الطهارة بالاستصحاب او بشهادة العدلين فانه حاكم على ما دل على انه لا صلاة إلّا بطهور فانه يفيد بمدلوله اللفظى على ان ما ثبت من الاحكام للطهارة فى مثل لا صلاة إلّا بطهور وغيرها ثابت للمتطهر بالاستصحاب او بالبينة والثانى مثل الامثلة المذكورة يعنى بها حكومة مثل ادلة نفى الضرر والحرج ورفع الخطاء والنسيان ونفى السهو عن كثير السهو ونفى السبيل على المحسنين الى غير ذلك بالنسبة الى الاحكام الاولية.
(واما المتعارضان) فليس فى احدهما دلالة لفظية على حال الآخر من حيث العموم والخصوص وانما يفيد حكما منافيا لحكم الآخر وبملاحظة تنافيهما وعدم جواز تحققهما واقعا يحكم بارادة خلاف الظاهر فى احدهما المعين ان كان الآخر اقوى منه فهذا الآخر الاقوى قرينة عقلية على المراد من الآخر وليس فى مدلوله اللفظى تعرض لبيان المراد منه.
(قال صاحب الكفاية ره) ان وجه تقديم دليل الضرر على ادلة الاحكام الاولية مع ان النسبة بينهما عموم من وجه هو التوفيق العرفى حيث صرح فى الكفاية بانه يوفّق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاولية اقتضائى يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بادلته كما هو الحال فى التوفيق بين سائر الادلة المثبتة او النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية والادلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الاولية انتهى.
(محصل ما ذكره ره) ان الجمع العرفى يقتضى تقديم دليل نفى الضرر المتكفل بتشريع الحكم لعنوان ثانوى فيحمل الادلة المثبتة للاحكام للعناوين الاولية على بيان الاحكام الاقتضائية وهذا جار فى كل ما تحققت المعارضة بين دليل مثبت للحكم بعنوان اولى مع دليل آخر متكفل ببيان حكم لعنوان ثانوى فاذا لاحظ العرف اطلاق دليل وجوب الوضوء لحال الضرر مع دليل نفى