(وحينئذ) فالشك فى اعتباره وجزئيته راجع الى الشك فى تقييد اطلاق الصلاة فى اقيموا الصلاة بهذا الشىء بان يراد منه مثلا اقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة ومن المعلوم ان الشك فى التقييد يرجع فيه الى اصالة الاطلاق وعدم التقييد فيحكم بان مطلوب الآمر غير مقيد بوجود هذا المشكوك وبان الامتثال يحصل بدونه وان هذا المشكوك غير معتبر فى الامتثال وهذا معنى نفى جزئيته بمقتضى الاطلاق نعم هنا توهم نظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق وهو توهم انه اذا قام الاجماع بل الضرورة على ان الشارع لا يأمر بالفاسد لان الفاسد ما خالف المأمور به فكيف يكون مأمورا به فقد ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الاجزاء فكلما شك فى جزئية شىء كان راجعا الى الشك فى تحقق العنوان المقيد للمأمور به فيجب الاحتياط ليقطع بتحقق ذلك العنوان على تقييده لانه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو الصلاة فلا بد من اتيان كل ما يحتمل دخله فى تحققها كما اشرنا اليه كذلك يجب القطع بتحصيل القيد المعلوم الذى قيد به العنوان.
يجوز فيه اجراء اصل البراءة لوجوب القطع بتحقق مفهوم الصلاة كما تقدمت الاشارة اليه ولا اجراء اصالة اطلاق اللفظ وعدم تقييده لانه فرع صدق المطلق على الخالى من ذلك المشكوك. (فحكم هذا المشكوك) اى الجزء المقوم لنفس المطلق عند القائل بالاعم حكم جميع الاجزاء عند القائل بالصحيح لان الاجزاء المقوّمة على الاعم على تقدير الشك فيها موجبة للشك فى صدق الصلاة كما ان جميع الاجزاء ولو كانت غير ركنية على تقدير الشك فيها توجب الشك فى صدق الصلاة ايضا