الناشى من قبله الضرر فكل حكم ضررى سواء كان الضرر ناشئا من متعلقه كما هو الغالب ام كان ناشئا من نفسه كلزوم البيع الغبنى يكون مرتفعا فى عالم التشريع والفرق بين هذا الوجه والوجه الثانى هو ان الوجه الثانى يختص بما اذا كان متعلق الحكم ضرريا فى نفسه كالوضوء الموجب للضرر واما هذا الوجه فيعم ما اذا كان الضرر ناشئا من نفس الحكم دون متعلقه كما فى المثال.
(ثم) ان نفى الحكم الضررى يقع على نحوين تارة ينفى حقيقة الضرر وماهيته ادّعاءً كناية عن نفى الحكم الضررى وهذا هو الذى اختاره صاحب الكفاية واخرى ينفى نفس الحكم الضررى ابتداء مجازا اما فى التقدير او فى الكلمة وهذا هو الذى يظهر من عبارة الشيخ قدسسره حيث قال فيما يأتى ما لفظه فاعلم ان المعنى بعد تعذر ارادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد تكليفيا كان او وضعيا وقال فى رسالته المستقلة ما لفظه الثالث يعنى من محامل الحديث ان يراد به نفى الحكم الشرعى الذى هو ضرر على العباد وانه ليس فى الاسلام مجعول ضررى وبعبارة اخرى حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد انتهى.
(الرابع) ان يكون مدلول الجملتين نفى الضرر الغير المتدارك ولازمه ثبوت التدارك فى موارد الضرر بالامر به فى الشريعة المقدسة ولا يخفى بعد هذا الوجه لا موجب لتقييد الضرر بغير المتدارك الا ما يتوهم من ان الضرر المتدارك لا يكون ضررا حقيقة فالمنفى حينئذ ينحصر بغير المتدارك فانه الضرر حقيقة.
(ولكن اورد عليه) بعض الاعلام اولا بأن التدارك الموجب لانتفاء الضرر لو سلم يختص بالتدارك الخارجى التكوينى فمن خسر مالا خسارة متداركة يصح ان يقال ولو بالمسامحة انه لم يخسر واما حكم الشارع بوجوب التدارك فلا يوجب ارتفاع الضرر خارجا فالمسروق ماله متضرر وجدانا مع حكم الشارع بوجوب رده عليه وثانيا ان كل ضرر خارجى ليس مما حكم الشارع بتداركه