محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٧٨
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (١) .
ورواه عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (٢) .
[ ١٦٨٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال : سأل (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) أخي (٢) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم (٣) ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين (٤) الناس .
٤١ ـ باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهيّة
[ ١٦٨٣٩ ] ١ ـ عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن جعفر بن محمّد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإِحرام في الثوب الملحم .
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٢ / ٢٠٢ .
(٢) قرب الإِسناد : ١٠٤ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤١ .
(١) في نسخة : سألت ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : أُمّي ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : وأنا محرمة ( هامش المخطوط ) .
(٤) في نسخة به ( هامش المخطوط ) .
الباب ٤١ فيه حديثان
(*) اللحمة : ما سدي به بين سديي الثوب ، وأَلحَمَ الثوب : نسجه ، وكَمُكْرَمْ نوع من الثياب . ( القاموس المحيط ـ لحم ـ ٤ : ١٧٤ ) .
١ ـ كشف الغمّة ٢ : ٢٩٩ .
[ ١٦٨٤٠ ] ٢ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يحيى قال : كتبت كتاباً إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المُحرم ، هل يلبس الثوب الملحم أم لا ؟ فجاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المُحرم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التحريم (١) ، وهو محمول على الكراهة لما مرّ (٢) ، أو على كونه حريراً محضاً .
٤٢ ـ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق
[ ١٦٨٤١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يُحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق (١) .
[ ١٦٨٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته وهو يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) مُحرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطاب ،
__________________
٢ ـ الخرائج والجرائح ١ : ٣٥٧ / ١١ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
الباب ٤٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨١ .
(١) المشق : طين أحمر يسمّى : المغرة ، كانوا يصبغون به . ( مجمع البحرين ـ مشق ـ ٥ : ٢٣٦ ) .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٩ .
فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال ( عليه السلام ) (١) : ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنّما هما ثوبان صبغا بالمشق ـ يعني : الطين ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (٢) .
[ ١٦٨٤٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق . . . الحديث .
[ ١٦٨٤٤ ] ٤ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبيّ (١) ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة ، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان عليّ ( عليه السلام ) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، قال : فلمّا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإِزار والرداء وهو يسير إلى جنب عليّ ( عليه السلام ) ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم ؟ فالتفت إليه عليّ ( عليه السلام ) ، فقال : يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلّمنا السنة ، فقال عمر : صدقت والله ـ يا أبا الحسن ـ لا والله ما علمت أنّكم هم . . . الحديث .
__________________
(١) في المصدر : فقال له علي ( عليه السلام ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإِحرام .
٤ ـ تفسير العياشي ٣ : ٣٨ / ١٠٥ .
(١) في المصدر : عبد الله بن الحلبي .
٤٣ ـ باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف
[ ١٦٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغاً كلّه إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه (٢) .
[ ١٦٨٤٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ المرأة المُحرمة تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس .
[ ١٦٨٤٧ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب ٤٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ / ١٨ .
(١) التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢٠ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ ، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المُحرمة لا تلبس الحليّ ولا الثياب المصبغات إلّا صبغاً لا يردع (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٦٨٤٨ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وباطنته صفراء ، قد أتى له سنة أو سنتان (١) ؟ قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس ، وكلّ ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإِحرام فيه ، وإن لم يغسل فلا .
[ ١٦٨٤٩ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ؟ قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٨٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن
__________________
(١) لا يردع : أي صبغ ثابت لا يزول أثره . ( مجمع البحرين ـ ردع ـ ٤ : ٣٣٥ ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢١ .
(١) في المصدر : سنة وسنتان .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ١٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢٣ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٨ .
يسار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٤ ـ باب جواز لبس المحرم القباء مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه
[ ١٦٨٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اضطرّ المُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ ١٦٨٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يلبس المُحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (١) أو قباءه بعد أن ينكسه .
[ ١٦٨٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو مُحرم وليس معه إلّا قباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه .
[ ١٦٨٥٤ ] ٤ ـ قال :وفي رواية أُخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٤٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٢٨ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٢٩ .
(١) في نسخة : عاتقه ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ / ذيل الحديث ٥ .
[ ١٦٨٥٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن اضطرّ (١) إلى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره ، فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ ١٦٨٥٦ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن اضطرّ المُحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره ، لبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ ١٦٨٥٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويلبس المُحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه .
[ ١٦٨٥٨ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ) عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلّا قباء (١) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه .
ورواه العلّامة في ( المنتهى والمختلف ) نقلاً من كتاب ( الجامع للبزنطي ) عن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
__________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فإن اضطرّ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٩ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
٨ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٤ .
(١) في المصدر زيادة : قال عليه السلام .
(٢) المنتهى ٢ : ٦٨٣ ، والمختلف : ٢٦٨ .
أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى (٣) .
٤٥ ـ باب أن من لبس قميصاً بعدما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه
[ ١٦٨٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست قميصاً وأنت مُحرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك .
[ ١٦٨٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقّه وإن كان لبسه بعدما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ١٦٨٦١ ] ٣ ـ وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبّي
__________________
(٣) راجع الجامع للشرائع : ١٨٤ ، ومسالك الأفهام ١ : ٨٣ .
الباب ٤٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٨ .
(١) الكافي ٤ : ٣٤٨ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .
وعليه قميصه ، فقال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء ، وأفتوني (١) هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي ، وأنّ حجّي فاسد ، وأنّ عليّ بدنة ، فقال له : متى لبست قميصك ، أبعدما لَبّيت أم قبل ، قال : قبل أن أُلبّي ، قال : فأخرجه من رأسك ، فإنّه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل ، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبعاً ، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، واسعَ بين الصفا والمروة ، وقصّر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ ، واصنع كما يصنع الناس .
[ ١٦٨٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن خالد بن محمّد الأصمّ قال : دخل رجل المسجد الحرام وهو مُحرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقّون قميصه ، وكان صلباً ، فرآه أبو عبد الله ( عليه السلام ) وهم يعالجون قميصه يشقّونه ، فقال له : كيف صنعت ؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي ، فقال : إنزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، إنّما جهل . فأتاه غير ذلك فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه ؟ قال : ينزع من رأسه .
[ ١٦٨٦٣ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك ، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك .
__________________
(١) في المصدر : فأفتوني .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٨ / ٢ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٨ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الإِحرام .
٤٦ ـ باب جواز لبس المُحرم الخاتم للسنة ، وتحريم لبسه للزينة
[ ١٦٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم .
[ ١٦٨٦٥ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : لا يلبسه للزينة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٦٨٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصّالح ( عليه السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة .
[ ١٦٨٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ـ يعني ابن رئاب ـ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة .
[ ١٦٨٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
__________________
الباب ٤٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ذيل الحديث ٢٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٢ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٣ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحلق والتقصير .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المرأة (١) المُحرمة الخاتم من ذهب .
[ ١٦٨٦٩ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت علىٰ أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو محرم خاتماً .
٤٧ باب أنه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة
[ ١٦٨٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يصر الدّراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان .
[ ١٦٨٧١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثمّ قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنّها من تمام حجّه .
__________________
(١) « المرأة » : ليس في المصدر .
٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٧ / ٤١ .
الباب ٤٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب .
[ ١٦٨٧٢ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي ؟ فقال : لا بأس ، أو ليس هي نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجلّ ؟ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط مثله ، إلّا أنّه قال : أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (١) .
[ ١٦٨٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المُحرم يشدّ الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته .
[ ١٦٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه .
[ ١٦٨٧٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد (١) ، عن النضر ، عن عاصم (٢) ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ؟ قال : يستوثق منها فإنّها تمام حجه .
__________________
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٨٣ / ٨٢٥ ، وفيه : بعمل الله .
(١) المحاسن : ٣٥٨ / ٧٥ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٧ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٨ .
٦ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ / ١٣ .
(١) في المصدر : الحسين بن سعيد .
(٢) في المصدر : النضر بن عاصم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر (٣) .
٤٨ ـ باب تحريم النقاب للمرأة المُحرمة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ؛ وإن كانت راكبة فإلىٰ نحرها مع الحاجة
[ ١٦٨٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (٢) .
[ ١٦٨٧٧ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان (١) ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث : ـ كره النقاب ـ يعني للمرأة المحرمة ـ وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .
__________________
(٣) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب آداب السفر .
الباب ٤٨ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(١) المقنعة : ٧٠ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
(١) في هامش المخطوط : بخطه ظاهراً ( بن يحيىٰ ) وفي التهذيب :عن الحلبي .
أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .
[ ١٦٨٧٨ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينيها ، قال : قلت : تبلغ (١) فمها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٦٨٧٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بإمرأة مُحرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فأماط المروحة بقضيبه (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٣) .
__________________
(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : يبلغ .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٩ .
(١) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٠ .
(٣) قرب الإِسناد : ١٦٠ .
[ ١٦٨٨٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة .
[ ١٦٨٨١ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن .
[ ١٦٨٨٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ المُحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها .
[ ١٦٨٨٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة .
[ ١٦٨٨٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) أنّه كره للمُحرمة البرقع والقفازين .
[ ١٦٨٨٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن المُحرمة ، فقال إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس . . . الحديث (١) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٧٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب الطواف .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٧ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٤ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٨ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
(١) في المصدر : أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
(١) قال العلّامة في المنتهى : قال
الشيخ : يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب =
٤٩ ـ باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه
[ ١٦٨٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال (١) في مركبها ومسيرها .
[ ١٦٨٨٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المُحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات (١) ، إلّا صبغاً لا يردع .
__________________
= البشرة ، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدّم ، والوجه عندي سقوط هذا لأنّه غير مذكور في الخبر ، مع أنّ الظاهر خلافه ، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإِصابة ، فلو كان محرماً لبيّنه لأنّه محل الحاجة ، انتهى .
والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه ، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص . ( منه . قدّه ) .
الباب ٤٩ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٤ .
(١) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : ولا الثياب المصبوغات .
[ ١٦٨٨٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المُحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حلياً تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلّا من علّة ولا تمسّ طيباً ، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً (١) ، ولا بأس بالعَلَم في الثوب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٦٨٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١) .
[ ١٦٨٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المُحرمة الخاتم من ذهب .
[ ١٦٨٩١ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ، عن أبي
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(١) الفرند : نوع من الثياب . ( القاموس المحيط ـ فرند ـ ١ : ٣٢٣ ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠٢ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٥ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٦ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٤ .
عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : تلبس المرأة المُحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة .
[ ١٦٨٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تلبس الحليّ ؟ قال : تلبس المُسَك والخلخالين .
[ ١٦٨٩٣ ] ٨ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك .
[ ١٦٨٩٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإِحرام لم تنزع حليّها .
[ ١٦٨٩٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم في أحاديث الإِحرام في الحرير ما يدلّ على جواز لبسها للحليّ (٢) ، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره (٣) .
__________________
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
٨ ـ الاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠٣ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢١ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام ، وفي البابين ٣٣ و ٤٦ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
(٣) راجع التهذيب ٥ : ٧٥ / ذيل الحديث ٢٤٦ .
٥٠ ـ باب جواز لبس السراويل للمُحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمُحرمة مطلقاً
[ ١٦٨٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٦٨٩٧ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : نعم إنّما تريد بذلك الستر .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٨٩٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن
__________________
الباب ٥٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٩ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٣ .
(١) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٦ .
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المُحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل .
[ ١٦٨٩٩ ] ٤ ـ عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأله عن المُحرم هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
٥١ ـ باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلّا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم
[ ١٦٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان .
ورواه الكليني كما مرّ (١) .
[ ١٦٩٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما .
__________________
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ / ٤٠
الباب ٥١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤١ .