران .

[ ١٦٨٠٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكحّل (١) المُحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل (٢) بكحل فارسيّ .

[ ١٦٨٠٣ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

__________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٥ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١ .

(٢) علل الشرائع : ٤٥٦ / ٢ .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٦ .

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٧ .

(١) في المصدر : لا يكتحل .

(٢) في المصدر : وليكتحل .

٧ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ / ٣ .

٤٦٩
 &

سألته عن الكحل للمُحرم ، فقال : أمّا بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض (١) .

[ ١٦٨٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يكتحل إلّا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا .

[ ١٦٨٠٥ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المُحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب .

[ ١٦٨٠٦ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير (١) وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال : فاصنعه .

__________________

(١) الحضض : داوء ، قيل : أنه يعقد من أبوال الإِبل ، وقيل : عصارة شجر منه : مكّي ، ومنه : هندي . ( مجمع البحرين ـ حضض ـ ٤ : ٢٠٠ ) .

٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ / ٥ .

٩ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ / ٤ .

١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : البصر .

٤٧٠
 &

[ ١٦٨٠٧ ] ١١ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ١٦٨٠٨ ] ١٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكتحل المُحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس .

[ ١٦٨٠٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المُحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة .

[ ١٦٨١٠ ] ١٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنّه زينة ، وقال : إذا اضطرّت إليه فلتكتحل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

١١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ .

١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٣٠ .

١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٩ .

١٤ ـ علل الشرائع : ٤٥٦ / ١ .

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

٤٧١
 &

٣٤ ـ باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة ، فإن فعل فليلبِّ

[ ١٦٨١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حمّاد ـ يعني ابن عثمان ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه (١) من الزينة .

[ ١٦٨١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة .

[ ١٦٨١٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت مُحرم ، لأَنّه من الزينة . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (١) .

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد مثله (٢) .

__________________

الباب ٣٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٩ .

(١) في المصدر : فإنّها .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٣٠ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٣١ .

(٢) علل الشرائع : ٤٥٨ / ١ .

٤٧٢
 &

[ ١٦٨١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا ينظر المُحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ .

٣٥ ـ باب حكم لبس المخيط للرجل المُحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع

[ ١٦٨١٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل .

محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٨١٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس وأنت تريد الإِحرام ثوباً تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز لبس المحرم القميص في

__________________

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ / ٢ .

الباب ٣٥ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٧ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ واُخرى عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٩ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٧ .

٤٧٣
 &

الإِحرام (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وقد نقل جماعة الإِجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم (٣) ، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط (٤) .

٣٦ ـ باب  جواز لبس المحرم الطيلسان  ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره ، وأن له أن يلبس كل ثوب إلّا ما ورد النهي عنه

[ ١٦٨١٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت مُحرم إلّا أن تنكسه . . . الحديث .

__________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب الإِحرام ، وما يدل على حكم الثياب في الإِحرام في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٤ وحكم لباس النساء في الباب ٣٢ من أبواب الإِحرام .

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب بقية كفارات الإِحرام .

(٣) راجع التنقيح الرائع ١ : ٤٦٩ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٣٠ / ٣٦٧ ، والتذكرة ١ : ٣٣٣ ، والمنتهى ٢ : ٧٨١ ، وجواهر الكلام ١٨ : ٣٣٥ ، ٢٠ : ٤٠٤ .

(٤) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإِذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإِزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين ، ولبس القبا مقلوباً كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك ، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموماً أصلاً ، وقد ورد الإِذن في لبس المحرم الرداء والإِزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصّص وتقييد المطلق بغير مقيّد لا يجوز ، فإنّهما كثيراً ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوّين أو مرقوعين ، ولم يرد النهي عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامّة فإنّهم كثيراً ما يستنبطون القواعد الكليّة من الصور الجزئية عملاً بالقياس ، ومجال المقال هنا واسع لكنّ فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإِجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعيّن العمل والإِغماض عن ضعف الدليل . ( منه . قدّه ) .

الباب ٣٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

٤٧٤
 &

[ ١٦٨١٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طيلساناً حتّى ينزع أزراره . فحدّثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه .

[١٦٨١٩] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٢) .

[ ١٦٨٢٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه .

[ ١٦٨٢١ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عمّا يكره للمُحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً (١) يتدرعه .

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٧ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٨ .

(١) الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٥ .

(٢) علل الشرائع : ٤٠٨ / ١ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٩ .

(١) في المصدر زيادة : واحداً .

٤٧٥
 &

٣٧ ـ باب تحريم لبس المُحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الإِحرام لو فعل

[ ١٦٨٢٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب (١) ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتّى يغسله ، وإحرامه تامّ .

[ ١٦٨٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها (١) ؟ قال : نعم (٢) إذا كانت طاهرة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

٣٨ ـ باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ ، وعدم تحريمه ، وكراهة غسل المُحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجس

[ ١٦٨٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

الباب ٣٧ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢١٩ : ٢ / ١٠٠٦ .

(١) في المصدر : تصيب .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : أحرم فيها وغيرها .

(٢) في المصدر : لا بأس بذلك بدل : نعم .

(٣) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

الباب ٣٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٤ .

٤٧٦
 &

محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ (١) وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحل وإن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (٣) .

[ ١٦٨٢٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يحول المُحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها .

[ ١٦٨٢٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سُئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوب الوسخ أيُحرم فيه المُحرم ؟ فقال لا ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهره غسله .

[ ١٦٨٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ

__________________

(١) في المصدر : ولكن أُحبُّ أن يطهره .

(٢) التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٤ .

(٣) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨٠ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢٢ .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٣٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الإِحرام .

٤٧٧
 &

قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يحوّل ثيابه ؟ قال : نعم ، وسألته : يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .

٣٩ ـ باب جواز الإِحرام في الثوب المعلّم (*) على كراهيّة للرجل

[ ١٦٨٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنّما يحرم (١) الملحم .

ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المراديّ مثله (٢) .

[ ١٦٨٢٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث المرأة المحرمة ـ قال : ولا بأس بالعلم في الثوب .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

__________________

الباب ٣٩ فيه ٦ أحاديث

(*) المعلّم : هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير . أنظر ( مجمع البحرين ـ علم ـ ٦ : ١٢٣ ) .

١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ / ١٦ .

(١) في المصدر : يكره .

(٢) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٧ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ ، وبتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ .

٤٧٨
 &

[ ١٦٨٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٨٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرّجل يُحرم في ثوب له علم ؟ فقال : لا بأس به .

[ ١٦٨٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة .

[ ١٦٨٣٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ؟ قال : لا بأس (١) .

٤٠ ـ باب جواز لبس المُحرم والمُحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة

[ ١٦٨٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٥ .

(١) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٦ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٥ .

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ ، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٢ .

(١) في المصدر : نعم لا بأس .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .

الباب ٤٠ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١٠ .

٤٧٩
 &

محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مصبغات الثياب يلبسها المُحرم (١) ؟ فقال : لا بأس به إلّا المفدم (٢) المشهور والقلادة المشهورة .

ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة مثله ، إلى قوله : المفدم المشهور . إلّا أنّه قال : تلبسها المرأة المُحرمة (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .

[ ١٦٨٣٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .

[ ١٦٨٣٦ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهليّ قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله .

[ ١٦٨٣٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به .

__________________

(١) في المصدر : تلبسه المحرمة .

(٢) المفدم : هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغاً مشبعاً . ( مجمع البحرين ـ فدم ـ ٦ : ١٣٠ ) .

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٥ .

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ / ١٧ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٩٠ .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٠ .

٤٨٠