(نعم) يطلق عليه الاستصحاب مجازا ويسمى فى اصطلاح الاصحاب بالاستصحاب القهقرى والاستصحاب المعكوس.
(ثم المعتبر) هو الشك الفعلى الموجود حال الالتفات اليه ولا يكفى فى الاستصحاب الشك الشأنى والفرضى بمعنى انه لو التفت اليه لكان شاكا اذ هذا خارج عن موضوع الاستصحاب وذلك لظهور قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك فى الشك الفعلى وهو المتبادر منه بل وقوع لفظ الشك فى بعض روايات الباب بلفظ الماضى الدال على تحقق الوقوع كقوله عليهالسلام فى رواية زرارة لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت الخ ظاهر بل صريح فى حدوث الشك ووقوعه فعلا.
(وعلى هذا) فالمتيقن للحدث اذا التفت الى حاله فى اللاحق فشك جرى الاستصحاب فى حقه ومقتضاه وجوب تحصيل الطهارة للصلاة وان كان نفس الشك ايضا مقتضاه ذلك لاشتغال الذمة بالامر بالصلاة مع الطهارة ومعه لا حاجة فى الحكم بوجوب تحصيل الطهارة الى الاستصحاب إلّا ان المقصود تصوير جريانه فلو شرع فى الصلاة والحال هذه لم تصح لسبق الامر بالطهارة ولا يجرى فى حقه حكم الشك فى الصحة بعد الفراغ عن العمل لان مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل.
(ثم قال) قده نعم لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلى ثم التفت وشك فى كونه محدثا حال الصلاة او متطهرا جرى فى حقه قاعدة الشك بعد الفراغ لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله حتى يوجب الامر بالطهارة والنهى عن الدخول فيه بدونها(نعم) هذا الشك اللاحق يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه فافهم.
(قوله فافهم) قيل لعله اشارة الى ان الاستصحاب هاهنا من الاصول المثبتة فلا يجدى فى اثبات وجوب الاعادة وذلك لان وجوب الاعادة من الآثار العقلية للصلاة مع الحدث من حيث ان انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط عقلا فحينئذ قاعدة الشك بعد الفراغ تقتضى الصحة بلا معارضة شيء اصلا.