فان قلت فاى فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه وما المانع من الحكم بالتخيير هنا كما لو لم يكن مطلق فان حكم المتكافئين ان كان هو التساقط حتى ان المقيد المبتلى بمثله بمنزلة العدم فيبقى المطلق سالما كان اللازم فى صورة عدم وجود المطلق التى حكم فيها بالتخيير هو التساقط والرجوع الى الاصل المؤسس فيما لا نص فيه واجماله من البراءة او الاحتياط على الخلاف وان كان حكمهما التخيير كما هو المشهور نصا وفتوى كان اللازم عند تعارض المقيد للمطلق الموجود بمثله الحكم بالتخيير هنا لا تعيين الرجوع الى المطلق الذى هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيد.
المرجعية او المرجحية واما اذا كان فى المقام مطلق فبعد تكافؤ النصين وتساقطهما فالمطلق هو المرجع لكونه سليما عن معارضة ما دل على التقييد اذ ما دلّ على الجزئية الموجبة لتقييد المطلق معارض بما دلّ على عدم الجزئية الموجبة لتقييد المطلق فبعد تعارضهما وتساقطهما فالمطلق هو المرجع ونحكم بعدم الجزئية.
(ولكن) هذا الفرض خارج عن موضوع المسألة لانها كأمثالها من مسائل هذا المقصد مفروضة فيما اذا لم يكن هناك دليل اجتهادى سليم عن المعارض متكفلا لحكم المسألة حتى تكون موردا للاصول العملية.
(فان قلت) فاى فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه وما المانع من الحكم بالتخيير هنا كما لو لم يكن مطلق فان حكم المتكافئين ان كان هو التساقط حتى ان المقيد المبتلى بمثله بمنزلة العدم فيبقى المطلق سالما كان اللازم فى صورة عدم وجود المطلق التى حكم فيها بالتخيير هو التساقط والرجوع الى الاصل المؤسس فيما لا نص فيه واجماله من البراءة او الاحتياط على الخلاف وان كان حكم النصين
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4519_dorar-alfawaid-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
