كعدم نسيانه او انه لا حكم لنسيان السورة مثلا وجب حمله تصحيحا للكلام على رفع الاعادة وان لم يكن اثرا شرعيا الظاهر من هذا الكلام ان رفع الاعادة ليس اثرا شرعيا ووجوب الاعادة ورفع وجوبها من الآثار العقلية لبقاء الحكم الشرعى وعدمه فغرض الشيخ قده من تصحيح الكلام الوارد هو الحمل على رفع الحكم الشرعى المتعلق بالصلاة بعد الاتيان بها خالية من السورة ويرتفع وجوب الاعادة حينئذ بحكم العقل لانه من لوازم بقاء الامر بعد الالتفات كذلك. (ثم) ان التفريق بين النبوى بناء على رفع جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة كما هو المفروض والدليل الخاص الوارد فى نسيان بعض الاجزاء الحاكم بكونه مرفوعا مع وضوح امكان رفع الشارع جميع الآثار حتى الاثر الشرعى المترتب بتوسيط الاثر العقلى والعادى كما هو المعروف فى باب الامارات المعتبرة انما هو من جهة دعوى ظهور حديث الرفع واخبار الاستصحاب فى خصوص الآثار الشرعية بلا واسطة وعدم ظهوره فى التعميم بخلاف الدليل الخاص الوارد فى مورد لا اثر للرفع إلّا الاثر الشرعى مع الواسطة فانه يتعين ارادته بدلالة الاقتضاء.
(قوله فافهم) قيل لعل الامر بالفهم اشارة الى ان التصريح بان حكم نسيان الجزء الفلانى مرفوع او انه لا حكم لنسيان السورة مثلا ونحو ذلك لا يقتضى تعميم المرفوع بكونه من الآثار الشرعية وغيرها من العقلية والعادية لان التصريح بنفى الحكم انما هو لرفع الاحكام الشرعية التى هى مجعولة بجعله لا المجعولة بجعل غيره فتأمل.