فى الباقى وان قلنا بعدم جريانها فيه قلنا بعدم جريانها فى الباقى وبالجملة ان الحقنا الشرط بالجزء فى جريان الادلة النافية للتكليف فالجميع سواء وان الحقناه بالمتباينين فى جريان ادلة الاحتياط وعدم جريان ادلة البراءة فالجميع ايضا سواء ومما ذكرناه يظهر بطلان القول بالفرق بين الشرط الذى له منشأ انتزاع فى الخارج كالطهارة المنتزعة عن الوضوء الذى هو الغسلتان والمسحتان وهما من الافعال الخارجية وبين ما لم يكن كذلك كالاستقبال والطمأنينة ونحوهما مما ليس له منشأ انتزاع فى الخارج بالحاق الاول فى الشك فى الجزئية دون الثانى.
(واما) ما ذكره المحقق القمى فى المقام من الاشتغال فلا ينطبق على ما ذكره فى باب البراءة والاحتياط من اجراء البراءة حتى فى المتباينين اذ بنائه فى ذلك الباب فى المتباينين هو العمل بالبراءة بالنسبة الى الآخر بعد الاتيان باحدهما فراجع.