الاجماع وكذا مراد صاحب الحدائق هو حال كل دليل يكون مثل الاجماع فى سكوته عن الزمان الثانى سواء كان من الادلة اللفظية او اللبّية وسواء كان على التقرير الاول من جهة اجمال اللفظ او اطلاقه مع عدم كونه مقصود المتكلم وكونه فى صدد بيانه.
(فيكون) على هذا الغزالى من المنكرين مطلقا لانه اذا كان للدليل اطلاق او عموم بالنسبة الى الزمان الثانى لم يكن اثبات الحكم فيه من جهة التمسك بالاستصحاب قطعا بل من جهة التمسك بالدليل كما لا يخفى اللهم إلّا ان يبنى على التسامح ويسمى التمسك بالعموم واطلاق من التمسك بالاستصحاب كما بنوا عليه فى كلماتهم حيث انهم قسموا الاستصحاب الى حال العموم والاطلاق وغيرهما فراجع وتأمل وانتظر لتمام الكلام فيما سيجىء.
٤٣٠
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4519_dorar-alfawaid-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
