وسائل الشيعة - ج ١٢

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٢

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-12-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٧٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٥ ـ باب حكم الحلق في مدة التوفير

[ ١٦٤٠٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّع ، حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ (١) بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد (٢) بعد الثلاثين التي يوفّر فيها للحجّ (٣) فإنّ عليه دماً يهريقه .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٥) .

أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب (٦) لما مرّ (٧) ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإِحرام لتقييد السؤال بكونه بمكّة ، وتقييد الجواب بما بعد الثلاثين .

__________________

الباب ٥ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب التقصير .

(١) في المصدر : أول شهور الحج .

(٢) في المصدر : تعمّد ذلك .

(٣) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج .

(٤) الكافي ٤ : ٤٤١ / ٧ .

(٥) التهذيب ٥ : ٤٨ / ١٤٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٣ .

(٦) راجع روضة المتقين ٤ : ٤٩٦ ، والمتخلف : ٢٦٤ .

(٧) مرّ في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٣٢١
 &

٦ ـ باب استحباب التهيؤ للإِحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإِبط أو حلقه أو طليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء

[ ١٦٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإِحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة .

[ ١٦٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سُئل عن نتف الإِبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثُمَّ يحرم ؟ قال : نعم ، لا بأس به .

[ ١٦٤٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فانتف إبطيك ، وأحلق عانتك ، وقلّم أظفارك ، وقصّ شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت .

__________________

الباب ٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٤ .

(١) ليس في المصدر .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٥ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٣ .

٣٢٢
 &

[ ١٦٤١٠ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام إن شاء الله ، فانتف إبطك (١) وقلم أظفارك ، وأطلِ عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت ، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

[ ١٦٤١١ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في الإِحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة .

(١) في المصدر : ابطيك .

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٤ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ٢ .

(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .

٣٢٣
 &

٧ ـ باب  استحباب  الإِطلاء  لمن  أراد  الإِحرام  ،  فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه ، واستحباب الإِعادة وإن قرب العهد ، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً

[ ١٦٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيّؤ للإِحرام ؟ فقال : أطلِ بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد ، واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (١) .

[ ١٦٤١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّا قد أطلينا ونتفنا وقلّمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحجّ ؟ فقال : لا تطلِ ، ولا تنتف ، ولا تحرّك شيئاً .

وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان مثله (١) .

أقول : المراد حجّ الإِفراد ذكره الشيخ ، وجوّز حمله على حجّ التمتّع ، ويكون محمولاً على الجواز ونفي الوجوب دون الاستحباب .

__________________

الباب ٧ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٦ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٥ .

٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(١) التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨٢ .

٣٢٤
 &

[ ١٦٤١٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإِحرام ؟ فقال : أطلِ بالمدينة فإنّه طهور ، وتجهّز بكلّ ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ، إن شاء الله .

[ ١٦٤١٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإِحرام الأَوّل ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان ـ خمسة عشر يوماً ـ فاطلِ .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة مثلة ، إلّا أنّه قال : كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة ؟ وكم حدّ ما بينهما (١) ؟ .

[ ١٦٤١٦ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تطلي قبل الإِحرام بخمسة عشر يوماً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

[١٦٤١٧] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستّ ليال ؟ قال : لا بأس .

__________________

٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٤ / ٢٠٣ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٨ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٧ .

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٧ / ٤ .

(١) التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٧ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٦ .

٣٢٥
 &

وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكّة بسبع أو ثمان ليالٍ ، قال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي آداب الحمّام (٢) .

٨ ـ باب استحباب غسل الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان

[ ١٦٤١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونحن جماعة ، ونحن بالمدينة : إنّا نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادىٰ أو مثاني .

[ ١٦٤١٩ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : فلمّا أردنا أن نخرج ، قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة (١) .

[ ١٦٤٢٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في البابين ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب الحمّام .

الباب ٨ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٧ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٨ .

(١) التهذيب ٥ : ٦٣ / ٢٠٢ صدر الحديث ، و ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٤ ذيله .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٣٢٦
 &

عن يونس ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه ، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . . . الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ١٦٤٢١ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإِحرام ـ إلى أن قال : ـ فلمّا أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة .

[ ١٦٤٢٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإِحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم .

[ ١٦٤٢٣ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه ؟ فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٦٣ / ٢٠٠ .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٢ / ٦٠٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٦٣ / ٢٠١ .

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٩ .

(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الأحاديث ٤ و ١٥ و ٢٣ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وبعمومه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأبواب ٩ ـ ١٣ وفي الحديث ١١ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام .

٣٢٧
 &

٩ ـ باب أنه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته ، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم

[ ١٦٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك .

[ ١٦٤٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك .

[ ١٦٤٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : أتاه رجل وأنا عنده ، فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، فقال : يعيد الغسل ، يغتسل نهاراً ليومه ذلك ، ليلاً لليلته .

[ ١٦٤٢٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عثمان بن يزيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع

__________________

الباب ٩ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٣ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٧ / ١ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٦٤ / ٢٠٤ .

(١) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) .

٣٢٨
 &

يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر .

[ ١٦٤٢٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران كليهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أوّل الليل ثمّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله .

[ ١٦٤٢٩ ] ٦ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج ، عن حسين الخراساني ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم النوم (١) .

١٠ ـ باب أن من اغتسل للإِحرام ثم نام قبل أن يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب

[ ١٦٤٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا (١) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل .

__________________

٥ ـ التهذيب ٥ : ٦٤ / ٢٠٥ .

٦ ـ السرائر : ٧٤٦ .

(١) يأتي في الباب ١٠ الآتي من هذه الأبواب .

الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٦ ، والاستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٧ .

(١) في الاستبصار زيادة : عن سهل بن زياد .

٣٢٩
 &

[ ١٦٤٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ، ثمّ نام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ١٦٤٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للإِحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل .

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (١) .

أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب .

١١ ـ باب أن من اغتسل للإِحرام ثم لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل

[ ١٦٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً قبل أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله .

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٥ .

(١) التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٨ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٤ / ٥٣٩ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٥ .

الباب ١١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٩ .

٣٣٠
 &

[ ١٦٤٣٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

١٢ ـ باب أنّ من اغتسل للإِحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل

[ ١٦٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يغتسل للإِحرام ثمّ يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس به .

[ ١٦٤٣٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اغتسل لإِحرامه ثمّ قلّم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

__________________

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٨ .

(١) التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢١٠ .

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٩ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٦ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٤ .

٣٣١
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

١٣ ـ باب أن من اغتسل للإِحرام ثم أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية

[ ١٦٤٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل .

[ ١٦٤٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسلت للإِحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل .

[ ١٦٤٣٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلبّ وأعد غسلك . . . الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

(٢) التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١١ .

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٢ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣١ .

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٨ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الإِحرام .

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب بقية كفارات الاحرام .

٣٣٢
 &

١٤ ـ باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلب  أو  يشعر أو يقلد  ،  لم  يحرم  عليه  شيء  من تروك الإِحرام ، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة

[ ١٦٤٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء .

[ ١٦٤٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإِحرام ولم يلبّ ؟ قال : ليس عليه شيء .

[ ١٦٤٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه .

__________________

الباب ١٤ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣١ .

(١) الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا باعتبار قوّة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدّمة المشار إليها وكأنّها كانت كذلك في كتاب موسى بن القاسم ، وفي الاستبصار كما هنا ( منه . قدّه ) .

٢ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب تروك الإِحرام .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٣ .

٣٣٣
 &

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلّا أنّه قال : فأكل ـ قبل أن يلبّي ـ منه (١) .

[ ١٦٤٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار وغيره ممّن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدّمة وقال : هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا صلّى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك ، فإنّه إنما فرض على نفسه الحجّ ، وعقد عقد الحجّ ، وقالا : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) حيث صلّى في مسجد الشجرة صلّى وعقد الحجّ ولم يقل : صلّى وعقد الإِحرام ، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل ممّا يحرم على المحرم ، ولأنّه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي وقد صلّى ، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلبّ (١) .

وقالوا : قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يأكل الصيد وغيره فإنّما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتمّ إحرامه ، فإنّما فرضه عندنا عزيمته (٢) حين فعل ما فعل ، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٨ .

٤ ـ التهذيب ٥ : ٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٤ .

(١) ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفّظ بالتلبية ، وإلّا لتناقض الكلام ، ويحتمل أن يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإِحرام ، فالحاصل أنّه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد إحرامه ، فليس له أن يرجع عن الحج ولو علىٰ وجه الكراهة لأنه تلبّس به في الجملة وإن كان قبل التلبية أو ما يقوم مقامها لا ينعقد الإِحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرّماته . ( منه . قدّه ) .

(٢) في نسخة : عزمه ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عزيمة .

٣٣٤
 &

وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنّه قد يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء : الإِشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبّي ، فلبي فقد فرض (٣) .

[ ١٦٤٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في رجل صلّى في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام وأهل بالحجّ ثمّ مس الطيب وأصاب طيراً أو وقع على أهله (١) ؟ قال : ليس بشيء حتى يلبّي .

[ ١٦٤٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عليّ بن عبد العزيز ، قال : اغتسل أبو عبد الله ( عليه السلام ) للإِحرام بذي الحليفة ، ثمّ قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله ، فاُتي بحجلتين فأكلهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عليّ بن عبد العزيز مثله ، إلّا أنّه قال : بذي الحليفة (١) وصلّى ، ثمّ قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم (٢) .

[ ١٦٤٤٦ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله : حتى نأكله ، إلّا أنّه قال : للإِحرام ، ثمّ أتى مسجد الشجرة فصلّى .

__________________

(٣) في نسخة من الاستبصار : قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٣ .

(١) في المصدر : واصطاد طيراً ووقع على أهله .

٦ ـ التهذيب ٥ : ٨٣ / ٢٧٦ .

(١) في الفقيه زيادة : للإِحرام .

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٧ .

٧ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٦ .

٣٣٥
 &

[ ١٦٤٤٧ ] ٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ .

[ ١٦٤٤٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ثمّ مسّ طيباً ، أو صاد صيداً ، أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلبّ .

[ ١٦٤٤٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار (١) ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تهيّأ للإِحرام وفرغ من كل شيء ، الصلاة (٢) وجميع الشروط إلّا أنّه لم يلبّ ، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الحديثان قبله .

[ ١٦٤٥٠ ] ١١ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم . . . الحديث .

__________________

٨ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٧ ، والتهذيب ٣١٦ : ٥ / ١٠٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٠ / ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع .

٩ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٨ ، والتهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٩ / ٦٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تروك الإِحرام .

١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٣١ / ١٠ .

(١) في التهذيب : أبيه وإسماعيل بن مهران ، وفي الاستبصار : أبيه وإسماعيل بن مرار .

(٢) في التهذيب : إلّا الصلاة ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٥ : ٣١٦ / ١٠٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٩ / ٦٣٦ .

١١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام .

٣٣٦
 &

[ ١٦٤٥١ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم ( عليه السلام ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، أو : لا بأس به .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ١٦٤٥٢ ] ١٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن عقد الإِحرام في مسجد الشجرة ، ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي ؟ قال : ليس عليه شيء .

[ ١٦٤٥٣ ] ١٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيّأ (١) للإِحرام ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإِحرام ، قال : عليه دم .

أقول : حمله الشيخ على من لبّى سرّاً ولم يجهر بالتلبية ، وجوّز حمله على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الإِحرام بالإِشعار أو التقليد .

[ ١٦٤٥٤ ] ١٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِهلال بالحجّ وعقدته ؟ قال : هو التلبية إذا لبّى وهو

__________________

١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣١ / ٩ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٥٠ .

١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٦ .

١٤ ـ التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٩٠ / ٦٣٨ .

(١) في التهذيب : وتهيّأ .

١٥ ـ مستطرفات السرائر : ٧٩ / ٧ .

٣٣٧
 &

متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم .

١٥ ـ باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر

[ ١٦٤٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار ، إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمّار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ١٦٤٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .

[ ١٦٤٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أليلاً أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله

__________________

= وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب كفارة الاستمتاع .

الباب ١٥ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٦ .

(١) الكافي ٤ : ٣٣١ / ١ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٢ / ٨٨٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٧ / ٥٤٩ .

٣٣٨
 &

وسلم ) أم نهاراً ؟ فقال : بل نهاراً ، قلت : فأيّة ساعة ؟ قال : صلاة الظهر .

[ ١٦٤٥٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يضرّك ليلاً أحرمت أو نهاراً .

[ ١٦٤٥٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، أليلاً أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) أم نهاراً ؟ قال : نهاراً ، فقلت : أيّ ساعة ؟ قال : صلاة الظهر . فسألته : متى ترى أن نحرم ؟ قال : سواء عليكم ، إنّما أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلاة الظهر لأنّ الماء كان قليلاً ، كان في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، ولا يكاد يقدرون على الماء ، وإنّما احدثت هذه المياه حديثاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١) .

[ ١٦٤٦٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام إن شاء الله فانتف إبطك (١) ، وقلّم أظفارك ، وأطلِ عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأيّ ذلك بدأت ، ثمّ استك واغتسل وألبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك ، إن شاء

__________________

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٢ / ٤ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٠ .

٦ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : إبطيك .

٣٣٩
 &

الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ذلك ، غير إنّي أُحب أن يكون ذلك (٢) عند زوال الشمس .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فلا يضرك إلّا أنّ ذلك أحبّ إليّ أن يكون عند زوال الشمس (٣) .

[ ١٦٤٦١ ] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : الإِحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٦ ـ باب كيفية الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية

[ ١٦٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الإِحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ،

__________________

(٢) في المصدر : ذاك مع الاختيار .

(٣) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٤ .

٧ ـ المقنعة : ٧٠ .

(١) تقدم في الحديث ٤ وعلى بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب .

الباب ١٦ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٩ .

٣٤٠