خلافا لجماعة حيث تخيلوا ان الفعل الصادر عن اجتهاد او تقليد اذا كان مبنيا على الدوام واستمرار الآثار كالزوجية والملكية لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق وتمام الكلام فى محله وربما يتوهم الفساد فى معاملة الجاهل من حيث الشك فى ترتب الاثر على ما يوقعه فلا يتأتى منه قصد الانشاء فى العقود والايقاعات وفيه ان قصد الانشاء انما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة وهو الانتقال فى البيع والزوجية فى النكاح وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن الشك فيه ألا ترى ان الناس يقصدون التمليك فى القمار وبيع المغصوب وغيرهما من البيوع الفاسدة ومما ذكرنا يظهر انه لا فرق فى صحة معاملة الجاهل حين انكشافها بعد العقد بين شكه فى الصحة حين صدورها وبين قطعه بفسادها فافهم هذا كله حال المعاملات بعد مضيّ مدة من موته وبين قيام الطريق الشرعى فى وجوب ترتب آثار الموت من حينه فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقد لاثر بعد صدوره وبين الظن الاجتهادى به بعد الصدور فان مؤدى الظن الاجتهادى الذى يكون حجة له وحكما ظاهريا فى حقه هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجية بين هند وزيد.
(والمفروض) ان دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا الى الواقع فاىّ فرق بين صدور العقد ظانّا بكونه سببا وبين الظن به بعد صدوره.
(قوله واذا تأملت فيما ذكرنا عرفت مواقع النظر فى كلامه المتقدم الخ) منها ان النراقى ره صرّح بان السببية وغيرها من الاحكام الوضعية مجعولة والحق انها راجعة الى التكاليف الشرعية واعتبار الجعل الواقعى والظاهرى فيها لا معنى له ويأتى تحقيق ذلك فى الاستصحاب إن شاء الله.