حيث يحكم فيه بمقتضى الاصول على خلاف الحكم الواقعى وثالثا بما افاده المحقق الاردبيلى ره ومن تبعه فى مقام الجهل بمطلق الاحكام بان يقال ان الجاهل فى موضع الاستثناء غير مكلّف بالواقع وانما يعاقب على ترك التعلّم بوجوب القصر وكذلك الجهر والاخفات.
(والفرق) بين هذا الوجه وسابقيه ان العلم على الاول شرط شرعى لثبوت الحكم نظير البلوغ والطهارة وعلى الثانى شرط عقلى نظير اشتراط العقل والقدرة فى ثبوت التكاليف وعلى الثالث واجب نفسى ورابعا بما عن بعض الاعلام فى مقام توجيه كلام الاردبيلى من ان الخطاب بالواقع منقطع حال الجهل لقبح خطاب الجاهل وانما يعاقب على ترك الواقع حين تركه المقدمة اعنى تحصيل العلم هذا لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور حيث ان ظاهرهم بقاء التكليف بالواقع المجهول حين الجهل.
(قوله وهذا الجاهل وان لم يتوجه الخ) لكونه معتقدا بوجوب التمام او غافلا عن وجوب القصر فكيف يحكم بالحكم الظاهرى الذى يكون مجعولا فى مورد الشك.
(قوله) باعتقاده لوجوب الخ اذ يتمشى فيه قصد القربة لمكان الاعتقاد والاحتياج الى الحكم الظاهرى انما هو لتصحيح قصد القربة.
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4519_dorar-alfawaid-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
