(ثم قد عرفت) تفصيلا فى بيان نسبة قاعدة لا ضرر مع العناوين الاولية ان الوجوه المتصورة فيها ثلاثة واما توارد العنوانين الثانويين كما اذا دار الامر بين لزوم الضرر ولزوم العسر فالمالك مثلا ان حفر البالوعة فى داره تضرر بها جاره ولا ضرر ولا ضرار وان لم يحفرها وقع هو فى الحرج الشديد وما جعل عليكم فى الدين من حرج فهل يعامل معهما معاملة التعارض او التزاحم فتردد المحقق الخراسانى ره فى المقام بين التعارض والتزاحم.
(حيث قال) بعد البحث تفصيلا عن ملاحظة النسبة بين ادلة القاعدة وادلة الاحكام ثم انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين كدليل نفى العسر ودليل نفى الضرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين وإلّا فيقدم ما كان مقتضيه اقوى وان كان دليل الآخر ارجح واولى ولا يبعد ان الغالب فى توارد العارضين ان يكون من ذلك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته الا فى احدهما كما لا يخفى انتهى وكلام الشيخ قدسسره ايضا فى المقام مضطرب حيث قال فيما سبق يمكن الرجوع فى المثال المزبور الى قاعدة نفى الحرج لان منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه اما لحكومته ابتداء على نفى الضرر واما لتعارضهما والرجوع الى الاصول.