البحث في درر الفوائد في شرح الفرائد
٢٦/١ الصفحه ١٧٠ :
(ومن هنا) قد اشتهر بين اصحابنا ان
عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد غير صحيحة وان علم اجمالا
الصفحه ٢٤٢ : العلم بها او الطريق
الفعلى من اجتهاد او تقليد فالغافل والجاهل البسيط العامل قبل الفحص والمجتهد
والمقلد
الصفحه ١٧٧ : الاحتياط فى صورة التكرار مع
التمكن من الاجتهاد والتقليد لان مفروض كلامه فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد
الصفحه ٢٢١ : اتى به من
المعاملة مخالفا للواقع واما ان يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة فالاول فى
حكم المجتهد
الصفحه ٢٢٦ : دام باقيا على
عدم التقليد وان الاصل الفساد فاذا قلد من يقول بصحة النكاح المزبور فلا يجوز
الحكم بصحته
الصفحه ٢٤١ : المعاملات.
يعنى ادلة رجوع
المقلد الى المجتهد انما هى لبيان معذورية العامل بالتقليد وسقوط العقاب وعدم وجوب
الصفحه ١٧٣ : الاحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد او
التقليد بالاحتياط لشهرة القول بذلك بين الاصحاب ونقل غير واحد
الصفحه ٢٢٢ :
(واما الثانى) فالحق عدم ترتب الاثر فى
حقه ما دام باقيا على عدم التقليد بل وجود المعاملة كعدمها
الصفحه ٢٢٣ : ولا دليل على كونه الدخول فى التقليد كاجازة المالك
والاصل فى المعاملات الفساد مع ان عدم ترتب الاثر كان
الصفحه ٢٢٧ :
الثانى فالحق عدم
ترتب الاثر فى حقه ما دام باقيا على عدم التقليد الاشارة الى ما عرفت سابقا من
لزوم
الصفحه ٢٢٩ : جعلى بالظن الاجتهادى او التقليد يترتب فى حقه احكام تلك
الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما فان
الصفحه ٢٣١ : الاجتهادى او التقليد كان هذا
الطريق كاشفا حقيقيا او جعليا عن حاله حين الصدور فيعمل بمقتضى ما انكشف بل حققنا
الصفحه ٢٣٣ : يكون هو العلم وقد
يكون هو الظن الاجتهادى او التقليد وكل واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذى الاثر
وقد
الصفحه ٢٨٠ : ان يكون قوله حجة فى حقه) حجية قوله فى حقه من باب الرواية او الشهادة لا من باب التقليد
المصطلح لما ثبت
الصفحه ١٦٧ : والتقليد مع التمكن من احدهما وجعلوا
الاحتياط فيها على خلاف الاحتياط.
(وثانيهما) ان الاحتياط يستلزم