فيكون الواجب المشروط عنده هو المعلق عند صاحب الفصول. (لكن لا يخفى) ان ما كان من هذا القبيل انما اخذ فى المأمور به على نحو لا يجب تحصيله كالاستطاعة مثلا حيث ان المطلوب من الحج ما اذا حصل الاستطاعة من باب الاتفاق او حصّلها المكلف بميله ومشتهاه.
(وبالجملة) كانت التفاوت بين القيود فى ذلك من جهة تفاوتها فى كيفية اعتبارها فى المأمور به فحينئذ يستكشف عن اطباقهم على استحقاق الجاهل المقصر فى تعلم المسائل حتى التكاليف المشروطة ان المعرفة لم تؤخذ فيها على نحو لا يجب تحصيلها فلو حصل من جهة التقصير فيها فوت لم يكن معذورا فيها نعم انما يلزم عدم استحقاق العقاب فيها كما افاد قده لو كان الواجب المشروط عند المشهور كما يراه صاحب الفصول فى قبال المعلق بان لا يكون تكليف قبل الشرط اصلا وكان حدوثه بعد حدوثه فليتدبر جيدا.
(وقوله ما دل بظاهره الخ) يعنى ان ما يدل من الآيات وهى آيتا النفر وسؤال اهل الذكر والاخبار مثل قوله عليهالسلام عليكم بالتفقه فى دين الله ولا تكونوا اعرابا فان من لم يتفقه فى دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامة ومثل قوله عليهالسلام بعد ما سأله السائل هل يسع الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون اليه قال لا الى غير ذلك على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة محمول على بيان الحكمة فى وجوبه وان الحكمة فى ايجابه لنفسه صيرورة المكلف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرمات حتى لا يفوته منفعة التكليف بها ولا يناله مضرة اهماله عنها فانه قد يكون الحكمة فى وجوب الشىء لنفسه صيرورة المكلف قابلا للخطاب بل الحكمة الظاهرة فى الارشاد وتبليغ الانبياء والحجج ليس إلّا صيرورة الناس عالمين قابلين للتكاليف واصلين الى الآثار والخواص والثمرات المترتبة عليها فان الغرض منها استكمال نفس الانسان بها حتى يحصل له بسبب ذلك قرب الخالق المنان.