للزوجية فكل من حصل له الى سببية هذا العقد طريق عقلى اى العلم او جعلى بالظن الاجتهادى او التقليد يترتب فى حقه احكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما فان احكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية كاحكام المصاهرة وتوريثها منه اى اعطاء الورثة الارث من ماله لها والانفاق عليها من ماله وحرمة العقد عليها حال حياته ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد او قبله او بعده.
(ثم) انه اذا اعتقد السببية وهو فى الواقع غير سبب فلا يترتب عليه شيء نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا فاذا زال الاعتقاد رجع الامر الى الواقع وعمل على مقتضاه.
(اقول) فى هذه العبارة الاخيرة الواقعة بعد ثم اشارة الى ردّ ما ذكره الفاضل النراقى ره فى المقدمة الاولى من مقدمتى التفصيل المذكور من انه لا تكليف فوق العلم والاعتقاد وفيه ما لا يخفى فتأمل.