جزء زائد خارجى او ذهنى ومن ان الالزام بخصوص احدهما كلفة زائدة على الالزام باحدهما فى الجملة وضيق على المكلف وحيث لم يعلم المكلف بتلك الكلفة فهى موضوعة عن المكلف بحكم ما حجب الله علمه عن العباد وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو فى سعة منه بحكم الناس فى سعة ما لم يعلموا واما وجوب الواحد المردد بين المعين والمخير فيه فهو معلوم فليس موضوعا عنه ولا هو فى سعة من جهته.
(فالمسألة) فى غاية الاشكال لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الاجمالى وعدم كون المعين المشكوك فيه امرا خارجا عن المكلف به مأخوذا فيه على وجه الشطرية او الشرطية بل العتق على فرض التعيين عين المكلف به والاخبار اى اخبار البراءة غير منصرفة الى نفى التعيين لانه فى معنى نفى الواحد المخير فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة وان كان الاحتياط فى المتباينين بحسب الكيفية يغاير الاحتياط فى المقام حيث انه فى المتباينين بالجمع بين المحتملين وفى المقام باختيار ما يحتمل تعيينه ووجه القوة انه ليس فى المقام قدر مشترك يعلم بوجوبه ويشك فى وجوب الزائد عليه لان مفهوم احدهما امر ينتزع من الفعلين وليس متعلقا لخطاب الشارع يقينا سواء فرض الواجب معينا او مخيرا لان الخطاب التخييرى فى الواجب المخير يتعلق بكل من الفعلين لا بعنوان احدهما المنتزع منهما وان صح الحكم بان احدهما واجب إلّا ان الوجوب لا يتعلق بالفعلين من اجل كونهما مصداقين لهذا المفهوم.
(هذا كله) تمام الكلام فى الشك فى الجزئية والشرطية ويظهر منهما حال الشك فى المانعية والقاطعية.
(قوله ثم ان مرجع الشك فى المانعية الى الشك فى شرطية عدمه) دفع ما ربما يتوهم فى المقام من الفرق بين الشك فى الشرط والشك فى المانع بان الواجب