وسائل الشيعة - ج ١٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٧٩ ـ باب جواز طرح المُحرم القراد والحلم (*) عن بدنه ، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم

[ ١٧٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصَغار لهما ، إنّهما رقيا في غير مرقاهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، إلّا أنّه قال : أطرحهما عنّي وأنا محرم (١) ؟ .

ورواه في ( المقنع ) كذلك (٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال : أرأيت وذكر مثله (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان مثله (٤) .

__________________

= بقيّة الكفارات .

الباب ٧٩ فيه ٣ أحاديث

(*) الحَلَم : هو القراد الكبار واحدته حلمة . ( حياة الحيوان ١ : ٢٣٧ ) .

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٤ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٥ .

(٢) المقنع : ٧٥ .

(٣) علل الشرائع : ٤٥٧ / ١ .

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٢ .

٥٤١
 &

[ ١٧٠٢٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم .

[ ١٧٠٢٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه (١) ؟ قال : نعم .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مرّ (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٨٠ ـ باب جواز طرح المُحرم القراد ونحوه عن بعيره ـ دون الحلمة ـ ولا يدميه

[ ١٧٠٢٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ألقى (١) المُحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة .

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ١١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٦ .

(١) في المصدر : إذا أراداه .

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ٨٤ من هذه الأبواب .

الباب ٨٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١٠٦ .

(١) في المصدر : إذا ألقىٰ .

٥٤٢
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

[ ١٧٠٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله ، وزاد : بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد (١) .

[ ١٧٠٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المُحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك .

[ ١٧٠٣١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة .

[ ١٧٠٣٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقرد البعير ؟ قال : نعم ولا ينزع الحلمة .

[ ١٧٠٣٣ ] ٦ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سعيد قال : سأل

__________________

(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٦٧ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١٠٧ .

(١) الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٨ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١٠٨ .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٦٨ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٩ .

٦ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١١ .

٥٤٣
 &

أبو عبد الرحمن أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعالج دبر الجمل ، قال : فقال : يلقي عنه الدواب ولا يدميه .

[ ١٧٠٣٤ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المُحرم ينزع (١) عن بعيره القردان والحلم : إنّ عليه الفدية .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٨١ ـ باب جواز قتل المُحرم  ـ ولو في الحرم ـ  كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على المُحرم إلّا ما استثني

[ ١٧٠٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما يخاف (١) المُحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

__________________

٧ ـ قرب الإِسناد : ٥٢ .

(١) في المصدر : الذي ينزع .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب .

الباب ٨١ فيه ١٣ حديثاً

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١ .

(١) في الكافي : كلّ ما خاف ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ .

٥٤٤
 &

وبإسناده عن عليّ بن السندي ، عن حمّاد مثله (٣) .

[ ١٧٠٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ثمّ اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعىٰ والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء ، وتضرم (١) على أهل البيت (٢) ، وأما العقرب فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) مدّ يده إلى الحجر فلسعته (٣) ، فقال : لعنك الله لا برّاً تدعينه ، ولا فاجراً ، والحيّة إن أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود (٤) الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك (٥) .

[ ١٧٠٣٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن (١) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه ترك قوله : والحداة ، وزاد : وقال إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير .

[ ١٧٠٣٨ ] ٤ ـ ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد

__________________

(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٥ / ١٦٢٥ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٣ .

(١) في الكافي والعلل : وتحرق ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة زيادة : البيت ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الكافي والعلل زيادة : عقرب ( هامش المخطوط ) .

(٤) الأسود الغدر : الحية العظيمة . ( القاموس المحيط ـ سود ـ ١ : ٣٠٤ ) .

(٥) في نسخة : عن ظهر بعيرك ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ علل الشرائع : ٤٥٨ / ٢ .

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار .

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٢ .

٥٤٥
 &

بعد قوله : فلا تردها ، في بعض النسخ : والكلب العقور والسبع إن أراداك ، فإن لم يريداك فلا تردهما .

[ ١٧٠٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبّاس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : يقتل المُحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) سمّاها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب ، وقال : اُقتل كلّ واحد (١) منهنّ يريدك .

[ ١٧٠٤٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقتل في الحرم والإِحرام الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء ، والعقرب والفأرة ـ وهي الفويسقة ـ ويرجم الغراب والحداة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم .

[ ١٧٠٤١ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المُحرم كلّ ما خشيه على نفسه .

[ ١٧٠٤٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقتل المُحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه (١) ، وقال : الكلب العقور هو الذئب .

__________________

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٤ .

(١) في المصدر : شيء .

٦ ـ الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٣ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ١٠ .

٨ ـ الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٤ .

(١) في المصدر : يعدوا عليه

٥٤٦
 &

[ ١٧٠٤٣ ] ٩ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمّداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت : إنّه أرادني ، قال : كلّ شيء أرادك فاقتله .

ورواه الشيخ كما يأتي في الكفّارات (١) .

[ ١٧٠٤٤ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم وما يقتل من الدواب ، فقال : يقتل الأسود والأفعىٰ والفأرة والعقرب وكلّ حيّة ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمُحرم أن يرمي الحداة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم .

[ ١٧٠٤٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعىٰ والعقرب والغراب الأبقع ترميه ، فإن أصبته فأبعده الله (١) ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنّها توهي السقاء وتحرق البيت (٢) على أهله .

[ ١٧٠٤٦ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،

__________________

٩ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد .

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد .

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١٠٩ .

١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٥ .

(١) في المصدر : الله عزّ وجلّ .

(٢) في المصدر : وتضرم البيت .

١٢ ـ قرب الإِسناد : ٦٦ .

٥٤٧
 &

عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المُحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه (١) من السّباع والكلب العقور .

[ ١٧٠٤٧ ] ١٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمُحرم إن (١) أراداه (٢) وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله .

٨٢ ـ باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم ـ ونحوهما مما ليس بصيد ـ في الحل والحرم ، ويأكل ذلك

[ ١٧٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تذبح (١) في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (٢) .

__________________

(١) في المصدر : يعدوا عليه .

١٣ ـ المقنعة : ٧٠ .

(١) في المصدر : إذا .

(٢) في نسخة : أراده .

وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس .

الباب ٨٢ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٧٩ .

(١) في المصدر : يذبح .

(٢) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٥٥ وفيه : لا يذبح في الحرم إلّا . . .

٥٤٨
 &

[ ١٧٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرّحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، و (١) هو في الحلّ والحرم جميعاً .

[ ١٧٠٥٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يذبح الإِبل والبقر والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم .

[ ١٧٠٥١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم . . . الحديث .

[ ١٧٠٥٣ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يذبح بمكة إلّا الإِبل والبقر والغنم والدجاج .

[ ١٧٠٥٣ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم ؟ قال : كان رسول الله ( صلّى

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٧٨ .

(١) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ / ١ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب .

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣١ / ١ .

٦ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .

٥٤٩
 &

الله عليه وآله ) لا يحرّم الإِبل والبقر والغنم والدجاج .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٨٣ ـ باب أنّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً

[ ١٧٠٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن علاء ـ يعني ابن رزين ـ عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيباً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (١) .

٨٤ ـ باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر ، في الحرم وغيره ، وإن لم تؤذه

[ ١٧٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم .

__________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد .

الباب ٨٣ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٣٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت .

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت .

الباب ٨٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٦ .

٥٥٠
 &

[ ١٧٠٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل القمّلة في الحرم .

[ ١٧٠٥٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : وقال : لا بأس بقتل القمّلة في الحرم وغيره .

[ ١٧٠٥٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم .

[ ١٧٠٥٩ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذرّ ؟ قال : اقتلهن إن أذينك أو لم يؤذينك .

[ ١٧٠٦٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن عبد الله بن غالب ، عن محمّد الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل أذينك أو لم يؤذينك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٧ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦١ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب .

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ / ١ .

٦ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ / ٢ .

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الابواب .

(٢) لاحظ في الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام .

٥٥١
 &

٨٥ ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة

[ ١٧٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر (١) حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا .

[ ١٧٠٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : المُحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال (١) : نعم ، قلت : فمن الحرم ؟ قال (٢) : لا .

٨٦ ـ باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والمحرم وقلعه  ،  فإن فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما

[ ١٧٠٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء ينبت في

__________________

الباب ٨٥ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة زيادة : قال : نعم ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢١ .

(١) و (٢) في المصدر : فقال .

الباب ٨٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٢٣٠ / ٢ .

٥٥٢
 &

الحرم فهو حرام على الناس أجمعين .

[ ١٧٠٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رآني عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني إنّ هذا لا يقلع .

أقول : هذا محمول على كون القلع قبل التكليف ، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه .

[ ١٧٠٦٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب أن يعيدها مكانها .

أقول : هذا محمول على ما يأتي (١) .

[ ١٧٠٦٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٢ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٣ .

(١) يأتي في الحديث ٤ الآتي من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٥ .

(١) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧١٨

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من ابواب الإِحرام وفي الباب ٨٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأبواب ٨٧ و ٨٨ و ٩٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٨ من أبواب بقية الكفارات .

٥٥٣
 &

٨٧ ـ باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم   وما  غرسه  هو   والنخل  وشجر  الفواكه   وعودي المحالة (*) والأذخر (**)

[ ١٧٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري عنهما ـ يعني عن درست ومحمّد بن أبي حمزة ـ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله (١) .

[ ١٧٠٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طريّة عليه فله قلعها .

[ ١٧٠٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن

__________________

الباب ٨٧ فيه ٩ أحاديث

(*) المحالة : البكرة التي يستقى بها من البئر . ( القاموس المحيط ـ محل ـ ٤ : ٥٠ ) .

(**) الأذخر : حشيش طيب الريح . ( القاموس المحيط ـ ذخر ـ ٢ : ٣٤ ) .

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب بقيّة الكفارات .

(١) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٠ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٦ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٧ .

٥٥٤
 &

محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها .

[ ١٧٠٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه بريداً في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره إلّا الأذخر (١) أو يصاد طيره ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح (٢) .

[ ١٧٠٧١ ] ٥ ـ وعنه ، و (١) عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن العبّاس بن عامر ، عن الربيع بن محمّد المسلي ، عمّن حدثه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رخّص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر .

[ ١٧٠٧٢ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ؟ قال : اقطع ما كان داخلاً عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك .

__________________

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣٢ .

(١) في المصدر : إلّا شجرة الأذخر .

(٢) في المصدر : محالة الناضح .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣٠ .

(١) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة .

٦ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٢ .

٥٥٥
 &

محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن يزيد مثله (١) .

[ ١٧٠٧٣ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه أن يُختلا خلاه ، أو يُعضد شجره ـ إلّا الأذخر ـ أو يُصاد طيره .

[ ١٧٠٧٤ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الشجرة (١) يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها .

[ ١٧٠٧٥ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينزع من شجر مكّة إلّا النخل وشجر الفاكهة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣١ / ٣ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٢٢٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطواف .

٨ ـ الكافي ٤ : ٢٣١ / ٦ .

(١) في المصدر : في الشجرة .

٩ ـ الكافي ٤ : ٢٣٠ / ١ .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب .

٥٥٦
 &

٨٨ ـ باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره

[ ١٧٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (١) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ألا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يُنفر صيدها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُختلى خلاها ، ولا تحلُّ لقطتها إلّا لمنشد ، فقال العبّاس : يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر والبيوت ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلّا الأذخر .

[ ١٧٠٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) البيت عنىٰ أو الحرم ؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عزّ وجلّ ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (٢) .

[ ١٧٠٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أحدهما ( عليهما

__________________

الباب ٨٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٥ / ٣ .

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٦ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطواف .

(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .

(٢) الفقيه ٢ : ١٦٣ / ٧٠٣ .

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧٠ / ٧٤٤ .

٥٥٧
 &

السلام ) عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمسّ ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) .

[ ١٧٠٧٩ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) إنّ الله عزّ وجلّ حرم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ولا يُختلا خلاها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُنفر صيدها ، ولا يُلتقط لقطتها إلّا المنشد ، فقام إليه العبّاس بن عبدالمطّلب فقال : يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا ؟ فسكت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ساعة وندم العبّاس على ما قال ، ثمّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إلّا الأذخر .

أقول . وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات (٢) .

٨٩ ـ باب جواز ترك الإِبل ترعى من حشيش الحرم وشجره

[ ١٧٠٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخلّىٰ (١) عن البعير في الحرم يأكل ما شاء .

__________________

(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .

٤ ـ الفقيه ٢ : ١٥٩ / ٦٨٩ .

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام ، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الباب ١٧ من أبواب المزار ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب .

الباب ٨٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٢٩ ، والفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧١٩ .

(١) في التهذيب : تخلّي .

٥٥٨
 &

ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (٢) .

[ ١٧٠٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران قال : سألت (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس أن تنزعه .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله .

قال الشيخ : يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شاءت واستدلّ بالحديث الأوّل .

٩٠ ـ باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة

[ ١٧٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شجرة أصلها في الحرم ، وفرعها في الحلّ ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها .

__________________

(٢) الكافي ٤ : ٢٣١ / ٥ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٨ .

(١) في نسخة : قالا : سألنا ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧١٩ .

الباب ٩٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢١ .

٥٥٩
 &

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .

[ ١٧٠٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير ، رماه رجل فصرعه ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم .

ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (١) .

[ ١٧٠٨٤ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن (١) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، وفضالة (٢) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها .

__________________

(١) الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٧ .

(٢) الكافي ٤ : ٢٣١ / ٤ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٧ .

(١) الكافي ٤ : ٢٣٨ / ٢٩ .

٣ ـ علل الشرائع : ٤٥٣ / ٥ .

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار .

(٢) في نسخة زيادة : عن معاوية ( هامش المخطوط ) .

٥٦٠