الى الناطق وكذا ماء غير الزمان بالنسبة الى ماء الرمان لم تجر القاعدة المذكورة ولذا ترى الفقهاء لا يزالون يتمسكون بهذه الاخبار فيما هو من قبيل الاول بخلاف الثانى فمجرد المباينة العقلية الحاصلة فى باب الشروط للواجد مع الفاقد لا يكفى فى المنع عن هذه القاعدة.
(فالحاصل) ان المطلق والمشروط ان كانا متغايرين تغايرا كليا كالماء وماء الرمان لم تجر قاعدة الميسور عند تعذر الشرط اصلا وان لم يكونا متغايرين كذلك بل صدق عرفا على الفاقد للشرط انه ميسور ذلك الواجد جرت قاعدة الميسور عند تعذر الشرط لا محالة ولكن اختار فى الكفاية جريان القاعدة عند تعذر الشرط مطلقا نظرا الى ان الملاك فى جريانها صدق الميسور على الفاقد عرفا وهو صادق عليه كذلك مطلقا.
(ولا يخفى) ما ذكره الشيخ قدسسره من التفصيل والفرق بين الشروط فى غاية المتانة ولكن التفصيل المذكور جار فى الاجزاء ايضا ولا اختصاص له بالشروط فتأمل.