(وقد اورد) على الدليل الخامس فى الكفاية بما حاصله ان موجب الفحص لو كان هو العلم الاجمالى لزم جواز الرجوع الى البراءة قبل الفحص بعد انحلاله بالظفر على المقدار المعلوم بالاجمال مع انه غير جائز قطعا فلا بد من ان يكون المدرك امرا آخر غير العلم المزبور ومحصل ايراده ره ان الدليل اخص من المدعى.
١٨٩
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٥ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4519_dorar-alfawaid-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
