محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٧٨
السلام ) ثم أقبل عليه ، فقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في المُحرم يستظل على المحمل (٣) ؟ فقال له : لا ، قال : فيستظلّ في الخباء ؟ فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزىء يضحك : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا (٤) ؟ فقال : يا أبا يوسف ، إن الدين ليس يقاس (٥) كقياسكم ، أنتم تلعبون إنّا صنعنا كما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقلنا كما قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يركب راحلته فلا يستظل عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربّما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن مثنّى الخطيب مثله (٦) .
[ ١٦٩٧٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل قال : كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة ، وكان هناك أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) وأبو يوسف ، فقام إليه أبو يوسف وتربّع بين يديه ، فقال : يا أبا الحسن ـ جعلت فداك ـ المُحرم يظلّل ؟ قال : لا ، قال : فيستظلّ بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم ، قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزىء ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس يقاس (١) كقياسك وقياس أصحابك ، إنّ الله عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل
__________________
(٣) في المصدر : أيستظل في المحمل ؟ .
(٤) في نسخة : بين هذين ، وفي نسخة من الكافي : بين هذا وذا ( هامش المخطوط ) .
(٥) في المصدر : بقياس .
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٠ / ١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٢ / ١٥ .
(١) في المصدر : بالقياس .
الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حجّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فأحرم ولم يظلّل ، ودخل البيت والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار ، فقلنا (٢) كما فعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسكت .
[ ١٦٩٧١ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أنّه سُئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك .
قال : الصدوق : يعني أنّ السنة لا تقاس .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[ ١٦٩٧٢ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟ فقال له : نعم ، فقال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمُحرم ؟ قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في الطامث ؟ أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) :
__________________
(٢) في نسخة : ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فعلنا .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٦٠ .
(١) المقنع : ٧٤ .
٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٧٨ / ٦ .
وهكذا جاء هذا ، فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئاً ، قال : رماني بحجر دامغ .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً نحوه (١) .
[ ١٦٩٧٣ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو حنيفة : أيش (١) فرق ما بين ظلال المُحرم والخباء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن السنّة لا تقاس .
[ ١٦٩٧٤ ] ٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) بمحضر من الرشيد وهم بمكّة ، فقال له : أيجوز للمُحرم أن يظلّل عليه محمله ؟ فقال له موسى ( عليه السلام ) : لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمّد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً ؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك ، فقال : له أبو الحسن ( عليه السلام ) : أتعجب من سنّة النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وتستهزىء بها ؟ إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو مُحرم إنّ أحكام الله يا محمّد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل ، فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جواباً .
ورواه المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي زيد عبد الحميد قال : سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
__________________
(١) الاحتجاج : ٣٩٤ .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٥٨ .
(١) في المصدر : أي شيء .
٦ ـ الاحتجاج : ٣٩٤ .
(١) إرشاد المفيد : ٢٩٨ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦٧ ـ باب جواز مشى المُحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساتراً ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ، وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف وإن لم يرفع الخشب
[ ١٦٩٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز للمُحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب نعم . . . الحديث .
[ ١٦٩٧٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستتر المُحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر (١) بعضه ببعض .
[ ١٦٩٧٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يضع المُحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس (١) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض .
__________________
(٢) لاحظ : الباب ٦٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٢ / ١١ .
(١) في المصدر : يستتر .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٥ .
(١) في المصدر زيادة : وقال .
[ ١٦٩٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي وشكىٰ إليه حرّ الشمس وهو مُحرم وهو يتأذّىٰ به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك (١) رأسك .
أقول : هذا مخصوص بالضرورة .
[ ١٦٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلّا من علّة .
أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد .
[ ١٦٩٨٠ ] ٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن المُحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (١) ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب .
[ ١٦٩٨١ ] ٧ ـ وعنه أنّه سأله عن المُحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) ، وكذا الّذي قبله .
__________________
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٨ .
(١) في المصدر : يصب .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٩ .
٦ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ ، والغيبة : ٢٣٤ .
(١) في المصدر : الكنيسيّة .
٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .
(١) الغيبة : ٢٣٤ ، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦٨ ـ باب أنّ الرجل المُحرم إذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه
[ ١٦٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ (١) إذا أحرمت ، فترى لي (٢) أن أُظلّل عليّ وعليها ؟ فكتب ظلّل عليها وحدها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن بكر بن صالح (٣) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله (٤) .
[ ١٦٩٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن العبّاس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : سألته عن المُحرم له زميل فاعتل فظلّل على رأسه ، أله أن يستظلّ ؟ فقال : نعم .
__________________
(٢) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب .
الباب ٦٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٦ .
(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : أفترى .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦١ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٢ / ١٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٧ .
(١) في الاستبصار : عن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
أقول : المراد أنّ للعليل أن يستظلّ لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره (٢) ، ويحتمل التقيّة والضرورة ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه (٣) .
٦٩ ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم
[ ١٦٩٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المُحرم فليتداو بما يأكل وهو مُحرم .
[ ١٦٩٨٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المُحرم فليتداو بما يحلّ له أن يأكله وهو مُحرم .
وروى آخره الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٦٩٨٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
(٢) راجع الوافي ٢ : ٩٧ .
(٣) تقدم في الباب ٦٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ / ١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٤ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٩ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٨ .
عمران الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الزعفران الغالب (١) .
[ ١٦٩٨٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المُحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ، فقال : إجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة (١) .
[ ١٦٩٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٧ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : الريح الطيّب ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤١ .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب .
٧٠ ـ باب أنّه يجوز للمُحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن
[ ١٦٩٨٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعصر الدّمل ويربط عليه الخرقة ؟ فقال : لا بأس .
[ ١٦٩٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المُحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم .
[ ١٦٩٩١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ، قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
__________________
الباب ٧٠ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٨ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٥ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٣ ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
[ ١٦٩٩٢ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بأن يعصب المُحرم رأسه من الصداع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
[ ١٦٩٩٣ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ؟ قال : لا بأس .
[ ١٦٩٩٤ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمّل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه قال : فليبطّه وليداوه (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلّا أنّه قال : إذا خرج بالمُحرم (٢) .
[ ١٦٩٩٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد
__________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٦ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٥ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٦ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٤٠ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٧ .
الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تكون به شجّة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ، وكذلك القرحة تكون في الجسد .
[ ١٦٩٩٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن ناجية ، عن محمّد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يصيب أُذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح له أن يسدّ أُذنيه بالقطن ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلّا فلا .
[ ١٦٩٩٧ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم تكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكحل (١) ، وغيره (٢) .
٧١ ـ باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمُحرم إلّا في الضرورة
[ ١٦٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
__________________
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٩ .
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
الباب ٧١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٦٩٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً ، ولا تحكن بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع .
[ ١٧٠٠٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يكون به الجرب فيؤذيه ؟ قال : يحكّه ، فإن سال الدم فلا بأس .
أقول : هذا ظاهر في حصول الضرورة .
[ ١٧٠٠١ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : المُحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى ، يستاك ؟ قال : نعم هو من السنّة .
أقول : المراد مع عدم العلم بأنّه يدمي ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ / ١ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١٢ .
٤ ـ علل الشرائع : ٤٠٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الباب ٧٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب بقية الكفارات .
٧٢ ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره
[ ١٧٠٠٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يشدّ على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإِزار ولا يرفعها إلى صدره .
[ ١٧٠٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريراً ، أو على رفعها إلى الصدر .
٧٣ ـ باب جواز حك الجسد في الإِحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر
[ ١٧٠٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
__________________
الباب ٧٢ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
الباب ٧٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٧٠٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحكّ (١) الجسد ما لم يدمه .
[ ١٧٠٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يستاك ، قال : نعم ولا يدمي .
[ ١٧٠٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحكّ المُحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (١) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .
[ ١٧٠٠٨ ] ٥ ـ عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٦ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٧ .
(١) في نسخة : أويحك ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٨ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٢ .
(٢) المقنع : ٧٥ .
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٨ / ٦٠ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات إن شاء الله تعالى (٢) .
٧٤ ـ باب جواز فتح المُحرم جرحه مع الضرورة
[ ١٧٠٠٩ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين (١) ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي جرير القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن المُحرم يكون به الجرح فتكون به (٢) المِدَّة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٧٥ ـ باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
[ ١٧٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه .
__________________
(١) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات .
الباب ٧٤ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ١٢٤ .
(١) في المصدر : محمد بن الحسن
(٢) في المصدر : فيه .
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
الباب ٧٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٩ .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (١) .
[ ١٧٠١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل المُحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز (١) الشعر بأنامله بعضه عن بعض .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (٢) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (٣) .
[ ١٧٠١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته هل يغتسل المُحرم بالماء ؟ قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله (١) .
وفي ( المقنع ) قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٨٠ .
(١) في الكافي والفقيه : ويميز ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٥ / ٢ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٤ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٧ .
(٢) المقنع : ٧٥ .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٦ من هذه الأبواب .
٧٦ ـ باب جواز دخول المُحرم الحمّام من غير أن يدلك جسده على كراهيّة
[ ١٧٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس أن يدخل المُحرم الحمام ولكن لا يتدلّك .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
[ ١٧٠١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يدخل الحمّام ؟ قال : لا يدخل .
أقول : حمله الشيخ على الكراهية .
[ ١٧٠١٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
الباب ٧٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨١ .
(١ و ٢) التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٥٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١١ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨١ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٣ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٥ من هذه الأبواب .
محمّد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يدخل المُحرم الحمّام ولكن لا يتدلك .
٧٧ ـ باب تحريم تقليم الأظفار للمُحرم وإن طالت ، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفر
[ ١٧٠١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المُحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[ ١٧٠١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره ؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنّها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلاً أفتاه أن يقلّمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
الباب ٧٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب بقيّة الكفارات .
(١) المقنع : ٧٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بقيّة الكفارات .
(١) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٦ .
(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب بقية الكفارات .
٧٨ ـ باب تحريم قتل المُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها ، وجواز نقلها ، ورمي ما سواها
[ ١٧٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ١٧٠١٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قمّلة ؟ قال : لا شيء عليه في القمّل ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها .
[ ١٧٠٢٠ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يرمي المُحرم القمّلة من ثوبه ، ولا من جسده متعمّداً فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً ، قلت : كم ؟ قال : كفّاً واحداً .
[ ١٧٠٢١ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
الباب ٧٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفارات الاحرام .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب بقيّة الكفارات .
٤ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب .
السلام ) هل يحكّ المُحرم رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابّة . . . الحديث .
[ ١٧٠٢٢ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : المُحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القمّلة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٧٠٢٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلقي القمّلة ، فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة .
أقول : حمله الشيخ على من يتأذّى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفّارة ، ويأتي ما يدلّ عليه (١) .
[ ١٧٠٢٤ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم
ورواه الكليني كما يأتي (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦١ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩١ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٢ .
(١) يأتي في الحديث ٧ الآتي من الباب ١٥ من ابواب بقيّة كفارات الاحرام .
٧ ـ مستطرفات السرائر : ٣٢ / ٣٣ .
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في
الباب ٨٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٥ من أبواب =