ويمكن ان يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه برواية عبد الاعلى مولى آل سام قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل ما جعل عليكم فى الدين من حرج امسح عليه فان معرفة حكم المسألة اعنى المسح على المرارة من آية نفى الحرج متوقفة على كون تعسر الشرط غير موجب لسقوط المشروط بان يكون المنفى بسبب الحرج مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة ولا ينتفى بانتفائه اصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء اذ لو كان سقوط المعسور وهى المباشرة موجبة لسقوط اصل المسح لم يمكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد نفى الحرج لان نفى الحرج حينئذ يدل على سقوط المسح فى هذا الوضوء رأسا فيحتاج وجوب المسح على المرارة الى دليل خاص خارجى.
مجبور فاذن الاقوى وجوب الثلاث بالقراح وفاقا لجماعة انتهى موضع الحاجة من كلامه.
(ومحصل الاعتراض فى الرياض) على المحقق على ما يستفاد من كلام الشيخ قدسسره انه ليست المسألة من باب القيد والمقيد ولو سلم فقد تعلق الامر فى الاخبار بكل من المطلق وبما يصلح لان يعتبر قيدا على وجه الاستقلال اذ العبارة فى بعض الاخبار بعد الامر بالغسل بالماء وليكن فى الماء شيء من السدر وفى بعض آخر وليكن الغسل بماء وسدر فالسدر فى هذه الاخبار لم يؤخذ قيدا للماء والظاهر من العطف بالواو ان تعلق الامر بكل من الماء والسدر انما يكون بامر مستقل فالمعنى انه كما يجب ان يكون الغسل بالماء فكذا يجب ايضا ان يكون بالسدر وهذا غير مستلزم للتقييد نعم لو كان فى الاخبار الامر بالغسل بماء