يظهر مما ذكرنا وحاصله ان الشك ان كان فى مانعية شىء وشرطية عدمه للصلاة فصحة الاجزاء السابقة لا يستلزم عدمها ظاهرا ولا واقعا حتى يكون الاستصحاب بالنسبة اليها من الاصول المثبتة وان كان فى قاطعية الشىء ورفعه للاتصال والاستمرار الموجود للعبادة فى نظر الشارع فاستصحاب بقاء الاتصال كاف اذ لا يقصد فى المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتصالية والشك انما هو فيه لا فى ثبوت شرط او مانع آخر حتى يقصد بالاستصحاب دفعه ولا فى صحة بقية الاجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها وبين الاجزاء السابقة والمفروض احراز عدم زوالها بالاستصحاب هذا لم يصح استعمال القاطع على مثل الالتفات الى الخلف واليمين واليسار فقول الشارع الالتفات الى الخلف قاطع معناه ان الالتفات رافع للهيئة الاتصالية والصورة القائمة بالاجزاء فلا بد وان تكون لتلك الصورة نحو تقرر ووجود فى اثناء الصلاة ليصح اطلاق القطع والرفع على مثل الالتفات.
(والذى يدل على ذلك) هو انه يعتبر فى الصلاة عدم وقوع القواطع حتى فى السكونات المتخللة بين الاجزاء فان الالتفات الى الوراء مبطل للصلاة ولو وقع فى حال عدم الاشتغال بالاجزاء وبذلك يفترق القاطع عن المانع فان المانع انما يمنع عن صحة الصلاة اذا وقع فى حال الاشتغال بالاجزاء ولا يضر وجوده بين السكونات كما اذا لبس المصلى الحرير او تنجس لباسه او بدنه فى حال عدم الاشتغال بالجزء وعند الاشتغال به نزع الحرير او طهر لباسه وبدنه فان ذلك لا يضر بصحة الصلاة.
(وهذا) بخلاف القاطع فانه يضر بصحة الصلاة ولو وقع فى حال عدم الاشتغال بالجزء وهذا يدل على ان للصلاة وراء الاجزاء المتبادلة جزء صورى وهيئة اتصالية مستمرة من اول الصلاة الى آخرها تكون القواطع رافعة لها فاذا شك فى