نعم ذكر بعضهم ان موضوع الاصول ذوات الادلة من حيث يبحث عن دليليتها او عما يعرض لها بعد الدليلية ولعله موافق لتعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الفرعية عن ادلتها اما على القول بكونه من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض لان الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة وليس التكلم فيه تكلما فى احوال السنة بل هو نظير سائر القواعد المستفادة من الكتاب والسنة والمسألة الاصولية هى التى بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهمالسلام لا تنقض اليقين بالشك وهى المسائل الباحثة عن احوال طريق الخبر وعن احوال الالفاظ الواقعة فيه فهذه القاعدة كقاعدة البراءة والاشتغال نظير قاعدة نفى الضرر والحرج من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف.
الادلة لا بوصف الدليلية حيث صرّح بان المراد من الادلة الاربعة التى هى موضوع علم الاصول ذات الادلة لا هى مع وصف كونها ادلة.
(ولعل وجه) عدوله عما ذهب اليه المشهور هو استلزام ذلك خروج جملة من المسائل الاصولية عن علم الاصول ودخولها فى المبادى.
(وبيان ذلك) ان البحث عن العوارض بحث عن مفاد كان الناقصة فلو كانت الحجية قيدا للادلة التى هى موضوع علم الاصول كما هو المفروض يلزم ان يكون البحث عن الحجية بحثا عن وجود الموضوع الذى هو مفاد كان التامة فيندرج البحث عن الحجية فى المبادى التصديقية لعلم الاصول فان البحث عن حجية الخبر الواحد وظواهر الكتاب والاجماع والاصول العملية ونحو ذلك ليس بحثا عن عوارض الادلة الاربعة مع ان البحث عن حجيتها من مهمات المسائل الاصولية وهذا بخلاف كون الموضوع ذوات الادلة لا بوصف الدليلية فان البحث عن الحجية يندرج فى عوارض الادلة لا فى المبادى.